الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة
938 -
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ العجماء جَبَّار والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس مُتَّفق عَلَيْهِ
939 -
وَعَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث عَن أَبِيه أَن رَسُول
الله صلى الله عليه وسلم َ أَخذ من معادن الْقبلية الصَّدَقَة وَأَنه أقطع بِلَال بن الْحَارِث العقيق أجمع فَلَمَّا كَانَ عمر قَالَ لِبلَال إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لم يقطعك لتحجزه عَن النَّاس لم يقطعك إِلَّا لتعمل قَالَ فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَلم يخرجَاهُ وَلَعَلَّه علم حَال الْحَارِث
940 -
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي كنز وجده رجل إِن كنت وجدته فِي قَرْيَة مسكونة أَو فِي سَبِيل ميتاء فَعرفهُ وَإِن كنت وجدته فِي خربة جَاهِلِيَّة أَو فِي قَرْيَة غير مسكونة أَو
غير سَبِيل ميتاء فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس رَوَاهُ الْحَاكِم والميتاء بِكَسْر الْمِيم وَالْمدّ الطَّرِيق المسلوكة الَّذِي يَأْتِيهِ النَّاس
941 -
وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي نعد للْبيع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ
942 -
وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي الْإِبِل صدقتها وَفِي الْبَقر صدقتها وَفِي الْغنم صدقتها وَفِي الْبَز صدقته رَوَاهُ الْحَاكِم بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَقَالَ هما صَحِيحَانِ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ والبز بِفَتْح الْبَاء وبالزاي كَذَا رَوَاهُ وَصرح بالزاي الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ