المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في ذكر من أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا - إمتاع الأسماع - جـ ١٠

[المقريزي]

فهرس الكتاب

- ‌[المجلد العاشر]

- ‌فصل في ذكر من كان من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشرطة من الأمير [ (1) ]

- ‌فصل في ذكر من كان يقيم الحدود بين يدي

- ‌فصل في ذكر من أقام عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حد الزنا

- ‌[فصل في ذكر من رجمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من النساء المسلمات]

- ‌[فصل في ذكر من رجمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب]

- ‌فصل في ذكر من قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكره من جلده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر فارس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل ذكر أمناء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر شعراء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من حجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر حلق شعر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من طبخ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر مواشط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كانت تعلم نساء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر قابلة أولاد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كان يضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر بناء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسجده وبيوته

- ‌أما مسجد قباء

- ‌وأما مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من بنى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسجده

- ‌وأما بيوته صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من كان يؤذن لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فأما بدؤ الأذان

- ‌وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما أن أبا محذورة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه كان يؤذن بمكة

- ‌وأما أنّ سعد القرظ رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه كان مؤذن قباء

- ‌وأما بلال بن رباح رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه

- ‌[وأما] ابن أم مكتوم

- ‌[وأما] أبو محذورة [الجمحيّ]

- ‌[وأما] سعد بن عائذ [سعد القرظ] رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه

- ‌[وأما] حبان بن بحّ الصدائى

- ‌فصل في ذكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه

- ‌فصل في ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من أسرج في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر تخليق المسجد في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر اعتكاف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر أصحاب الصفة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر نوم المرأة في المسجد ولبث المريض وغيره بمسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر اللعب يوم العيد

- ‌فصل في ذكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم احتجم في مسجده

- ‌فصل في أكله صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌فصل في أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد

- ‌وأما تعليق الأقناء [ (1) ] في المسجد

- ‌فصل في ربط الأسير بمسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر جلوس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مقعد بنى له

- ‌فصل في ذكر مصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأعياد

- ‌فصل في نوم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌وأما نومه صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس

- ‌الرابعة عشرة: انتقاض وضوئه صلى الله عليه وسلم بمس النساء

- ‌الخامسة عشرة: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد جنبا

- ‌السادسة عشرة: أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمه، واستبعد ذلك من عداه

- ‌السابعة عشرة: [هل يجوز له صلى الله عليه وسلم القتل بعد الأمان

- ‌الثامنة عشرة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم

- ‌التاسعة عشرة: الصلاة على الغائب

- ‌العشرون: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالتأمين

- ‌القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح

- ‌الأولى: أبيح لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة

- ‌الثانية: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة

- ‌الثالثة: إذا رغب صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة

- ‌الرابعة: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولى ولا شهود

- ‌الخامسة: هل كان يباح له صلى الله عليه وسلم التزويج في الإحرام

- ‌السادسة: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين نسائه رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهنّ

- ‌السابعة: في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم

- ‌الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين بغير إذن وليها إذا جعله اللَّه تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم

- ‌التاسعة: أن المرأة تحل له صلى الله عليه وسلم بتزويج اللَّه تعالى

- ‌العاشرة: كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدّة

- ‌الحادية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌الثانية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين

- ‌الثالثة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوج بها بأن جعل عتقها صداقها

- ‌الرابعة عشرة: كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية

- ‌الخامسة عشرة: هل تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها

- ‌النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهو قسمان:

- ‌القسم الأول: المتعلق بالنكاح وفيه المسائل

- ‌المسألة الأولى: أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدا

- ‌المسألة الثانية: أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين

- ‌المسألة الثالثة: تفضيل زوجاته صلى الله عليه وسلم [ (1) ]

- ‌وأما المفاضلة بين خديجة وعائشة رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهما

- ‌فمن خصائص خديجة

- ‌ومن خصائص عائشة

- ‌وأما المفاضلة بين فاطمة وأمها خديجة

- ‌أما المفاضلة بين فاطمة وعائشة

- ‌[القسم الثاني]

- ‌الرابعة: أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدة وناسخة لسائر الشرائع

- ‌الخامسة: أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن معجز بخلاف سائر كتب اللَّه التي أنزلها على رسله

- ‌السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر

- ‌السابعة: أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس والجن

- ‌وأما محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌الثامنة: جعلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته الأرض مسجدا وطهورا

- ‌التاسعة: أحلت له صلى الله عليه وسلم الغنائم

- ‌العاشرة: جعلت أمته صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس بتبليغ الرسل إليهم

- ‌الحادية عشر: أصحابه صلى الله عليه وسلم خير الأمة مقدما

- ‌الثانية عشر: جمعت صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كصفوف الملائكة

- ‌الثالثة عشرة: الشفاعة

- ‌الرابعة عشرة: أنه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم أي أول من تجاب شفاعته

- ‌الخامسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة

- ‌السادسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة

- ‌السابعة عشرة: اختصاصه صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء عليهم السلام

- ‌الثامنة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم

- ‌التاسعة عشر: أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا

- ‌العشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم ومفاتيح الكلم

- ‌الحادية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيح خزائن الأرض

- ‌الثانية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أوتى الآيات الأربع من آخر سورة البقرة

- ‌الثالثة والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام

- ‌الرابعة والعشرون: كان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه

- ‌الخامسة والعشرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرى الناس حوله كما يرى في الضوء

- ‌السادسة والعشرون: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر، وتطوع غيره قاعدا على النصف من صلاته قائمة

- ‌السابعة والعشرون: أن المصلى يخاطبه في صلاته إذا تشهد

- ‌الثامنة والعشرون: لا يجوز لأحد التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته فوق صوته ولا يجهر له بالقول ولا يناديه من وراء حجراته

- ‌التاسعة والعشرون: لا يجوز لأحد أن يناديه صلى الله عليه وسلم باسمه

- ‌الثلاثون: شعره صلى الله عليه وسلم طاهر

- ‌الحادية والثلاثون: أن من دنا بحضرته صلى الله عليه وسلم أو استهان به كفر

- ‌الثانية والثلاثون: يجب على المصلى إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ولا تبطل صلاته وليس هذا لأحد سواه

- ‌الثالثة والثلاثون: أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينتسبون إليه

- ‌الرابعة والثلاثون: أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه وحسبه وصهره صلى الله عليه وسلم

- ‌الخامسة والثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار

- ‌السادسة والثلاثون: الجمع بين اسمه وكنيته يجوز التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم بل خلاف

- ‌السابعة والثلاثون: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل هدية مشرك، ولا يستعين به

- ‌الثامنة والثلاثون: كانت الهدية له صلى الله عليه وسلم حلالا وغيره من الحكام والولاة لا يحل لهم قبول الهدية من رعاياهم

- ‌التاسعة والثلاثون: عرض عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم من آدم عليه السلام إلى من بعده كما علّم أدم أسماء كل شيء

- ‌الأربعون: فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده

- ‌الحادية والأربعون: هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم

- ‌[الثانية والأربعون: من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فقد] رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل في صورته

- ‌الثالثة والأربعون: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء

- ‌الرابعة والأربعون: أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره

- ‌الخامسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما في أقواله وأفعاله ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الّذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغيرها فيقدر عليه

- ‌السادسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذلك الأنبياء عليهم السلام

- ‌السابعة والأربعون: ما من أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا ردّ اللَّه تعالى إليه روحه ليردّ عليه السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم سلام الناس عليه بعد موته ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة

- ‌الثامنة والأربعون: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل

- ‌وأما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في النور

- ‌الحادية والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد لحاجته تبتلع الأرض بوله وغائطه

- ‌الثانية والخمسون: ولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا

- ‌الثالثة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب

- ‌الرابعة والخمسون: أنه قد أقر ببعثه صلى الله عليه وسلم جماعة قبل ولادته وبعدها وقبل مبعثه

- ‌الخامسة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه الذباب

- ‌السادسة والخمسون: كان له صلى الله عليه وسلم إذا نسي الاستثناء أن يستثنى له إذا ذكر وليس لغيره أن يستثنى إلا في صلة اليمين

- ‌السابعة والخمسون: أنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى

- ‌الثامنة والخمسون: النهى عن طعام الفجأة إلا له صلى الله عليه وسلم خصوصية

- ‌التاسعة والخمسون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس

- ‌الستون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الأعلال السيئة

- ‌الحادية والستون: أن الملائكة قاتلت معه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولم تقاتل مع أحد من قبله

- ‌الثانية والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور

- ‌الثالثة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الثريا أحد عشر نجما [ (1) ]

- ‌الرابعة والستون: بياض إبطه صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فإنه أسود لأجل الشعر [ (1) ]

- ‌الخامسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يحب الطيب في الإحرام لأن الطيب من أسباب الجماع

- ‌السادسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يسأل اللَّه تعالى في كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا حيث لا يسألون اللَّه تعالى إلا أن يؤذن لهم

- ‌السابعة والستون: لم يكن القمل يؤذيه صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتكريما

- ‌الثامنة والستون: لم تهرم له دابة مما كان يركب صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسعة والستون: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس [كان] أعلى من جميع الناس وإذا مشى بين الناس [كان] إلى الطول

- ‌السبعون: لم يكفّر صلى الله عليه وسلم لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين كما في عتقه صلى الله عليه وسلم رقبة في تحريم مارية عليها السلام

- ‌الحادية والسبعون: إنه أسرى به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم [ (1) ]

- ‌الثانية والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة

- ‌الثالثة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم يبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم

- ‌الرابعة والسبعون: أن اللَّه تعالى يأذن له صلى الله عليه وسلم ولأمته في السجود في المحشر دون سائر الأمم

- ‌الخامسة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود

- ‌السادسة والسبعون: البلد الّذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره وقيل: إن مهاجره أفضل البقاع

- ‌السابعة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأهل القبور يملأها اللَّه عليهم نورا ببركة دعائه

- ‌الثامنة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعك رجلين

- ‌التاسعة والسبعون: كان صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى خيره اللَّه تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وبين لقاء اللَّه سريعا، فاختار ما عند اللَّه على الدنيا

- ‌الثمانون: هل تشرع الصلاة على غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو تكون للصلاة عليه مما خصه اللَّه به دون غيره

- ‌وأما الاقتصار في الصلاة على الآل والأزواج مطلقا

- ‌فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل في ذكر من أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا

‌فصل في ذكر من أقام عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حد الزنا

قال ابن سيده: زنا الرجل يزني زنا وزناء، وكذلك المراة أيضا وزانى مزاناة وزناء بالمد، عن اللحياني، وكذلك المرأة أيضا.

والمرأة تزانى مزاناة وزناء أي تباغى، قال اللحياني: الزنى مقصور، لغة أهل الحجاز، قال اللَّه تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى بالقصر، والنسبة إلى المقصور زنوى، والزناء ممدود لغة بنى تميم، وفي (الصحاح) :

المد لأهل نجد، والنسبة إلى الممدود: زنائى، وزناه زنية، نسبة إلى الزنا، وقال له: يا زانى.

وفي الحديث: ذكر قسطنطينية الزانية، يريد الزاني أهلها، كقوله تعالى: وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً، أي كانت ظالمة الأهل.

وقد زانى المرأة مزاناة وزناء، وقال اللحياني: قيل لابنة الخس: ما أزناك؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، فكأن قوله: ما أزناك؟ ما حملك على الزنا؟ قال: ولم يسمع هذا إلا في حديث ابنة الخس.

وهو ابن زنية وزنية، والفتح أعلى، أي ابن زنا، ويقال للولد إذا كان من زنا: هو لزنية، وقد زناه: من التزنية، أي قذفه [ (1) ] .

كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام، عقوبة خفيفة مؤقتة، لأن الناس كانوا حديثي عهد بحياة الجاهلية، ومن سنة اللَّه جل وعلا في تشريع الأحكام أن يسير بالأمة في طريق التدرج، ليكون أنجح في العلاج، وأحكم في التطبيق، وأسهل على النفوس لتقبل شريعة اللَّه، عن رضى واطمئنان.

وقد كانت العقوبة في صدر الإسلام هي ما قصّه اللَّه تعالى علينا في سورة النساء في قوله جل شأنه: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَ

[ (1) ](لسان العرب) : 14/ 359- 360، مختصرا.

ص: 12

الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا* وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً [ (1) ] .

فكانت عقوبة المرأة: الحبس في البيت، وعدم الإذن لها بالخروج منه، وعقوبة الرجل، التأنيب، والتوبيخ بالقول والكلام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [ (2) ] .

ويظهر أن هذه العقوبة كانت في أول الإسلام من قبيل التعزير لا من قبيل الحد، بدليل التوقيت الّذي أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى:

حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وقد استبدلت بهذه العقوبة عقوبة أشد، هي الجلد للبكر، والرجم للزاني المحصن، وانتهى ذلك الحكم المؤقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة.

خرج مسلم [ (3) ] ، وأبو داود [ (4) ]، والترمذي [ (5) ] من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه

[ (1) ] النساء: 15- 16، والمراد بالفاحشة جريمة الزنى، وسميت فاحشة لأنها فعلة قد زادت في القبح على كثير من القبائح المنكرة، قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا [الإسراء: 32] .

[ (2) ] النور: 2.

[ (3) ]

(مسلم بشرح النووي) : 11/ 201، كتاب الحدود، باب (3) حد الزنى، حديث رقم (1690)، أما قوله صلى الله عليه وسلم: فقد جعل اللَّه لهن سبيلا»

فإشارة إلى قوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل.

واختلف العلماء في هذه الآية، فقيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: هي منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، وقيل: إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين.

ص: 13

_________

[ () ] وأجمع العلماء على وجود جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنّظّام وأصحابه، فإنّهم لم يقولوا بالرجم، واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم، فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم، وبه قال على بن أبى طالب رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وداود، وأهل الظاهر، وبعض أصحاب الشافعيّ. وقال جمهور العلماء: الواجب الرجم وحده، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث، أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا، فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له، وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثياب في أحاديث كثيرة، منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية، وفي

قوله صلى الله عليه وسلم: وأغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها،

قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الأمر.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر: ونفى سنة ففيه حجة للشافعي، والجمهور: أنه يجب نفيه سنة، رجلا كان أو امرأة، وقال الحسن لا يجب النفي، وقال مالك والأوزاعي: لا نفى على النساء، وروى مثله عن عليّ رضي اللَّه تبارك وتعالى عنه، وقالوا: لأنها عورة، وفي نفيها تضييع لها، وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع ذي محرم، وحجة الشافعيّ

قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة.

وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي:

أحدهما: يغرب كل واحد منهما لظاهر الحديث، وبهذا قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وداود، وابن جرير.

والثاني: يغرب نصف سنة، لقوله تعالى فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا، وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث، والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب، لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى.

والثالث: لا يغرب المملوك أصلا، وبه قال الحسن البصري، وحماد، ومالك، وأحمد، وإسحاق،

لقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت: فليجلدها سيدها،

ولم يذكروا النفي، لأن نفيه يضر سيده، مع أنه لا جناية من سيده، وأجاب أصحاب الشافعيّ عن حد الأمة إذا زنت، أنه ليس

ص: 14

_________

[ () ] فيه تعرض للنفي، والآية ظاهرة في وجوب النفي فوجب العمل بها، وحمل الحديث على موافقتها. واللَّه تبارك وتعالى أعلم.

وأما

قوله صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر والثيب بالثيب»

فليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الّذي يخرج على الغالب.

واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ، سواء كان جامع بوطء شبهة، أو نكاح فاسد، أو غيرهما، أم لا. والمراد بالثيب، من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ، عاقل، حر، والرجل والمرأة في هذا سواء. واللَّه تبارك وتعالى أعلم.

وسواء في كل هذا المسلم، والكافر، والرشيد، والمحجور عليه لسفه. واللَّه تبارك وتعالى أعلم.

[ (4) ](سنن أبى داود) : 4/ 569- 571، كتاب الحدود، باب (23) في الرجم، حديث رقم (4415) .

[ (5) ](سنن الترمذي) : 4/ 32، كتاب الحدود، باب (8) ما جاء في الرجم على الثيب، حديث رقم (1434)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: على بن أبى طالب، وأبىّ بن كعب، وعبد اللَّه بن مسعود، وغيرهم، قالوا: الثيب تجلد وترجم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو قول إسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر، وعمر، وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث، في قصة ماعز وغيره، أنه أمر بالرجم، ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد.

وأخرجه أيضا ابن ماجة في (السنن) : 2/ 853، كتاب الحدود، باب (7) حد الزنا، حديث رقم (2550) .

ص: 15

الوحي كرب لذلك وتربد [ (1) ] وجهه فأنزل اللَّه تبارك وتعالى عليه ذات يوم فلقى كذلك، فلما سرى عنه قال: خذوا عنى، خذوا عنى، قد جعل اللَّه لهن سبيلا:

البكر بالبكر، جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم.

خرج البخاري [ (2) ] ومسلم [ (3) ] أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنى، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم: فأمر به فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة، فرّ، فأدرك، فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وصلى عليه.

وفي لفظ لهما [ (4) ] : أنه قال له: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية بنى فلان، فقال: نعم، قال: فشهد على نفسه أربع شهادات، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال، لا: قال:

أحصنت؟ قال: نعم، ثم أمر به فرجم.

وفي لفظ لهما [ (5) ] : فلما شهد على نفسه أربع شهادات، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ قال: لا: قال أحصنت:؟ قال: نعم، قال: اذهبوا به فارجموه.

[ (1) ] كرب وتربد: أي أصبح كالمكروب، وتغيرت ملامح وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم.

[ (2) ](فتح الباري) : 12/ 155، كتاب الحدود، باب (25) الرجم بالمصلى، حديث رقم (6820)، قال: ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى عليه، سئل أبو عبد اللَّه هل قوله:«فصلى عليه» يصح أم لا؟ قال: رواه معمر، قيل له: هل رواه معمر، قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا.

[ (3) ](مسلم بشرح النووي) : 11/ 204- 206، كتاب الحدود، باب (5) من اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقم (16) .

[ (4) ](المرجع السابق) : حديث رقم (19) .

[ (5) ](فتح الباري) : 9/ 486، كتاب الطلاق، باب (11) الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون، حديث رقم (5271) .

ص: 16

وفي لفظ للبخاريّ [ (1) ] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت، قال: لا يا رسول اللَّه، قال: صلى الله عليه وسلم أنكتها؟ لا يكنى، قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه.

[ (1) ](فتح الباري) : 12/ 162- 163، كتاب الحدود، باب (28) هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ حديث رقم (6824)، (سنن أبى داود) : 4/ 597، كتاب الحدود، باب (24) رجم ماعز بن مالك، حديث رقم (4427) ، (4428) .

فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب، وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات، وأنه إذا أقر دون الأربع، لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار، بل للإمام أن يعرض عنه، ويعرض له بعدم تكميل الإقرار، وإن إقرار زائل العقل بجنون، أو سكر، ملغى لا عبرة به، وكذلك طلاقه، وعتقه، وأيمانه، ووصيته، وجواز إقامة الحد في المصلى، وهذا لا يناقض نهيه أن تقام الحدود في المساجد، وأن المحصن إذا زنى بجارية، فحده الرجم، كما لو زنى بحرة.

وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر، وأنه يجب استفسار المقر في محل الإجمال، لأن اليد، والفم، والعين، لما كان استمتاعها زنى، استفسر عنه دفعا لاحتماله، وأن الإمام لا يصرح له أن يصرح باسم الوطء الخاص به إلا عند الحاجة إليه، كالسؤال عن الفعل، وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنى، فقال: أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من أهله حلالا.

وأن الحد لا يقام على الحامل، وأنها إذا ولدت الصبى، أمهلت حتى ترضعه، وتفطمه، وأن المرأة يحفر لها دون الرجل، وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم.

وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا، وأنه يصلى على من قتل في حد الزنى، وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد، وفر، ترك ولم يتمم عليه الحد، فقيل: لأنه رجوع. وقيل:

لأنه توبة قبل تكميل الحد، فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه، هذا اختيار شيخنا، وأن الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانة، لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنى، وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده، وأن الإمام له أن يوكل في استيفاء الحد.

وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد ما عزا ولا الغامدية، ولم يأمر أنيسا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها، وهذا قول الجمهور،

وحديث عبادة: «خذوا عنى قد جعل اللَّه لهن سبيلا: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» منسوخ.

فإن هذا كان في أول الأمر

ص: 17

وفي لفظ لأبى دواد: أنه شهد على نفسه أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في الخامسة، قال:«أنكتها» ؟ قال نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ «قال: نعم، قال:» فهل تدري ما الزنى؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. قال: «فما تريد بهذا القول؟ «قال:

أريد أن تطهرني، قال: فأمر به فرجم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الّذي ستر اللَّه عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال:«أين فلان وفلان» ؟ فقالا: نحن ذان يا رسول اللَّه، قال:

«انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبي اللَّه، من يأكل من هذا؟ قال:

[ () ] قبل نزول حد الزنى، ثم رجم ماعزا والغامدية، ولم يجلدهما، وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك، وأما حديث جابر في (السنن) : أن رجلا زنى، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أقر أنه محصن، فأمر به فرجم. فقد قال جابر في الحديث نفسه: أنه لم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه، فرجم. رواه أبو داود.

وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم، فإن ماعزا لم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه.

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه، وإن لم يسمعه معه شاهدان، نص عليه أحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنيس: فإن اعترفت بحضرة شاهدين فأرجمهما وأن الحكم إذا كان حقا محضا للَّه لم يشترط الدعوى به عند الحاكم.

وأن الحد إذا وجب على امراة، جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها، ولا يحضرها، وترجم النسائي على ذلك: صونا للنساء عن مجلس الحكم.

وأن الإمام والحاكم والمفتى يجوز له الحلف على أن هذا حكم اللَّه عز وجل إذا تحقق ذلك، وتيقنه بلا ريب، وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود، وفيه نظر، فإن هذا استنابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل، لكن يغرب معها محرما إن أمكن، وإلا فلا، وقال مالك: لا تغريب على النساء، لأنهن عورة.

ص: 18

«فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والّذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها. [ (1) ]

وفيه: أنه لما وجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبرونى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غير قاتلي [ (2) ] [فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأخبرنا قال: «فهلا تركتموه وجئتونى به، ليستثبت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا،

قال: فعرفت وجه الحديث] [ (3) ] .

***

[ (1) ](سنن أبى داود) : 4/ 580- 581، كتاب الحدود باب (24) رجم ماعز بن مالك، حديث رقم (4428) ، ينقمس معناه ينغمس، قال الخطابي في (معالم السنن) : وفي أصل المنذري ينغمس بالغين وكذلك في النسخة الهندية بالغين، ونسبه المنذري للنسائى، وقال فيه:

«أنكحتها» ؟.

[ (2) ](سنن أبى داود) : 4/ 576، كتاب الحدود، باب (24) رجم ماعز بن مالك، حديث رقم (4420) .

[ (3) ] ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (المرجع السابق) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث رقم (1429) .

ص: 19