الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْقسم والنشوز
1467 -
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام يَعْنِي ابْن يَحْيَى
قلت هُوَ ثِقَة بِالْإِجْمَاع لَا جرم صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَكَذَا قَالَ صَاحب الإقتراح إِنَّه عَلَى شَرطهمَا
1468 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يقسم فيعدل وَيَقُول اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فيماأملك فَلَا تلمني فِيمَا تملك وَلَا أملك يَعْنِي الْقلب رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَذكر التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ أَنه رُوِيَ مُرْسلا وَذكر التِّرْمِذِيّ أَن الْمُرْسل أصح
وَأما ابْن حبَان فصحح الأول وَكَذَا الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم
1469 -
وعنها كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يفضل بَعْضنَا عَلَى بعض فِي الْقسم من مكثه عندنَا وَكَانَ قل يَوْم إِلَّا وَهُوَ يطوف علينا جَمِيعًا فيدنو من كل امْرَأَة من غير مَسِيس حَتَّى يبلغ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمهَا فيبيت عِنْدهَا الحَدِيث
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
1470 -
وَعَن انس رضي الله عنه قَالَ كَانَ لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تسع نسْوَة فَكَانَ إِذا قسم بَينهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَة إِلَّا فِي تسع فَكُن يجتمعن فِي كل لَيْلَة فِي بَيت الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيت عَائِشَة فَجَاءَت زَيْنَب فَمد يَده إِلَيْهَا فَقَالَت هَذِه زَيْنَب فَكف النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم
1471 -
وَعنهُ رضي الله عنه قَالَ من السّنة إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ثمَّ قسم وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ثمَّ قسم قَالَ أَبُو قلَابَة وَلَو شِئْت لَقلت إِن انسا رَفعه إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ سبع للبكر وَثَلَاث للثيب
1472 -
وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّه لَيْسَ بك عَلَى أهلك هوان إِن شِئْت سبعت لَك وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي رَوَاهُ مُسلم
وَفِي رِوَايَة لَهُ وَإِن شِئْت ثلثت ثمَّ درت قَالَت ثلث وَفِي رِوَايَة لَهُ للبكر سبع وللثيب ثَلَاث
1473 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ فطارت الْقرعَة لعَائِشَة وَحَفْصَة
1474 -
وعنها أَن سَوْدَة بنت زَمعَة رضي الله عنها وهبت يَوْمهَا لعَائِشَة وَكَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يقسم لعَائِشَة بيومها وَيَوْم سَوْدَة مُتَّفق عَلَيْهِمَا