المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطَّلَاق   1476 - عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب زَكَاة الثِّمَار

- ‌بَاب زَكَاة النَّقْد

- ‌بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة

- ‌بَاب زَكَاة الْفطر

- ‌بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب صَوْم التَّطَوُّع

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل

- ‌ بَاب الْمَوَاقِيت

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌ بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب المناهي

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌بَاب الْخِيَار

- ‌فصل فِي التصرية

- ‌بَاب الْقَبْض

- ‌ بَاب التَّوْلِيَة والاشراك

- ‌ بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

- ‌ بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين

- ‌بَاب معاملات العبيد

- ‌كتاب السّلم

- ‌ بَاب الْقَرْض

- ‌ بَاب الرَّهْن

- ‌ بَاب التَّفْلِيس

- ‌ بَاب الْحجر

- ‌فصل

- ‌ بَاب الصُّلْح

- ‌ بَاب الْحِوَالَة

- ‌ بَاب الضَّمَان

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌كتاب الْغَضَب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌كتاب العجالة

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌ بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌بَاب مَا يحرم من النِّكَاح

- ‌ بَاب نِكَاح الْمُشرك

- ‌ بَاب الْخِيَار والإعفاف

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌ بَاب الْوَلِيمَة

- ‌كتاب الْقسم والنشوز

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌كتاب الرّجْعَة

- ‌كتاب الْإِيلَاء

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌كتاب اللّعان

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌ بَاب الِاسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌فصل فِي الْحَضَانَة

- ‌ بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم

- ‌كتاب الْجراح

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة

- ‌كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة

- ‌كتاب الْبُغَاة

- ‌فصل فِي الْإِمَامَة

- ‌كتاب الرِّدَّة

- ‌كتاب حد الزِّنَا

- ‌كتاب حد الْقَذْف

- ‌كتاب حد السّرقَة

- ‌كتاب قَاطع الطَّرِيق

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌كتاب الصيال

- ‌فصل فِي الْخِتَان

- ‌فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم

- ‌كتاب السّير

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْجِزْيَة

- ‌بَاب الْهُدْنَة

- ‌كتاب الصَّيْد والذبائح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌بَاب الْعَقِيقَة

- ‌كتاب الْأَطْعِمَة

- ‌فصل

- ‌كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة

- ‌كتاب الْإِيمَان

- ‌فصل

- ‌كتاب النذور

- ‌كتاب الْقَضَاء

- ‌فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

- ‌بَاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌كتاب الدعاوي والبينات

- ‌فصل فِي الْقَافة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب الْوَلَاء

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌كتاب الْكِتَابَة

- ‌كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الطَّلَاق   1476 - عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي

‌كتاب الطَّلَاق

1476 -

عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث الحَدِيث تقدم فِي الصَّلَاة

1477 -

وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ رجل للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِنِّي أسمع الله يَقُول {الطَّلَاق مَرَّتَانِ} فَأَيْنَ الثَّالِثَة قَالَ إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان رَوَاهُ الدَّارقطني وَصوب إرْسَاله

ص: 395

وَقَالَ ابْن الْقطَّان هما عِنْدِي صَحِيحَانِ ثمَّ برهن

1478 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن ابْنة الجون لما دخلت عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ودنا مِنْهَا قَالَت أعوذ بِاللَّه مِنْك قَالَ لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك رَوَاهُ البُخَارِيّ

1479 -

وَعَن عبد الله بن عَلّي بن يزِيد بن ركَانَة عَن أَبِيه عَن جده أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة قَالَ آللَّهُ قَالَ آللَّهُ قَالَ هُوَ عَلَى مَا أردْت

ص: 396

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد والتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَسَأَلت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ فِيهِ اضْطربَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيث صَحِيح وَقَالَ ابْن مَاجَه سَمِعت الطنافسي يَقُول مَا أشرفه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم

1480 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت خيرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فاخترنا الله وَرَسُوله فَلم يعد ذَلِك علينا شَيْئا مُتَّفق عَلَيْهِ

ص: 397

1481 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

1482 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِي غلاق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَله متابع فَذكره قَالَ أَبُو دَاوُد وَأَظنهُ فِي الْغَضَب وَقَالَ غَيره الإغلاق الْإِكْرَاه

ص: 398

وَالْمَحْفُوظ إغلاق كَمَا هُوَ لفظ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم

1483 -

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تملك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ حسن وَهُوَ أحسن شَيْء رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ أَيْضا سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فَقلت أَي شيء أصح فِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح فَقَالَ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده

1484 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء

1485 -

وَعَن سهل بن سعد فِي قصَّة اللّعان أَن عويمرا طَلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الحَدِيث

ص: 399

مُتَّفق عَلَيْهِمَا

1486 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

ص: 400