الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَرَجٍ} (1) . وَرَاجِعْ مُصْطَلَحَ (تَيْسِيرٌ) .
وَالْحُكْمُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الأَْعْذَارِ يُسَمَّى رُخْصَةً، وَمِنْ أَقْسَامِ الرُّخْصَةِ مَا يُسَمَّى رُخْصَةَ إِسْقَاطٍ كَإِسْقَاطِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وَإِسْقَاطُ الصَّوْمِ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ (2) .
بَل إِنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ قَصْرًا فَرْضٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَتُعْتَبَرُ رُخْصَةَ إِسْقَاطٍ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. (3)
وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال أَنَّ التَّصَدُّقَ بِمَا لَا يَحْتَمِل التَّمْلِيكَ إِسْقَاطٌ لَا يَحْتَمِل الرَّدَّ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُ طَاعَتُهُ كَوَلِيِّ الْقِصَاصِ، فَهُوَ مِنَ اللَّهِ الَّذِي تَلْزَمُ طَاعَتُهُ أَوْلَى. (4)
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِسْقَاطُ الْحُرْمَةِ فِي تَنَاوُل الْمُحَرَّمِ لِلضَّرُورَةِ كَأَكْل الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ وَإِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ لِمَنْ غُصَّ بِهَا، وَإِبَاحَةِ نَظَرِ الْعَوْرَةِ لِلطَّبِيبِ.
وَيَسْرِي هَذَا الْحُكْمُ عَلَى الْمُعَامَلَاتِ، فَمِنَ الرُّخْصَةِ مَا سَقَطَ مَعَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ،
(1) سورة الحج / 78.
(2)
الأشباه لابن نجيم / 75 وما بعدها والفروق للقرافي 1 / 118 - 119، والمنثور 1 / 253 وما بعدها.
(3)
حديث: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " أخرجه مسلم (1 / 478 - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب.
(4)
التلويح 2 / 130 وأشباه ابن نجيم / 75.
وَذَلِكَ كَمَا فِي السَّلَمِ لِقَوْل الرَّاوِي: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِْنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ (1) وَالأَْصْل فِي الْبَيْعِ أَنْ يُلَاقِيَ عَيْنًا وَهَذَا مَشْرُوعٌ لَكِنَّهُ سَقَطَ فِي السَّلَمِ. (2) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَحْثِ: (تَيْسِيرٌ - رُخْصَةٌ - وَإِسْقَاطٌ) وَمَوَاضِعُهُ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
حُقُوقُ الْعِبَادِ:
22 -
حَقُّ الْعَبْدِ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْسْقَاطِ وَعَدَمِهِ يَشْمَل الأَْعْيَانَ وَالْمَنَافِعَ وَالدُّيُونَ وَالْحُقُوقَ الْمُطْلَقَةَ وَهِيَ الَّتِي لَيْسَتْ عَيْنًا وَلَا دَيْنًا وَلَا مَنْفَعَةً. (3)
وَالأَْصْل أَنَّ كُل صَاحِبِ حَقٍّ لَا يُمْنَعُ مِنْ إِسْقَاطِ حَقِّهِ إِذَا كَانَ جَائِزَ التَّصَرُّفِ - بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ - وَكَانَ الْمَحَل قَابِلاً لِلإِْسْقَاطِ - بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا أَوْ شَيْئًا مُحَرَّمًا - وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَانِعٌ
(1) حديث: " نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ". هذا الحديث يركب من حديثين: الأول: " لا تبع ما ليس عندك " أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن حزام وحسنه، (تحفة الأحوذي 4 / 430 - ط السلفية بالمدينة المنورة) . وأما ترخيصه في السلم فقد ورد في صحيح البخاري (الفتح 4 / 428 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1227 ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.
(2)
التلويح 2 / 129 وأشباه ابن نجيم / 75 وما بعدها ومسلم الثبوت 1 / 118 والمنثور 2 / 164.
(3)
البدائع 6 / 42 - 48، 7 / 223 والدسوقي 3 / 309 - 310، 411، والمنثور 2 / 67 وكشاف القناع 3 / 390 إلى 400 والمغني 9 / 237 - 238.