الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
 بَاب الرِّبَا
-
1187 -
وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ينْهَى عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء عينا بِعَين فَمن زَاد أَو ازْدَادَ فقد أَرْبَى
1188 -
وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل
سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد
1189 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رواهن مُسلم
1190 -
وَعَن عبَادَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن وَالْبر بِالْبرِّ كَيْلا بكيل وَالشعِير بِالشَّعِيرِ كَيْلا بكيل وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد
1191 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر
رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه وَأَنه لم يُخرجهُ
1192 -
وَعَن زيد أبي عَيَّاش أَنه سَأَلَ سعد بن أبي وَقاص عَن الْبَيْضَاء بالسلت فَقَالَ لَهُ سعد أَيهمَا أفضل قَالَ الْبَيْضَاء فَنَهَاهُ عَن ذَلِك وَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يسْأَل عَن شِرَاء التَّمْر بالرطب قَالَ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا وَفِي لفظ فَنَهَاهُ عَن ذَلِك رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم
قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا وهم فِيهِ
1193 -
وَعَن فضَالة بن عبيد قَالَ آتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز وَذهب وَهِي من الْمَغَانِم تبَاع بِالذَّهَب فَأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بِالذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنزع وحدة ثمَّ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا يُبَاع حَتَّى يفصل وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِنَّمَا أردْت الْحِجَارَة قَالَ لَا حَتَّى تميز بَينهمَا
1194 -
وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك كَذَلِك مُرْسلا
قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ شَاهد لحَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع الشَّاة بِاللَّحْمِ قَالَ وَهَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد رُوَاته عَن آخِرهم أَئِمَّة حفاظ ثِقَات قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بالْحسنِ عَن سَمُرَة