الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب صَوْم التَّطَوُّع
-
1012 -
عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يتَحَرَّى صَوْم يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيس رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان
1013 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تعرض الْأَعْمَال يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَأحب أَن يعرض عَمَلي وَأَنا صَائِم
رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب
1014 -
وَعنهُ أَنه عليه السلام كَانَ يصومهما فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ إِن الله يغْفر فيهمَا لكل مُسلم إِلَّا متهاجرين يَقُول دعهما حَتَّى يصطلحا رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح
1015 -
وَعَن أبي قَتَادَة رضي الله عنه أَنه عليه السلام سُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة فَقَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيَة والباقية سُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ صِيَام يَوْم عَرَفَة احتسب عَلَى الله أَن يكفر السّنة الَّتِي قبله وَالسّنة الَّتِي بعده
وَكَذَا فِي عَاشُورَاء قَالَ أحتسب
1016 -
وَعَن عبد الله بن معبد الزماني عَن أبي قَتَادَة أَنه عليه السلام سُئِلَ عَن الصَّوْم يَوْم الْإِثْنَيْنِ قَالَ ذَاك يَوْم ولدت فِيهِ وَيَوْم بعثت أَو أنزل عَلّي فِيهِ رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ إِنَّمَا أخرج مُسلم حَدِيث صَوْم يَوْم عَرَفَة قلت وَإِنَّمَا لم يخرجة البُخَارِيّ لِأَنَّهُ قَالَ فِي تَارِيخه الْكَبِير عبد الله هَذَا لَا يعرف سَمَاعه من أبي قَتَادَة
1017 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن الْيَوْم التَّاسِع
رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى توفّي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَفِي رِوَايَة للبيهقي صُومُوا يَوْم عَاشُورَاء وخالفوا فِيهِ الْيَهُود صُومُوا قبله يَوْمًا وَبعده يَوْمًا وَهِي من رِوَايَة دَاوُد بن عَلّي الْهَاشِمِي قَالَ ابْن عدي عِنْدِي أَنه لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ ابْن معِين أَرْجُو أَنه لَا يكذب إِنَّمَا يحدث بِحَدِيث وَاحِد قلت لَهُ فِي كَامِل ابْن عدي عدَّة أَحَادِيث
1018 -
وَعَن أبي قَتَادَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ ثَلَاث من كل شهر ورمضان إِلَى رَمَضَان فَهَذَا صِيَام الدَّهْر كُله رَوَاهُ مُسلم
1019
- 1020 وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ
قَالَ من صَامَ من كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام فَذَلِك صِيَام الدَّهْر فَأنْزل الله تَصْدِيق ذَلِك فِي كِتَابه الْكَرِيم {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا} الْيَوْم بِعشْرَة أَيَّام رَوَاهُ ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَصَححهُ ابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه
1021 -
وَعنهُ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَا أَبَا ذَر إِذا صمت من الشَّهْر ثَلَاثَة أَيَّام فَصم ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن
وَفِي رِوَايَة للنسائي صححها ابْن حبَان أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نَصُوم من الشَّهْر ثَلَاثَة ايام الْبيض ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة
1022 -
وَعَن عبد الْملك بن الْمنْهَال عَن أَبِيه رضي الله عنه كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَأْمُرهُم بصيام الْبيض وَيَقُول هِيَ صِيَام الدَّهْر رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه ثمَّ قَالَ الْمنْهَال هُوَ ابْن ملْحَان وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة ملْحَان غَيره قلت هُوَ فِي السّنَن خلا التِّرْمِذِيّ عَن ابْن ملْحَان عَن أَبِيه وَفِي اسْمه اضْطِرَاب
1023 -
وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر رَوَاهُ مُسلم وَله متابعات وشواهد مُوضحَة فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ والمهذب
1024 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يصم أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده مُتَّفق عَلَيْهِ
1025 -
وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم الْجُمُعَة عيد فَلَا تجْعَلُوا يَوْم عيدكم يَوْم صِيَامكُمْ إِلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَو بعده رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد إِلَّا أَن أَبَا بشر هَذَا يَعْنِي الَّذِي فِي إِسْنَاده لم أَقف عَلَى اسْمه وَلَيْسَ هُوَ بَيَان بن
بشر وَلَا جَعْفَر بن أبي وحشية
1026 -
وَعَن عبد الله بن بسر بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَإِسْكَان السِّين الْمُهْملَة عَن أُخْته الصماء أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْم السبت إِلَّا فِيمَا افْترض عَلَيْكُم فَإِن لم يجد أحدكُم إِلَّا لحاء عنبة أَو عود شَجَرَة فليمضغه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما مَالك فَقَالَ هَذَا الحَدِيث كذب كَذَا نَقله أَبُو دَاوُد عَنهُ
1027 -
وَعَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد مُتَّفق عَلَيْهِ
1028 -
وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من صَامَ الدَّهْر ضيقت عَلَيْهِ جَهَنَّم هَكَذَا وَعقد تسعين رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ محتجا بِهِ عَلَى أَنه لَا كَرَاهَة فِي صَوْم الدَّهْر وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ فِي أَخّرهُ قَالَ أَبُو الْوَلِيد يَعْنِي أَن يدخلهَا وَابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي بَاب من كره صَوْم الدَّهْر وَكَذَا ابْن حزم وَلما رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه حمله عَلَى من صَامَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق
1029 -
وَعَن أنس رضي الله عنه أَن أَبَا طَلْحَة صَامَ بعد رَسُول الله
أَرْبَعِينَ سنة لَا يفْطر إِلَّا يَوْم فطر أَو أَضْحَى رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمته من مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1030 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي رجل أسرد الصَّوْم أفأصوم فِي السّفر قَالَ صم إِن شِئْت وَأفْطر إِن شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ ابْن حزم وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَن التَّطَوُّع قلت فِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث حَمْزَة بن مُحَمَّد بن حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه عَن جده مَا هُوَ صَرِيح أَنه سَأَلَهُ عَن شهر رَمَضَان لَكِن
ابْن حزم اختصرها وأعلها بِضعْف حَمْزَة وَأَبِيهِ فَأَما حَمْزَة فمجهول وَأما وَالِده فَعَنْهُ جمَاعَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقد رَوَى الحَدِيث الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَنْهُمَا
1031 -
وعنها رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ دخل عَلَيْهَا ذَات يَوْم فَقَالَ أعندك شَيْء قلت نعم قَالَ إِذا أفطر وَإِن كنت قد فرضت الصَّوْم تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب قبله
1032 -
وَعَن أم هَانِئ رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يَقُول الصَّائِم المتطوع أَمِير نَفسه إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر وَمن لفظ المتطوع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر رَوَاهُمَا الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَالْأَخْبَار
الْمُعَارضَة لَا يَصح مِنْهَا شَيْء