الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْعدَد
1501 -
عَن الْمسور بن مخرمَة أَن سبيعة الأسْلَمِيَّة نفست بعد وَفَاة زَوجهَا بِليَال فَجَاءَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ واستأذنته أَن تنْكح فَأذن لَهَا فنكحت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَخْرَجَاهُ مطولا من حَدِيث سبيعة
1502 -
وَعَن أم حَبِيبَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يحل
لَا مرأته تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث لَيَال إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا
1503 -
وَعَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ كست أظفار
1504 -
وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الْمُتَوفَّى عَنْهَا لَا تلبس المعصفر من الثِّيَاب وَلَا الممشقة وَلَا الْحلِيّ وَلَا تكتحل وَلَا تختضب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن وَأَخْطَأ ابْن حزم حَيْثُ قَالَ لَا يَصح لأجل إِبْرَاهِيم بن طهْمَان وَقَالَ إِنَّه ضَعِيف وَإِبْرَاهِيم هَذَا احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وزكاه المزكون وَلَا عِبْرَة بانفراد ابْن عمار الْموصِلِي بتضعيفه وَقد تَابعه معمر عَلَيْهِ كَمَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه
1505 -
وَعَن الفريعة بنت مَالك بن سِنَان وَهِي أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تسأله أَن ترجع إِلَى أَهلهَا فِي بني خدرة فَإِن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبد لَهُ حَتَّى إِذا كَانُوا يطرف
الْقدوم لحقهم فَقَتَلُوهُ فَسَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن أرجع إِلَى أَهلِي فَإِنِّي لم يتركني فِي مسكن يملك وَلَا نَفَقَة قَالَت فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نعم قَالَت فَخرجت حَتَّى إِذا كنت فِي الْحُجْرَة أَو فِي الْمَسْجِد دَعَاني أَو أَمر بِي فَدُعِيت لَهُ فَقَالَ كَيفَ قلت فَرددت عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذكرت من شَأْن زَوجي قَالَت فَقَالَ امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله قَالَت فاعتددت فِيهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَالَت فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان ابْن عَفَّان أرسل إِلَى فَسَأَلَنِي عَن ذَلِك فَأَخْبَرته فَاتبعهُ وَقَضَى بِهِ رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح
وَكَذَا صَححهُ الذهلي وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا بيّنت غلطه فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ
1506 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ طلقت خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَن تَجِد نخلها فزجرها رجل أَن تخرج فَأَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ بلَى فجدي نخلك فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالْحَاكِم طلقت خَالَتِي ثَلَاثًا وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1507 -
وَعَن فَاطِمَة بنت قيس رضي الله عنها قلت يَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا وأخاف أَن يقتحم عَلّي فَأمرهَا فتحولت
رَوَاهُ مُسلم قَالَ ابْن حزم قَوْله فَأمرهَا فتحولت لَيْسَ هُوَ من كَلَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بل من كَلَام عُرْوَة قلت فِي صَحِيح مُسلم أَلْفَاظ صَرِيحَة فِي الرّفْع مِنْهَا أَنه عليه السلام أمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك ثمَّ قَالَ اعْتَدَى عِنْد ابْن أم مَكْتُوم وَغير ذَلِك
1508 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم مُتَّفق عَلَيْهِ