الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب المناهي
-
1195 -
عَن ابْن عمر رضي الله عنه قَالَ نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن عسب الْفَحْل رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأما الْحَاكِم فَإِنَّهُ ذكره فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه
1196 -
وَعَن جَابر نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن بيع ضراب الْجمل
رَوَاهُ مُسلم
1197 -
وَعَن أنس رضي الله عنه أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن عسب الْفَحْل فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا نطرق الْفَحْل فنكرم فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب
1198 -
وَعَن أبي عَامر الْهَوْزَنِي عَن أبي كَبْشَة الْأَنمَارِي أَنه أَتَاهُ فَقَالَ أطرقني فرسك فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول من أطرق فرسا فعقب لَهُ كَانَ لَهُ كَأَجر سبعين فرسا حمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله وَإِن لم يعقب كَانَ لَهُ كَأَجر فرس حمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه
1199 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَنه نهَى عَن بيع حَبل الحبلة مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد فَقَالَ انْفَرد مُسلم بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَلَهُمَا عَنهُ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يتبايعون لحم الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة وحبل الحبلة أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ تحمل الَّتِي تنجب فنهاهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن ذَلِك وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ تنْتج الَّتِي نتجت
1200 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع الملاقيح والمضامين رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن
أبي هُرَيْرَة إِلَّا صَالح بن أبي الْأَخْضَر وَلم يكن بِالْحَافِظِ
1201 -
وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة مُتَّفق عَلَيْهِ
1202 -
وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ نهَى عَن بيع الْحَصَاة وَبيع الْغرَر رَوَاهُ مُسلم
1203 -
وَعنهُ أَيْضا أَنه صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح
1204 -
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع وَشرط رَوَاهُ عبد الْوَارِث بن سعيد عَن أبي حنيفَة عَن عَمْرو بِهِ
1205 -
وَعَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يحل سلف وَبيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَلَا ربح مَا لم يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جملَة من أَئِمَّة الْمُسلمين
1206 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة من أنَاس من الْأَنْصَار فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاء فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الْوَلَاء لمن ولي النِّعْمَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما إِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ
1207 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يبع حَاضر لباد
1208 -
وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن تلقي الركْبَان مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَا تلقوا الجلب فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذا أَتَى سَيّده فَهُوَ بِالْخِيَارِ
1209 -
وَعنهُ أيضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا يسم الْمُسلم عَلَى سوم الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِ
1210 -
وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بَاعَ قدحا وحلسا فِيمَن يزِيد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ للنسائي وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن لَا نعرفه إِلَّا
من حَدِيث الْأَخْضَر بن عجلَان قلت هُوَ من غَرَائِبه وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَضَعفه الْأَزْدِيّ
1211 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ
1212 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يزِيد الرجل عَلَى بيع أَخِيه
مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ وَلَا يزيدن عَلَى بيع أَخِيه
1213 -
وَعَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الْمُؤمن أَخُو الْمُؤمن فَلَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يبْتَاع عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يذر رَوَاهُ مُسلم
1214 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَنه عليه السلام نهَى عَن النجش مُتَّفق عَلَيْهِ
1215 -
وَعَن الْحسن بن مُسلم التَّاجِر عَن حُسَيْن بن وَاقد عَن
عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من حبس الْعِنَب زمن القطاف حَتَّى يَبِيعهُ من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا فقد تقدم عَلَى النَّار عَلَى بَصِيرَة رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ضُعَفَائِهِ فِي تَرْجَمَة الْحسن هَذَا وَضعف الْحسن
1216 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لعن فِي الْخمر عشرَة مِنْهَا بَائِعهَا ومبتاعها رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن الغافقي قَالَ
ابْن معِين لَا أعرفهُ وَذكره ابْن يُونُس فِي تَارِيخه وأوضح أَنه مَعْرُوف وَذكره الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه شَاهدا لحَدِيث ابْن عَبَّاس بِمثلِهِ ثمَّ قَالَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان ترْجم عَلَى هَذَا الحَدِيث الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بَاب كَرَاهِيَة بيع الْعصير مِمَّن يعصر الْخمر
1217 -
وَعَن أبي أَيُّوب رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1218 -
وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا قيل إِلَى مَتى قَالَ حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة رَوَاهُ الدَّارقطني وَضَعفه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
1219 -
وَعَن مَيْمُون بن أبي شبيب عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن ذَلِك ورد البيع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ مَيْمُون لم يدْرك عليا وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح
1220 -
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن بيع العربان رَوَاهُ مَالك عَن الثِّقَة عَمْرو بِهِ