الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
589
كتاب الدعاوي والبينات
1800 -
عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَو يُعْطي النَّاس بدعاواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ وَلَكِن الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ
1801 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت جَاءَت هِنْد بنت عتبَة الحَدِيث
تقدم فِي النَّفَقَات
1802 -
وَعَن عَبَّاس رضي الله عنه أَن رجلا ادَّعَى عِنْد رجل حَقًا فاختصما إِلَى نَبِي الله صلى الله عليه وسلم َ فَسَأَلَهُ الْبَيِّنَة فَقَالَ مَا عِنْدِي بَيِّنَة فَقَالَ للْآخر احْلِف فَحلف فَقَالَ وَالله مَاله عِنْدِي شَيْء فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بل هُوَ عنْدك ادْفَعْ إِلَيْهِ حَقه ثمَّ قَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ شهادتك بِأَن لَا إِلَه إِلَّا الله كَفَّارَة ليمينك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا بيّنت وهمه فِيهِ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ
1803 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رد الْيَمين عَلَى طَالب الْحق رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِيهِ وَقْفَة
1804 -
وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رضي الله عنه آن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا أَو دَابَّة إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لَيست لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة فَجعله النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بَينهمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد كلهم ثِقَات وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَقد خَالف همام بن يَحْيَى سعيد بن أبي عرُوبَة فِي مَتنه فَقَالَ فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين فَقَسمهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بَينهمَا قَالَ وَهَذَا أَيْضا صَحِيح عَلَى شَرطهمَا