الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب مَا يحرم من النِّكَاح
1439 -
عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب
1440 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها مُتَّفق عَلَيْهِمَا
1441 -
وَعَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن غيلَان بن سَلمَة أسلم عَلَى عشر نسْوَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أمسك أَرْبعا وَفَارق سائرهن رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة الزُّهْرِيّ مُرْسلا قَالَ أَبُو حَاتِم وَهُوَ أصح قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخَارِيّ وَالْأول غير مَحْفُوظ وَأما ابْن حبَان وَالْحَاكِم فصححاه قَالَ الْحَاكِم الْوَصْل زِيَادَة وَهِي من الثِّقَة مَقْبُولَة
1442 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا
فَتَزَوجهَا رجل ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فَأَرَادَ زَوجهَا الأول أَن يَتَزَوَّجهَا فَسئلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها مَا ذاق الأول مُتَّفق عَلَيْهِ
1443 -
وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح قَالَ صَاحب الاقتراح وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ
1444 -
وَعَن الْحسن أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى أَن ينْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُرْسل إِلَّا أَنه فِي مَعْنَى الْكتاب أَي قَوْله {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا} الْآيَة قَالَ وَمَعَهُ قَول جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم