المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الدِّيات   1553 - عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدثنِي الزُّهْرِيّ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الدِّيات   1553 - عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدثنِي الزُّهْرِيّ

‌كتاب الدِّيات

1553 -

عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدثنِي الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِي الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم وقرىء عَلَى أهل الْيمن وَهَذِه نسختها بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم من مُحَمَّد النَّبِي إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والْحَارث بن عبد كلال قيل ذِي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رَجَعَ رَسُولكُم وأعطيتم من الْغَنَائِم خمس الله وَمَا

ص: 449

كتب الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من الْعشْر فِي الْعقار وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سَحا أَو بعلا فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَمَا يُسْقَى بالرشاء أَو الدالية فَفِيهِ نصف الْعسر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَفِي كل خمس من الْإِبِل سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ أَرْبعا وَعشْرين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين فَفِيهَا ابْنة مَخَاض فَإِن لم تُوجد ابْنة مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل إِلَى أَن تبلغ سِتِّينَ فَإِذا زَادَت عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَسبعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين فإنزادت وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَمَا زَاد عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة طروقة الْجمل وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة وَفِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِن زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مائَة فَمَا زَاد عَلَى كل مائَة شَاة شَاة وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا

ص: 450

عجفاء وَلَا ذَات عور وَلَا تَيْس الْغنم وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة وَمَا أَخذ من الخليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي كل خمس أَوَاقٍ من الْوَرق خَمْسَة دَرَاهِم وَمَا زَاد فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ شَيْء وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار وَإِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لأهل بَيته إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة تزكَّى بهَا أنفسهم فِي فُقَرَاء الْمُؤمنِينَ وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل وَلَيْسَ فِي رَقِيق وَلَا مزرعة وَلَا عمالها شَيْء إِذا كَانَت تُؤدِّي صدقتها من الْعشْر وَأَنه لَيْسَ فِي عبد مُسلم وَلَا فِي فرسه شَيْء قَالَ وَكَانَ فِي الْكتاب إِن اكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة إشراك بِاللَّه وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر حق والفرار فِي سَبِيل الله يَوْم الزَّحْف وعقوق الْوَالِدين وَرمي المحصنة وَتعلم السحر وَأكل الرِّبَا واكل مَال الْيَتِيم وَأَن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر وَلَا طَلَاق قبل إملاك وَلَا عتاق حَتَّى يبْتَاع وَلَا يصلين أحدكُم فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبه شَيْء وَلَا يحتبين فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء وَلَا يصلين أحدكُم فِي ثوب وَاحِد وَشقه بَادِي وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عاقصا شعره وَأَن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول وَأَن فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي البيضتين الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الصلب الدِّيَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي

ص: 451

الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة وَفِي المنقلة خمس عشرَة وَفِي كل اصبع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل وَفِي السن خمس من الْإِبِل وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا كَذَلِك قَالَ ابْن حبَان وَسليمَان بن دَاوُد هَذَا هُوَ سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ من أهل دمشق ثِقَة وَسليمَان بن دَاوُد اليمامي لَا شَيْء وجميعا يرويان عَن الزُّهْرِيّ وَقَالَ الْحَاكِم هَذَا حَدِيث كَبِير مُفَسّر فِي هَذَا الْبَاب يشْهد لَهُ أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَإِمَام الْعلمَاء فِي عصره مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ بِالصِّحَّةِ ثمَّ سَاق عَنْهُمَا بِإِسْنَادِهِ قَالَ وَإسْنَاد هَذَا الحَدِيث من شَرط هَذَا الْكتاب وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان الْحَافِظ لَا أعلم فِي جَمِيع الْكتب المنقولة أصح من كتاب عَمْرو بن حزم هَذَا

1554 -

وَعَن الْحجَّاج هُوَ ابْن أَرْطَاة عَن زيد بن جُبَير عَن

ص: 452

خشف بن مَالك الطَّائِي عَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي دِيَة الْخَطَأ عشرُون حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ بني مَخَاض ذكر رَوَاهُ أَحْمد وَالْأَرْبَعَة وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا قلت صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه وَالْحجاج بن أَرْطَأَة وَإِن صرح بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَة ابْن ماجة فقد قَالَ أَبُو حَاتِم إِنَّه مُدَلّس عَن الضُّعَفَاء فَإِذا قَالَ حَدثنَا فَلَا يرتاب بِهِ

ص: 453

وَأما خشف بن مَالك فقد جَهله الدَّارقطني وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَابْن حبَان

1555 -

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من قتل مُتَعَمدا دفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول فَإِن شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِن شَاءُوا أخذُوا الدِّيَة وَهِي ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة وَمَا صَالحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم وَذَلِكَ لتشديد الْعقل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب

1556 -

وَبِه قَالَ كَانَت الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ثَمَانمِائَة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ النّصْف من دِيَة الْمُسلمين قَالَ فَكَانَ ذَلِك كَذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر رَضِي الله عَلَيْهِ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِن الْإِبِل قد غلت قَالَ ففرضها عمر عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق اثْنَي عشر ألفا وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَعَلَى أهل الشَّاء ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة قَالَ وَترك دِيَة أهل الذِّمَّة لم يرفعها فِي مَا رفع من الدِّيَة

ص: 454

1557 -

وَبِه قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يقوم ديه الْخَطَأ عَلَى أهل الْقرى أَرْبَعمِائَة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ويقومها عَلَى أَثمَان الْإِبِل فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا وَإِذا هَاجَتْ رخصا نقص من قيمتهَا وَبَلغت عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مَا بَين أَرْبَعمِائَة دِينَار إِلَى ثَلَاثمِائَة دِينَار وعدلها من الْوَرق ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم وَقَضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَمن كَانَ دِيَة عقله فِي الشَّاء فألفي شَاة قَالَ وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِن الْعقل مِيرَاث بَين وَرَثَة الْقَتِيل عَلَى قرابتهم فَمَا فضل فللعصبة قَالَ وَقَضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الْأنف إِذا جدع الدِّيَة كَامِلَة وَإِن جذعت ثندوته فَنصف الْعقل خَمْسُونَ من الْإِبِل أَو عدلها من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو مائَة بقرة أَو ألف شَاة وَفِي الْيَد إِذا قطعت نصف الْعقل وَفِي الرجل نصف الْعقل وَفِي المأومة ثلث الْعقل ثَلَاث وَثَلَاثُونَ من الْإِبِل وَثلث أَو قيمتهَا من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو الْبَقر أَو الشَّاء والجائفة مثل ذَلِك وَفِي الْأَصَابِع فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل وَفِي الْأَسْنَان خمس من الْإِبِل فِي كل سنّ وَقَضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن عقل الْمَرْأَة بَين عصبتها من كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئا إِلَّا مَا فضل عَن ورثتها وَإِن قتلت فعقلها بَين ورثتها وَهُوَ يقتلُون قَاتلهم وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث فوارثه أقرب النَّاس إِلَيْهِ وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَلم يضعفهما وَالثَّانِي من رِوَايَة مُحَمَّد بن

ص: 455

رَاشد عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى وَقد وثقا وَله بالسند الْمَذْكُور عقل شبه الْعمد مغلظ مثل عقل الْعمد وَلَا يقتل صَاحبه

1558 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن رجلا من بني عدي قتل فَجعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ دِيَته اثْنَي عشر ألفا رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ النَّسَائِيّ الصَّوَاب عَن عِكْرِمَة مُرْسل

ص: 456

وَأما ابْن حزم فوهاه

1559 -

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَاهُ أخبرهُ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي المواضح خمس رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن

1560 -

وَعَن ابْن شهَاب قَالَ قَرَأت كتاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الَّذِي كتبه لعَمْرو بن حزم حِين بَعثه عَلَى نَجْرَان فَكتب فِيهِ وَفِي الْأذن خَمْسُونَ من الْإِبِل رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ

ص: 457