المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب محرمات الإحرام - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ باب محرمات الإحرام

-‌

‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

-

1162 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ لَا يلبس الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا البرانس وَلَا السوَاد وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يلبس من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه زعفران أَو ورس مُتَّفق عَلَيْهِ

ص: 195

زَاد البُخَارِيّ وَلَا تنقب الْمَرْأَة وتلبس القفازين

1163 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ يخْطب يَقُول السَّرَاوِيل لمن لم يجد الْإِزَار والخفان لمن لم يجد النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمحرم وَفِي لفظ يخْطب بِعَرَفَات مُتَّفق عَلَيْهِ

1164 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفرا أَو خَزًّا أَو حليا أَو سَرَاوِيل أَو ذَهَبا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

1165 -

وَعَن كَعْب بن عجْرَة رضي الله عنه قَالَ أنزلت هَذِه الْآيَة {فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} قَالَ فَأتيت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ ادنه فدنوت فَقَالَ

ص: 196

ادنه فدنوت فَقَالَ أَيُؤْذِيك هوامك قَالَ ابْن عون أَظُنهُ قَالَ نعم قَالَ فَأمرنِي بفدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك مَا تيَسّر وَفِي رِوَايَة فَاحْلِقْ وصم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم سِتَّة مَسَاكِين أَو أنسك نسيكة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم احْلق ثمَّ اذْبَحْ شَاة نسكا أَو صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم ثَلَاثَة آصَع من تمر عَلَى سِتَّة مَسَاكِين

1166 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم فتح مَكَّة لَا هِجْرَة وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة وَإِذا استنفرتم فانفروا وَقَالَ يَوْم فتح مَكَّة إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله يَوْم خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله تَعَالَى إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإنَّهُ لم يحل الْقِتَال فِيهِ لأحد قبلي وَلم يحل لي إِلَّا سَاعَة من نَهَار فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لَا يعضد شَوْكَة وَلَا ينفر صَيْده وَلَا يلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا وَلَا يختلي خلاؤه فَقَالَ الْعَبَّاس يَا رَسُول الله إِلَّا إِلَّا ذخر فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَبُيُوتهمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخر

ص: 197

مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لصاغتنا وَقُبُورنَا

1167 -

وَعَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ودعا لأَهْلهَا وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة كَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة مُتَّفق عَلَيْهِ

1168 -

وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لَا بتيها لَا يقطع عضاهها وَلَا يصاد صيدها رَوَاهُ مُسلم

1169 -

وَعَن عَامر بن سعد أَن سَعْدا ركب إِلَى قصره بالعقيق

ص: 198

فَوجدَ عبدا يقطع سجرا أَو يخبطه فسلبه فَلَمَّا رَجَعَ سعد جَاءَهُ أهل العَبْد فكلموه أَن يرد عَلَى غلامهم أَو عَلَيْهِم مَا اخذ من غلامهم فَقَالَ معَاذ الله أَن أرد شَيْئا نفلنيه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَأَبَى أَن يرد عَلَيْهِم رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَلَكِن إِن شِئْتُم دفعت إِلَيْكُم ثمنه

1170 -

وَعَن جَابر رضي الله عنه فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْبَاب قبله أَنه عليه السلام قَالَ نحرت ههناومنى كلهَا منحر

ص: 199