الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْأَطْعِمَة
1706 -
عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ غزونا جَيش الْخبط وأميرنا أَبُو عُبَيْدَة فجمعنا جوعا شَدِيدا فالقى لنا الْبَحْر حوتا مَيتا لم نر مثله يُقَال لَهُ العنبر فاكلنا مِنْهُ نصف شهر فَأخذ أَبُو عُبَيْدَة عِظَامه من عزامه فنصبه فَمر الرَّاكِب تَحْتَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ فَلَمَّا قدمنَا ذكرنَا ذَلِك لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إِن كَانَ مَعكُمْ فآتاه بَعضهم فَأَكله
1707 -
وَعنهُ رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سُئِلَ عَن مَاء الْبَحْر فَقَالَ هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتتة تقدم فِي أول الْكتاب
1708 -
وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان بن عبد الله التَّيْمِيّ الصَّحَابِيّ وَهُوَ ابْن أخي طَلْحَة بن عبيد الله رضي الله عنهما قَالَ ذكر طَبِيب عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ دَوَاء وَذكر الضفدع يَجْعَل فِيهِ فَنَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن قتل الضفدع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّه أَقْوَى مَا رُوِيَ فِي النَّهْي عَن قَتله
1709 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ نهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَرخّص فِي لُحُوم الْخَيل مُتَّفق عَلَيْهِ
1710 -
وَعنهُ قَالَ أطعمنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم خَيْبَر لحم الْخَيل ونهانا عَن لُحُوم الْحمر رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَكَذَا التِّرْمِذِيّ أَيْضا
1711 -
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم فنهانا عَن البغال وَالْحمير وَلم ينهنا عَن الْخَيل
قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1712 -
وَعَن أَسمَاء رضي الله عنها قَالَت نحرنا فرسا عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فأكلناه وَنحن بِالْمَدِينَةِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد فأكلناه نَحن وَأهل بَيته
1713 -
وَعَن أبي قَتَادَة فِي حَدِيث الْحمار الوحشي الَّذِي صَاده وَهُوَ غير محرم دون أَصْحَابه قَالَ فَأكل مِنْهُ بعض أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَأَبَى
بَعضهم فَلَمَّا أدركوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سَأَلُوهُ عَن ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طعمة أطعمكموها الله عز وجل مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما قَالَ هَل مَعكُمْ من لحْمَة شَيْء قَالُوا مَعنا رجله فَأَخذهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَأكلهَا
1714 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ سَأَلت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن الضبع فَقَالَ هُوَ صيد وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَسَيَأْتِي لفظ البَاقِينَ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا
1715 -
وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الضبع صيد فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ جَزَاء كَبْش مس ويؤكل رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكره ابْن السكن أَيْضا فِي صحاحه
1716 -
وَعنهُ أَنه سُئِلَ عَن الضبع أصيد هُوَ قَالَ نعم قيل أيوكل قَالَ نعم قيل أسمعته من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ نعم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1717 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي الضَّب لست آكله وَلَا أحرمهُ
1718 -
وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ أنفجنا أرنبا بمر الظهْرَان فسعى الْقَوْم فلغبوا وادركتها فَأتيت بهَا أَبَا طَلْحَة فذبحها وَبعث إِلَى رَسُول
الله صلى الله عليه وسلم َ بوركها وفخذيها فَقبله
1719 -
وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن أكل ذِي نَاب من السبَاع مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم نهَى عَن كل ذِي نَاب من السبَاع
1720 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ كل ذِي نَاب من السبَاع فَأَكله حرَام
1721 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن كل ذِي نَاب من السبَاع وَعَن كل ذِي مخلب من الطير رَوَاهُمَا مُسلم
1722 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها آن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ خمس من الدَّوَابّ كُلهنَّ فَاسق يقتلن فِي الْحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم يقتل خمس فواسق فِي الْحل وَالْحرم
1723 -
وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه سُئِلَ عَمَّا يقتل الْمحرم قَالَ الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفويسقة ويرمى الْغُرَاب وَلَا يقْتله وَالْكَلب العقوب والسبع العادي والحدأة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن قلت 8 وَإِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ لِأَنَّهُ من رِوَايَة يزِيد بن أبي زِيَاد وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ وَأخرج لَهُ مُسلم مَقْرُونا وَالْبُخَارِيّ تَعْلِيقا لَا جرم أعله ابْن حزم بِهِ وَقَالَ كذبه أَبُو أُسَامَة وَقَالَ لَو حلف خمسين يَمِينا مَا صدقته
وَقَالَ فِيهِ ابْن الْمُبَارك ارْمِ بِهِ عَلَى جمود لِسَان ابْن الْمُبَارك وَشدَّة توقيه قلت الَّذِي نَقله الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي وَتَبعهُ الذَّهَبِيّ عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ أكْرم بِهِ لَا ارْمِ بِهِ وَبَين هَاتين العبارتين تفَاوت عَظِيم نعم فِي الضُّعَفَاء لِابْنِ الْجَوْزِيّ كَمَا نَقله ابْن حزم
1724 -
وَعَن أبي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ رَأَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَأْكُل الدَّجَاج مُتَّفق عَلَيْهِ
1725 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما آن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن قتل أَربع من الدَّوَابّ النملة والنحلة والهدهد والصرد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان