المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في ذكر اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم - إمتاع الأسماع - جـ ١٠

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد العاشر]

- ‌فصل في ذكر من كان من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشرطة من الأمير [ (1) ]

- ‌فصل في ذكر من كان يقيم الحدود بين يدي

- ‌فصل في ذكر من أقام عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حد الزنا

- ‌[فصل في ذكر من رجمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من النساء المسلمات]

- ‌[فصل في ذكر من رجمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب]

- ‌فصل في ذكر من قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكره من جلده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر فارس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل ذكر أمناء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر شعراء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من حجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر حلق شعر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من طبخ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر مواشط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كانت تعلم نساء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر قابلة أولاد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كان يضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر بناء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسجده وبيوته

- ‌أما مسجد قباء

- ‌وأما مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من بنى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسجده

- ‌وأما بيوته صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كان يؤذن لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فأما بدؤ الأذان

- ‌وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما أن أبا محذورة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه كان يؤذن بمكة

- ‌وأما أنّ سعد القرظ رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه كان مؤذن قباء

- ‌وأما بلال بن رباح رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه

- ‌[وأما] ابن أم مكتوم

- ‌[وأما] أبو محذورة [الجمحيّ]

- ‌[وأما] سعد بن عائذ [سعد القرظ] رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه

- ‌[وأما] حبان بن بحّ الصدائى

- ‌فصل في ذكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه

- ‌فصل في ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من أسرج في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر تخليق المسجد في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر اعتكاف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر أصحاب الصفة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر نوم المرأة في المسجد ولبث المريض وغيره بمسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر اللعب يوم العيد

- ‌فصل في ذكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم احتجم في مسجده

- ‌فصل في أكله صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌فصل في أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد

- ‌وأما تعليق الأقناء [ (1) ] في المسجد

- ‌فصل في ربط الأسير بمسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر جلوس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مقعد بنى له

- ‌فصل في ذكر مصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأعياد

- ‌فصل في نوم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما نومه صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس

- ‌الرابعة عشرة: انتقاض وضوئه صلى الله عليه وسلم بمس النساء

- ‌الخامسة عشرة: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد جنبا

- ‌السادسة عشرة: أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمه، واستبعد ذلك من عداه

- ‌السابعة عشرة: [هل يجوز له صلى الله عليه وسلم القتل بعد الأمان

- ‌الثامنة عشرة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم

- ‌التاسعة عشرة: الصلاة على الغائب

- ‌العشرون: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالتأمين

- ‌القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح

- ‌الأولى: أبيح لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة

- ‌الثانية: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة

- ‌الثالثة: إذا رغب صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة

- ‌الرابعة: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولى ولا شهود

- ‌الخامسة: هل كان يباح له صلى الله عليه وسلم التزويج في الإحرام

- ‌السادسة: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين نسائه رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهنّ

- ‌السابعة: في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين بغير إذن وليها إذا جعله اللَّه تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم

- ‌التاسعة: أن المرأة تحل له صلى الله عليه وسلم بتزويج اللَّه تعالى

- ‌العاشرة: كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدّة

- ‌الحادية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌الثانية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين

- ‌الثالثة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوج بها بأن جعل عتقها صداقها

- ‌الرابعة عشرة: كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية

- ‌الخامسة عشرة: هل تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها

- ‌النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهو قسمان:

- ‌القسم الأول: المتعلق بالنكاح وفيه المسائل

- ‌المسألة الأولى: أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدا

- ‌المسألة الثانية: أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين

- ‌المسألة الثالثة: تفضيل زوجاته صلى الله عليه وسلم [ (1) ]

- ‌وأما المفاضلة بين خديجة وعائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما

- ‌فمن خصائص خديجة

- ‌ومن خصائص عائشة

- ‌وأما المفاضلة بين فاطمة وأمها خديجة

- ‌أما المفاضلة بين فاطمة وعائشة

- ‌[القسم الثاني]

- ‌الرابعة: أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدة وناسخة لسائر الشرائع

- ‌الخامسة: أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن معجز بخلاف سائر كتب اللَّه التي أنزلها على رسله

- ‌السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر

- ‌السابعة: أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس والجن

- ‌وأما محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌الثامنة: جعلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته الأرض مسجدا وطهورا

- ‌التاسعة: أحلت له صلى الله عليه وسلم الغنائم

- ‌العاشرة: جعلت أمته صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس بتبليغ الرسل إليهم

- ‌الحادية عشر: أصحابه صلى الله عليه وسلم خير الأمة مقدما

- ‌الثانية عشر: جمعت صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كصفوف الملائكة

- ‌الثالثة عشرة: الشفاعة

- ‌الرابعة عشرة: أنه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم أي أول من تجاب شفاعته

- ‌الخامسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة

- ‌السادسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة

- ‌السابعة عشرة: اختصاصه صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الثامنة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم

- ‌التاسعة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا

- ‌العشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم ومفاتيح الكلم

- ‌الحادية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيح خزائن الأرض

- ‌الثانية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أوتى الآيات الأربع من آخر سورة البقرة

- ‌الثالثة والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام

- ‌الرابعة والعشرون: كان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه

- ‌الخامسة والعشرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرى الناس حوله كما يرى في الضوء

- ‌السادسة والعشرون: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر، وتطوع غيره قاعدا على النصف من صلاته قائمة

- ‌السابعة والعشرون: أن المصلى يخاطبه في صلاته إذا تشهد

- ‌الثامنة والعشرون: لا يجوز لأحد التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته فوق صوته ولا يجهر له بالقول ولا يناديه من وراء حجراته

- ‌التاسعة والعشرون: لا يجوز لأحد أن يناديه صلى الله عليه وسلم باسمه

- ‌الثلاثون: شعره صلى الله عليه وسلم طاهر

- ‌الحادية والثلاثون: أن من دنا بحضرته صلى الله عليه وسلم أو استهان به كفر

- ‌الثانية والثلاثون: يجب على المصلى إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ولا تبطل صلاته وليس هذا لأحد سواه

- ‌الثالثة والثلاثون: أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينتسبون إليه

- ‌الرابعة والثلاثون: أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه وحسبه وصهره صلى الله عليه وسلم

- ‌الخامسة والثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار

- ‌السادسة والثلاثون: الجمع بين اسمه وكنيته يجوز التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم بل خلاف

- ‌السابعة والثلاثون: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل هدية مشرك، ولا يستعين به

- ‌الثامنة والثلاثون: كانت الهدية له صلى الله عليه وسلم حلالا وغيره من الحكام والولاة لا يحل لهم قبول الهدية من رعاياهم

- ‌التاسعة والثلاثون: عرض عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم من آدم عليه السلام إلى من بعده كما علّم أدم أسماء كل شيء

- ‌الأربعون: فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده

- ‌الحادية والأربعون: هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم

- ‌[الثانية والأربعون: من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فقد] رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل في صورته

- ‌الثالثة والأربعون: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء

- ‌الرابعة والأربعون: أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره

- ‌الخامسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما في أقواله وأفعاله ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الّذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغيرها فيقدر عليه

- ‌السادسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذلك الأنبياء عليهم السلام

- ‌السابعة والأربعون: ما من أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا ردّ اللَّه تعالى إليه روحه ليردّ عليه السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم سلام الناس عليه بعد موته ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة

- ‌الثامنة والأربعون: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل

- ‌وأما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في النور

- ‌الحادية والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد لحاجته تبتلع الأرض بوله وغائطه

- ‌الثانية والخمسون: ولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا

- ‌الثالثة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب

- ‌الرابعة والخمسون: أنه قد أقر ببعثه صلى الله عليه وسلم جماعة قبل ولادته وبعدها وقبل مبعثه

- ‌الخامسة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه الذباب

- ‌السادسة والخمسون: كان له صلى الله عليه وسلم إذا نسي الاستثناء أن يستثنى له إذا ذكر وليس لغيره أن يستثنى إلا في صلة اليمين

- ‌السابعة والخمسون: أنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى

- ‌الثامنة والخمسون: النهى عن طعام الفجأة إلا له صلى الله عليه وسلم خصوصية

- ‌التاسعة والخمسون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس

- ‌الستون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الأعلال السيئة

- ‌الحادية والستون: أن الملائكة قاتلت معه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولم تقاتل مع أحد من قبله

- ‌الثانية والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور

- ‌الثالثة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الثريا أحد عشر نجما [ (1) ]

- ‌الرابعة والستون: بياض إبطه صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فإنه أسود لأجل الشعر [ (1) ]

- ‌الخامسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يحب الطيب في الإحرام لأن الطيب من أسباب الجماع

- ‌السادسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يسأل اللَّه تعالى في كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا حيث لا يسألون اللَّه تعالى إلا أن يؤذن لهم

- ‌السابعة والستون: لم يكن القمل يؤذيه صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتكريما

- ‌الثامنة والستون: لم تهرم له دابة مما كان يركب صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسعة والستون: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس [كان] أعلى من جميع الناس وإذا مشى بين الناس [كان] إلى الطول

- ‌السبعون: لم يكفّر صلى الله عليه وسلم لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين كما في عتقه صلى الله عليه وسلم رقبة في تحريم مارية عليها السلام

- ‌الحادية والسبعون: إنه أسرى به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم [ (1) ]

- ‌الثانية والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة

- ‌الثالثة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم يبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم

- ‌الرابعة والسبعون: أن اللَّه تعالى يأذن له صلى الله عليه وسلم ولأمته في السجود في المحشر دون سائر الأمم

- ‌الخامسة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود

- ‌السادسة والسبعون: البلد الّذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره وقيل: إن مهاجره أفضل البقاع

- ‌السابعة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأهل القبور يملأها اللَّه عليهم نورا ببركة دعائه

- ‌الثامنة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعك رجلين

- ‌التاسعة والسبعون: كان صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى خيره اللَّه تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وبين لقاء اللَّه سريعا، فاختار ما عند اللَّه على الدنيا

- ‌الثمانون: هل تشرع الصلاة على غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو تكون للصلاة عليه مما خصه اللَّه به دون غيره

- ‌وأما الاقتصار في الصلاة على الآل والأزواج مطلقا

- ‌فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل في ذكر اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم

وخرج من حديث شجاع بن الوليد، فسألت عن محارب بن دثار عن أبى بن كعب قال: أبصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حائط المسجد بزاقا فحكه على خرقة، فأخرجه من المسجد وجعل مكانه شيء من طيب أو زعفران، أو ورس.

من حديث الحكم بن سليم عن أيوب بن سليمان بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فحكها، وخلق مكانها [ (1) ] .

‌فصل في ذكر اعتكاف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

قال ابن سيده: عكف يعتكف وتعكف عكفا وعكوفا واعتكف لزم المكان والعكوف الإقامة في المسجد [ (2) ] .

فخرج البخاري [ (3) ] ومسلم [ (4) ] وأبو داود [ (5) ] من حديث نافع عن ابن عمر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه قال: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه اللَّه عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

[ (1) ] ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري من حديث سفيان عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبى سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة. الحديث، ذكره في كتاب الصلاة، باب (36) حديث رقم (414) .

[ (2) ] قال في (اللسان) : عكف على الشيء يعكف ويعكف عكفا وعكوفا: أقبل عليه مواظبا لا يعرف لا يصرف عنه وجهه، وقيل: أقام، ومنه قوله تعالى: يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ أي يقيمون، ومنه قوله تعالى ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً أي مقيما. والعكوف: الإقامة في المسجد قال اللَّه تعالى وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة:

عاكفون مقيمون في المساجد لا يخرجون منها إلا لحاجة الإنسان يصلى فيه ويقرأ القرآن.

ويقال لازم المسجد وأقام العبادة فيه عاكف ومعتكف. والاعتكاف والعكوف الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومها؟. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في المسجد.

(لسان العرب) : 9/ 255.

ص: 144

وقال أبو داود: حتى قبضه اللَّه: وخرجه الترمذي [ (1) ] من حديث معمر عن الزهري عن أبى هريرة عن عروة عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها. قال أبو عيسى حديث أبى هريرة وعائشة رضى اللَّه عنها حديث حسن صحيح.

وخرج البخاري ومسلم من حديث مسروق عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ [أهله] وجد وشد المئزر.

وخرجه أبو بكر بن أبى شيبة [ (2) ] من حديث أبى بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن هبيرة بن بريم عن على رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله، ورفع المئزر قيل لأبى بكر بن عياش: ما رفع المئزر؟ قال: اعتزال النساء.

[ () ](3)(فتح الباري) : 4/ 341، كتاب الاعتكاف، بابا (1) ، الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: 187] ، حديث رقم (2026) لكن من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب عن عروة بن الزهير، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها.

[ (4) ](مسلم بشرح النووي) : 8/ 317، كتاب الاعتكاف، باب (1) ، الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، حديث رقم (5) .

[ (5) ](سنن أبى داود) : 2/ 829، كتاب الصوم، باب (77) الاعتكاف حديث رقم (2462) .

[ (1) ](سنن الترمذي) : 3/ 157، كتاب الصوم، باب (71) ما جاء في الاعتكاف، حديث رقم (790)، ثم قال: وفي الباب، عن أبى بن كعب، وأبى ليلى، وأبى سعيد، وأنس، وابن عمر. قال أبو عيسى حديث أبو هريرة وعائشة حديث حسن صحيح.

[ (2) ](مصنف ابن شيبة) : 2/ 327، كتاب الصيام، باب (75) من كان يجتهد إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، حديث رقم (9544) .

ص: 145

وأخرجه الترمذي [ (1) ] ، عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن هبيرة، عن على رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وخرج البخاري [ (2) ] ، وأبو داود [ (3) ] ، النسائي [ (4) ] من حديث أبى حصين، عن أبى صالح، عن أبى هريرة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، قال: كان

[ (1) ](سنن الترمذي) : 3/ 61، كتاب الصوم، باب (73) ، بدون ترجمة حديث رقم (795)، وقال: هذا حديث صحيح، وقال: محققه لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.

[ (2) ](فتح الباري) : 4/ 358، كتاب الاعتكاف، باب (17) الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، حديث رقم (2044) .

قوله: (باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان) كأنه أشار بذلك إلى أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل.

قوله: (يعتكف في كل رمضان عشرة أيام) في رواية يحيى بن آدم عن أبى بكر بن عياش عند النسائي «يعتكف العشر الأواخر من رمضان» قال ابن بطال: مواظبته صلى الله عليه وسلم الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة، وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول:

عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضة اللَّه.

وقد تقدم قول مالك إنه لم يعلم أن أحدا من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن، وإن تركهم لذلك لما فيه من الشدة.

قوله: (فلما كان العام الّذي قبض فيه اعتكف عشرين) قيل: السبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من اعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا اللَّه على خير أحوالهم، وقيل: السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة، فلما كان العام الّذي قبض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما يعتكف مرتين.

ويؤيده أن عند ابن ماجة عن هناد عن أبى بكر بن عياش في آخر حديث الباب متصلا به «وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الّذي قبض فيه عرضه عليه مرتين «وقال ابن العربيّ: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشرا من شوال اعتكف في العام الّذي يليه عشرين

ص: 146

النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الّذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.

ترجم عليه البخاري في العشر الأوسط من رمضان، وخرجه في كتاب (فضائل القرآن)، ولفظه فيه: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الّذي قبض صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف في كل عام عشرة، واعتكف عشرين في العام الّذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم.

[ () ] ليتحقق قضاء العشر في رمضان. وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين لأنه كان العام الّذي قبله مسافرا، ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له وأبو داود وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبى بن كعب «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين» ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين.

وأما مطابقة الحديث للترجمة فإن الظاهر بإطلاق العشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أو أنه حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد في الروايات الأخرى.

[ (3) ](سنن أبى داود) : 2/ 830، كتاب الصوم، باب (77) الاعتكاف، حديث رقم (2463)، قال: الخطابي: في (معالم السنن) فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض، ومن هذا قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد عليه واشتغاله بهم.

وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشنه له، وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر الوقت مستحق له.

وقد اختلف الناس في هذا، فقال الحسن البصري: إن اعتكف من غير صيام اجزأه، وإليه ذهب الشافعيّ. وروى عن على وابن مسعود أنهما قالا: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقال الأوزاعي ومالك: لا اعتكاف إلا بصوم، وهو منذهب أصحاب الرأى، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير.

[ (4) ] لم أجده في (المجتبى) ولعله في (الكبرى) .

ص: 147

وللنسائى [ (1) ] والإمام أحمد [ (2) ] من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبى رافع، عن أبى بن كعب رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة من رمضان فسافر عاما ولم يعتكف فلما كان قابل اعتكف عشرين ليلة.

وللبخاريّ [ (3) ] من حديث مالك عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى سعيد الخدريّ رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر، فتدرست هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، تلتمسه في العشر الأواخر، التمسوها في كل وتر، فمطرت السماء في تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح واحد وعشرين.

وذكره في باب الاعتكاف في العشر الأواخر وذكره في باب تحرى ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من حديث بن أبى حازم والدراوَرْديّ، عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد الخدريّ رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسى من عشرين ليلة تمضى، ويستقبل إحدى

[ (1) ] لم أجده في (المجتبى) ولعله في (الكبرى) .

[ (2) ](مسند أحمد) : 7/ 241، حديث رقم (24827) ، 7/ 242، حديث رقم (24830) ، كلاهما من حديث السيدة عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، لكن باختلاف في السند واللفظ.

[ (3) ](فتح الباري) : 4/ 355- 356، كتاب الاعتكاف، باب (13) من خرج من اعتكافه عند الصبح حديث رقم (2040) ، (المرجع السابق) ، كتاب الاعتكاف، باب (1) الاعتكاف في العشر الأواخر، حديث رقم (2027) .

ص: 148

وعشرين رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها،

فخطب الناس، فأمرهم بما شاء اللَّه، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معى فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة، ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، ابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. فاستهلت السماء ليلة إحدى وعشرين، فبصرت عيني، فنظرت إليه من الصبح، ووجهه ممتلئ طينا وماء.

وللبخاريّ [ (1) ] من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الّذي أراد أن يعتكف فيه، إذا أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب! فقال:

ألبر تقولون؟

ثم انصرف ولم يعتكف ولم يعتكف، حتى اعتكف عشرا من شوال. ترجم عليه باب الأخبية في المسجد.

وذكره في باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج [ (2) ] ، من حديث الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: حدثني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها قالت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فأستأذنته عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها فأذن لها وسألت حفصة عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى لها قالت: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فأبصر الأبنية فقال: ما هذا؟

قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ألبر أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف. فرجع. فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.

[ (1) ](فتح الباري) : 4/ 349، كتاب الاعتكاف، باب (7) الأخبية في المسجد، حديث رقم (2034) .

[ (2) ](المرجع السابق) باب (18) من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، حديث رقم:(2045) .

ص: 149

ذكره في باب اعتكاف النساء [ (1) ] وفي باب الاعتكاف في شوال [ (2) ] ، بألفاظ متغايرة.

[ (1) ](المرجع السابق) باب (6) اعتكاف النساء، حديث رقم (2033) ، وفي الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها، وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد، وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد، وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية ولا بشروع فيه، ويستنبط منه سائر التطوعات لمن قال باللزوم، وفيه أن أول الوقت الّذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي، والليث، والثوري، وقالت الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبل غروب الشمس، وأدلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الّذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه، فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه، وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت فلو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن: وقال إبراهيم بن علية: في قوله (ألبر تردن) دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد، إذ مفهومه أنه ليس يبر لهن، وما قاله ليس بواضح، وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله، وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة، وأن خشي على عمله الرياء فله تركه وقطعه، وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم له فعلى طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملا أثبته ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال، وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها، ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين وفي الحديث بيانه مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها، ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة.

[ (2) ](المرجع السابق) : باب (14) الاعتكاف في شوال، حديث رقم (2041) .

ص: 150

ذكر مسلم [ (1) ] من حديث أبى معاوية، عن يحى بن سعيد، العمرة، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، ومن حديث سفيان وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، وابن إسحاق، كلهم عن يحى عن عمرة عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، وفي حديث سفيان بن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق، ذكر عائشة وحفصة وزينب أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف.

وخرج البخاري [ (2) ] ومسلم [ (3) ] من حديث أبى اليمان عن شعيب عن الزهري قال: أخبرنى على بن الحسين رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما: «أن

[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 8/ 317- 318، كتاب الاعتكاف، باب (2) متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، حديث رقم (6) ، وفيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد مدة اعتكافه، ولم يضيق على الناس، وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل في انفراده (شرح النووي) .

[ (2) ](فتح الباري) : 4/ 349- 350، كتاب الاعتكاف باب (8) هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟، حديث رقم (2035) .

وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة، وزيارة المرأة للمعتكف، وبيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشادهم إلى ما بدفع عنهم الإثم. وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار، قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا لتهمة. ومن هذا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف واللَّه اعلم. وفيه إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن، وفيه جواز خروج المرأة ليلا، وفيه قول (سبحان اللَّه) عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم سليم، واستدل به لأبى يوسف ومحمد في جواز تمادى المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنا يسيرا زائدا عن الحاجة ما لم يستفرق أكثر اليوم، ولا دلالة فيه لأنه لم يثبت أن

ص: 151

صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنه أنها جاءت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه

[ () ] منزل صفية كان السير بينه وبين المسجد فاضل زائد، وقد حد بعضهم السير بنصف يوم وليس في الخبر ما يدل عليه.

[ (3) ](مسلم بشرح النووي) : 14/ 406- 407، كتاب السلام، باب (9) أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة، وكانت زوجة أو محرما له، أن يقول: هذه فلانة، ليدفع ظن السوء به، حديث رقم (24) . في هذا الحديث فوائد، منها: بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ومراعاة مصالحهم، وصيانة قلوبهم، وجوارحهم، وكان بالمؤمنين رحيما، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقى الشيطان في قلوبهما فيهلكا فان ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع والكبائر غير جائزة عليهم، وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم كفر وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار وأنه لا يضر اعتكافه لكن يكره الإكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها لئلا يكون ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة أو نحوها مما يفسد الاعتكاف وفيه استجاب التحرز من التعريض لسوء ظن الناس في الناس وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان فإنه يجرى من الإنسان مجرى الدم فيتأهب الإنسان إلى الاحتراز من وساوسه وشره واللَّه أعلم.

قوله صلى الله عليه وسلم (إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم)

قال القاضي وغيره: قيل هو على ظاهره وأن اللَّه تعالى جعل له وقدرة على الجرى في باطن الإنسان مجاري دمه وقيل هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه وقيل: يلقى وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب. واللَّه أعلم.

قوله صلى الله عليه وسلم يا فلان هذه زوجتي

فلانة هكذا هو جميع النسخ بالتاء قبل الياء وهي لغة صحيحة وإن كان الأشهر حذفها وبالحذف جاءت آيات القرآن والإثبات كثير أيضا. قولها معى يقلبنى هو بفتح الياء أي ليردنى إلى منزلي فيه جواز تمشى المعتكف معها ما لم يخرج من المسجد وليس في الحديث أنه خرج من المسجد.

قوله صلى الله عليه وسلم على رسلكما

هو بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح وأشهر أي على هيئتكما في المشي فما هنا شيء تكرهانه قوله: فقال سبحان اللَّه فيه جواز التسبيح للشيء وتعجبا منه كثر في الأحاديث وجاء به القرآن في قوله تعالى لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ.

ص: 152

في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان اللَّه يا رسول اللَّه، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، اللفظ للبخاريّ، ذكره في باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ وذكره مسلم في كتاب السلام، وذكره البخاري أيضا في كتاب فرض الخمس [ (1) ] ، وفي كتاب الأدب في باب التكبير والتسبيح عند التعجب [ (2) ] وفي باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه [ (3) ] بألفاظ متقاربة.

والبخاري [ (4) ] ومسلم [ (5) ] من حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة، وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، قالت: إن

[ (1) ](فتح الباري) : 6/ 258- 259، كتاب فرض الخمس، باب (4) ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إلهين، حديث رقم (3101) .

[ (2) ](فتح الباري) : 10/ 730، كتاب الأدب، باب (121) التكبير والتسبيح عند التعجب، حديث رقم (6219) .

قال ابن بطال: التسبيح والتكبير معناه تعظيم اللَّه وتنزيهه من السوء واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمر حسن، وفيه تمرين للسان على ذكر اللَّه تعالى، وهذا توجيه جيد، كأن البخاري رمز إلى الرد على من منع ذلك. وذكر المصنف فيه حديث صفية بنت حيي في قصة الرجلين اللذين

قال لهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، فقالا: سبحان اللَّه.

(فتح الباري) .

[ (3) ](فتح الباري) : 4/ 354، كتاب الاعتكاف، باب (11) زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، حديث رقم (2038) .

أخرجه أيضا في كتاب بدء الخلق، باب (11) صفة اباليس وجنوده، حديث رقم (3281) .

[ (4) ](فتح الباري) : 4/ 344، كتاب الاعتكاف، باب (3) لا يدخل البيت إلا لحاجة، حديث رقم (2029) .

ص: 153

كنت لأدخل البيت والمريض فيه فما أسال عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إلا إذا كان معتكفا. وفي لفظ مسلم: «إذا كانوا معتكفين» .

وذكره أبو داود [ (1) ] من حديث مالك عن ابن شهاب إلى آخره، وذكره بعده من حديث الليث عن ابن شهاب وعروة عن عمرة، عن عائشة رضى اللَّه

[ () ] قوله: (وكان لا يدخل البيت إلا حاجة) زاد مسلم إلا حاجة الإنسان وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل. ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه، ووقع عند أبى داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:«السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه البتة، وجزم الدارقطنيّ بأن القدر الّذي من حديث عائشة قولها:«لا يخرج إلا لحاجة» وما عداه ممن دونها، وروينا عن عليّ والنخعىّ والحسن البصري إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة، وقال الثوري والشافعيّ وإسحاق إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد.

[ (5) ](مسلم بشرح النووي) : 3/ 212- 213: كتاب الحيض باب (3) جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه، حديث رقم (7) ، وفيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد، كيده ورجله ورأسه، لم يبطل اعتكافه، وإن حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث، واللَّه تبارك وتعالى أعلم.

وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ وغيرها برضاها، وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة، وعمل السلف، وإجماع الأمة. وأما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها، وملازمة بيته فقط، واللَّه تبارك وتعالى أعلم.

[ (1) ](سنن أبى داود) : 2/ 832- 833، كتاب الصوم، باب (79) المعتكف يدخل البيت لحاجة، حديث رقم (2467) . قال الخطابي: فيه بيان أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لغائط أو بول، فإن دخله لغيرهما من طعام وشراب فسد اعتكافه.

ص: 154

تبارك وتعالى عنها، نحوه [ (1) ] ثم قال: وكذلك رواه يونس عن الزهري، ولم يتابع [أحد] مالكا على عروة، عن عمر. ورواه معمر وزياد بن سعد [وغيرهما عن الزهري، عن عروة عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها] .

وخرج الترمذي [ (2) ] عن حديث مالك عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، أنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا

[ () ] وقد اختلف الناس في ذلك، فقال أبو ثور: لا يخرج إلا لحاجة الوضوء الّذي لا بد منه.

وقال إسحاق بن راهويه: لا يخرج لغائط أو بول، غير أنه بين الواجب من الاعتكاف والتطوع وقال في الواجب: لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة. وفي التطوع: يشترط ذلك حين يبتدئ وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط. وقال أصحاب الرأى: ليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما، خلا الجمعة، والغائط، والبول فأما ما سوى ذلك من عيادة مريض، وشهود جنازة، فلا يخرج له.

وقال مالك والشافعيّ: لا يخرج المعتكف في عيادة مريض، ولا شهود جنازة، وهو قول عطاء ومجتهد. وقالت طائفة: للمعتكف أن يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويشهد الجنازة، روى ذلك عن عليّ رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، وهو قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي. (معالم السنن) .

[ (1) ](المرجع السابق) : حديث رقم (2468) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.

[ (2) ](سنن الترمذي) : 3/ 167، كتاب الصوم، باب (80) المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ حديث رقم (804) ، حديث رقم (805)، ثم قال بعده: ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن يعود المريض ويشيع الجنازة وابن المبارك الجمعة إذا اشترط ذلك. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم: ليس أن يفعل شيئا من هذا. ورأوا للمعتكف. إذا كان في مصر يجمع فيه، أن يعتكف إلا في مسجد الجامع. لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة.

ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا: لا يعتكف إلا في مسجد الجامع. حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان. لأن خروجه لغير حاجة الإنسان، قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعيّ.

ص: 155

اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها.

وللنسائى [ (1) ] من حديث سفيان بن حسن عن الزهري عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها، قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معتكفا، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة لا بد منها وغسلت رأسه وإن بيني وبينه عتبة الباب.

قال أبو عبد الرحمن: سفيان بن حسين [ (2) ] لا بأس به في غير الزهري وليس هو في الزهري بالقوى، ونظيره في الزهري، سليمان بن كثير، وجعفر من برقاء وليس بهما بأس في غير الزهري.

وله من حديث الأوزاعي عن حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأتينى وهو معتكف في المسجد ويتكأ على عتبة باب حجرتي وأنا في حجرتي وسائره إلى المسجد.

وذكر القاضي عياض عن ابن المنذر قال: إن أنس بن مالك كان له موضع في المسجد، قال: وهو مكان عمر بن الخطاب رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، وهو الموضع الّذي كان يوضع فيه سرير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف.

[ () ] وقال أحمد: لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة، على حديث عائشة. وقال إسحاق: إن اشترط ذلك، فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض.

[ (1) ](سنن النسائي) : 1/ 162، كتاب الطهارة، باب (176) غسل الحائض رأس زوجها، حديث رقم (275) وباب (20) ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، حديث رقم (384) ، وباب (21) غسل الحائض رأس زوجها، حديث رقم (385) ، حديث رقم (286)، وأخرجه أيضا ابن ماجة في (السنن) : 1/ 208، كتاب الطهارة وسننها، باب (120) الحائض تتناول الشيء من المسجد، حديث رقم (633) .

[ (2) ] له ترجمة في (تهذيب التهذيب) 4/ 96.

ص: 156