الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام
-
1162 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ لَا يلبس الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا البرانس وَلَا السوَاد وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يلبس من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه زعفران أَو ورس مُتَّفق عَلَيْهِ
زَاد البُخَارِيّ وَلَا تنقب الْمَرْأَة وتلبس القفازين
1163 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ يخْطب يَقُول السَّرَاوِيل لمن لم يجد الْإِزَار والخفان لمن لم يجد النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمحرم وَفِي لفظ يخْطب بِعَرَفَات مُتَّفق عَلَيْهِ
1164 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفرا أَو خَزًّا أَو حليا أَو سَرَاوِيل أَو ذَهَبا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1165 -
وَعَن كَعْب بن عجْرَة رضي الله عنه قَالَ أنزلت هَذِه الْآيَة {فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} قَالَ فَأتيت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ ادنه فدنوت فَقَالَ
ادنه فدنوت فَقَالَ أَيُؤْذِيك هوامك قَالَ ابْن عون أَظُنهُ قَالَ نعم قَالَ فَأمرنِي بفدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك مَا تيَسّر وَفِي رِوَايَة فَاحْلِقْ وصم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم سِتَّة مَسَاكِين أَو أنسك نسيكة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم احْلق ثمَّ اذْبَحْ شَاة نسكا أَو صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم ثَلَاثَة آصَع من تمر عَلَى سِتَّة مَسَاكِين
1166 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم فتح مَكَّة لَا هِجْرَة وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة وَإِذا استنفرتم فانفروا وَقَالَ يَوْم فتح مَكَّة إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله يَوْم خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله تَعَالَى إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإنَّهُ لم يحل الْقِتَال فِيهِ لأحد قبلي وَلم يحل لي إِلَّا سَاعَة من نَهَار فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لَا يعضد شَوْكَة وَلَا ينفر صَيْده وَلَا يلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا وَلَا يختلي خلاؤه فَقَالَ الْعَبَّاس يَا رَسُول الله إِلَّا إِلَّا ذخر فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَبُيُوتهمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخر
مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لصاغتنا وَقُبُورنَا
1167 -
وَعَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ودعا لأَهْلهَا وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة كَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة مُتَّفق عَلَيْهِ
1168 -
وَعَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لَا بتيها لَا يقطع عضاهها وَلَا يصاد صيدها رَوَاهُ مُسلم
1169 -
وَعَن عَامر بن سعد أَن سَعْدا ركب إِلَى قصره بالعقيق
فَوجدَ عبدا يقطع سجرا أَو يخبطه فسلبه فَلَمَّا رَجَعَ سعد جَاءَهُ أهل العَبْد فكلموه أَن يرد عَلَى غلامهم أَو عَلَيْهِم مَا اخذ من غلامهم فَقَالَ معَاذ الله أَن أرد شَيْئا نفلنيه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَأَبَى أَن يرد عَلَيْهِم رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَلَكِن إِن شِئْتُم دفعت إِلَيْكُم ثمنه
1170 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْبَاب قبله أَنه عليه السلام قَالَ نحرت ههناومنى كلهَا منحر