الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب التَّفْلِيس
-
1260 -
عَن كَعْب بن مَالك رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ حجر عَلَى معَاذ مَاله وَبَاعه فِي دين كَانَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ مرّة صَحِيح الْإِسْنَاد
1261 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِذا
أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ وَفِي لفظ من الْغُرَمَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
1262 -
وَعَن عمر بن خلدَة قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَة فِي صَاحب لنا قد أفلس فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه إِذا وجده بِعَيْنِه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ بِلَفْظ أَن من مَاتَ أَو أفلس فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ إِلَّا أَن يدع الرجل وفاءا