الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَجُوزُ الاِسْتِعَاضَةُ عَنِ الْقِصَاصِ بِمَالٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ الصُّلْحِ عَلَى مَالٍ.
5 -
حَقٌّ غَيْرُ مَالِيٍّ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالأَْمْوَال، وَلَا يَجُوزُ الاِسْتِعَاضَةُ عَنْهُ بِمَالٍ، وَلَكِنْ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُقُوقٌ مَالِيَّةٌ، مِثْل: الأُْبُوَّةِ، وَالأُْمُومَةِ، وَالْبُنُوَّةِ.
6 -
حَقٌّ مُخْتَلَفٌ فِي مَالِيَّتِهِ، مِثْل: الْمَنَافِعِ.
حَيْثُ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ مَالٌ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مَالاً، وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ أَنَّ الْمَنَافِعَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمَال مَجَازًا. (1)
الْحَقُّ الْوَاجِبُ دِيَانَةً، وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ قَضَاءً:
45 -
الْحَقُّ الْوَاجِبُ دِيَانَةً: هُوَ مَا كَانَ وَاجِبَ الأَْدَاءِ فِي الذِّمَّةِ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ بِالاِلْتِزَامِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يُثْبِتُهُ عِنْدَ التَّقَاضِي، مِثْل: الطَّلَاقِ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ بِطَرِيقٍ غَيْرِ رَسْمِيٍّ، وَقَدْ يَكُونُ حَقًّا لَيْسَ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، وَلَا يَدْخُل تَحْتَ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ، كَالْحَجِّ وَالْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.
وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ قَضَاءً: هُوَ مَا كَانَ وَاجِبَ الأَْدَاءِ وَأَمْكَنَ إِثْبَاتُهُ بِالدَّلِيل، مِثْل: الطَّلَاقِ أَمَامَ الشُّهُودِ أَوْ بِوَثِيقَةٍ رَسْمِيَّةٍ، فَإِنْ رَاجَعَهَا الزَّوْجُ
(1) شرح التلويح على التوضيح، وشرح التوضيح للتنقية 1 / 171، ومغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني 2 / 2، والهداية للمرغيناني 4 / 18 - 20
بِطَرِيقٍ غَيْرِ رَسْمِيٍّ أَوْ لَا دَلِيل عَلَيْهِ فَحُكْمُ الطَّلَاقِ مَا زَال قَائِمًا قَضَاءً فَقَطْ لَا دِيَانَةً.
وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ دِيَانَةً وَقَضَاءً: هُوَ مَا كَانَ وَاجِبَ الأَْدَاءِ فِي الذِّمَّةِ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَوِ الْتِزَامٍ، وَيُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ بِالدَّلِيل، مِثْل: الطَّلَاقِ بِوَثِيقَةٍ رَسْمِيَّةٍ أَوْ أَمَامَ الشُّهُودِ، وَلَمْ يُرَاجِعْهَا الزَّوْجُ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ دِيَانَةً وَقَضَاءً. (1)
حَقُّ التَّمَلُّكِ وَالْحَقُّ الْمُبَاحِ:
46 -
حَقُّ التَّمَلُّكِ: هُوَ مُجَرَّدُ الإِْمْكَانِ وَالصَّلَاحِيَّةِ لِلْمِلْكِ شَرْعًا.
وَالْمُبَاحُ: هُوَ مَا خُيِّرَ فِيهِ الشَّخْصُ بَيْنَ الْفِعْل وَالتَّرْكِ، وَكَانَ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءً شَرْعًا.
فَالْحَقُّ الْمُبَاحُ وَحَقُّ التَّمَلُّكِ كِلَاهُمَا حَقٌّ لَيْسَ لَهُ مَحَلٌّ مُعَيَّنٌ - وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ - يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ بِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ يُوجِبُهُ وَيُثْبِتُهُ فِيهِ. وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ هُوَ صَالِحٌ لاِنْتِقَالِهِ وَتَرْكِهِ إِلَى حَقٍّ آخَرَ أَقْوَى مِنْهُ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ.
وَحَقُّ التَّمَلُّكِ وَالْحَقُّ الْمُبَاحُ كِلَاهُمَا مِنَ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ الضَّعِيفَةِ، الَّتِي لَا تَتَرَقَّى وَلَا تَنْتَقِل إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْحُقُوقِ بِالْقَوْل الصَّادِرِ مِنْ صَاحِبِهِ تَعْبِيرًا عَنْ إِرَادَتِهِ وَحْدَهُ.
وَالْحَقُّ الْمُبَاحُ يَثْبُتُ بِالأَْصْل، لأَِنَّ الأَْصْل فِي
(1) انظر المنثور في القواعد (2 / 67 وما بعدها) وتبصرة الحكام 1 / 60.