الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِعْمَال الْفِكْرِ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجَانِي. (1)
وَسَبَبُ التَّسْمِيَةِ أَنَّ اسْتِقْرَارَ الْحُكُومَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ أَوْ مُحَكَّمٍ مُعْتَبَرٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوِ اجْتَهَدَ فِيهِ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ. (2)
قَال ابْنُ عَرَفَةَ: أَلْفَاظُ الْمُدَوَّنَةِ يَأْتِي فِيهَا تَارَةً لَفْظُ الْحُكُومَةِ، وَتَارَةً لَفْظُ الاِجْتِهَادِ فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَا مُتَرَادِفَيْنِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الأَْرْشُ:
2 -
الأَْرْشُ هُوَ الْمَال الْوَاجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى بَدَل النَّفْسِ وَهُوَ
الدِّيَةُ
. (4)
وَالأَْرْشُ أَعَمُّ مِنْ حُكُومَةِ الْعَدْل لأَِنَّهُ يَشْمَل الْوَاجِبَ فِي جِنَايَةٍ جَاءَ فِيهَا نَصٌّ بِسَهْمٍ مُعَيَّنٍ، وَالْوَاجِبُ فِي جِنَايَةٍ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ مُقَدَّرٌ مِنْ الشَّارِعِ، فَحُكُومَةُ الْعَدْل هِيَ نَوْعٌ مِنَ الأَْرْشِ
ب - الدِّيَةُ:
3 -
الدِّيَةُ: هِيَ بَدَل النَّفْسِ لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4 / 381 وانظر البناني بهامش الزرقاني 8 / 34.
(2)
مغني المحتاج 4 / 77 ونهاية المحتاج 7 / 325، وحاشية إبراهيم على الأنوار لأعمال الأبرار 2 / 426.
(3)
حاشية البناني بهامش الزرقاني 8 / 34، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 6 / 285.
(4)
التعريفات للجرجاني وأنيس الفقهاء ص 295.
بِأَسْبَابِهِ، وَقَدْ يُسَمَّى أَرْشُ مَا دُونَ النَّفْسِ بِالدِّيَةِ (1) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدِّيَةِ وَحُكُومَةِ الْعَدْل، أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ فِي الْغَالِبِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ، أَمَّا حُكُومَةُ الْعَدْل فَتَجِبُ بِالاِعْتِدَاءِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، كَمَا أَنَّ الدِّيَةَ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا، وَحُكُومَةُ الْعَدْل غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ فِي الشَّرْعِ وَيُتْرَكُ أَمْرُ تَقْدِيرِهَا لِلْحَاكِمِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحُكُومَةِ الْعَدْل:
مَا يَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْل:
4 -
الأَْصْل أَنَّ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ مِنَ الْجِنَايَاتِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الْجِنَايَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى مَحَلٍّ مَعْصُومٍ اعْتِبَارُهَا بِإِيجَابِ الْجَابِرِ أَوِ الزَّاجِرِ مَا أَمْكَنَ. (2)
قَال الزَّيْلَعِيُّ عِنْدَ الاِسْتِدْلَال عَلَى وُجُوبِ حُكُومَةِ الْعَدْل فِي الْجِنَايَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مِقْدَارٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الْمَال: لأَِنَّ هَذِهِ (الْجِنَايَاتِ) لَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَلَا يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا فَتَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْل وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
(1) التعريفات للجرجاني.
(2)
بدائع الصنائع 7 / 223، وانظر تحفة الفقهاء 3 / 146 - 147، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4 / 381، ومغني المحتاج 4 / 77، والمغني لابن قدامة 8 / 54 - 56 ط الرياض.