المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحل المقابل لحرم المدينة: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌حِقْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَسَدُ:

- ‌ الْغَضَبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حَقٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحُكْمُ:

- ‌الْحَقُّ عِنْدَ عُلَمَاءِ الأُْصُول:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الْمُرَادُ بِالْحَقِّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌مَصْدَرُ الْحَقِّ:

- ‌ أَرْكَانُ الْحَقِّ هِيَ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَقِّ

- ‌أَوَّلاً: بِاعْتِبَارِ اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ:

- ‌ثَانِيًا: تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ عُمُومِ النَّفْعِ وَخُصُوصِهِ:

- ‌الْقَسَمُ الأَْوَّل: حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الْخَالِصَةُ:

- ‌أَنْوَاعُ حُقُوقِ اللَّهِ الْخَالِصَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: حَقُّ الْعَبْدِ الْخَالِصُ

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ وَلَكِنَّ حَقَّ اللَّهِ غَالِبٌ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ لَكِنَّ حَقَّ الْعَبْدِ غَالِبٌ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ حَقٍّ لِلْعَبْدِ:

- ‌الْحُقُوقُ كُلُّهَا فِيهَا حَقٌّ لِلَّهِ وَحَقٌّ لِلْعَبْدِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْحُقُوقِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ تَيَسُّرِهِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ قَابِلِيَّتِهَا لِلإِْسْقَاطِ وَعَدَمِهِ:

- ‌أَوَّلاً: حَقُّ اللَّهِ سبحانه وتعالى:

- ‌حُقُوقُ الْعِبَادِ:

- ‌ الْعَيْنُ:

- ‌ الدَّيْنُ:

- ‌ الْمَنَافِعُ:

- ‌ الْحَقُّ الْمُطْلَقُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ مَعْقُولِيَّةِ الْمَعْنَى:

- ‌الْحَقُّ الْمَحْدُودُ الْمِقْدَارِ وَالْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْحَقُّ الْمَحْدُودُ

- ‌حُكْمُ الْحَقِّ الْمَحْدُودِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: الْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ:

- ‌حُكْمُ الْحَقِّ غَيْرِ الْمَحْدُودِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْحَقُّ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّحْدِيدِ وَعَدَمِ التَّحْدِيدِ

- ‌الْحَقُّ التَّامُّ وَالْمُخَفَّفُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ انْتِقَالِهَا لِلْوَرَثَةِ وَعَدَمِ انْتِقَالِهَا:

- ‌أَوَّلاً: الْحُقُوقُ الَّتِي تُورَثُ، وَهِيَ:

- ‌ثَانِيًا: الْحُقُوقُ الَّتِي تَثْبُتُ بِالْخِلَافَةِ وَلَا تُورَثُ:

- ‌ثَالِثًا: الْحُقُوقُ الَّتِي لَا تُورَثُ وَلَا تُنْقَل بِالْخِلَافَةِ:

- ‌ خِيَارُ الشَّرْطِ:

- ‌ خِيَارُ التَّعْيِينِ:

- ‌ خِيَارُ الْعَيْبِ:

- ‌ خِيَارُ الْقَبُول:

- ‌ الْمَنَافِعُ:

- ‌ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ وَعَدَمِهَا:

- ‌الْحَقُّ الْوَاجِبُ دِيَانَةً، وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ قَضَاءً:

- ‌حَقُّ التَّمَلُّكِ وَالْحَقُّ الْمُبَاحِ:

- ‌الْحَقُّ الثَّابِتُ أَوِ الْحَقُّ الْوَاجِبُ:

- ‌الْحَقُّ الْمُؤَكَّدُ:

- ‌حُكْمُ الْحَقِّ الْمُؤَكَّدِ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ:

- ‌حِقَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ ابْنُ الْمَخَاضِ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ:

- ‌ ابْنُ اللَّبُونِ وَبِنْتُ اللَّبُونِ:

- ‌ الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ:

- ‌الْحَكَمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حَقْنٌ

- ‌حُقْنَةٌ

- ‌حَقِيقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَجَازُ:

- ‌ الاِسْتِعَارَةُ:

- ‌ الْكِنَايَةُ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَقِيقَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حِكْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخُلُوُّ:

- ‌ الأُْجْرَةُ:

- ‌ الإِْجَارَةُ الطَّوِيلَةُ

- ‌أَقْسَامُ الْحِكْرِ:

- ‌حُكْمُ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الأَْوْقَافِ:

- ‌امْتِنَاعُ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الْوَقْفِ إِذَا اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ:

- ‌حُكْمُ التَّحْكِيرِ فِي الْوَقْفِ وَشُرُوطُ جَوَازِهِ:

- ‌الْحِكْرُ عَلَى الْوَقْفِ الَّذِي فِيهِ الْخُلُوُّ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ مِنْهُ التَّحْكِيرُ:

- ‌الْمُدَّةُ فِي التَّحْكِيرِ:

- ‌مِقْدَارُ الأُْجْرَةِ فِي الاِسْتِحْكَارِ لِلْوَقْفِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّحْكِيرِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ:

- ‌زِيَادَةُ أُجْرَةِ الْمِثْل فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا:

- ‌نَقْصُ أُجْرَةِ الْمِثْل أَثْنَاءَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ:

- ‌مِلْكِيَّةُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ الَّذِي يَضَعُهُ الْمُحْتَكِرُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا:

- ‌الشُّفْعَةُ فِيمَا بُنِيَ فِي الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ:

- ‌وَقْفُ الْبِنَاءِ مِنْ مَالِكِهِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرَةِ:

- ‌مَوْتُ الْمُسْتَحْكَرِ قَبْل أَنْ يَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ

- ‌انْقِضَاءُ الْحِكْرِ بِهَلَاكِ الْبِنَاءِ أَوِ الأَْشْجَارِ:

- ‌حُكْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحُكْمِ:

- ‌أَقْسَامُ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ:

- ‌أَقْسَامُ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ:

- ‌حُكْمَانِ

- ‌حِكْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحِكْمَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّبَبُ:

- ‌ الْمَانِعُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حُكُومَةُ عَدْلٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ الدِّيَةُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌مَا يَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْل:

- ‌شُرُوطُ حُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ:

- ‌ أَلَاّ تَبْلُغَ الْحُكُومَةُ أَرْشَ الْعُضْوِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بَعْدَ انْدِمَال الْجُرْحِ:

- ‌ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي أَوِ الْمُحَكَّمُ بِالْحُكُومَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَقْدِيرِ حُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌حَلَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مِنَ الْمَسَائِل الأُْصُولِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَلَال:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌حَلِفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حِكْمَةُ التَّحْلِيفِ وَمَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌صِفَةُ التَّحْلِيفِ:

- ‌الْحُقُوقُ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا التَّحْلِيفُ:

- ‌أَثَرُ التَّحْلِيفِ فِي الْخُصُومَةِ:

- ‌صِفَةُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ:

- ‌حَقُّ التَّحْلِيفِ:

- ‌النِّيَّةُ فِي التَّحْلِيفِ:

- ‌حِلْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُؤَاخَاةُ وَالْمُوَالَاةُ:

- ‌ الْمُهَادَنَةُ:

- ‌ الأَْمَانُ:

- ‌الأَْحْلَافُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِلْفِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّحَالُفُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمٍ:

- ‌أَطْوَارُ التَّوَارُثِ بِالْحَلِفِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌التَّوَارُثُ بِالْحِلْفِ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَلِيفِ فِي غَيْرِ التَّوَارُثِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّحَالُفُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌حَلْقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِحْدَادُ:

- ‌ النَّتْفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَلْقِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل (حَلْقِ الشَّعْرِ) : حَلْقُ الرَّأْسِ:

- ‌حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ:

- ‌حَلْقُ الشَّارِبِ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمُحْرِمِ:

- ‌الْحَلْقُ لِلتَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ:

- ‌مِقْدَارُ الْوَاجِبِ حَلْقُهُ لِلتَّحَلُّل:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلتَّحَلُّل:

- ‌حَلْقُ الْعَانَةِ وَالإِْبْطِ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ سَائِرِ الْجَسَدِ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمَيِّتِ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَلْقِ (بِمَعْنَى مَسَاغِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ) :

- ‌حِلٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْحِل ضِدُّ الْحُرْمَةِ:

- ‌ الْحِل الْمُقَابِل لِلْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:

- ‌ أَفْضَل بِقَاعِ الْحِل لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ:

- ‌ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِل:

- ‌الْحِل الْمُقَابِل لِحَرَمِ الْمَدِينَةِ:

- ‌ أَشْهُرُ الْحِل:

- ‌ الْحِل مُقَابِل الإِْحْرَامِ:

- ‌حُلْمٌ

- ‌حُلْوَانُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجُعْل:

- ‌ الْحِبَاءُ:

- ‌ الرِّشْوَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حُلُولٌ

- ‌حَلِيفٌ

- ‌حُلِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الزِّينَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحُلِيِّ:

- ‌أَوَّلاً: حِلْيَةُ الذَّهَبِ:

- ‌ حِلْيَةُ الذَّهَبِ لِلرِّجَال:

- ‌ حِلْيَةُ الْفِضَّةِ لِلرِّجَال:

- ‌حِلْيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلنِّسَاءِ:

- ‌حُكْمُ الْمُمَوَّهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ:

- ‌الْحُلِيُّ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيِّ:

- ‌حُكْمُ انْكِسَارِ الْحَلْيِ:

- ‌إِجَارَةُ الْحَلْيِ:

- ‌وَقْفُ الْحَلْيِ:

- ‌حِمًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:

- ‌ الإِْقْطَاعُ:

- ‌ الإِْرْفَاقُ:

- ‌ الإِْرْصَادُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ الْحِمَى:

- ‌أَخْذُ الْعِوَضِ مِمَّنْ يَنْتَفِعُ بِالْحِمَى:

- ‌نَصْبُ أَمِينٍ عَلَى الْحِمَى:

- ‌عُقُوبَةُ التَّعَدِّي عَلَى حِمَى الإِْمَامِ:

- ‌نَقْضُ الْحِمَى:

- ‌إِحْيَاءُ الْحِمَى:

- ‌حَمَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكَفَالَةُ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَمَالَةِ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَمَالَةِ:

- ‌ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْحَمِيل:

- ‌ إبَاحَةُ السُّؤَال لأَِجْل الْحَمَالَةِ:

- ‌حَمْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الثَّنَاءُ:

- ‌الشُّكْرَ

- ‌الْمَدْحُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حْمَدُ الإِْنْسَانُ نَفْسَهُ

- ‌حَمْدُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ:

- ‌حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌أَوَّلاً: الاِبْتِدَاءُ بِالْحَمْدِ:

- ‌ثَانِيًا: الْحَمْدُ فِي دُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ:

- ‌ثَالِثًا: قِرَاءَةُ سُورَةِ الْحَمْدُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌رَابِعًا: الْحَمْدُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ:

- ‌خَامِسًا: الْحَمْدُ فِي الرَّفْعِ بَعْدَ الرُّكُوعِ:

- ‌سَادِسًا: الْحَمْدُ بَعْدَ الصَّلَاةِ:

- ‌سَابِعًا: الْحَمْدُ فِي الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيْ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْكُسُوفِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطَبِ النِّكَاحِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطَبِ الْحَجِّ:

- ‌ثَامِنًا: الْحَمْدُ فِي بَدْءِ الدُّعَاءِ وَخَتْمِهِ:

- ‌تَاسِعًا: الْحَمْدُ عِنْدَ حُصُول نِعْمَةٍ أَوِ انْدِفَاعِ مَكْرُوهٍ:

- ‌عَاشِرًا: الْحَمْدُ بَعْدَ الْعُطَاسِ:

- ‌حَادِي عَشَرَ: الْحَمْدُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

- ‌ثَانِي عَشَرَ: الْحَمْدُ عِنْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ وَمَا يَكْرَهُ:

- ‌رَابِعَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا دَخَل السُّوقَ:

- ‌خَامِسَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ:

- ‌سَادِسَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ وَنَحْوَهَا:

- ‌سَابِعَ عَشَرَ: الْحَمْدُ لِمَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ، أَوْ لَبِسَ جَدِيدًا، أَوْ قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ، أَوْ خَرَجَ مِنَ

- ‌الْخَلَاءِ، أَوِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ، أَوْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، أَوْ سُئِل عَنْ حَالِهِ أَوْ حَال غَيْرِهِ

- ‌ثَامِنَ عَشَرَ: فَضْل الْحَمْدِ وَأَفْضَل أَلْفَاظِهِ:

- ‌حَمْدَلَةٌ

- ‌حَمْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَبَل:

- ‌ الْجَنِينُ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَمْل:

- ‌أَوَّلاً: الْحَمْل بِمَعْنَى مَا تَحْمِلُهُ الأُْنْثَى مِنْ وَلَدٍ:

- ‌مُدَّةُ الْحَمْل وَأَثَرُهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ:

- ‌أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل:

- ‌أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل:

- ‌أَثَرُ الْحَمْل فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل:

- ‌أَهْلِيَّةُ الْحَمْل:

- ‌ النَّسَبُ:

- ‌ الإِْرْثُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْل

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى الْحَمْل:

- ‌ الإِْقْرَارُ لِلْحَمْل وَالْهِبَةُ لَهُ:

- ‌أَثَرُ نُقْصَانِ أَهْلِيَّةِ الْحَمْل:

- ‌نَفْيُ الْحَمْل:

- ‌الاِسْتِلْحَاقُ

- ‌انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْل:

- ‌إِخْرَاجُ الْحَمْل مِنَ الْحَامِل الْمَيِّتِ

- ‌الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل

- ‌ذَكَاةُ حَمْل الْحَيَوَانِ

- ‌بَيْعُ الْحَمْل وَاسْتِثْنَاؤُهُ فِي بَيْعِ الْحَامِل

- ‌ثَانِيًا: الْحَمْل بِمَعْنَى الرَّفْعِ:

- ‌ حَمْل الْمَبِيعِ وَالْمَأْجُورِ:

- ‌ ضَمَانُ الْحَمَّال:

- ‌ حَمْل الْمُصْحَفِ:

- ‌حَمَّامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَمَّامِ:

- ‌الشُّفْعَةُ فِي الْحَمَّامِ:

- ‌قِسْمَةُ الْحَمَّامِ:

- ‌دُخُول الْحَمَّامِ:

- ‌دُخُول الذِّمِّيَّةِ الْحَمَّامَ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ:

- ‌آدَابُ الدُّخُول إِلَى الْحَمَّامِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ:

- ‌طَهَارَةُ مَاءِ الْحَمَّامِ

- ‌السَّلَامُ فِي الْحَمَّامِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرُ فِي الْحَمَّامِ:

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ وَعَلَيْهِ وَإِلَيْهِ

- ‌قَطْعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ:

- ‌حَمْوٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حَمِيلٌ

- ‌حِمْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حَنْتَمٌ

- ‌حِنْثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّقْضُ:

- ‌ النَّكْثُ:

- ‌ الْبِرُّ:

- ‌ الْخُلْفُ:

الفصل: ‌الحل المقابل لحرم المدينة:

د -‌

‌ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِل:

5 -

لِلْحِل أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَفِيهِ الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ لِلإِْحْرَامِ، وَالَّتِي جَاءَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (ر: إِحْرَامٌ - ف 55)

وَالأَْصْل فِي صَيْدِ الْبَرِّ الْحِل، فَحَرُمَ صَيْدُ الْحَرَمِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَكَّةَ: لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (1) وَبِالإِْجْمَاعِ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الأَْصْل. ثُمَّ هَل الْعِبْرَةُ بِمَكَانِ الصَّيْدِ أَمْ بِمَكَانِ الصَّائِدِ؟ خِلَافٌ، الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَكَانِ الصَّيْدِ، إِلَاّ مَا رُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَكَانِ الصَّائِدِ (2) .

(ر: مُصْطَلَحَ حَرَمٌ) .

‌الْحِل الْمُقَابِل لِحَرَمِ الْمَدِينَةِ:

6 -

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَدِينَةِ هَل هِيَ حِلٌّ أَوْ حَرَمٌ كَمَكَّةَ يَحْرُمُ فِيهِ مَا يَحْرُمُ فِي حَرَمِ مَكَّةَ.

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (3) إِلَى تَحْرِيمِ صَيْدِهَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي

(1) حديث: " لا ينفر صيدها ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 46 - ط السلفية) ومسلم (2 / 986 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.

(2)

حاشية ابن عابدين 2 / 217 - 220 والمغني 3 / 258، 347، 348 و 353.

(3)

جواهر الإكليل 1 / 198، مغني المحتاج 1 / 529، المغني لابن قدامة 3 / 354.

ص: 105

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ (1) وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا (2) .

وَحَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (3) .

وَلَا جَزَاءَ عَلَى مَنْ صَادَ فِيهَا بَل يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. وَلَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ.

وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالرِّوَايَةُ الْمُعْتَمَدَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: يَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءِ، وَجَزَاؤُهُ إِبَاحَةُ سَلَبِ الصَّائِدِ وَعَاضِدِ الشَّجَرِ لِمَنْ أَخَذَهُ (4) . لِحَدِيثِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ (5) .

(1) حديث: " ما بين لابتيها حرام ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 89 - ط السلفية) .

(2)

حديث: " إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ". أخرجه مسلم (2 / 992 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله (والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك) .

(3)

حديث: " المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ". أخرجه مسلم (2 / 995 - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب.

(4)

كشاف القناع 2 / 474، وانظر الهوامش السابقة.

(5)

حديث: " من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ". أخرجه أبو داود (2 / 532 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح مسلم (2 / 993 ط الحلبي) .

ص: 105