المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المناهي - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ باب المناهي

-‌

‌ بَاب المناهي

-

1195 -

عَن ابْن عمر رضي الله عنه قَالَ نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن عسب الْفَحْل رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأما الْحَاكِم فَإِنَّهُ ذكره فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه

1196 -

وَعَن جَابر نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن بيع ضراب الْجمل

ص: 214

رَوَاهُ مُسلم

1197 -

وَعَن أنس رضي الله عنه أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن عسب الْفَحْل فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا نطرق الْفَحْل فنكرم فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب

1198 -

وَعَن أبي عَامر الْهَوْزَنِي عَن أبي كَبْشَة الْأَنمَارِي أَنه أَتَاهُ فَقَالَ أطرقني فرسك فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول من أطرق فرسا فعقب لَهُ كَانَ لَهُ كَأَجر سبعين فرسا حمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله وَإِن لم يعقب كَانَ لَهُ كَأَجر فرس حمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

ص: 215

1199 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَنه نهَى عَن بيع حَبل الحبلة مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد فَقَالَ انْفَرد مُسلم بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَلَهُمَا عَنهُ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يتبايعون لحم الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة وحبل الحبلة أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ تحمل الَّتِي تنجب فنهاهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن ذَلِك وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ تنْتج الَّتِي نتجت

1200 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع الملاقيح والمضامين رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن

ص: 216

أبي هُرَيْرَة إِلَّا صَالح بن أبي الْأَخْضَر وَلم يكن بِالْحَافِظِ

1201 -

وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة مُتَّفق عَلَيْهِ

1202 -

وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ نهَى عَن بيع الْحَصَاة وَبيع الْغرَر رَوَاهُ مُسلم

1203 -

وَعنهُ أَيْضا أَنه صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح

ص: 217

1204 -

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع وَشرط رَوَاهُ عبد الْوَارِث بن سعيد عَن أبي حنيفَة عَن عَمْرو بِهِ

1205 -

وَعَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يحل سلف وَبيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَلَا ربح مَا لم يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جملَة من أَئِمَّة الْمُسلمين

ص: 218

1206 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة من أنَاس من الْأَنْصَار فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاء فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الْوَلَاء لمن ولي النِّعْمَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما إِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ

1207 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يبع حَاضر لباد

ص: 219

1208 -

وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن تلقي الركْبَان مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَا تلقوا الجلب فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذا أَتَى سَيّده فَهُوَ بِالْخِيَارِ

1209 -

وَعنهُ أيضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يسم الْمُسلم عَلَى سوم الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِ

1210 -

وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بَاعَ قدحا وحلسا فِيمَن يزِيد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ للنسائي وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن لَا نعرفه إِلَّا

ص: 220

من حَدِيث الْأَخْضَر بن عجلَان قلت هُوَ من غَرَائِبه وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَضَعفه الْأَزْدِيّ

1211 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ

1212 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يزِيد الرجل عَلَى بيع أَخِيه

ص: 221

مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ وَلَا يزيدن عَلَى بيع أَخِيه

1213 -

وَعَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الْمُؤمن أَخُو الْمُؤمن فَلَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يبْتَاع عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يذر رَوَاهُ مُسلم

1214 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَنه عليه السلام نهَى عَن النجش مُتَّفق عَلَيْهِ

1215 -

وَعَن الْحسن بن مُسلم التَّاجِر عَن حُسَيْن بن وَاقد عَن

ص: 222

عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من حبس الْعِنَب زمن القطاف حَتَّى يَبِيعهُ من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا فقد تقدم عَلَى النَّار عَلَى بَصِيرَة رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ضُعَفَائِهِ فِي تَرْجَمَة الْحسن هَذَا وَضعف الْحسن

1216 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لعن فِي الْخمر عشرَة مِنْهَا بَائِعهَا ومبتاعها رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن الغافقي قَالَ

ص: 223

ابْن معِين لَا أعرفهُ وَذكره ابْن يُونُس فِي تَارِيخه وأوضح أَنه مَعْرُوف وَذكره الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه شَاهدا لحَدِيث ابْن عَبَّاس بِمثلِهِ ثمَّ قَالَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان ترْجم عَلَى هَذَا الحَدِيث الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بَاب كَرَاهِيَة بيع الْعصير مِمَّن يعصر الْخمر

1217 -

وَعَن أبي أَيُّوب رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

1218 -

وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا قيل إِلَى مَتى قَالَ حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة رَوَاهُ الدَّارقطني وَضَعفه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

ص: 224

1219 -

وَعَن مَيْمُون بن أبي شبيب عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن ذَلِك ورد البيع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ مَيْمُون لم يدْرك عليا وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح

1220 -

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن بيع العربان رَوَاهُ مَالك عَن الثِّقَة عَمْرو بِهِ

ص: 225