الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْعتْق
1808 -
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَيّمَا رجل أعتق امرأ مُسلما استنقذ الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار
1809 -
وَعَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم العَبْد عَلَيْهِ قيمَة عدل فَأعْطَى شركاه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق مُتَّفق عَلَيْهِ
وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من أعتق شركا فِي مَمْلُوك وَجب عَلَيْهِ أَن يعْتق كُله إِن كَانَ لَهُ مَال قدر ثمنه يُقَام قيمَة عدل وَيُعْطِي شركاه حصتهم ويخلي سَبِيل الْمُعْتق ذكرهَا فِي الشّركَة وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ ثمَّ يعْتق وَفِي رِوَايَة لَهُ فَهُوَ عَتيق
18101811811 811 - وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من أعتق عبدا لَهُ فِيهِ شُرَكَاء وَله وَفَاء فَهُوَ حر وَيضمن نصيب شركائه بِقِيمَتِه لما أَسَاءَ من مشاركتهم وَلَيْسَ عَلَى العَبْد شَيْء رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان
1812 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يَجْزِي ولد والدا إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ ولد وَالِده
1813 -
وَعَن عمرَان بن الْحصين رضي الله عنه أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين الحَدِيث تقدم فِي الْوَصَايَا