الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَادَتُهُنَّ سَتْرَ جَمِيعِ الْجَسَدِ، وَغَيْرُ جَائِزَةٍ إِذَا كَانَتْ عَادَتُهُنَّ عَدَمَ السَّتْرِ، وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَتْ عَادَتُهُنَّ الدُّخُول بِالْمَآزِرِ. (1)
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ إِجَارَةَ الْحَمَّامِ وَبَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ مَكْرُوهٌ. قَال أَبُو دَاوُدَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ كَرْيِ الْحَمَّامِ؟ قَال: أَخْشَى، كَأَنَّهُ كَرِهَهُ. وَقِيل لَهُ: فَإِنِ اشْتُرِطَ عَلَى الْمُكْتَرِي أَنْ لَا يَدْخُلَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ إِزَارٍ، فَقَال: وَيُضْبَطُ هَذَا؟ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْجِبْهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ فِعْل الْمُنْكَرَاتِ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا، وَدُخُول النِّسَاءِ إِلَيْهِ.
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ قَال: قَدِمْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَسَأَلَنِي عَنْ مَالِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ لِي غِلْمَانًا وَحَمَّامًا لَهُ غَلَّةٌ: فَكَرِهَ لَهُ غَلَّةَ الْحَجَّامِينَ، وَغَلَّةَ الْحَمَّامِ، وَقَال: إِنَّهُ بَيْتُ الشَّيَاطِينِ، وَسَمَّاهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرَّ بَيْتٍ. (2)
(1) ابن عابدين 5 / 32 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار لتعليل المختار 2 / 60 ط دار المعرفة، وفتح القدير7 / 178، 179 ط دار صادر، والعناية على هامش فتح القدير 7 / 178، 179، وجواهر الإكليل 2 / 195 ط مطبعة ابن شقرون، وحاشية البناني على هامش الزرقاني 7 / 45 ط دار الفكر، والمدونة 4 / 509 ط دار صادر، ونهاية المحتاج 5 / 279، 280 ط مصطفى البابي الحلبي، والقليوبي 3 / 72، 3 / 84 ط دار إحياء الكتب العربية.
(2)
حديث: ابن عباس مرفوعا: " شر البيت الحمام ". أورده الهيثمي في المجمع (1 / 278 - ط القدسي) وقال: " رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عثمان السمتي، ضعفه البخاري والنسائي ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح ".
وَكَسْبُ الْحَمَّامِيِّ مَكْرُوهٌ، وَحَمَّامِيَّةُ النِّسَاءِ أَشَدُّ كَرَاهَةً. (1)
قَال أَحْمَدُ فِي الَّذِي يَبْنِي حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ: لَيْسَ بِعَدْلٍ، وَحَمَلَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى غَيْرِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الزَّيْلَعِيِّ: أَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَصَّل بَيْنَ حَمَّامِ الرَّجُل وَحَمَّامِ النِّسَاءِ. (2)
الشُّفْعَةُ فِي الْحَمَّامِ:
3 -
لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْحَمَّامِ الَّذِي لَا يَقْبَل الْقِسْمَةَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ مِنْ أَصْلِهِمْ: أَنَّ الأَْخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْقِسْمَةِ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُهَا وَتَثْبُتُ فِي الْكَبِيرِ الَّذِي يَقْبَل الْقِسْمَةَ بِشَرْطِ أَنْ يَتَأَتَّى الاِنْتِفَاعُ بِالْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ. (3)
قَال الْمَحَلِّيُّ: كُل مَا لَوْ قُسِمَ بِطَلَبِ مَنْفَعَتِهِ الْمَقْصُودَةِ كَحَمَّامٍ وَرَحًى صَغِيرَيْنِ لَا شُفْعَةَ فِيهِ فِي الأَْصَحِّ. وَمُقَابِلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَمِثْلُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ دَفْعُ
(1) ابن عابدين 5 / 32، والمغني 1 / 230 وما بعدها ط الرياض، وكشاف القناع 1 / 158 ط عالم الكتب، والآداب الشرعية 3 / 336.
(2)
ابن عابدين 5 / 32، وكشاف القناع 1 / 158.
(3)
حاشية الدسوقي 3 / 476 ط دار الفكر، والشرقاوي 2 / 146، وحاشية الجمل 3 / 500، 501، ونيل المآرب 1 / 453.