المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المواقيت - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ باب المواقيت

-‌

‌ بَاب الْمَوَاقِيت

-

1057 -

عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج فَإِن من سنة الْحَج أَن يحرم بِالْحَجِّ فِي أشهر الْحَج رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

ص: 137

1058 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اعْتَمر عمرتين عمْرَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة فِي شَوَّال رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1059 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لامْرَأَة من الْأَنْصَار سَمَّاهَا ابْن عَبَّاس مَا مَنعك أَن تحجي مَعنا قَالَت لم يكن لنا إِلَّا ناضحان فحج وَلَدهَا وَابْنهَا عَلَى نَاضِح وَترك لنا ناضحا ننضح عَلَيْهِ فَقَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ فَإِن عمْرَة فِي رَمَضَان حجَّة أَو نَحوا مِمَّا قَالَ وَفِي رِوَايَة لَهما تقضي حجَّة أَو حجَّة معي وسميا الْمَرْأَة أم سِنَان الْأَنْصَارِيَّة وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة معي ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

ص: 138

قلت فِيهِ عَامر الْأَحول وَقد أخرج لَهُ مُسلم وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَلينه أَحْمد فَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ

1060 -

وَعنهُ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَقت لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن الْمنَازل وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم وَقَالَ هن لَهُنَّ وَلمن أَتَى عَلَيْهِنَّ من أهلهن مِمَّن أَرَادَ الْحَج وَالْعمْرَة وَمن كَانَ دون ذَلِك فَمن حَيْثُ أنشأ حَتَّى أهل مَكَّة من مَكَّة مُتَّفق عَلَيْهِ

1061 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت وَقت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الشَّام ومصر الْجحْفَة وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح وَفِيه أَفْلح ابْن حميد الْمدنِي احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين وَغَيره وَنقل

ص: 139

ابْن عدي عَن أَحْمد أَنه أنكر عَلَيْهِ رِوَايَته هَذَا الحَدِيث

1062 -

وَعَن عَطاء أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَقت لأهل الْمغرب الْجحْفَة الحَدِيث رَوَاهُ الرّبيع عَن الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن عَطاء بِهِ

1063 -

وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابِرا سُئِلَ عَن الْمهل قَالَ سمعته ثمَّ انْتَهَى أرَاهُ يُرِيد النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَقُول يهل أهل الْمَدِينَة من ذِي الحليفة وَالطَّرِيق الآخر من ذِي الْجحْفَة وَأهل الْمغرب الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا عَن مُسلم وَسَعِيد عَن ابْن جريج أَخْبرنِي أَبُو الزبير فَذكره

ص: 140

1064 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ لما فتح هَذَانِ المصران أَتَوا عمر فَقَالُوا يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ حد لأهل نجد قرن وَهُوَ جور عَن طريقنا وَإِنَّا إِن أردناه شقّ علينا قَالَ فانظروا حذوها من طريقكم فحد لَهُم ذَات عرق رَوَاهُ البُخَارِيّ المصران الْكُوفَة وَالْبَصْرَة

1065 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ من نسي من نُسكه شَيْئا أَو تَركه فليهرق دَمًا رَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ عَن أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَير عَنهُ بِهِ ثمَّ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ ترك أم نسي قَالَ الْبَيْهَقِيّ فَكَأَنَّهُ قالهما

1066 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي قَوْله عز وجل {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة} قَالَ من تَمام الْحَج أَن

ص: 141

تحرم من دويرة أهلك رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي رَفعه نظر وَرَوَاهُ قبل ذَلِك مَوْقُوفا عَلَى عَلّي كرم الله وَجهه وَكَذَا الْحَاكِم أَنه سُئِلَ عَن قَوْله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} قَالَ يحرم من دويرة أَهله ثمَّ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1067 -

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَقُول من أهل بِحجَّة أَو عمْرَة من الْمَسْجِد الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخّر أَو وَجَبت لَهُ الْجنَّة شكّ عبد الله أحد رُوَاته رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

ص: 142

وَخَالف ابْن حزم فوهاه بِمَا بيّنت غلطة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ

1068 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أحرم فِي حجَّة الْوَدَاع من ذِي الحليفة رَوَاهُ مُسلم فِي حَدِيثه الطَّوِيل وَسَيَأْتِي

ص: 143

1069 -

وَعَن أنس رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اعْتَمر أَربع عمر كُلهنَّ فِي ذِي الْقعدَة إِلَّا الَّتِي مَعَ حجَّته عمْرَة من الْحُدَيْبِيَة أَو زمن الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة من الْعَام الْمقبل فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة من الْجِعِرَّانَة حَيْثُ قسم غَنَائِم حنين فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة مَعَ حجَّته مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ من الْحُدَيْبِيَة وَلم يقل أَو زمن الْحُدَيْبِيَة وَله فِي لفظ آخر عمْرَة الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة حَيْثُ صده الْمُشْركُونَ وَعمرَة من الْعَام الْمقبل فِي ذِي الْقعدَة حَيْثُ صَالحهمْ وَذكر الحَدِيث

1070 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَمر أخاها عبد الرَّحْمَن أَن يعمرها من الشعيم فَفعل مُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ مُخْتَصر وَفِي رِوَايَة جَيِّدَة للْحَاكِم فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر فَإِذا هَبَطت الأكمة فَمُرْهَا فلتحرم فَإِنَّهَا عمْرَة متقبلة

1071 -

وَعَن مَرْوَان والمسور بن مخرمَة قَالَا خرج النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ

ص: 144

عَام الْحُدَيْبِيَة فِي بضع عشرَة مائَة من أَصْحَابه فَلَمَّا كَانَ بِذِي الحليفة قلد الْهَدْي وأشعر وَأحرم مِنْهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة فِي صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ وَأحرم مِنْهَا بِعُمْرَة

ص: 145