الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ فَكَانَ تَفْسِيرًا لِمُطْلَقِ الأَْمْرِ بِالْحَلْقِ. فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ (1) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَنْ حَلَقَ أَقَل مِنْ رُبْعِ الرَّأْسِ لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ حَلَقَ رُبْعَ الرَّأْسِ أَجْزَأَهُ وَيُكْرَهُ. أَمَّا الْجَوَازُ فَلأَِنَّ رُبْعَ الرَّأْسِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ فِي الْقُرَبِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّأْسِ كَمَسْحِ رُبْعِ الرَّأْسِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ.
وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلأَِنَّ الْمَسْنُونَ هُوَ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ الْمَسْنُونِ مَكْرُوهٌ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَقَل مَا يُجْزِئُ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ حَلْقًا أَوْ تَقْصِيرًا مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ.
وَقَال النَّوَوِيُّ: فَتُجْزِئُ الثَّلَاثُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَلَا يُجْزِئُ أَقَل مِنْهَا. وَحَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَمَنْ تَابَعَهُ وَجْهًا أَنَّهُ يُجْزِئُ شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ. قَال النَّوَوِيُّ وَهُوَ غَلَطٌ (3) .
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلتَّحَلُّل:
10 -
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ يُجْزِئُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَعْنًى
(1) الشرح الصغير 2 / 60 وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 479 نشر دار المعرفة ومطالب أولي النهى 2 / 425.
(2)
بدائع الصنائع 2 / 141 ومراقي الفلاح ص 401.
(3)
المجموع 8 / 199 - 200 وروضة الطالبين 3 / 101.
يَقْتَضِي وُجُوبَ الْحَلْقِ عَلَيْهِ (1) . كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَل مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ الرَّجُل، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ (2) .
فَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مُرَّةً، وَلأَِنَّ ذِكْرَ الْمُحَلِّقِينَ فِي الْقُرْآنِ قَبْل الْمُقَصِّرِينَ، وَلأَِنَّ الْحَلْقَ أَكْمَل فِي قَضَاءِ التَّفَثِ، وَفِي التَّقْصِيرِ بَعْضُ تَقْصِيرٍ فَأَشْبَهَ الاِغْتِسَال مَعَ الْوُضُوءِ (3) .
وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ الْحَلْقُ بِالإِْجْمَاعِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ (4) كَمَا تَقَدَّمَ.
(1) المغني 3 / 334 وحلق متعذر التقصير لقلته أو ذي تلبيد أو ضفر أو عقص متعين. بهذا قال المالكية وأحمد وعزاه ابن قدامة أيضا إلى النخعي والشافعي وإسحاق. (حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 479 والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 2 / 59 والمغني 3 / 435) .
(2)
حديث: " اللهم ارحم المحلقين. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 561 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(3)
المغني 3 / 435، والمجموع 8 / 199، 209، وروضة الطالبين 3 / 101 وبدائع الصنائع 2 / 140، والجوهر النيرة 1 / 195 وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 479.
(4)
المجموع 8 / 210، وبدائع الصنائع 2 / 141 والمغني لابن قدامة 3 / 439 والشرح الصغير 2 / 60.