الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْجراح
1538 -
عَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الثّيّب الزَّانِي وَالنَّفس بِالنَّفسِ والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة مُتَّفق عَلَيْهِ
1539 -
وَعَن أنس رضي الله عنه أَن الرّبيع كسرت ثنية جَارِيَة فطلبوا الْأَرْش وطلبوا الْعَفو فَأَبَوا فَأتوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَأمر الْقصاص فَقَالَ أنس
ابْن النَّضر أتكسر ثنية الرّبيع يَا رَسُول الله لَا وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لَا تكسر ثنيتها فَقَالَ يَا أنس كتاب الله الْقصاص فَرضِي الْقَوْم وعفوا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِن من عباد الله من لَو أقسم عَلَى الله لَأَبَره رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ فَرضِي الْقَوْم وقبلوا الْأَرْش
1540 -
وَعَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ خطب يَوْم الْفَتْح بِمَكَّة فَكبر ثَلَاثًا ثمَّ ذكر الحَدِيث وَفِي آخِره أَلا إِن دِيَة الْخَطَأ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ والعصا فِيهِ مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان
وَقَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ صَحِيح وَلَا يضرّهُ الإختلاف
1541 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا أمسك الرجل الرجل وَقَتله الآخر يقتل الَّذِي قتل وَيحبس الَّذِي أمسك رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَكِن قَالَ إِنَّه غير مَحْفُوظ وَالصَّوَاب إرْسَاله قَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ عِنْدِي صَحِيح يَعْنِي الأول
1542 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ تقدم فِي الطَّلَاق
1543 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت لما كَانَ يَوْم أحد هزم الْمُشْركُونَ فصاح إِبْلِيس أَي عباد الله أخراكم فَرَجَعت أولاهم فاجتلدت هِيَ وأخراهم فَنظر حُذَيْفَة فَإِذا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَان فَقَالَ أَي عباد الله أبي أبي قَالَ فوَاللَّه مَا احتجزوا حَتَّى قَتَلُوهُ قَالَ حُذَيْفَة غفر الله لكم قَالَ عُرْوَة فَمَا زَالَت فِي حُذَيْفَة مِنْهُ بَقِيَّة حَتَّى لحق بِاللَّه رَوَاهُ البُخَارِيّ
وَمن تراجمه وفِي الْخَطَأ بعد الْمَوْت
1544 -
وَرَوَى الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي تَرْجَمَة حُذَيْفَة من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة انه عليه السلام أَمر بِهِ فودي وَرَوَى فِي تَرْجَمَة وَالِده من حَدِيث مَحْمُود بن لبيد فَأَرَادَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن يَدَيْهِ فَتصدق حُذَيْفَة بِهِ عَلَى الْمُسلمين ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1545 -
وَعَن أبي جُحَيْفَة وهب بن عبد الله السوَائِي رضي الله عنه قَالَ قلت لعَلي يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله قَالَ لَا وَالَّذِي فلق الْحبَّة وبرأ النَّسمَة مَا عَلمته إِلَّا فهما يُعْطِيهِ الله رجلا فِي الْقُرْآن وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة قلت وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة قَالَ فِيهَا الْعقل وفكاك الْأَسير وَأَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر رَوَاهُ البُخَارِيّ
1546 -
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رجلا قتل عَبده مُتَعَمدا فجلده النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ونفاه سنة ومحا سَهْمه من الْمُسلمين وَلم يقده بِهِ وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الْأَوْزَاعِيّ وَهُوَ من عُلَمَاء أهل الشَّام
1547 -
وَعَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فِي قصَّة لَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول لَا يُقَاد الْأَب من ابْنه لقتلتك هَلُمَّ دِيَته فَأَتَاهُ بهَا فَدَفعهَا إِلَى ورثته