الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطَّلَاق
1476 -
عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث الحَدِيث تقدم فِي الصَّلَاة
1477 -
وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ رجل للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِنِّي أسمع الله يَقُول {الطَّلَاق مَرَّتَانِ} فَأَيْنَ الثَّالِثَة قَالَ إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان رَوَاهُ الدَّارقطني وَصوب إرْسَاله
وَقَالَ ابْن الْقطَّان هما عِنْدِي صَحِيحَانِ ثمَّ برهن
1478 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن ابْنة الجون لما دخلت عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ودنا مِنْهَا قَالَت أعوذ بِاللَّه مِنْك قَالَ لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك رَوَاهُ البُخَارِيّ
1479 -
وَعَن عبد الله بن عَلّي بن يزِيد بن ركَانَة عَن أَبِيه عَن جده أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة قَالَ آللَّهُ قَالَ آللَّهُ قَالَ هُوَ عَلَى مَا أردْت
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد والتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَسَأَلت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ فِيهِ اضْطربَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيث صَحِيح وَقَالَ ابْن مَاجَه سَمِعت الطنافسي يَقُول مَا أشرفه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم
1480 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت خيرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فاخترنا الله وَرَسُوله فَلم يعد ذَلِك علينا شَيْئا مُتَّفق عَلَيْهِ
1481 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
1482 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِي غلاق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَله متابع فَذكره قَالَ أَبُو دَاوُد وَأَظنهُ فِي الْغَضَب وَقَالَ غَيره الإغلاق الْإِكْرَاه
وَالْمَحْفُوظ إغلاق كَمَا هُوَ لفظ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم
1483 -
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تملك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ حسن وَهُوَ أحسن شَيْء رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ أَيْضا سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فَقلت أَي شيء أصح فِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح فَقَالَ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده
1484 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء
1485 -
وَعَن سهل بن سعد فِي قصَّة اللّعان أَن عويمرا طَلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الحَدِيث
مُتَّفق عَلَيْهِمَا
1486 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ