المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النِّكَاح   1409 - عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ ‌كتاب النِّكَاح   1409 - عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن

‌كتاب النِّكَاح

1409 -

عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا صرورة فِي الْإِسْلَام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

ص: 355

1410 -

وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاع وَخير متاعها الْمَرْأَة الصَّالِحَة رَوَاهُ مُسلم

1411 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ تزوجوا النِّسَاء فَإِنَّهُنَّ يَأْتينكُمْ بِالْمَالِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه أَيْضا

1412 -

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء مُتَّفق عَلَيْهِ

ص: 356

1413 -

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك مُتَّفق عَلَيْهِ

1414 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَهُ وَقد تزوج ثَيِّبًا هلا جَارِيَة تلاعبها وتلاعبك مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَهَلا بكرا تلاعبها

ص: 357

1415 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكفاء وَأنْكحُوا إِلَيْهِم رَوَاهُ ابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكر لَهُ مُتَابعًا وخولف

1416 -

وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رضي الله عنه أَنه خطب امْرَأَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ

ص: 358

ابْن حبَان وَالْحَاكِم عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1417 -

وَعَن أبي حميد رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا حرج أَن ينظر الرجل إِلَى الْمَرْأَة إِذا أَرَادَ أَن يَتَزَوَّجهَا من حَيْثُ لَا تعلم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ لَا يعلم لَهُ طَرِيق سواهُ وَأخرجه أَحْمد لكنه قَالَ عَن أبي حميد أَو حميدة الشَّك من زُهَيْر وَفِي إِسْنَاده قيس بن الرّبيع صَدُوق وَقد سَاءَ حفظه بآخرة لاشتغاله بِالْقضَاءِ

1418 -

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها قَالَت كنت عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَعِنْده مَيْمُونَة فَأقبل ابْن أم مَكْتُوم وَذَلِكَ بعد أَن أمرنَا بالحجاب فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ احتجبا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُول الله أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبصرنَا وَلَا يعرفنا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أفعميا وَإِن أَنْتُمَا ألستما تبصرانه

ص: 359

رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَهَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَفِي سَنَده نَبهَان المَخْزُومِي مكَاتب أم سَلمَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابَة من سنَنه صاحبا الصَّحِيح لم يخرجَا عَنهُ وَكَأَنَّهُ لم تثبت عَدَالَته أَو لم يخرج من الْجَهَالَة بِرِوَايَة عدل عَنهُ قلت قد رَوَى عَنهُ اثْنَان الزُّهْرِيّ وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن مولَى أبي طَلْحَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته

1419 -

وَعَن أبي الزبير عَن جَابر أَن أم سَلمَة اسْتَأْذَنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الْحجامَة فَأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَبَا طيبَة أَن يحجمها قَالَ حسبت أَنه

ص: 360

قَالَ أخاها من الرَّضَاع أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه

1420 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله أَو يَأْذَن لَهُ الْخَاطِب

1421 -

وَعَن فَاطِمَة بنت قيس أَنه عليه السلام قَالَ لَهَا أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ

ص: 361

انكحي أُسَامَة بن زيد فَكَرِهته ثمَّ قَالَ انكحي أُسَامَة بن زيد فنكحته فَجعل الله فِيهِ خيرا كثيرا واغتبطت بِهِ رَوَاهُ مُسلم

1422 -

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ علمنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خطْبَة الْحَاجة إِن الْحَمد لله نستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ ونعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام إِن الله كَانَ عَلَيْكُم رقيبا يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله حق تُقَاته وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أَعمالكُم وَيغْفر لكم ذنوبكم وَمن يطع الله وَرَسُوله فقد فَازَ فوزا عَظِيما رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن

ص: 362

1423 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْحَج أَنه صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاء فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله

14241425425 425 - وَعَن عَلّي وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن نِكَاح الْمُتْعَة

1426 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن الشّغَار والشغار أَن يُزَوجهُ ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ ابْنَته وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق مُتَّفق عَلَيْهِنَّ

1427 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا

ص: 363

بولِي وشاهدي عدل وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ لَا يَصح فِي ذكر الشَّاهِدين غَيره

1428 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا تزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَة وَلَا تزوج الْمَرْأَة نَفسهَا وَكُنَّا نقُول الَّتِي تزوج نَفسهَا هِيَ الزَّانِيَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح

1429 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاث مَرَّات فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَابْن حبَان

ص: 364

وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن معِين إِنَّه أصح مَا فِي الْبَاب

1430 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا وإذنها صماتها رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا وَفِي رِوَايَة الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا وإذنها صماتها وَرُبمَا قَالَ وصمتها إِقْرَارهَا

1431 -

وَعَن خنساء بنت خدام الْأَنْصَارِيَّة أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي ثيب فَكرِهت ذَلِك فَأَتَت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَرد نِكَاحه

ص: 365

رَوَاهُ البُخَارِيّ مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج مُسلم عَن خنساء فِي كِتَابه شَيْئا

1432 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1433 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

ص: 366

وَخَالف الْبَيْهَقِيّ فأعله

1434 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد أَو سُلْطَان رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عبيد الله القواريري مَرْفُوعا وَهُوَ ثِقَة زَاد فِي خلافياته مُتَّفق عَلَى عَدَالَته

1435 -

وَعَن عُثْمَان رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب رَوَاهُ مُسلم

ص: 367

1436 -

وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة

1437 -

وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِن الله عز وجل اصْطَفَى كنَانَة من بني إِسْمَاعِيل وَاصْطَفَى من كنَانَة قُريْشًا وَاصْطَفَى من قُرَيْش بني هَاشم وَاصْطَفَانِي من بني هَاشم رَوَاهُ مُسلم

1438 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر

ص: 368

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

ص: 369