المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الْأَطْعِمَة   1706 - عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ غزونا - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الْأَطْعِمَة   1706 - عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ غزونا

‌كتاب الْأَطْعِمَة

1706 -

عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ غزونا جَيش الْخبط وأميرنا أَبُو عُبَيْدَة فجمعنا جوعا شَدِيدا فالقى لنا الْبَحْر حوتا مَيتا لم نر مثله يُقَال لَهُ العنبر فاكلنا مِنْهُ نصف شهر فَأخذ أَبُو عُبَيْدَة عِظَامه من عزامه فنصبه فَمر الرَّاكِب تَحْتَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ فَلَمَّا قدمنَا ذكرنَا ذَلِك لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إِن كَانَ مَعكُمْ فآتاه بَعضهم فَأَكله

ص: 541

1707 -

وَعنهُ رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سُئِلَ عَن مَاء الْبَحْر فَقَالَ هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتتة تقدم فِي أول الْكتاب

1708 -

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان بن عبد الله التَّيْمِيّ الصَّحَابِيّ وَهُوَ ابْن أخي طَلْحَة بن عبيد الله رضي الله عنهما قَالَ ذكر طَبِيب عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ دَوَاء وَذكر الضفدع يَجْعَل فِيهِ فَنَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن قتل الضفدع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّه أَقْوَى مَا رُوِيَ فِي النَّهْي عَن قَتله

1709 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ نهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَرخّص فِي لُحُوم الْخَيل مُتَّفق عَلَيْهِ

ص: 542

1710 -

وَعنهُ قَالَ أطعمنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم خَيْبَر لحم الْخَيل ونهانا عَن لُحُوم الْحمر رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَكَذَا التِّرْمِذِيّ أَيْضا

1711 -

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم فنهانا عَن البغال وَالْحمير وَلم ينهنا عَن الْخَيل

قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

1712 -

وَعَن أَسمَاء رضي الله عنها قَالَت نحرنا فرسا عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فأكلناه وَنحن بِالْمَدِينَةِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد فأكلناه نَحن وَأهل بَيته

1713 -

وَعَن أبي قَتَادَة فِي حَدِيث الْحمار الوحشي الَّذِي صَاده وَهُوَ غير محرم دون أَصْحَابه قَالَ فَأكل مِنْهُ بعض أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَأَبَى

ص: 543

بَعضهم فَلَمَّا أدركوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سَأَلُوهُ عَن ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طعمة أطعمكموها الله عز وجل مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما قَالَ هَل مَعكُمْ من لحْمَة شَيْء قَالُوا مَعنا رجله فَأَخذهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَأكلهَا

1714 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ سَأَلت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن الضبع فَقَالَ هُوَ صيد وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَسَيَأْتِي لفظ البَاقِينَ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا

ص: 544

1715 -

وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الضبع صيد فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ جَزَاء كَبْش مس ويؤكل رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكره ابْن السكن أَيْضا فِي صحاحه

1716 -

وَعنهُ أَنه سُئِلَ عَن الضبع أصيد هُوَ قَالَ نعم قيل أيوكل قَالَ نعم قيل أسمعته من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ نعم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1717 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي الضَّب لست آكله وَلَا أحرمهُ

1718 -

وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ أنفجنا أرنبا بمر الظهْرَان فسعى الْقَوْم فلغبوا وادركتها فَأتيت بهَا أَبَا طَلْحَة فذبحها وَبعث إِلَى رَسُول

ص: 545

الله صلى الله عليه وسلم َ بوركها وفخذيها فَقبله

1719 -

وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن أكل ذِي نَاب من السبَاع مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم نهَى عَن كل ذِي نَاب من السبَاع

1720 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ كل ذِي نَاب من السبَاع فَأَكله حرَام

1721 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن كل ذِي نَاب من السبَاع وَعَن كل ذِي مخلب من الطير رَوَاهُمَا مُسلم

ص: 546

1722 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها آن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ خمس من الدَّوَابّ كُلهنَّ فَاسق يقتلن فِي الْحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم يقتل خمس فواسق فِي الْحل وَالْحرم

1723 -

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه سُئِلَ عَمَّا يقتل الْمحرم قَالَ الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفويسقة ويرمى الْغُرَاب وَلَا يقْتله وَالْكَلب العقوب والسبع العادي والحدأة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن قلت 8 وَإِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ لِأَنَّهُ من رِوَايَة يزِيد بن أبي زِيَاد وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ وَأخرج لَهُ مُسلم مَقْرُونا وَالْبُخَارِيّ تَعْلِيقا لَا جرم أعله ابْن حزم بِهِ وَقَالَ كذبه أَبُو أُسَامَة وَقَالَ لَو حلف خمسين يَمِينا مَا صدقته

ص: 547

وَقَالَ فِيهِ ابْن الْمُبَارك ارْمِ بِهِ عَلَى جمود لِسَان ابْن الْمُبَارك وَشدَّة توقيه قلت الَّذِي نَقله الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي وَتَبعهُ الذَّهَبِيّ عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ أكْرم بِهِ لَا ارْمِ بِهِ وَبَين هَاتين العبارتين تفَاوت عَظِيم نعم فِي الضُّعَفَاء لِابْنِ الْجَوْزِيّ كَمَا نَقله ابْن حزم

1724 -

وَعَن أبي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ رَأَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَأْكُل الدَّجَاج مُتَّفق عَلَيْهِ

1725 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما آن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن قتل أَربع من الدَّوَابّ النملة والنحلة والهدهد والصرد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان

ص: 548