المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وبهذا يظهر أن العينى رحمه الله لم يتعلق بشىءٍ ذى - تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد - جـ ١

[أبو إسحق الحويني]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌مقدمة الطبعة الأولي

- ‌1

- ‌ 2

- ‌3

- ‌4)

- ‌ 5

- ‌(6

- ‌7

- ‌8

- ‌9

- ‌10

- ‌12

- ‌14

- ‌15

- ‌16

- ‌17

- ‌18

- ‌19

- ‌(20

- ‌21

- ‌22

- ‌23

- ‌24

- ‌25

- ‌26

- ‌27

- ‌28

- ‌29

- ‌30

- ‌31

- ‌32

- ‌33

- ‌34

- ‌35

- ‌37

- ‌39

- ‌ 40

- ‌41

- ‌42

- ‌43

- ‌44

- ‌45

- ‌46

- ‌47

- ‌48

- ‌49

- ‌50

- ‌51

- ‌52

- ‌53

- ‌54)

- ‌55

- ‌56

- ‌57

- ‌58

- ‌59

- ‌61

- ‌62

- ‌63

- ‌64

- ‌65

- ‌66

- ‌67

- ‌68

- ‌69

- ‌70

- ‌71

- ‌72

- ‌73

- ‌74

- ‌75

- ‌76

- ‌77

- ‌78

- ‌79

- ‌80

- ‌81

- ‌82

- ‌83

- ‌84

- ‌85

- ‌86

- ‌87

- ‌88

- ‌89

- ‌91

- ‌92

- ‌93

- ‌94

- ‌95)

- ‌96

- ‌97

- ‌98

- ‌99

- ‌100

- ‌ 101)

- ‌102

- ‌103

- ‌104

- ‌105

- ‌107

- ‌108

- ‌109

- ‌110

- ‌111

- ‌112

- ‌113

- ‌114

- ‌115

- ‌116

- ‌117

- ‌118

- ‌119

- ‌(120

- ‌121

- ‌122

- ‌123

- ‌124

- ‌125

- ‌126

- ‌127

- ‌128

- ‌129

- ‌130

- ‌131

- ‌132

- ‌133

- ‌134

- ‌135

- ‌136

- ‌137

- ‌138

- ‌139

- ‌140

- ‌141

- ‌142

- ‌143

- ‌144

- ‌145

- ‌146

- ‌147

- ‌148

- ‌149

- ‌150

- ‌151

- ‌152

- ‌153

- ‌154

- ‌155

- ‌156

- ‌157

- ‌158

- ‌159

- ‌160

- ‌161

- ‌162

- ‌163

- ‌164

- ‌165

- ‌166

- ‌167

- ‌168

- ‌169

- ‌170

- ‌171

- ‌172

- ‌173

- ‌174

- ‌175

- ‌176

- ‌177

- ‌178

- ‌179

- ‌180

- ‌181

- ‌182

- ‌183

- ‌184

- ‌185

- ‌186

- ‌187

- ‌188

- ‌189

- ‌190

- ‌191

- ‌192

- ‌193

- ‌194

- ‌195

- ‌196

- ‌197

- ‌200

- ‌201

- ‌202

- ‌203

- ‌204

- ‌205

- ‌206

- ‌207

- ‌208

- ‌209

- ‌210

- ‌211

- ‌212

- ‌213

- ‌216

- ‌217

- ‌220

- ‌221

- ‌222

- ‌223

- ‌224

- ‌225

- ‌226

- ‌227

- ‌228

- ‌229

- ‌231

- ‌232

- ‌233

- ‌234

- ‌235

- ‌238

- ‌239

- ‌241

- ‌242

- ‌343

- ‌244

- ‌245

- ‌246

- ‌247

- ‌248

- ‌249

- ‌250

- ‌251

- ‌252

- ‌253

- ‌257

- ‌258

- ‌260

- ‌263

- ‌264

- ‌265

- ‌266

- ‌267

- ‌269

- ‌272

- ‌273

- ‌274

- ‌275

- ‌276

- ‌277

- ‌278

- ‌279

- ‌280

- ‌281

- ‌282

- ‌283

- ‌284

- ‌285

- ‌286

- ‌287

- ‌288

- ‌289

- ‌290

- ‌291

- ‌292

- ‌293

- ‌294

- ‌296

- ‌297

- ‌298

- ‌299

- ‌300

- ‌302

- ‌303

- ‌304

- ‌305

- ‌306

- ‌307

- ‌308

- ‌309

- ‌310

- ‌311

- ‌312

- ‌313

- ‌314

- ‌315

- ‌316

- ‌317

- ‌319

- ‌320

- ‌321

- ‌322

- ‌323

- ‌325

- ‌329

- ‌330

- ‌332

- ‌333

- ‌334

- ‌336

- ‌337

- ‌338

- ‌339

- ‌340

- ‌341

- ‌342

- ‌343

- ‌344

- ‌345

- ‌346

- ‌347

- ‌348

- ‌349

- ‌350

- ‌351

- ‌352

- ‌353

- ‌354

- ‌355

- ‌356

- ‌357

- ‌358

- ‌359

- ‌360

- ‌361

- ‌362

- ‌363

- ‌264

- ‌365

- ‌366

- ‌367

- ‌368

- ‌369

- ‌370

- ‌371

- ‌372

- ‌373

- ‌374

- ‌375

- ‌376

- ‌377

- ‌378

- ‌380

- ‌381

- ‌382

- ‌383

- ‌384

- ‌385

- ‌386

- ‌387

- ‌388

- ‌389

- ‌390

- ‌391

- ‌392

- ‌393

- ‌395

- ‌396

- ‌399

- ‌400

- ‌421

- ‌422

- ‌424

- ‌425

- ‌426

- ‌427

- ‌428

- ‌429

- ‌430

- ‌431

- ‌432

- ‌433

- ‌434

- ‌435

- ‌436

- ‌437

- ‌438

- ‌439

- ‌440

- ‌460

- ‌461

- ‌462

- ‌463

- ‌464

- ‌465

- ‌466

- ‌467

- ‌468

- ‌469

- ‌470

- ‌471

- ‌472

- ‌473

- ‌474

- ‌475

- ‌476

- ‌477

- ‌478

- ‌479

- ‌480

- ‌481

- ‌482

- ‌483

- ‌484

- ‌485

- ‌486

- ‌487

- ‌488

- ‌489

- ‌490

- ‌491

- ‌492

- ‌493

- ‌494

- ‌495

- ‌496

- ‌497

- ‌498

- ‌499

- ‌500

الفصل: وبهذا يظهر أن العينى رحمه الله لم يتعلق بشىءٍ ذى

وبهذا يظهر أن العينى رحمه الله لم يتعلق بشىءٍ ذى بال. والله أعلم.

‌258

- قال العينى فى " العمدة "(7/141) : " وقال بعضهم (!) : واستُدِلَّ به على أن الوتر غير واجبٍ عليه صلى الله عليه وسلم لإيقاعه إياه على الراحلة.

قلت: قد ذُكرعن قريبٍ (1)" عن ابن عباسٍ أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث هن على فرائض وهو لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى ما هو فرض على الراحلة إذا شاء "

? قلت رضى الله عنك!

فإنك أوردت هذا الحديث ترد به قول الحافظ ابن حجر – والذي عبرت عنه كعادتك بقولك: " قال بعضهم " – أن الحديث الذى أورده البخاري يدل على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فكأنك تريد أن تقول: كيف ذلك وقد ورد حديث لإبن عباس يدل على أن الوتر كان واجبا عليه.

وليس هذا الحديث مما يحتج به المناظر لأنه منكر أخرجه أحمد (1 /231) ، والبزار (ج3 / رقم 2433) ، والدارقطنى (2/21) ، وابن عدي (7/2670) والحاكم (1 / 300) ، والبيهقي فى " السنن الكبير "(2 / 468 و 9 / 264) ، وفى " الصغري "(1810، 1811، 1812) من طريق أبى جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مع اختلاف بينهم وفى بعض حروفه لكنهم اتفقوا على ذكر " الوتر ".

ص: 320

وأبو جناب الكلبى اسمه يحيى بن أبى حية ضعيف، وتابعه من هو أضعف منه، وقد فصلت ذلك فى " النافلة فى الأحاديث الضعيفة والباطلة "(رقم 136) والحمد لله.

259 – أخرج البخاري حديث أبى هريرة قال: " صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فسلَّم، فقال ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله انتقصت؟ . ." وساق الحديث

ووقع فى بعض طرق الحديث أن الزهري سماه: " ذا الشمالين بن عمرو " وذو الشمالين استشهد ببدر فوقع للعلماء فى هذا الموضع اختلاف.

قال الحافظ فى " الفتح "(3 / 96 – 97) : " قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة وحمله الطحاوي على المجاز فقال أن المراد به: صلى بالمسلمين وسبب ذلك قول الزهري: إأن صاحب القصة استشهد ببدر، فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين لكن اتفق أئمة الحديث -كما نقله بن عبد البر وغيره - على أن الزهري وهم في ذلك. . . قال: وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين. . قال: وهذا محتمل من طريق الجمع وقيل: يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس، فكان ذلك سببا للاشتباه ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين

ص: 321

وغيرهم على أن ذا ذي اليدين ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في " اختلاف الحديث " انتهى كلامه.

فتعقبه البدر العيني فى " العمدة "(7 / 307) بقوله:

" وقع فى " كتاب النسائي " أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد كلاهما لقب على الخرباق حيث قال: أخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة قال: " صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر في ركعتين وانصرف فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا صدق يا رسول الله، فأتم بهم الركعتين اللتين نقص. وهذا سند صحيح متصل صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذا اليدين، وقد تابع الزهري على ذلك عمران ابن أبى أنس، قال النسائى: أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت؟! قال: " لم تنقص الصلاة ولم أنس " قال: بلى والذي بعثك بالحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أصدق ذو اليدين " قالوا نعم فصلى بالناس ركعتين. وهذا أيضا سنده صحيح على شرط مسلم، وأخرج نحوه الطحاوي عن ربيع المؤذن عن شعيب بن الليث عن الليث عن يزيد ابن أبى حبيب إلى آخره، فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدٌ، والعجب من هذا القائل أنه مع إطلاعه على ما رواه النسائى من هذا كيف اعتمد على قول من نسب الزهرى إلى الوهم،

ص: 322

ولكن أريحة العصبية تحمل الرجل على أكثر من هذا ".

? قلت رضى الله عنك!

فأما العصبية فغير ظاهرة فى بحث الحافظ رحمه الله، وكل ذنبه عندك، والذي رميته بالعصبية عندك أنه رد كلام الطحاوى، مع أنه ردَّه رداً رفيقا رقيقاً! وإن كان رميك إياه بالعصبية لأنه نسب الزهرى إلى الوهم، فأنت فعلت هذا مع الزهري وغيره، مع أن الحافظ ناقلٌ له عن ابن عبد البر وغيره، وكان بوسعك أن تذكر من خالفه وتنص عليه، ولكن هيهات.

أما عبارة ابن عبد البر فى " التمهيد "(1 / 366) : " لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المنصفين فيه عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه أحد والكمال ليس لمخلوق وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. . ثم ذكر ابن عبد البر ما يدل على أن ذا اليدين رجل وذا الشمالين رجل آخر ثم ختم بحثه بقوله: " وفيما قدمنا من الآثار الصحاح كفاية لمن عصم من العصبية " اهـ.

فترجيح البدر أن ذا الشمالين وذا اليدين كلاهما لقب على الخرباق يخالف ما أجمع عليه علماء الحديث، ودلَّل البدر بعد ذلك بصفحة (ص 308) على هذا فقال:" الحمل على التعدد أولى من نسبة الرواة إلى الشك " وهذا صحيح، ولكن إذا اتحد المخرج، وثبت أن القصة واحدة، فالحمل على التعدد يخالف الأصل وفى المسألة تفصيل طويل ذكرته فى " تعلة المفئود شرح منتقى ابن الجارود ".

وبعد كتابة ما تقدم رأيت كلاما حسناً للحافظ العلائى فى كتابه الماتع: "

ص: 323

نظم الفوائد لما تضمنه حديث ذى اليدين من الفوائد " (ص 209 – 218) فأنا أنقل بعضه. قال رحمه الله: " فأما رواية الزهري الحديث وتسميته فيه ذا الشمالين بن عبد عمرو، فللعلماء فى ذلك طريقان:

أحدهما: تغليط الزهري فى ذلك لأنه اضطرب فى هذا الحديث كثيرا، فقال معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة قال: " صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فسها فى ركعتين، فقال له ذو الشمالين بن عمرو: وكان حليفا لبنى زهرة: أخففت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين؟!! قالوا صدق يا نبى الله، فأتم بهم الركعتين اللتين نقص.

قال الزهري:

وكان ذلك قبل بدر، ثم استحكمت الأمور بعده.

رواه عبد الرزاق فى " جامعه " عن معمر.

وأخرجه الإمام أحمد فى " مسنده " عن عبد الرزاق دون قول الزهري الذى فى آخره.

وروى عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال: " سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقال له ذو الشمالين من خزاعة حليف لبني زهرة: أقصرت الصلاة. . .؟ ف ذكره بنحوه

وفى آخر: ولم يسجد سجدتي السهو حين يقنه الناس. أخرجه ابن خزيمة هكذا من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعى.

ثم رواه من حديث محمد بن يوسف الفريابى عن الأوزاعى عن الزهرى عن

ص: 324

سعيد بن المسيب وأبى سلمة وعبيد الله بن عبد الله بالقصة مرسلة، وليس فى آخرها نفى سجود السهو.

وكذلك رواه عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعى أيضا مرسلا، ذكره ابن عبد البر فى " التمهيد ".

ورواه مالك فى " الموطأ " عن بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين – رجل من بنى زهرة بن كلاب: أقصرت الصلاة؟ فذكر الحديث.

ثم رواه مالك أيضا عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة ابن عبد الرحمن مثل ذلك مرسلا.

وأخرجه ابن خزيمة فى " صحيحه " من حديث شعيب بن أبى حمزة وصالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا، كرواية مالك.

وكذلك رواه أبو داود والنسائى من حديث صالح بن كيسان، وزادا فى آخره قال ابن شهاب: أخبرنى هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبى هريرة.

قال: وأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبيد الله بن عبد الله لم يزيدا على ذلك، فكأنه مرسل.

قال أبو داود: " ورواه الزبيدى عن الزهرى عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة عن النبى صلى الله عليه وسلم "

ص: 325

قُلْتُ: ورواه يونس عن بن شهاب عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة وأبى بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره، وفيه: فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الحديث. وفى آخره قال الزهري: ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة وذلك فيما نرى - والله أعلم - من أجل أن الناس يقنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استيقن. رواه ابن خزيمة أيضا.

ورواه ابن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر بن سليمان نب أبى حثمة قال: كل قد حدثنى بذلك، قالوا: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكر الحديث نحو رواية يونس بما فى آخره، ذكره ابن عبد البر.

وفى "جامع عبد الرزاق " عن ابن جريج: حدثنى ابن شهاب عن أبى بكر بن أبى حثمه وأبى سلمه بن عبد الرحمن عمن يقتنعان بحديثه أن النبى صلى الله عليه وسلم،. . فذكره.

فهذه الروايات كلها تدل على اضطراب عظيم من الزهري فى هذا الحديث، وعلى أنه لم يتقن حفظه.

قال ابن عبد البر:

" لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المنصفين فيه عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه احد والكمال ليس لمخلوق وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر حجة لأنه قد تبين غلطة في ذلك "

ص: 326

قُلْتُ: وأخرج ابن خزيمة فى " صحيحه " عن محمد بن يحيى الذهلى حدثنا أبو سعيد الجعفى حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب حدثنى سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وأبو سلمه بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فذكر الحديث.

وكذلك رواه البيهقي عن الحاكم أبى عبد الله عن الحسن بن سفيان عن حرملة عن ابن وهب.

فكيف يمكن الجمع بين قول الزهري أن هذه القصة كانت قبل بدر، وأن ذا الشمالين الذى أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسهو قتل يوم بدر، وبين حضور أبى هريرة لها كما ذكره هو فى هذه الرواية، وإنما كان إسلام أبى هريرة بعد بدر بخمس سنين أو نحوها؟!!

فإن قيل: لم ينفرد به الزهري بتسميته ذا الشمالين بل قد رواه غيره.

أخرج عبد الرزاق فى "جامعه " عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فسلم فى ركعتين ثم انصرف، وخرج سرعان الناس، فقالوا أخففت الصلاة فقال ذو الشمالين: يا رسول الله! أخففت الصلاة أم نسيت؟ وذكر بقيته.

ورواه أحمد فى " المسند " عن عبد الرزاق هكذا.

وأخرج النسائى فى "سننه " من حديث الليث بن سعيد عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم فى ركعتين، فأدركه ذو الشمالين فقال: يا رسول الله! أنقصت الصلاة أم نسيت؟ . . . الحديث.

ص: 327

وكذلك رواه البزار فى "مسنده " من حديث سفيان بن حسين عن ابن سيرين سماه ذا الشمالين فى موضعين.

قُلْتُ: هذه الروايات وهم - والله أعلم – لكثرة الرواة الحفاظ الذين رووا هذا الحديث من طرق متعددة وكلهم يقول فيه: " ذو اليدين "، وكأن معمرا اشتبه عليه رواية أيوب برواية الزهري لأنه روي الحديث عنهما جميعا، وفى حديث الزهري " ذو الشمالين " كما تقدم فحمل معمر عليها رواية أيوب، وخصوصا رواية سفيان بن حسين فإنه كثير الغلط والوهم لا يعتد بخلافه.

ومما يدل على ذلك أن فى كل واحدة من هاتين الروايتين أعنى حديث معمر عن أيوب وحديث عمران ابن أبى أنس عن أبى سلمة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أصدق ذو اليدين؟ " فعادا إلى الصواب فى تسميته فى الحديث نفسه، والله سبحانه أعلم

الطريق الثانى:

الجمع بين هذه الروايات كلها يجعلها واقعتين:

إحديهما: قبل بدر، والمتكلم فيها ذو الشمالين ولم يشهدها أبو هريرة بل أرسل روايتها.

والثانية: كان حاضرا فيها والمتكلم يومئذ ذو اليدين، وهذه الطريق حكاها القاضى عياض رحمه الله فى " الإكمال "، واختارها لما فيها من الجمع بين الروايات كلها ونفى الغلط والوهم عن مثل الزهري، وفيها نظر من جهة ما تقدم فة رواية يونس عن ابن شهاب: صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها:" فقال ذو الشمالين "، فإنه لا يمكن الجمع بين هاتين اللفظتين كما تقدم من قتل ذى الشمالين ببدر وإسلام أبى هريرة بعد ذلك بسنين كثيرة، اللهم

ص: 328