المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في ذكر مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد - إمتاع الأسماع - جـ ١٠

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد العاشر]

- ‌فصل في ذكر من كان من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشرطة من الأمير [ (1) ]

- ‌فصل في ذكر من كان يقيم الحدود بين يدي

- ‌فصل في ذكر من أقام عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حد الزنا

- ‌[فصل في ذكر من رجمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من النساء المسلمات]

- ‌[فصل في ذكر من رجمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب]

- ‌فصل في ذكر من قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكره من جلده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر فارس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل ذكر أمناء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر شعراء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من حجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر حلق شعر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من طبخ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر مواشط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كانت تعلم نساء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر قابلة أولاد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كان يضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر بناء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسجده وبيوته

- ‌أما مسجد قباء

- ‌وأما مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من بنى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسجده

- ‌وأما بيوته صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كان يؤذن لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فأما بدؤ الأذان

- ‌وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما أن أبا محذورة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه كان يؤذن بمكة

- ‌وأما أنّ سعد القرظ رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه كان مؤذن قباء

- ‌وأما بلال بن رباح رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه

- ‌[وأما] ابن أم مكتوم

- ‌[وأما] أبو محذورة [الجمحيّ]

- ‌[وأما] سعد بن عائذ [سعد القرظ] رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه

- ‌[وأما] حبان بن بحّ الصدائى

- ‌فصل في ذكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه

- ‌فصل في ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من أسرج في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر تخليق المسجد في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر اعتكاف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر أصحاب الصفة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر نوم المرأة في المسجد ولبث المريض وغيره بمسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر اللعب يوم العيد

- ‌فصل في ذكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم احتجم في مسجده

- ‌فصل في أكله صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌فصل في أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد

- ‌وأما تعليق الأقناء [ (1) ] في المسجد

- ‌فصل في ربط الأسير بمسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر جلوس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مقعد بنى له

- ‌فصل في ذكر مصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأعياد

- ‌فصل في نوم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما نومه صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس

- ‌الرابعة عشرة: انتقاض وضوئه صلى الله عليه وسلم بمس النساء

- ‌الخامسة عشرة: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد جنبا

- ‌السادسة عشرة: أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمه، واستبعد ذلك من عداه

- ‌السابعة عشرة: [هل يجوز له صلى الله عليه وسلم القتل بعد الأمان

- ‌الثامنة عشرة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم

- ‌التاسعة عشرة: الصلاة على الغائب

- ‌العشرون: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالتأمين

- ‌القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح

- ‌الأولى: أبيح لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة

- ‌الثانية: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة

- ‌الثالثة: إذا رغب صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة

- ‌الرابعة: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولى ولا شهود

- ‌الخامسة: هل كان يباح له صلى الله عليه وسلم التزويج في الإحرام

- ‌السادسة: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين نسائه رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهنّ

- ‌السابعة: في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين بغير إذن وليها إذا جعله اللَّه تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم

- ‌التاسعة: أن المرأة تحل له صلى الله عليه وسلم بتزويج اللَّه تعالى

- ‌العاشرة: كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدّة

- ‌الحادية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌الثانية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين

- ‌الثالثة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوج بها بأن جعل عتقها صداقها

- ‌الرابعة عشرة: كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية

- ‌الخامسة عشرة: هل تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها

- ‌النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهو قسمان:

- ‌القسم الأول: المتعلق بالنكاح وفيه المسائل

- ‌المسألة الأولى: أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدا

- ‌المسألة الثانية: أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين

- ‌المسألة الثالثة: تفضيل زوجاته صلى الله عليه وسلم [ (1) ]

- ‌وأما المفاضلة بين خديجة وعائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما

- ‌فمن خصائص خديجة

- ‌ومن خصائص عائشة

- ‌وأما المفاضلة بين فاطمة وأمها خديجة

- ‌أما المفاضلة بين فاطمة وعائشة

- ‌[القسم الثاني]

- ‌الرابعة: أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدة وناسخة لسائر الشرائع

- ‌الخامسة: أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن معجز بخلاف سائر كتب اللَّه التي أنزلها على رسله

- ‌السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر

- ‌السابعة: أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس والجن

- ‌وأما محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌الثامنة: جعلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته الأرض مسجدا وطهورا

- ‌التاسعة: أحلت له صلى الله عليه وسلم الغنائم

- ‌العاشرة: جعلت أمته صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس بتبليغ الرسل إليهم

- ‌الحادية عشر: أصحابه صلى الله عليه وسلم خير الأمة مقدما

- ‌الثانية عشر: جمعت صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كصفوف الملائكة

- ‌الثالثة عشرة: الشفاعة

- ‌الرابعة عشرة: أنه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم أي أول من تجاب شفاعته

- ‌الخامسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة

- ‌السادسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة

- ‌السابعة عشرة: اختصاصه صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الثامنة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم

- ‌التاسعة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا

- ‌العشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم ومفاتيح الكلم

- ‌الحادية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيح خزائن الأرض

- ‌الثانية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أوتى الآيات الأربع من آخر سورة البقرة

- ‌الثالثة والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام

- ‌الرابعة والعشرون: كان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه

- ‌الخامسة والعشرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرى الناس حوله كما يرى في الضوء

- ‌السادسة والعشرون: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر، وتطوع غيره قاعدا على النصف من صلاته قائمة

- ‌السابعة والعشرون: أن المصلى يخاطبه في صلاته إذا تشهد

- ‌الثامنة والعشرون: لا يجوز لأحد التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته فوق صوته ولا يجهر له بالقول ولا يناديه من وراء حجراته

- ‌التاسعة والعشرون: لا يجوز لأحد أن يناديه صلى الله عليه وسلم باسمه

- ‌الثلاثون: شعره صلى الله عليه وسلم طاهر

- ‌الحادية والثلاثون: أن من دنا بحضرته صلى الله عليه وسلم أو استهان به كفر

- ‌الثانية والثلاثون: يجب على المصلى إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ولا تبطل صلاته وليس هذا لأحد سواه

- ‌الثالثة والثلاثون: أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينتسبون إليه

- ‌الرابعة والثلاثون: أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه وحسبه وصهره صلى الله عليه وسلم

- ‌الخامسة والثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار

- ‌السادسة والثلاثون: الجمع بين اسمه وكنيته يجوز التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم بل خلاف

- ‌السابعة والثلاثون: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل هدية مشرك، ولا يستعين به

- ‌الثامنة والثلاثون: كانت الهدية له صلى الله عليه وسلم حلالا وغيره من الحكام والولاة لا يحل لهم قبول الهدية من رعاياهم

- ‌التاسعة والثلاثون: عرض عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم من آدم عليه السلام إلى من بعده كما علّم أدم أسماء كل شيء

- ‌الأربعون: فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده

- ‌الحادية والأربعون: هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم

- ‌[الثانية والأربعون: من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فقد] رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل في صورته

- ‌الثالثة والأربعون: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء

- ‌الرابعة والأربعون: أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره

- ‌الخامسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما في أقواله وأفعاله ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الّذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغيرها فيقدر عليه

- ‌السادسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذلك الأنبياء عليهم السلام

- ‌السابعة والأربعون: ما من أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا ردّ اللَّه تعالى إليه روحه ليردّ عليه السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم سلام الناس عليه بعد موته ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة

- ‌الثامنة والأربعون: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل

- ‌وأما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في النور

- ‌الحادية والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد لحاجته تبتلع الأرض بوله وغائطه

- ‌الثانية والخمسون: ولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا

- ‌الثالثة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب

- ‌الرابعة والخمسون: أنه قد أقر ببعثه صلى الله عليه وسلم جماعة قبل ولادته وبعدها وقبل مبعثه

- ‌الخامسة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه الذباب

- ‌السادسة والخمسون: كان له صلى الله عليه وسلم إذا نسي الاستثناء أن يستثنى له إذا ذكر وليس لغيره أن يستثنى إلا في صلة اليمين

- ‌السابعة والخمسون: أنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى

- ‌الثامنة والخمسون: النهى عن طعام الفجأة إلا له صلى الله عليه وسلم خصوصية

- ‌التاسعة والخمسون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس

- ‌الستون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الأعلال السيئة

- ‌الحادية والستون: أن الملائكة قاتلت معه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولم تقاتل مع أحد من قبله

- ‌الثانية والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور

- ‌الثالثة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الثريا أحد عشر نجما [ (1) ]

- ‌الرابعة والستون: بياض إبطه صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فإنه أسود لأجل الشعر [ (1) ]

- ‌الخامسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يحب الطيب في الإحرام لأن الطيب من أسباب الجماع

- ‌السادسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يسأل اللَّه تعالى في كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا حيث لا يسألون اللَّه تعالى إلا أن يؤذن لهم

- ‌السابعة والستون: لم يكن القمل يؤذيه صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتكريما

- ‌الثامنة والستون: لم تهرم له دابة مما كان يركب صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسعة والستون: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس [كان] أعلى من جميع الناس وإذا مشى بين الناس [كان] إلى الطول

- ‌السبعون: لم يكفّر صلى الله عليه وسلم لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين كما في عتقه صلى الله عليه وسلم رقبة في تحريم مارية عليها السلام

- ‌الحادية والسبعون: إنه أسرى به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم [ (1) ]

- ‌الثانية والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة

- ‌الثالثة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم يبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم

- ‌الرابعة والسبعون: أن اللَّه تعالى يأذن له صلى الله عليه وسلم ولأمته في السجود في المحشر دون سائر الأمم

- ‌الخامسة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود

- ‌السادسة والسبعون: البلد الّذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره وقيل: إن مهاجره أفضل البقاع

- ‌السابعة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأهل القبور يملأها اللَّه عليهم نورا ببركة دعائه

- ‌الثامنة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعك رجلين

- ‌التاسعة والسبعون: كان صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى خيره اللَّه تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وبين لقاء اللَّه سريعا، فاختار ما عند اللَّه على الدنيا

- ‌الثمانون: هل تشرع الصلاة على غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو تكون للصلاة عليه مما خصه اللَّه به دون غيره

- ‌وأما الاقتصار في الصلاة على الآل والأزواج مطلقا

- ‌فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل في ذكر مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد

الذين أسروا ببدر وكانوا يلبثون في المسجد، فمنهم جبير بن مطعم رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه [قال:] كنت أبيت في المسجد، فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ مشركا مع المشركين.

‌فصل في ذكر جلوس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مقعد بنى له

خرج النسائي من حديث جرير، عن أبى فروة، عن أبى زرعة، عن أبى هريرة وأبى ذر رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما قالا: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدرى أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، ونجلس بجانبه سماطين [ (1) ] .

قال ابن سيده: والدكة بناء يسطح أعلاه، والدكان من البناء: مشتق من ذلك. وقال الجوهري: الدكان الّذي يقعد عليه [ (2) ] .

‌فصل في ذكر مصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأعياد

خرج أبو داود من حديث حماد عن حميد عن أنس بن مالك رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، قال: قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال

[ (1) ](سنن النسائي) : 8/ 475- 476، كتاب الإيمان، باب (6) صفة الإيمان والإسلام، حديث رقم (5006) . والسماط بكسر السين: الصف من الناس.

وأخرجه أبو داود في السنة، باب (17) في القدر، حديث رقم (4698) وزاد فيه: وكنا نجلس بجنبتيه، وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل، فذكر هيئته، حتى سلم من طرف السماط، فقال: السلام عليك يا محمد، قال: فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

[ (2) ](لسان العرب) : 10/ 425.

ص: 173

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن اللَّه تبارك وتعالى قد أبدلكم خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر [ (1) ] .

وخرجه النسائي من حديث إسماعيل قال: حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم اللَّه بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى [ (2) ] .

وقال الواقدي: أول عيد صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمصلى سنة اثنتين من مقدمة المدينة من مكة.

وخرج أبو زيد عمر بن شبة من حديث أبى ضمرة الليثي، عن حمزة ابن عبد الواحد، عن داود بن بكر، عن خالد بن عبد اللَّه، عن أنس بن مالك رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقى، فبدأ بالخطبة، ثم صلى وكبر واحدة افتتح بها الصلاة، فقال: هذا مجمعنا، ومستمطرنا، ومدعانا لعيدنا، ولفطرنا، وأضحانا، [فلا.....] .

وخرج البخاري [ (3) ] من حديث زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اللَّه بن أبى سرح، عن أبى سعيد الخدريّ، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر

[ (1) ](سنن أبى داود) : 1/ 675، كتاب الصلاة، باب (245) صلاة العيدين، حديث رقم (1134) .

[ (2) ](سنن النسائي) : 3/ 199، كتاب العيدين، باب (1) بدون ترجمة، حديث رقم (1555)، وأخرجه أيضا البيهقي في (السنن الكبرى) : 3/ 277، كتاب صلاة العيدين.

[ (3) ](فتح الباري) : 2/ 570، كتاب العيدين، باب (6) الخروج إلى المصلى بغير منبر، حديث رقم (956) .

وفي هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر، قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن يكون باللبن لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل، بخلاف خشب منبر الجامع. وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم، وفيه الخروج إلى المصلى

ص: 174

والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة حدثنا سعيد بن أبى مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى زيد عن عياض بن عبد اللَّه بن أبى سرح عن أبى سعيد الخدريّ قال: «وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم- فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. «قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان- وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى، فجبذت بثوبه، فجبذنى، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم واللَّه، فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم واللَّه خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.

[ () ] في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة، وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة، وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به، والمباحث في الأحكام، وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيه ليس بشرط في صحتها. واللَّه أعلم.

واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعيّ في (الأم) :

بلغنا أن روسل اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه، وكذلك عامة أهل البلدان خلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه، فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه وإلا إعادة، ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة، لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى.

ص: 175

وخرجه مسلم [ (1) ] من حديث إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن عياش بن عبد اللَّه بن سعد.

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياش بن عبد اللَّه بن سعد عن أبى سعيد الخدريّ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا

وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرنى نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قلت: كلا والّذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم «ثلاث مرار ثم انصرف» .

وخرج أبو داود [ (2) ] من حديث الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبى سعيد، وعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبى

[ (1) ](مسلم بشرح النووي) : 6/ 427، كتاب صلاة العيدين، باب (1) بدون ترجمة، حديث رقم (889) .

وهذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول ولأصحابنا وجهان:

أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث.

والثاني: وهو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق قالوا وإنما صل أهل مكة في المسجد لسعته وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع، وفيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، وفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن كان المنكر عليه واليا، وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه ولا يجزى عن اليد اللسان مع إمكان اليد.

ص: 176