المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الْفَرَائِض   1337 - عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَن - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الْفَرَائِض   1337 - عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَن

‌كتاب الْفَرَائِض

1337 -

عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموه النَّاس فَإِنِّي امْرُؤ مَقْبُوض وَإِن الْعلم سيقبض وَتظهر الْفِتَن حَتَّى يخْتَلف اثْنَان فِي الْفَرِيضَة فَلَا يجدان من يقْضِي بهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَله عِلّة عَن ابْن خُزَيْمَة فَذكرهَا فَأجَاب عَنْهَا

ص: 315

1338 -

وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ إِنَّكُم تقرؤن هَذِه الْآيَة {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} وَإِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَضَى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَفِيه الْحَارِث الْأَعْوَر ويعضده الْإِجْمَاع عَلَى مُقْتَضَاهُ

ص: 316

1339 -

وَعَن الْمِقْدَام بن معدي كرب رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من ترك كلا فَإِلَيَّ وَرُبمَا قَالَ فَإلَى الله وَرَسُوله وَمن ترك مَالا فلورثته وَأَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ أَعقل عَنهُ وَأَرِثهُ وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ يعقل عَنهُ ويرثه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وخولف قَالَ الْبَيْهَقِيّ كَانَ يَحْيَى بن معِين يُضعفهُ وَيَقُول لَيْسَ فِيهِ حَدِيث قوي

1340 -

وَعَن عبد الله بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن

ص: 317

عمر قَالَ أقبل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَلَى حمَار فَلَقِيَهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا فَرفع رَأسه إِلَى السَّمَاء فَقَالَ اللَّهُمَّ رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا ثمَّ قَالَ أَيْن السَّائِل قَالَ هاأنذا قَالَ لَا مِيرَاث لَهما رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد فَإِن عبد الله بن جَعْفَر الْمَدِينِيّ وَإِن شهد عَلَيْهِ ابْنه بِسوء الْحِفْظ فَلَيْسَ مِمَّن يتْرك حَدِيثه وَقد صَحَّ بشواهده قلت لَا أعلم أحدا احْتج بِعَبْد الله هَذَا

13411342342 342 - وَفِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن زيد بن أسم وَصَفوَان بن سليم نَحوه

1343 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ جَاءَت امْرَأَة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعد إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَت يَا رَسُول الله هَاتَانِ ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أَبوهُمَا مَعَك يَوْم أحد شَهِيدا وَإِن عَمهمَا أَخذ مَالهمَا فَلم يدع لَهما مَالا وَلَا تنكحان إِلَّا وَلَهُمَا مَال قَالَ يقْضِي الله فِي ذَلِك فَنزلت آيه

ص: 318

الْمَوَارِيث فَبعث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلَى عَمهمَا فَقَالَ أعْط ابْنَتي سعد الثُّلثَيْنِ وَأعْطِ أمهما الثّمن وَمَا بَقِي فَهُوَ لَك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث عبد الله بن عقيل وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

1344 -

وَعنهُ قَالَ دخل عَلّي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وانا مَرِيض فَدَعَا بِوضُوء فَتَوَضَّأ ثمَّ نضح عَلّي من وضوئِهِ قَالَ فأفتت فَقلت يَا رَسُول الله إِنَّمَا لي أَخَوَات فَنزلت آيَة الْفَرَائِض مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ

1345 -

وَعَن الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ إِن ابْن ابْني مَاتَ فَمَالِي من مِيرَاثه فَقَالَ لَك

ص: 319

السُّدس فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ لَك سدس أخر فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ إِن السُّدس الآخر طعمة رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وخولف فِي سَماع الْحسن من عمرَان قَالَ قَتَادَة أحد رُوَاته فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَي شَيْء وَرثهُ

1346 -

وَعَن بُرَيْدَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ جعل للجدة السُّدس إِذا لم يكن دونهَا أم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

ص: 320

وَفِي إِسْنَاده عبيد الله الْعَتكِي وَثَّقَهُ ابْن معِين وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح الحَدِيث وَأنكر عَلَى البُخَارِيّ إِدْخَاله فِي كتاب الضُّعَفَاء وَقَالَ يحول وَأغْرب ابْن حزم فَقَالَ لَا يَصح وَعبيد الله هَذَا مَجْهُول فَأَخْطَأَ فقد رَوَى عَن خلق وَعنهُ خلق وَقد عرفت حَاله فَهَذَا مَجْهُول

1347 -

وَعَن قبيصَة بن ذُؤَيْب أَن الْمُغيرَة وَمُحَمّد بن مسلمة أخبرا أَبَا بكر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أعْطى الْجدّة السُّدس فَقَضَى لَهَا بذلك ثمَّ جَاءَت الْجدّة الأجرى إِلَى عمر تسأله مِيرَاثهَا فَقَالَ مَا لَك فِي كتاب الله تَعَالَى شَيْء وَمَا كَانَ الْقَضَاء الَّذِي قَضَى بِهِ إِلَّا لغيرك وَمَا أَنا بزائد فِي الْفَرَائِض وَلَكِن هُوَ ذَاك السُّدس فَإِن اجتمعتما فِيهِ بَيْنكُمَا وآيكما خلت بِهِ فَهُوَ لَهَا

ص: 321

رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما ابْن حزم فَقَالَ لَا يَصح لِأَنَّهُ مُنْقَطع لِأَن قبيصَة لم يدْرك أَبَا بكر وَلَا سَمعه من الْمُغيرَة ولَا مُحَمَّد

1348 -

وَعَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه وَقد سُئِلَ عَن ابْنة وَابْنَة ابْن وَأُخْت فَقَالَ أَقْْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ للابنة النّصْف ولابنه الابْن السُّدس تكلمة الثُّلثَيْنِ وَمَا بَقِي فللأخت رَوَاهُ البُخَارِيّ

ص: 322

1349 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله مَا الْكَلَالَة قَالَ أما سَمِعت الْآيَة الَّتِي نزلت فِي الصَّيف {يستفتونك} والكلالة من لم يتْرك ولدا وَلَا والدا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

1350 -

وَعَن الْبَراء بن عَازِب رضي الله عنه قَالَ سَأَلت أَو سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن الْكَلَالَة فَقَالَ مَا خلا الْوَلَد وَالْولد رَوَاهُ ابْن أبي عَاصِم كَمَا عزاهُ الضياء فِي أَحْكَامه إِلَيْهِ ثمَّ قَالَ إثره إِسْنَاده ثِقَات

1351 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رجل ذكر مُتَّفق عَلَيْهِ

ص: 323

وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَقْسمُوا المَال بَين أهل الْفَرَائِض عَلَى كتاب الله عز وجل فَمَا تركت الْفَرَائِض فَلأَوْلَى رجل ذكر

1352 -

وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَضَى للجدتين من الْمِيرَاث بالسدس بَينهمَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1353 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق

1354 -

وَعَن أُسَامَة بن زيد رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِمَا

1355 -

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم النَّصْرَانِي إِلَّا أَن يكون عَبده أَو أمته

ص: 324

رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم وَأعله ابْن حزم بعنعنة أبي الزبير عَن جَابر كعادته وَأعله ابْن الْقطَّان بِمُحَمد بن عَمْرو اليافعي الَّذِي فِي سَنَده وَقَالَ إِنَّه مَجْهُول الْحَال قلت هَذَا غَرِيب فقد رَوَى عَن ابْن جريج وَغَيره وَعنهُ ابْن وهب وَأخرج لَهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقَالَ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة شيخ وَقَالَ الْحَاكِم صَدُوق الحَدِيث صَحِيح نعم قَالَ ابْن عدي لَهُ مَنَاكِير وَقَالَ ابْن يُونُس رَوَى عَنهُ عَنهُ ابْن وهب وَحده بِغَرَائِب

1356 -

وَعَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ابْن جريج وَيَحْيَى بن سعيد

ص: 325

وَذكر آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء رَوَاهُ النَّسَائِيّ كَذَلِك وَصَححهُ ابْن عبد الْبر فِي كتاب الْفَرَائِض وَزَاد نقل الِاتِّفَاق عَلَى ذَلِك وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن غير الشاميين

ص: 326