الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأربعون: فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده
خرج البخاري [ (1) ] ومسلم [ (2) ] من طريق عبد اللَّه بن وهب أخبره عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن عبد اللَّه بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد الظهر وقل لها: أنا أخبرنا أنك تصلينها، وقد بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال ابن عباس: وكنت اصرف الناس مع عمر بن الخطاب عنها: قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها بما أرسلونى به: فقالت:
سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى عائشة:
فقالت أم سلمة رضى اللَّه عنها: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يسليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل على وعندي نسوة من بنى حرام من الأنصار، فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت:
قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول اللَّه إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخرى عنه فلما انصرف قال: يا ابنة أبى أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، أنه أتانى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
[ (1) ](فتح الباري) : 3/ 136، كتاب السهو، باب (8) إذا كلم وهو يصلى فاشار بيده واستمع، حديث رقم (1233) ، 8/ 108، كتاب المغازي، باب (70) حديث رقم (4370) .
[ (2) ](مسلم بشرح النووي) : 6/ 367- 369، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (54) معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، حديث رقم (834) ، (835) .
وله من حديث إسماعيل بن جعفر: أخبرنى محمد بن أبى حرملة، أخبرنى أبو سلمة، أنه سأل عائشة رضى اللَّه عنها عن السجدتين اللتين كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها.
قال: يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: يعنى دوام عليهما. وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصح الوجهين عند أصحابنا. ذكره النووي في (الروضة)[ (1) ] وقيل
[ (1) ] قال الإمام النووي في (الروضة) : ولو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا، فقضاهما في هذه الأوقات، فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهة؟ وجهان:
أحدهما: نعم،
للحديث الصحيح أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاته ركعتا الظهر، فقضاهما بعد العصر، وداوم عليهما بعد العصر
من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، فسألته عنهما. فقال: أتانى ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
متفق عليه، وفي الجامع الصحيح للبخاريّ من حديث أم سلمة:
ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وأصحهما: لا. وتلك الصلاة من خصائص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات، يستثنى منها زمان، ومكان. أما الزمان، فعند الاستواء يوم الجمعة، ولا يلحق به باقي الأوقات يوم الجمعة على الأصح. فإن ألحقنا، جاز التنفل يوم الجمعة في الأوقات الخمسة لكل أحد. وإن قلنا بالأصح، فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء؟ وجهان. أصحهما: نعم. والثاني، لا يجوز لمن ليس في الجامع. وأما من في الجامع، ففيه وجهان. أحدهما: يجوز مطلقا. والثاني: يجوز بشرط أن يبكر، ثم يغلبه النعاس. وقيل: يكفر النعاس بلا تبكير. وأما المكان- فمكة زادها اللَّه شرفا- لا تكره الصلاد فيها في شيء وفي هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف، وغيرها.
وقيل: إنما يباح ركعتا الطواف. والصواب، الأول. والمراد بمكة، جميع الحرم. وقيل:
إنما يستثنى نفس المسجد الحرام. والصواب المعروف هو الأول. (روضة الطالبين) :
1/ 304، كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المكروهة.
بل لغيره صلى الله عليه وسلم أن يداوم عليهما وقال أبو ألوفا بن عقيل: كان مخصوصا بالصلاة في الأوقات المنهي عنها كالوصال ونقل ابن الجوزي عن الأثرم أنه قال:
حديث عائشة خطأ لأنه روى عنها أنه كان يصليهما بعد الظهر فشغله قوم
[ () ] وقال الإمام الزركشي في (إعلام المساجد) وقد ذكر خصائص المسجد الحرام وأحكامه:
إن الصلاة يحرم فعلها في الأوقات الخمسة، عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع، وبعد صلاة العصر الى الغروب، لما في الصحيح من النهى عن ذلك، ويستثنى حرم مكة، ففي
(السنن الأربعة) من حديث جبير بن مطعم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: يا بنى عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار،
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وفي رواية: لا صلاة بعد الصبح إلا بمكة،
والمراد جميع الحرم- والمعنى زيادة الفضل في تلك الأماكن، فلا يحرم المقيم هناك من استكثارها.
وروى أبو الحسن على بن الجعد عن سفيان بن سعيد، عن ابن جريج عن أبى مليكة: أنه صلى الله عليه وسلم، طاف بعد العصر فصلى ركعتين.
هذا هو الصحيح.
وذكر ابن أبى شبيبة في مصنفة فيما أفرده في الرد على أبى حنيفة في الفجر وصلى ركعتين قبل طلوع الشمس. وعن عطاء قال: رأيت ابن عمر، وابن عباس طافا بعد العصر وصليا. وعن ليث عن أبى سعيد أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة، قطافا بالبيت بعد صلاة العصر ويصلى حتى تصفار الشمس. وعن عطاء: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس. (إعلام الساجد بأحكام المساجد) :
105-
107، (مصنف ابن أبى شيبة) 7/ 310 مسألة رقم (36360) ، (36361) ، (36362) ، (36363) ، (36364) .
وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) : 7/ 123- 124، حديث رقم (24024) ولفظة أنه أتى عائشة أم المؤمنين فسلم عليها فقالت: من الرجل؟ قال: أنا عبد اللَّه مولى غطيف بن عازب فقالت: ابن عفيف؟ فقال: نعم يا أم المؤمنين. فسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر أركعهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: نعم. وسألها عن ذراري الكفار؟ فقلت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هم مع آبائهم، فقالت: يا رسول اللَّه بلا عمل؟ قال: اللَّه عز وجل أعلم بما كانوا عاملين.