الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب زَكَاة الْفطر
943 -
عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ وَلم ينْفَرد مَالك فِي رِوَايَته لهَذَا الحَدِيث بقوله من الْمُسلمين كَمَا
قَالَ التِّرْمِذِيّ وَغَيره بل وَافقه عَلَيْهَا نَحْو عشرَة أنفس كَمَا هُوَ موضح فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة لَهما قَالَ ابْن عمر فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة وَفِي رِوَايَة كَانَ النَّاس يخرجُون صَدَقَة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو سلت أَو زبيب رَوَاهَا الْحَاكِم وصححها وَخَالفهُ ابْن عبد الْبر
944 -
وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم وَكَانَ لَا يخرج إِلَّا التَّمْر ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
945 -
وَعنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَمر بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى مُتَّفق عَلَيْهِ
946 -
وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ فرض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ
947 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فرض زَكَاة الْفطر وَقَالَ أغنوهم فِي هَذَا الْيَوْم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِيهِ أَبُو معشر الْمَدِينِيّ وَغَيره أوثق مِنْهُ قلت بل هُوَ واه
948 -
وَعنهُ أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِصَدقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر وَالْعَبْد مِمَّن تمونون روياه أَيْضا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ
949 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه فِي قصَّة الْمُدبر الَّذِي بَاعه النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَدفع ثمنه إِلَى مدبره ثمَّ قَالَ لَهُ ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا فَإِن فضل شَيْء فلأهلك فَإِن فضل عَن أهلك شَيْء فلذي قرابتك الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم
950 -
وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نخرج إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ زَكَاة الْفطر عَن كل صَغِير أَو كَبِير حر أَو مَمْلُوك صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من أقط أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من زبيب مُتَّفق عَلَيْهِ وَطعن ابْن حزم فِيهِ لأجل الأقط وَقد أوضحت الْجَواب عَنهُ فِي تَخْرِيج الْوَسِيط