الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشَّهَادَات
1781 -
عَن ابْن عَبَّاس فِي شَهَادَة الصّبيان قَالَ قَالَ الله تَعَالَى {مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء} وَلَيْسوا مِمَّن نرضى رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1782 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا مجلود حدا وَلَا ذِي غمر لِأَخِيهِ وَلَا
مجرب عَلَيْهِ شَهَادَة زور وَلَا القانع لأهل الْبَيْت وَلَا ظنين فِي وَلَاء وَلَا قرَابَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثمَّ ضعفه وذكرته أَنا للضَّرُورَة إِلَيْهِ
1783 -
وَلأبي دَاوُد وَلم يُضعفهُ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رد شَهَادَة الخائن والخائنة وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وأجازها لغَيرهم قَالَ أَبُو دَاوُد والغمر الحنة والشحناء
1784 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا تجوز شَهَادَة ذِي الظنة وَلَا ذِي الحنة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1785 -
وَعَن بُرَيْدَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من لعب بالنردشير فَكَأَنَّمَا غمس يَده فِي لحم خِنْزِير وَدَمه رَوَاهُ مُسلم وَرَوَاهُ ابْن حبَان بِلَفْظ من لعب بالنرد فقد عَصَى الحَدِيث
1786 -
وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من لعب النَّرْد فقد عَصَى الله وَرَسُوله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما ابْن الْقطَّان فَرَمَاهُ بالإنقطاع
1787 -
وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي بعض
أَسْفَاره وَغُلَام أسود يَحْدُو يُقَال لَهُ أنجشه فَقَالَ لَهُ عليه السلام يَا انجشة رويدك سوقا بِالْقَوَارِيرِ مُتَّفق عَلَيْهِ
1788 -
وَعَن أبي عَامر أَو أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ الْحر وَالْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِف تقدم فِي الْأَشْرِبَة
1789 -
وَعَن نَافِع قَالَ سمع ابْن عمر صَوت زمارة رَاع فَجعل اصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَعدل عَن الطَّرِيق وَجعل يَقُول يَا نَافِع أتسمع فَأَقُول نعم فَلَمَّا قلت لَا رَجَعَ الطَّرِيق ثمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَفْعَله رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَأما أَبُو دَاوُد فَرَوَاهُ وَقَالَ حَدِيث مُنكر
1790 -
وَعَن مُحَمَّد بن حَاطِب رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فصل مَا بَين الْحَلَال وَالْحرَام الصَّوْت بالدف رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ ابْن طَاهِر ألزم الدَّارَقُطْنِيّ مُسلما إِخْرَاجه قَالَ وَهُوَ صَحِيح
1791 -
وَعَن بُرَيْدَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لما رَجَعَ من بعض مغازية جَاءَتْهُ جَارِيَة سَوْدَاء فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت إِن ردك الله سالما أَن أضْرب بَين يَديك بالدف وأتغنى فَقَالَ لَهَا إِن كنت نذرت فأوف بِنَذْرِك رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح ونازعه ابْن الْقطَّان
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بطرِيق جيد وَفِيه فَقعدَ عليه السلام وَضربت بالدف
1792 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِن الله حرم عَلّي أَو حرم الْخمر وَالْميسر والكوبة قَالَ وكل مُسكر حرَام رَوَاهُ أبو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان
1793 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت جَاءَ جَيش يزفنون فِي يَوْم عيد فِي الْمَسْجِد فدعاني النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَوضعت رَأْسِي عَلَى مَنْكِبه فَجعلت أنظر إِلَى لعبهم حَتَّى كنت أَنا الَّتِي انصرفت عَنْهُم مُتَّفق عَلَيْهِ
1794 -
وَعَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه قَالَ أردفني رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ هَل مَعَك من شعر أُميَّة بن أبي الصَّلْت شَيْء قَالَ قلت نعم قَالَ هيه قَالَ فَأَنْشَدته بَيْتا فَقَالَ هيه قَالَ فَأَنْشَدته حَتَّى بلغت مائَة بَيت رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ انشدت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مائَة قافية من قَول أُميَّة بن أبي الصَّلْت كل ذَلِك يَقُول هيه هيه ثمَّ قَالَ إِن كَاد فِي شعره ليسلم
1795 -
وَعَن الْمسور بن مخرمَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي فَاطِمَة بضعَة منى يريبني مَا رابها وَيُؤْذِينِي مَا آذاها مُتَّفق عَلَيْهِ
1796 -
وَعَن عمرَان بن الْحصين رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِن خَيركُمْ قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ
قَالَ عمرَان فَلَا أَدْرِي أقَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بعد قرنه قرنين أَو ثَلَاثًا ثمَّ يكون بعدهمْ قوم يشْهدُونَ وَلَا يستشهدون الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَأغْرب الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ
1797 -
وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يسْأَلهَا رَوَاهُ مُسلم
1798 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَنِّي رَأَيْته فصَام وَأمر النَّاس بصيامه تقدم فِي بَابه
1799 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَضَى بِيَمِين وَشَاهد
رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث سيف بن سُلَيْمَان الْمَكِّيّ عَن قيس بن سعد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ الْحَاكِم عَمْرو بن دِينَار سمع من ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ سيف بن سُلَيْمَان ثِقَة عِنْد أَئِمَّة أهل النَّقْل ثمَّ رَوَى حَدِيثا فِيهِ أَن قيس بن سعد حَدثهُ عَن عَمْرو بن دِينَار ورد بِهِ عَلَى الطَّحَاوِيّ حَيْثُ قَالَ لَا نعلم قيسا حدث عَن عَمْرو قَالَ وَلَيْسَ مَالا يُعلمهُ الطَّحَاوِيّ لَا يُعلمهُ غَيره قلت وَرَوَى هَذَا الحَدِيث غير ابْن عَبَّاس عدَّة من الصَّحَابَة