الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَنَوْتُ الشَّيْءَ وَكَنَّيْتُهُ أَيْ سَتَرْتُهُ، وَفِي الاِصْطِلَاحِ: كَلَامٌ اسْتَتَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالاِسْتِعْمَال، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ ظَاهِرًا فِي اللُّغَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْحَقِيقَةَ أَمِ الْمَجَازَ. فَيَكُونُ تَرَدُّدٌ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ، فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ دَلَالَةِ الْحَال، كَحَال مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ مَثَلاً فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ لِيَزُول التَّرَدُّدُ وَيَتَعَيَّنَ مَا أُرِيدَ مِنْهُ. (1) فَبَيْنَ الْمَجَازِ وَالْحَقِيقَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ.
أَقْسَامُ الْحَقِيقَةِ:
5 -
الْحَقِيقَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ وَضْعٍ: وَالْوَضْعُ يَأْتِي مِنَ الْوَاضِعِ، فَمَتَى تَعَيَّنَ نُسِبَتْ إِلَيْهِ الْحَقِيقَةُ، فَتَكُونُ لُغَوِيَّةً إِذَا كَانَ وَاضِعَهَا أَهْل اللُّغَةِ كَلَفْظِ الإِْنْسَانِ الْمُسْتَعْمَل فِي الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ. وَتَكُونُ شَرْعِيَّةً إِذَا كَانَ وَاضِعَهَا الشَّارِعُ كَالصَّلَاةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْعِبَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ، وَتَكُونُ عُرْفِيَّةً إِذَا كَانَ وَاضِعَهَا الْعُرْفُ سَوَاءً أَكَانَ عُرْفًا عَامًّا كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الأَْرْبَعِ وَهِيَ فِي أَصْل اللُّغَةِ لِكُل مَا يَدِبُّ عَلَى الأَْرْضِ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ، أَمْ خَاصًّا. كَمَا لِكُل طَائِفَةٍ اصْطِلَاحَاتٌ تَخُصُّهُمْ.
وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ اسْتِعْمَال اللَّفْظِ فِي مَعْنًى قَدْ يَكُونُ حَقِيقَةً بِاعْتِبَارٍ، وَمَجَازًا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ. فَلَفْظُ (الصَّلَاةِ) إِذَا اسْتَعْمَلَهُ أَهْل الشَّرْعِ فِي
(1) التعريفات للجرجاني، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 1 / 65، 66.
الْعِبَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا، وَهُوَ مَجَازٌ فِي الدُّعَاءِ، وَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ أَهْل اللُّغَةِ فَهِيَ حَقِيقَةٌ فِي الدُّعَاءِ، وَمَجَازٌ فِي الأَْرْكَانِ الْمَخْصُوصَةِ. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
6 -
أَوَّلاً: مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الأَْصْل فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ، وَلَمَّا كَانَتِ الْحَقِيقَةُ هِيَ الأَْصْل، وَالْمَجَازُ خَلَفٌ عَنْهَا فَلَا يُصْرَفُ اللَّفْظُ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ إِلَى الْمَجَازِيِّ إِلَاّ عِنْدَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِأَنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا أَوْ مُتَعَسِّرًا أَوْ مَهْجُورًا عَادَةً. (2) وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فُرُوعٌ مِنْهَا:
أ - إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ لَا يَدْخُل فِيهِ وَلَدُ وَلَدِهِ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ اسْتَحَقَّ وَلَدُ الاِبْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةٌ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ، فَإِذَا أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَبِهَا وَإِلَاّ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ (3) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - يَدْخُل فِيهِ ابْنُ الاِبْنِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَدْخُل وَلَدُ الْوَلَدِ
(1) كشف الأسرار 1 / 61 وجمع الجوامع 1 / 301 ومختصر المعاني 1 / 144.
(2)
شرح مجلة الأحكام للأتاسي 1 / 34، 35، 93، 157.
(3)
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 70 والأشباه للسيوطي ص 69، 70، وشرح مجلة الأحكام للأتاسي 1 / 135، 157، والمغني لابن قدامة 5 / 609.