الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنهم من فرق بين رزين بياع الانماط، يروي عن الأصبغ بْن نباته، ويروي عنه عيسى بْن يونس، وبين رزين بْن حبيب الجهني بياع الرمان (1) ، ومنهم من جعلها واحدا (2) ، فالله أعلم.
روى له التِّرْمِذِيّ حَدِيثًا واحِدًا، وقَدْ وقَعَ لنا عاليا من روايته.
أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبُخَارِيِّ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ، وأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَر الْفَارُوقِيُّ، قَالُوا: أخبرنا عُمَر بْنُ كَرَمٍ الدَّيْنَوَرِيُّ بِبَغْدَادَ، قال: أخبرنا عَبْدُ الأَوَّلِ بْنُ عِيسَى بْنِ شُعَيْبٍ السجزي، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن أَبي مَسْعُودٍ الْفَارِسِيُّ، قال: أخبرنا عبد الرحمن بْن أَبي شريح الأَنْصارِيّ، قال: أخبرنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّد بْن صاعد، قال: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد الأشج، قال: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، قال: حَدَّثَنِي رَزِينٌ، قال: حَدَّثَتْنِي سَلْمَى، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ: مَا يَبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رأيت رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ، وعَلَى رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ التُّرابُ، فَقُلْتُ: مَالَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: شَهَدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ أنِفًا.
رَوَاهُ (3) عَنِ الأَشَجِّ، وَقَال: غَرِيبٌ، فَوَافَقْنَاهُ فِيهِ بِعُلُوٍّ.
1909 -
س:
رزين بن سُلَيْمان الاحمري
(4) .
(1) فرق بينهما البخاري وأبو حاتم الرازي وابن حبان وغيرهم، والتوثيق المتقدم كله في بياع الرمان الجهني، وهو الذي قال فيه يعقوب بن سفيان: كوفي لا بأس به.
(2)
منهم يحيى بن مَعِين، قال الدوري عَنه: رزين بياع الانماط هو رزين بياع الرمان" (تاريخه: 2 / 165) .
(3)
التِّرْمِذِيّ (3771) في المناقب، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، وتقدم في ترجمة الحسين عليه السلام، وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير.
(4)
تاريخ البخاري الكبير: 3 / الترجمة 1801، والجرح والتعديل: 3 / الترجمة 2303، =
عَن: عَبد الله بْن عُمَر (س)"في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها الرجل"
…
الحديث.
وعَنه: علقمة بن مرثد (س) .
قاله وكيع بْن الجراح (س) عن سفيان الثوري عن علقمة، وتابعه يحيى بْن يعلى المحاربي، عَن أبيه، عن غيلان بْن جامع، عن علقمة بْن مرثد.
وَقَال غندر (س ق) ، عن شعبة، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ثالم بْن رزين، عن سالم بْن عَبد اللَّهِ بْن عُمَر، عَن سَعِيد بْن المُسَيَّب، عن ابْن عُمَر.
قال عبد الرحمن بْن أَبي حَاتِم (1) : سمعت أَبِي يَقُول: هذه الزيادة التي زاد غندر، عن شعبة في الإسناد ليس بمحفوظ، قال: وسمعت أبا زرعة يقول: الثوري أحفظ، وأما الثوري فيروي عن علقمة بْن مرثد.
رواه وكيع عنه مرة عن رزين بْن سُلَيْمان، ومرة، عن سُلَيْمان بْن رزين، عن ابْن عُمَر. ورواه أبو أحمد الزبيري، وحسين بن حفص، محمد بْن كثير، والفريابي، عن الثوري، عن سُلَيْمان بْن رزين عن ابْن عُمَر.
وقَال البُخارِيُّ (2) : قال مُحَمَّد بْن كثير، وأبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن سُلَيْمان بْن رزين. وَقَال وكيع مرة. عن سفيان، عن سُلَيْمان بْن
= وتذهيب التهذيب: 1 / الورقة 226، والكاشف: 1 / 310، وميزان الاعتدال: 2 / الترجمة 2777، والمغني: 1 / الترجمة 2122، وإكمال مغلطاي: 2 / الورقة 24، ونهاية السول: الورقة 97، وتهذيب ابن حجر: 3 / 276، وخلاصة الخزرجي: 1 / الترجمة 2067.
(1)
الجرح والتعديل: 3 / الترجمة 2303.
(2)
تاريخه الكبير: 4 / الترجمة 1801 في حرف السين.
رزين الأحمري، ثم قال: رزين بْن سُلَيْمان. قال البخاري: ولا تقوم بهذا حجة (1) .
روى له النَّسَائي هذا الحديث الواحد، وقد وقع لنا عاليا من روايته.
أخبرنا بِهِ ابْنُ أَبي عُمَر، وابْنُ عَلانَ، وابْنُ شَيْبَانَ، قَالُوا: أخبرنا حنبل، قال: أخبرنا ابْنُ الْحُصَيْنِ، قال: أخبرنا ابْنُ الْمُذْهِب، قال: أخبرنا ابْن مالك، قال (2) : حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكِيعٌ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمان الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَر قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها أخَرُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قال: لا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.
وبِهِ، قال (3) : حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ، قال: حَدَّثني أَبِي، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن علقمة بْن مرثد، قال: سَمِعْتُ سَالِمِ بْنِ رَزِينٍ يُحَدِّثُ، عن سالم بْن عَبد اللَّهِ، عَنْ سَعِيد بْن المُسَيَّب، عَنْ ابْن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.
رَوَاهُ (4) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلانِ، عَنْ وكِيعٍ، فَوَقَعَ لنا بدلا عاليا.
(1) أصل كلام البخاري: ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين لانه لا يدري سماعه من سالم ولا من ابن عُمَر". وَقَال الذهبي في "الميزان"و"المغني": لا يعرف.
(2)
مسند أحمد: 2 / 25.
(3)
مسند أحمد: 2 / 85.
(4)
المجتبى: 6 / 149 في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به.