الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّانِي: إِذَا اسْتَحَقَّ أَحَدٌ الْمَال.
الثَّالِثُ: لَوْ أَرَادَ مُشْتَرٍ رَدَّ مَبِيعٍ لِعَيْبِهِ.
الرَّابِعُ: تَحْلِيفُ الْحَاكِمِ الشَّفِيعَ عِنْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يُبْطِل شُفْعَتَهُ.
وَالْخَامِسُ: الْمَرْأَةُ، إِذَا طَلَبَتْ فَرْضَ نَفَقَةٍ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ (1) . (ر: إِثْبَاتٌ) - فِقْرَةَ (17)(22) .
النِّيَّةُ فِي التَّحْلِيفِ:
8 -
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَعَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ. (2)
إِذِ الْمَقْصُودُ هُوَ التَّرْهِيبُ وَرَدْعُ الْحَالِفِ عَنْ جُحُودِهِ خَوْفًا مِنَ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ. (3)
وَقَال الْغَزَالِيُّ: وَيُنْظَرُ فِي الْيَمِينِ إِلَى نِيَّةِ الْقَاضِي وَعَقِيدَتِهِ، فَلَا يَصِحُّ تَوْرِيَةُ الْحَالِفِ وَلَا قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ الْقَاضِي. (4)
(1) شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 5 / 410.
(2)
حديث: " يمينك على ما يصدقك به صاحبك " أخرجه مسلم (3 / 1274 - ط الحلبي) .
(3)
بدائع الصنائع 3 / 20 والدسوقي 2 / 138 و 139، مغني المحتاج 4 / 475، المغني لابن قدامة 8 / 727.
(4)
انظر القوانين الفقهية ص 202، والدسوقي 2 / 138، والوجيز 2 / 265.
وَأَتَى ابْنُ قُدَامَةَ (1) بِمِثَالٍ لِلْحَالِفِ مَظْلُومًا وَهِيَ وَاقِعَةٌ حَصَلَتْ لِلصَّحَابِيِّ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ رضي الله عنه. قَال سُوَيْدٌ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا وَائِل بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي. فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال: أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. (2)
قَال ابْنُ قُدَامَةَ وَالْحَال الثَّالِثَةُ: لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا وَلَا مَظْلُومًا قَال: فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَهُ تَأْوِيلُهُ وَأَوْرَدَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ احْمِلْنِي فَقَال: إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَل تَلِدُ الإِْبِل إِلَاّ النُّوقُ. (3)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ - عَدَا ابْنُ الْقَاسِمِ -: الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: هِيَ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ فَيَنْفَعُهُ الاِسْتِثْنَاءُ فَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَكِنْ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
(1) المغني 8 / 728.
(2)
حديث سويد بن حنظلة: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 685 - ط الحلبي) وأبو داود (3 / 573 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
(3)
حديث: " إني حاملك على ولد الناقة. . . " أخرجه الترمذي (4 / 357 - الحلبي) وقال: " حديث حسن صحيح ".