المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الْأُضْحِية   1684 - عَن أم سَلمَة رضي الله عنها قَالَت - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الْأُضْحِية   1684 - عَن أم سَلمَة رضي الله عنها قَالَت

‌كتاب الْأُضْحِية

1684 -

عَن أم سَلمَة رضي الله عنها قَالَت قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فليمسك عَن شعره وأظفاره وَفِي رِوَايَة فَلَا يمس من شعره وبشره شَيْئا رَوَاهُ مُسلم وَقَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

ص: 529

1685 -

وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ ضحى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بكبشين الحَدِيث تقدم فِي الْبَاب قبله

1686 -

وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لفاطمة قومِي إِلَى أضحيتك فاشهديها فَإِنَّهُ يغْفر لَك عِنْد أول قَطْرَة تقطر من دَمهَا كل ذَنْب عملتيه وَقَوْلِي إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ وَبِذَلِك أمرت وَأَنا من الْمُسلمين قَالَ عمرَان يَا رَسُول الله هَذَا لَك وَلأَهل بَيْتك خَاصَّة فَأهل ذَلِك أَنْتُم أم للْمُسلمين عَامَّة قَالَ بل للْمُسلمين عَامَّة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ثمَّ ذكر لَهُ شَاهدا قلت وَفِيهِمَا مناقشة قَوِيَّة

1687 -

وَعَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة أَو عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يُضحي اشْتَرَى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أَحدهمَا عَن أمته لمن شهد بِالتَّوْحِيدِ وَشهد لَهُ بالبلاغ وَذبح الآخر عَن مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ

ص: 530

رَوَاهُ ابْن ماجة بِسَنَد جيد لَا جرم استدركه الْحَاكِم

1688 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ خرجنَا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مهلين بِالْحَجِّ فَأمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر كل سَبْعَة منا فِي بَدَنَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ نحرنا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَام الْحُدَيْبِيَة الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة

1689 -

وَعنهُ أَيْضا رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا تذبحوا إِلَّا المسنة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن رَوَاهُ مُسلم

ص: 531

1690 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غسل الْجَنَابَة فَكَأَنَّمَا قرب بَدَنَة ثمَّ بقرة ثمَّ كَبْشًا أقرن الحَدِيث تقدم بِطُولِهِ فِي الْجُمُعَة

1691 -

وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ خير الْكَفَن الْحلَّة وَخير الضحية الْكَبْش الأقرن رَوَاهُ الْحَاكِم

1692 -

وَعَن عبيد الله بن فَيْرُوز قَالَ سَأَلت الْبَراء بن عَازِب مَا لَا يجوز فِي الْأَضَاحِي فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ أَربع لَا تجوز فِي الْأَضَاحِي العوراء الْبَين عورها والمريضة الْبَين مَرضهَا والعرجاء الْبَين ضلعها والكسير الَّتِي لَا تنقى قَالَ قلت فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص قَالَ مَا كرهم فَدَعْهُ وَلَا تحرمه عَلَى أحد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح لَا نعرفه إِلَّا من

ص: 532

حَدِيث عبيد بن فَيْرُوز عَن الْبَراء وَقَالَ أَحْمد مَا أحْسنه من حَدِيث وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَالْحَاكِم وَذكر لَهُ شَوَاهِد

1693 -

وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نستشرف الْعين وَالْأُذن وَأَن لَا نضحي بِمُقَابلَة وَلَا مدابرة وَلَا شرقاء وَلَا خرقاء رَوَاهُ أَحْمد وَالْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَزَاد والمقابلة مَا قطع من طرف أذنها

ص: 533

والمدابرة مَا قطع من جَانب الْأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة

1694 -

وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ من ذبح قبل الصَّلَاة فَإِنَّمَا يذبح لنَفسِهِ وَمن ذبح بعد الصَّلَاة فقد تمّ نُسكه وَأصَاب سنة الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ

1695 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَوْم النَّحْر بِالْمَدِينَةِ فَتقدم رجال ونحروا وظنوا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قد نحر فَأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ من كَانَ نحر قبله أَن يُعِيد بنحر آخر وَلَا ينحروا حَتَّى ينْحَر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رَوَاهُ مُسلم

1696 -

وَعَن جُبَير بن مطعم رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ كل عَرَفَات موقف وَارْفَعُوا عَن عُرَنَة وكل مُزْدَلِفَة موقف وَارْفَعُوا عَن محسر وكل فجاج منى منحر وَفِي كل أَيَّام التَّشْرِيق ذبح رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

ص: 534

1697 -

وَعَن جَابر فِي حَدِيثه الطَّوِيل السالف فِي الْحَج انه عليه السلام انْصَرف إِلَى المنحر فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثمَّ أعْطى عليا فَنحر مَا غبر وأشركه فِي هَدْيه ثمَّ أَمر من كل بَدَنَة ببضعة فَجعلت فِي قدر فطبخت فأكلا من لَحمهَا وشربا من مرقها

ص: 535