الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار
-
1236 -
عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع
1237 -
وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي مُتَّفق عَلَيْهِمَا
1238 -
وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع النّخل حَتَّى يزهى وَعَن السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي رَوَاهُ مُسلم
1239 -
وَعَن انس رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تزهي قَالُوا وَمَا تزهى قَالَ حَتَّى تحمر وَفِي رِوَايَة فَقُلْنَا لأنس مَا زهوها قَالَ حَتَّى تحمر وَتَصْفَر مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
1240 -
وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ أُصِيب رجل
عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي ثمار ابتاعها فَكثر دينه فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تصدقوا عَلَيْهِ فَتصدق النَّاس عَلَيْهِ فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خُذُوا مَا وجدْتُم وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك رَوَاهُ مُسلم وَأما الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1241 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه آن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَمر بِوَضْع الجوائح رَوَاهُ مُسلم أَيْضا
1242 -
وَعنهُ أَيْضا رضي الله عنه قَالَ نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن المحاقلة والمزابنة
1243 -
وَعَن دَاوُد بن الْحصين عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن أبي
أَحْمد عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أوني خَمْسَة أوسق شكّ دَاوُد قَالَ خَمْسَة أَو دون خَمْسَة مُتَّفق عَلَيْهِ
1244 -
وَعَن زيد بن ثَابت رضي الله عنه عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع العربة بالرطب أَو بِالتَّمْرِ وَلم يرخص فِي غير ذَلِك رَوَاهُ مُسلم