المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب صوم التطوع - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ باب صوم التطوع

-‌

‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

-

1012 -

عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يتَحَرَّى صَوْم يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيس رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان

1013 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تعرض الْأَعْمَال يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَأحب أَن يعرض عَمَلي وَأَنا صَائِم

ص: 105

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب

1014 -

وَعنهُ أَنه عليه السلام كَانَ يصومهما فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ إِن الله يغْفر فيهمَا لكل مُسلم إِلَّا متهاجرين يَقُول دعهما حَتَّى يصطلحا رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح

ص: 106

1015 -

وَعَن أبي قَتَادَة رضي الله عنه أَنه عليه السلام سُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة فَقَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيَة والباقية سُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ صِيَام يَوْم عَرَفَة احتسب عَلَى الله أَن يكفر السّنة الَّتِي قبله وَالسّنة الَّتِي بعده

ص: 107

وَكَذَا فِي عَاشُورَاء قَالَ أحتسب

1016 -

وَعَن عبد الله بن معبد الزماني عَن أبي قَتَادَة أَنه عليه السلام سُئِلَ عَن الصَّوْم يَوْم الْإِثْنَيْنِ قَالَ ذَاك يَوْم ولدت فِيهِ وَيَوْم بعثت أَو أنزل عَلّي فِيهِ رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ إِنَّمَا أخرج مُسلم حَدِيث صَوْم يَوْم عَرَفَة قلت وَإِنَّمَا لم يخرجة البُخَارِيّ لِأَنَّهُ قَالَ فِي تَارِيخه الْكَبِير عبد الله هَذَا لَا يعرف سَمَاعه من أبي قَتَادَة

1017 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن الْيَوْم التَّاسِع

ص: 108

رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى توفّي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَفِي رِوَايَة للبيهقي صُومُوا يَوْم عَاشُورَاء وخالفوا فِيهِ الْيَهُود صُومُوا قبله يَوْمًا وَبعده يَوْمًا وَهِي من رِوَايَة دَاوُد بن عَلّي الْهَاشِمِي قَالَ ابْن عدي عِنْدِي أَنه لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ ابْن معِين أَرْجُو أَنه لَا يكذب إِنَّمَا يحدث بِحَدِيث وَاحِد قلت لَهُ فِي كَامِل ابْن عدي عدَّة أَحَادِيث

1018 -

وَعَن أبي قَتَادَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ ثَلَاث من كل شهر ورمضان إِلَى رَمَضَان فَهَذَا صِيَام الدَّهْر كُله رَوَاهُ مُسلم

1019

- 1020 وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ

ص: 109

قَالَ من صَامَ من كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام فَذَلِك صِيَام الدَّهْر فَأنْزل الله تَصْدِيق ذَلِك فِي كِتَابه الْكَرِيم {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا} الْيَوْم بِعشْرَة أَيَّام رَوَاهُ ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَصَححهُ ابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه

1021 -

وَعنهُ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَا أَبَا ذَر إِذا صمت من الشَّهْر ثَلَاثَة أَيَّام فَصم ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

ص: 110

وَفِي رِوَايَة للنسائي صححها ابْن حبَان أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نَصُوم من الشَّهْر ثَلَاثَة ايام الْبيض ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة

1022 -

وَعَن عبد الْملك بن الْمنْهَال عَن أَبِيه رضي الله عنه كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَأْمُرهُم بصيام الْبيض وَيَقُول هِيَ صِيَام الدَّهْر رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه ثمَّ قَالَ الْمنْهَال هُوَ ابْن ملْحَان وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة ملْحَان غَيره قلت هُوَ فِي السّنَن خلا التِّرْمِذِيّ عَن ابْن ملْحَان عَن أَبِيه وَفِي اسْمه اضْطِرَاب

ص: 111

1023 -

وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر رَوَاهُ مُسلم وَله متابعات وشواهد مُوضحَة فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ والمهذب

1024 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يصم أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده مُتَّفق عَلَيْهِ

1025 -

وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم الْجُمُعَة عيد فَلَا تجْعَلُوا يَوْم عيدكم يَوْم صِيَامكُمْ إِلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَو بعده رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد إِلَّا أَن أَبَا بشر هَذَا يَعْنِي الَّذِي فِي إِسْنَاده لم أَقف عَلَى اسْمه وَلَيْسَ هُوَ بَيَان بن

ص: 112

بشر وَلَا جَعْفَر بن أبي وحشية

ص: 113

1026 -

وَعَن عبد الله بن بسر بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَإِسْكَان السِّين الْمُهْملَة عَن أُخْته الصماء أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْم السبت إِلَّا فِيمَا افْترض عَلَيْكُم فَإِن لم يجد أحدكُم إِلَّا لحاء عنبة أَو عود شَجَرَة فليمضغه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما مَالك فَقَالَ هَذَا الحَدِيث كذب كَذَا نَقله أَبُو دَاوُد عَنهُ

ص: 114

1027 -

وَعَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد مُتَّفق عَلَيْهِ

1028 -

وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من صَامَ الدَّهْر ضيقت عَلَيْهِ جَهَنَّم هَكَذَا وَعقد تسعين رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ محتجا بِهِ عَلَى أَنه لَا كَرَاهَة فِي صَوْم الدَّهْر وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ فِي أَخّرهُ قَالَ أَبُو الْوَلِيد يَعْنِي أَن يدخلهَا وَابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي بَاب من كره صَوْم الدَّهْر وَكَذَا ابْن حزم وَلما رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه حمله عَلَى من صَامَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق

1029 -

وَعَن أنس رضي الله عنه أَن أَبَا طَلْحَة صَامَ بعد رَسُول الله

ص: 115

أَرْبَعِينَ سنة لَا يفْطر إِلَّا يَوْم فطر أَو أَضْحَى رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمته من مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

1030 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي رجل أسرد الصَّوْم أفأصوم فِي السّفر قَالَ صم إِن شِئْت وَأفْطر إِن شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ ابْن حزم وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَن التَّطَوُّع قلت فِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث حَمْزَة بن مُحَمَّد بن حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه عَن جده مَا هُوَ صَرِيح أَنه سَأَلَهُ عَن شهر رَمَضَان لَكِن

ص: 116

ابْن حزم اختصرها وأعلها بِضعْف حَمْزَة وَأَبِيهِ فَأَما حَمْزَة فمجهول وَأما وَالِده فَعَنْهُ جمَاعَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقد رَوَى الحَدِيث الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَنْهُمَا

1031 -

وعنها رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ دخل عَلَيْهَا ذَات يَوْم فَقَالَ أعندك شَيْء قلت نعم قَالَ إِذا أفطر وَإِن كنت قد فرضت الصَّوْم تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب قبله

1032 -

وَعَن أم هَانِئ رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يَقُول الصَّائِم المتطوع أَمِير نَفسه إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر وَمن لفظ المتطوع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر رَوَاهُمَا الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَالْأَخْبَار

ص: 117

الْمُعَارضَة لَا يَصح مِنْهَا شَيْء

ص: 118