الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْخَاصَّةِ، وَالْوِلَايَةِ عَلَى النَّفْسِ، وَالْوِلَايَةِ عَلَى الْمَال، وَالْمَنَاصِبِ وَالْوَظَائِفِ. مِثْل: الأَْمَانَةِ وَالْوَكَالَةِ، وَاخْتِيَارِ إِحْدَى الأُْخْتَيْنِ، وَكَذَلِكَ اخْتِيَارُ الأَْرْبَعِ مِنْ زَوْجَاتِهِ، وَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَإِذَا مَاتَ قَبْل الاِخْتِيَارِ لَا يَنْتَقِل هَذَا الْحَقُّ إِلَى الْوَرَثَةِ. (1)
37 -
وَهُنَاكَ حُقُوقٌ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا، فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهَا تُورَثُ، وَقَال الْبَعْضُ: إِنَّهَا تَنْتَقِل بِالْخِلَافَةِ، وَقَال الْبَعْضُ الآْخَرُ: إِنَّهَا لَا تُورَثُ، وَيَرْجِعُ اخْتِلَافُهُمْ إِلَى عِدَّةِ أَسْبَابٍ، وَهِيَ أَنْوَاعٌ، مِنْهَا مَا يَأْتِي:
بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَال مِنْ حُقُوقٍ، مِثْل: خِيَارِ الشَّرْطِ، وَخِيَارِ التَّعْيِينِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ، وَخِيَارِ الْقَبُول.
وَمِنْهَا: الْمَنَافِعُ، مِثْل: السُّكْنَى، وَالْمَنْفَعَةِ بِالْوَصِيَّةِ.
وَمِنْهَا: الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ.
فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الأَْسْبَابِ الَّتِي بَنَوْا عَلَيْهَا
(1) لأشباه والنظائر لابن نجيم 12020 ? - 125، وسبل السلام 3 / 102، كتاب الفرائض، وحاشية ابن عابدين 4 / 67 - 69، 159، 581، 582، وتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 3 / 285، 484، والاختيار لتعليل المختار 2 / 24 تحقيق الدكتور محمد طموم، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 23، 24، والهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 3 / 273، 274، 4 / 167، 168، 173، 174، 189، 190، 253، 7 / 112، 113 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 / 174، 175.
أَحْكَامَهُمْ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اخْتِلَافُهُمْ، نَجِدُ أَنَّهَا تَتَنَوَّعُ، إِلَى مَا يَلِي:
أ -
خِيَارُ الشَّرْطِ:
38 -
ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى انْتِقَالِهِ لِلْوَرَثَةِ، لأَِنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ صِفَةٌ لِلْعَقْدِ، وَأَثَرٌ مِنْ آثَارِهِ، فَيُورَثُ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (1) وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى عَدَمِ انْتِقَال خِيَارِ الشَّرْطِ لِلْوَرَثَةِ، لأَِنَّهُ يَبْطُل بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَيَتِمُّ الْبَيْعُ، وَذَلِكَ لِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:
الأَْوَّل: أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ صِفَةٌ لِلْعَاقِدِ، لأَِنَّ الْخِيَارَ مَشِيئَتُهُ وَاخْتِيَارُهُ، فَتَبْطُل بِمَوْتِهِ، كَسَائِرِ صِفَاتِهِ.
الثَّانِي: أَنَّ الأَْجَل فِي الثَّمَنِ لَا يُورَثُ، فَكَذَلِكَ فِي الْخِيَارِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْبَائِعَ رَضِيَ بِخِيَارٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، فَكَيْفَ يَثْبُتُ لأَِشْخَاصٍ آخَرِينَ لَمْ يُشْرَطْ لَهُمْ، وَلَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِمْ فِي الْعَقْدِ، وَهُمُ الْوَرَثَةُ، وَالْوَاجِبُ عَدَمُ تَعَدِّي الْخِيَارِ مَنِ اشْتُرِطَ لَهُ، كَمَا لَا يَتَعَدَّى الأَْجَل مَنِ اشْتُرِطَ لَهُ.
ب -
خِيَارُ التَّعْيِينِ:
39 -
هُوَ أَنْ يَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ مِثْل:
(1) الاختيار لتعليل المختار 2 / 24 تحقيق الدكتور محمد طموم.