المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الْعدَد   1501 - عَن الْمسور بن مخرمَة أَن سبيعة الأسْلَمِيَّة - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الْعدَد   1501 - عَن الْمسور بن مخرمَة أَن سبيعة الأسْلَمِيَّة

‌كتاب الْعدَد

1501 -

عَن الْمسور بن مخرمَة أَن سبيعة الأسْلَمِيَّة نفست بعد وَفَاة زَوجهَا بِليَال فَجَاءَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ واستأذنته أَن تنْكح فَأذن لَهَا فنكحت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَخْرَجَاهُ مطولا من حَدِيث سبيعة

1502 -

وَعَن أم حَبِيبَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يحل

ص: 415

لَا مرأته تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث لَيَال إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا

1503 -

وَعَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ كست أظفار

ص: 416

1504 -

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الْمُتَوفَّى عَنْهَا لَا تلبس المعصفر من الثِّيَاب وَلَا الممشقة وَلَا الْحلِيّ وَلَا تكتحل وَلَا تختضب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن وَأَخْطَأ ابْن حزم حَيْثُ قَالَ لَا يَصح لأجل إِبْرَاهِيم بن طهْمَان وَقَالَ إِنَّه ضَعِيف وَإِبْرَاهِيم هَذَا احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وزكاه المزكون وَلَا عِبْرَة بانفراد ابْن عمار الْموصِلِي بتضعيفه وَقد تَابعه معمر عَلَيْهِ كَمَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه

1505 -

وَعَن الفريعة بنت مَالك بن سِنَان وَهِي أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تسأله أَن ترجع إِلَى أَهلهَا فِي بني خدرة فَإِن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبد لَهُ حَتَّى إِذا كَانُوا يطرف

ص: 417

الْقدوم لحقهم فَقَتَلُوهُ فَسَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن أرجع إِلَى أَهلِي فَإِنِّي لم يتركني فِي مسكن يملك وَلَا نَفَقَة قَالَت فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نعم قَالَت فَخرجت حَتَّى إِذا كنت فِي الْحُجْرَة أَو فِي الْمَسْجِد دَعَاني أَو أَمر بِي فَدُعِيت لَهُ فَقَالَ كَيفَ قلت فَرددت عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذكرت من شَأْن زَوجي قَالَت فَقَالَ امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله قَالَت فاعتددت فِيهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَالَت فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان ابْن عَفَّان أرسل إِلَى فَسَأَلَنِي عَن ذَلِك فَأَخْبَرته فَاتبعهُ وَقَضَى بِهِ رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح

ص: 418

وَكَذَا صَححهُ الذهلي وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا بيّنت غلطه فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ

1506 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ طلقت خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَن تَجِد نخلها فزجرها رجل أَن تخرج فَأَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ بلَى فجدي نخلك فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالْحَاكِم طلقت خَالَتِي ثَلَاثًا وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

1507 -

وَعَن فَاطِمَة بنت قيس رضي الله عنها قلت يَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا وأخاف أَن يقتحم عَلّي فَأمرهَا فتحولت

ص: 419

رَوَاهُ مُسلم قَالَ ابْن حزم قَوْله فَأمرهَا فتحولت لَيْسَ هُوَ من كَلَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بل من كَلَام عُرْوَة قلت فِي صَحِيح مُسلم أَلْفَاظ صَرِيحَة فِي الرّفْع مِنْهَا أَنه عليه السلام أمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك ثمَّ قَالَ اعْتَدَى عِنْد ابْن أم مَكْتُوم وَغير ذَلِك

1508 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم مُتَّفق عَلَيْهِ

ص: 420