الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاختلاف في قتل صاحبة الشاة المسمومة
وقد اختلفت [ (1) ] الآثار في قتلها [ (2) ] : ففي صحيح مسلم أنه لم يقتلها، وهو مروي عن أبي هريرة وجابر، وفي أبي داود أنه قتلها. وعن ابن عباس: دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها فمات بها، فقتلوها. وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول اللَّه قتلها. وكان نفر ثلاثة قد وضعوا أيديهم في الطعام ولم يصيبوا منه شيئا، فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاحتجموا أوساط رءوسهم.
احتجام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من سم الشاة
واحتجم صلى الله عليه وسلم تحت كتفه اليسرى، وقيل: على كاهله، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة.
وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر يصيبني منها عداد [ (3) ] ، حتى كان هذا أوان أن تقطع أبهري [ (4) ] .
ويقال: الّذي مات مسموما من الشاة بشر بن البراء، وبشر أثبت.
مغانم خيبر
واستعمل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على مغانم خيبر فروة بن عمرو بن وذفة [ (5) ] بن عبيد ابن عامر بن بياضة البياضي الأنصاري، فلم يخمس الطعام والأدم والعلف، بل أخذ
[ () ](معالم السنن) ج 4 ص 649 «وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم، مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة» .
[ (1) ] في (خ)«اختلف» .
[ (2) ] وفي (الشفا) للقاضي عياض ج 1 ص 268، 269: «
…
قال: فأمر بها فقتلت،
وقد روى هذا الحديث أنس، وفيه قالت: أردت قتلك فقال: ما كان اللَّه ليسلطك على ذلك، فقالوا: نقتلها، قال:
لا. وكذلك روى عن أبي هريرة من رواية غير وهب، قال: فما عرض لها، ورواه أيضا جابر بن عبد اللَّه، وفيه: أخبرني به هذه الذراع، قال: ولم يعاقبها، وفي رواية ابن إسحاق وقال فيه: فتجاوز عنها،
وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته، وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وأنس وجابر، وفي رواية ابن عباس رضي الله عنه أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها» .
[ (3) ] العداد: اهتياج وجع اللديغ بعد سنة (ترتيب القاموس) ج 3 ص 170.
[ (4) ] الأبهر: وريد العنق (المرجع السابق) ج 1 ص 231.
[ (5) ] في (خ)«ودفة بن عميل» والصواب ما أثبتناه من كتب السيرة.