الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْقَضَاء
1760 -
عَن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنه أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد ثمَّ أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا حكم فاجتهد ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر وَإِن أصَاب فَلهُ عشرَة أجور
ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
1761 -
وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا تسْأَل الْإِمَارَة الحَدِيث تقدم فِي الْإِيمَان
1762 -
وَعَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من ولي الْقَضَاء فقد ذبح بِغَيْر سكين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب من هَذَا الْوَجْه
1763 -
وَعَن المَقْبُري والأعرج عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من جعل قَاضِيا بَين النَّاس فقد ذبح بِغَيْر سكين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث المَقْبُري وَفِي رِوَايَة لَهُ أَعنِي النَّسَائِيّ من اسْتعْمل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بالسكين
ثمَّ قَالَ عُثْمَان بن مُحَمَّد الأخنسي يَعْنِي الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ القوى ثمَّ أَشَارَ بعد ذَلِك إِلَى حَدِيث المَقْبُري والأعرج
1764 -
وَعَن أبي بكرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَقد سبق فِي آخر كتاب الْبُغَاة وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ تملكهم امْرَأَة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ
1765 -
وَعَن بُرَيْدَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الْقُضَاة ثَلَاثَة وَاحِد فِي الْجنَّة وَاثْنَانِ فِي النَّار فَأَما الَّذِي فِي الْجنَّة فَرجل عرف الْحق فَقَضَى بِهِ وَرجل عرف الْحق فجار فِي الحكم فَهُوَ فِي النَّار وَرجل قَضَى للنَّاس عَلَى جهل فَهُوَ فِي النَّار وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
وَلم يعزه جمَاعَة للنسائي وَهُوَ فِي سنَنه الْكُبْرَى
1766 -
وَعَن هاني أَنه لما وَفد إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مَعَ قومه سمعهم يكنونه بِأبي الحكم فَدَعَاهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ إِن الله هُوَ الحكم وَإِلَيْهِ الحكم فَلم تكنى أَبَا الحكم قَالَ إِن قومِي إِذا اخْتلفُوا فِي شَيْء أنزلوني فحكمت بَينهم فَرضِي كلا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ عليه السلام مَا أحسن هَذَا ثمَّ كناه بِأبي شُرَيْح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ ابْن حبَان
1767 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نزل فِي بني عَمْرو ابْن عَوْف فِي يَوْم الأثنين من ربيع الأول رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي حَدِيث طَوِيل
1768 -
وَعَن زيد بن ثَابت رَضِي اله عَنهُ قَالَ قَالَ أبو بكر رضي الله عنه إِنَّك شَاب عَاقل لَا نتهمك قد كنت تكْتب الْوَحْي لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فتتبع الْقُرْآن واجمعه
رَوَاهُ البُخَارِيّ وَكَانَ لَهُ عليه السلام كتاب فَوق الْعشْرين كَمَا ذكرتهم فِي تَخْرِيج أحاديث الرَّافِعِيّ
1769 -
وَعَن أنس رضي الله عنه فِي قصَّة الَّذِي بَال فِي الْمَسْجِد أَنه عليه السلام قَالَ لَهُ إِنَّمَا هِيَ يَعْنِي الْمَسَاجِد لذكر الله وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة
1770 -
وَعَن حَكِيم بن حزَام رضي الله عنه أَنه قَالَ نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن يستقاد فِي الْمَسْجِد وَأَن ينشد فِيهِ الْأَشْعَار وَأَن تُقَام فِيهِ الْحُدُود رَوَاهُ أبو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبد الله الشعيثي وَقد
وثقة غير وَاحِد وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ وَفِيه أَيْضا زفر بن وثيمة قَالَ ابْن الْقطَّان حَاله مَجْهُولَة قلت قد ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته قَالَ ابْن الْقطَّان وَقد تفرد عَنهُ مُحَمَّد بن عبد الله الشعيثي قلت قد رَوَى ابْن عجلَان عَن ابْن وثيمة حَدِيث إِذا خطب إِلَيْكُم من ترْضونَ دينه الحَدِيث وَالظَّاهِر أَنه زفر هَذَا وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة بِلَفْظ لَا تناشدوا الْأَشْعَار فِي الْمَسْجِد وَلَا تُقَام الْحُدُود فِيهَا
1771 -
وَعَن أبي بكرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان مُتَّفق عَلَيْهِ
1772 -
وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ هَدَايَا الْعمَّال غلُول
رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن
1773 -
وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِنَّكُم تختصمون إِلَى وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض فأقضى لَهُ بِنَحْوِ مِمَّا أسمع مِنْهُ فَمن قطعت لَهُ من حق أَخِيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ فَإِنَّمَا اقْطَعْ لَهُ قِطْعَة من النَّار مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فَمن قضيت لَهُ بِحَق اخيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ
1774 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه فِي قصَّة المتلاعنين أَنه عليه السلام قَالَ لَوْلَا مَا مَضَى من كتاب الله لَكَانَ لي وَلها شَأْن تقدم فِي بَابه
1775 -
وَعَن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قَالَ قَضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن الْخَصْمَيْنِ يقعدان بَين يَدي الْحَاكِم
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِيهِ وَقْفَة لأجل مُصعب بن ثَابت الَّذِي فِي سَنَده
1776 -
وَعَن وَائِل بن حجر رضي الله عنه أَن رجلا من حَضرمَوْت وَآخر من كِنْدَة أَتَيَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ يَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِن هَذَا قد غلبني عَلَى أَرض كَانَت لأبي فَقَالَ الْكِنْدِيّ هِيَ ارضي فِي يَدي أزرعها فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حق فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ للحضرمي أَلَك بَيِّنَة قَالَ لَا قَالَ فلك يَمِينه قَالَ يَا رَسُول الله الرجل فَاجر لَا يُبَالِي عَلَى مَا حلف عَلَيْهِ وَلَيْسَ يتورع من شَيْء فَقَالَ لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك فَانْطَلق ليحلف فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لما أدبر الرجل لَئِن حلف عَلَى مَاله ليأكله ظلما ليلقين الله وَهُوَ عَنهُ معرض رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بل لم يخرج البُخَارِيّ عَن وَائِل فِي كِتَابه شَيْئا