الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب الْمَوَاقِيت
-
1057 -
عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج فَإِن من سنة الْحَج أَن يحرم بِالْحَجِّ فِي أشهر الْحَج رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1058 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اعْتَمر عمرتين عمْرَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة فِي شَوَّال رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1059 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لامْرَأَة من الْأَنْصَار سَمَّاهَا ابْن عَبَّاس مَا مَنعك أَن تحجي مَعنا قَالَت لم يكن لنا إِلَّا ناضحان فحج وَلَدهَا وَابْنهَا عَلَى نَاضِح وَترك لنا ناضحا ننضح عَلَيْهِ فَقَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ فَإِن عمْرَة فِي رَمَضَان حجَّة أَو نَحوا مِمَّا قَالَ وَفِي رِوَايَة لَهما تقضي حجَّة أَو حجَّة معي وسميا الْمَرْأَة أم سِنَان الْأَنْصَارِيَّة وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة معي ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
قلت فِيهِ عَامر الْأَحول وَقد أخرج لَهُ مُسلم وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَلينه أَحْمد فَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ
1060 -
وَعنهُ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَقت لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن الْمنَازل وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم وَقَالَ هن لَهُنَّ وَلمن أَتَى عَلَيْهِنَّ من أهلهن مِمَّن أَرَادَ الْحَج وَالْعمْرَة وَمن كَانَ دون ذَلِك فَمن حَيْثُ أنشأ حَتَّى أهل مَكَّة من مَكَّة مُتَّفق عَلَيْهِ
1061 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت وَقت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الشَّام ومصر الْجحْفَة وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح وَفِيه أَفْلح ابْن حميد الْمدنِي احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين وَغَيره وَنقل
ابْن عدي عَن أَحْمد أَنه أنكر عَلَيْهِ رِوَايَته هَذَا الحَدِيث
1062 -
وَعَن عَطاء أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَقت لأهل الْمغرب الْجحْفَة الحَدِيث رَوَاهُ الرّبيع عَن الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن عَطاء بِهِ
1063 -
وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابِرا سُئِلَ عَن الْمهل قَالَ سمعته ثمَّ انْتَهَى أرَاهُ يُرِيد النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَقُول يهل أهل الْمَدِينَة من ذِي الحليفة وَالطَّرِيق الآخر من ذِي الْجحْفَة وَأهل الْمغرب الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا عَن مُسلم وَسَعِيد عَن ابْن جريج أَخْبرنِي أَبُو الزبير فَذكره
1064 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ لما فتح هَذَانِ المصران أَتَوا عمر فَقَالُوا يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ حد لأهل نجد قرن وَهُوَ جور عَن طريقنا وَإِنَّا إِن أردناه شقّ علينا قَالَ فانظروا حذوها من طريقكم فحد لَهُم ذَات عرق رَوَاهُ البُخَارِيّ المصران الْكُوفَة وَالْبَصْرَة
1065 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ من نسي من نُسكه شَيْئا أَو تَركه فليهرق دَمًا رَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ عَن أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَير عَنهُ بِهِ ثمَّ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ ترك أم نسي قَالَ الْبَيْهَقِيّ فَكَأَنَّهُ قالهما
1066 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي قَوْله عز وجل {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة} قَالَ من تَمام الْحَج أَن
تحرم من دويرة أهلك رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي رَفعه نظر وَرَوَاهُ قبل ذَلِك مَوْقُوفا عَلَى عَلّي كرم الله وَجهه وَكَذَا الْحَاكِم أَنه سُئِلَ عَن قَوْله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} قَالَ يحرم من دويرة أَهله ثمَّ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1067 -
وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَقُول من أهل بِحجَّة أَو عمْرَة من الْمَسْجِد الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخّر أَو وَجَبت لَهُ الْجنَّة شكّ عبد الله أحد رُوَاته رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان
وَخَالف ابْن حزم فوهاه بِمَا بيّنت غلطة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ
1068 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أحرم فِي حجَّة الْوَدَاع من ذِي الحليفة رَوَاهُ مُسلم فِي حَدِيثه الطَّوِيل وَسَيَأْتِي
1069 -
وَعَن أنس رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اعْتَمر أَربع عمر كُلهنَّ فِي ذِي الْقعدَة إِلَّا الَّتِي مَعَ حجَّته عمْرَة من الْحُدَيْبِيَة أَو زمن الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة من الْعَام الْمقبل فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة من الْجِعِرَّانَة حَيْثُ قسم غَنَائِم حنين فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة مَعَ حجَّته مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ من الْحُدَيْبِيَة وَلم يقل أَو زمن الْحُدَيْبِيَة وَله فِي لفظ آخر عمْرَة الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة حَيْثُ صده الْمُشْركُونَ وَعمرَة من الْعَام الْمقبل فِي ذِي الْقعدَة حَيْثُ صَالحهمْ وَذكر الحَدِيث
1070 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَمر أخاها عبد الرَّحْمَن أَن يعمرها من الشعيم فَفعل مُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ مُخْتَصر وَفِي رِوَايَة جَيِّدَة للْحَاكِم فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر فَإِذا هَبَطت الأكمة فَمُرْهَا فلتحرم فَإِنَّهَا عمْرَة متقبلة
1071 -
وَعَن مَرْوَان والمسور بن مخرمَة قَالَا خرج النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ
عَام الْحُدَيْبِيَة فِي بضع عشرَة مائَة من أَصْحَابه فَلَمَّا كَانَ بِذِي الحليفة قلد الْهَدْي وأشعر وَأحرم مِنْهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة فِي صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ وَأحرم مِنْهَا بِعُمْرَة