الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النِّكَاح
1409 -
عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا صرورة فِي الْإِسْلَام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ
1410 -
وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاع وَخير متاعها الْمَرْأَة الصَّالِحَة رَوَاهُ مُسلم
1411 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ تزوجوا النِّسَاء فَإِنَّهُنَّ يَأْتينكُمْ بِالْمَالِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه أَيْضا
1412 -
وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء مُتَّفق عَلَيْهِ
1413 -
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك مُتَّفق عَلَيْهِ
1414 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَهُ وَقد تزوج ثَيِّبًا هلا جَارِيَة تلاعبها وتلاعبك مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَهَلا بكرا تلاعبها
1415 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكفاء وَأنْكحُوا إِلَيْهِم رَوَاهُ ابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكر لَهُ مُتَابعًا وخولف
1416 -
وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رضي الله عنه أَنه خطب امْرَأَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
ابْن حبَان وَالْحَاكِم عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1417 -
وَعَن أبي حميد رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا حرج أَن ينظر الرجل إِلَى الْمَرْأَة إِذا أَرَادَ أَن يَتَزَوَّجهَا من حَيْثُ لَا تعلم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ لَا يعلم لَهُ طَرِيق سواهُ وَأخرجه أَحْمد لكنه قَالَ عَن أبي حميد أَو حميدة الشَّك من زُهَيْر وَفِي إِسْنَاده قيس بن الرّبيع صَدُوق وَقد سَاءَ حفظه بآخرة لاشتغاله بِالْقضَاءِ
1418 -
وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها قَالَت كنت عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَعِنْده مَيْمُونَة فَأقبل ابْن أم مَكْتُوم وَذَلِكَ بعد أَن أمرنَا بالحجاب فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ احتجبا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُول الله أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبصرنَا وَلَا يعرفنا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أفعميا وَإِن أَنْتُمَا ألستما تبصرانه
رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَهَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَفِي سَنَده نَبهَان المَخْزُومِي مكَاتب أم سَلمَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابَة من سنَنه صاحبا الصَّحِيح لم يخرجَا عَنهُ وَكَأَنَّهُ لم تثبت عَدَالَته أَو لم يخرج من الْجَهَالَة بِرِوَايَة عدل عَنهُ قلت قد رَوَى عَنهُ اثْنَان الزُّهْرِيّ وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن مولَى أبي طَلْحَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته
1419 -
وَعَن أبي الزبير عَن جَابر أَن أم سَلمَة اسْتَأْذَنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الْحجامَة فَأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَبَا طيبَة أَن يحجمها قَالَ حسبت أَنه
قَالَ أخاها من الرَّضَاع أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه
1420 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله أَو يَأْذَن لَهُ الْخَاطِب
1421 -
وَعَن فَاطِمَة بنت قيس أَنه عليه السلام قَالَ لَهَا أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ
انكحي أُسَامَة بن زيد فَكَرِهته ثمَّ قَالَ انكحي أُسَامَة بن زيد فنكحته فَجعل الله فِيهِ خيرا كثيرا واغتبطت بِهِ رَوَاهُ مُسلم
1422 -
وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ علمنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خطْبَة الْحَاجة إِن الْحَمد لله نستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ ونعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام إِن الله كَانَ عَلَيْكُم رقيبا يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله حق تُقَاته وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أَعمالكُم وَيغْفر لكم ذنوبكم وَمن يطع الله وَرَسُوله فقد فَازَ فوزا عَظِيما رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن
1423 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْحَج أَنه صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاء فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله
14241425425 425 - وَعَن عَلّي وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن نِكَاح الْمُتْعَة
1426 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن الشّغَار والشغار أَن يُزَوجهُ ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ ابْنَته وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق مُتَّفق عَلَيْهِنَّ
1427 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا
بولِي وشاهدي عدل وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ لَا يَصح فِي ذكر الشَّاهِدين غَيره
1428 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا تزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَة وَلَا تزوج الْمَرْأَة نَفسهَا وَكُنَّا نقُول الَّتِي تزوج نَفسهَا هِيَ الزَّانِيَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح
1429 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاث مَرَّات فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَابْن حبَان
وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن معِين إِنَّه أصح مَا فِي الْبَاب
1430 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا وإذنها صماتها رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا وَفِي رِوَايَة الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا وإذنها صماتها وَرُبمَا قَالَ وصمتها إِقْرَارهَا
1431 -
وَعَن خنساء بنت خدام الْأَنْصَارِيَّة أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي ثيب فَكرِهت ذَلِك فَأَتَت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَرد نِكَاحه
رَوَاهُ البُخَارِيّ مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج مُسلم عَن خنساء فِي كِتَابه شَيْئا
1432 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1433 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
وَخَالف الْبَيْهَقِيّ فأعله
1434 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد أَو سُلْطَان رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عبيد الله القواريري مَرْفُوعا وَهُوَ ثِقَة زَاد فِي خلافياته مُتَّفق عَلَى عَدَالَته
1435 -
وَعَن عُثْمَان رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب رَوَاهُ مُسلم
1436 -
وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة
1437 -
وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِن الله عز وجل اصْطَفَى كنَانَة من بني إِسْمَاعِيل وَاصْطَفَى من كنَانَة قُريْشًا وَاصْطَفَى من قُرَيْش بني هَاشم وَاصْطَفَانِي من بني هَاشم رَوَاهُ مُسلم
1438 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد