الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيع
1175 -
عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِنَّمَا البيع عَن ترَاض رَوَاهُ ابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان
1176 -
وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رضي الله عنه انه عليه السلام قَالَ لَهُ فِي جَارِيَة هبها لي قَالَ هِيَ لَك رَوَاهُ مُسلم مطولا ذكرته دَلِيلا لمسألة الْإِيجَاب والاستيجاب فَإِنَّهُ
ثَبت النَّص فِي الْهِبَة فباقي الْعُقُود بِالْقِيَاسِ
1177 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ جَالِسا عِنْد الرُّكْن قَالَ فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَضَحِك فَقَالَ لعن الله الْيَهُود ثَلَاثًا إِن الله حرم عَلَيْهِم الشحوم فَبَاعُوهَا وأكلوا أثمانها وَإِن الله إِذا حرم عَلَى قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح
1178 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول عَام الْفَتْح إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ
1179 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا وَحرم الْميتَة وَثمنهَا وَحرم الْخِنْزِير وثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن
وَأما ابْن حزم فصحف الْخِنْزِير بالحرير حَيْثُ ذكره فِي الْكَلَام عَلَى بَيْعه وَأعله بِمُعَاوِيَة بن صَالح كعادته
1180 -
وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن
1181 -
وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن ثَلَاث قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال مُتَّفق عَلَيْهِمَا
1182 -
وَعَن مَيْمُونَة أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن الحَدِيث تقدم فِي آخر النَّجَاسَة
1183 -
وَعَن حَكِيم بن حزَام رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ
لَهُ لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح وَهُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1184 -
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تملك وَلَا عتق إِلَّا فِيمَا تملك وَلَا بيع إِلَّا فِيمَا تملك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَيَأْتِي فِي الطَّلَاق إِن شَاءَ الله
تَعَالَى
1185 -
وَعَن عُرْوَة الْبَارِقي رضي الله عنه قَالَ أَعْطَانِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ دِينَارا أَشْتَرِي بِهِ أضْحِية أَو شَاة فاشتريت شَاتين فَبِعْت إِحْدَاهمَا بِدِينَار فَأَتَيْته بِشَاة ودينار فَدَعَا لَهُ بِالْبركَةِ فِي بَيْعه فَكَانَ لَو اشْتَرَى التُّرَاب لربح فِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مُرْسلا وَوهم ابْن حزم فِي إعلاله
1186 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع الْغرَر
رَوَاهُ مُسلم