المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الأول: إنه خلاف الفصاحة لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل؛ وهو - اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - جـ ٢

[فهد الرومي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌الباب الثاني: الاتجاهات العلمية في التفسير

- ‌الفصل الأول: المنهج الفقهي في التفسير

- ‌مدخل

- ‌أولا: فقه أهل السنة والجماعة

- ‌مدخل

- ‌تفاسير آيات الأحكام:

- ‌ثانيا: فقه الشيعة الإمامية "الاثنى عشرية

- ‌فرض الرجلين في الوضوء

- ‌صلاة الجمعة:

- ‌خمس الغنائم:

- ‌نكاح المتعة:

- ‌نكاح المشركات والكتابيات:

- ‌الحجاب:

- ‌إرث الأنبياء:

- ‌قطع يد السارق:

- ‌ثالثا: فقه الأباضي

- ‌مدخل

- ‌مسح الرجلين:

- ‌نكاح الكتابيات:

- ‌الإصباح على جنابة:

- ‌الفصل الثاني: المنهج الأثري في التفسير

- ‌المراد به:

- ‌التفسير بالمأثور في القرن الرابع عشر الهجري:

- ‌أولا: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

- ‌مدخل

- ‌أمثلة من تفسيره:

- ‌ثانيا: الموجز في تفسير القرآن الكريم

- ‌منهجه في التفسير

- ‌أمثلة من تفسيره:

- ‌الفصل الثالث: المنهج العلمي التجريبي في التفسير

- ‌المراد به:

- ‌تعريفه:

- ‌موقف العلماء السابقين من التفسير العلمي التجريبي

- ‌مدخل

- ‌رأي المؤيدين:

- ‌رأي المعارضين:

- ‌موقف العلماء المعاصرين من التفسير العلمي التجريبي

- ‌مدخل

- ‌أقوال المؤيدين:

- ‌أقوال المعارضين:

- ‌الرأي المختار:

- ‌أهم المؤلفات

- ‌نماذج التفسير العلمي التجريبي في العصر الحديث:

- ‌أمثلة من المؤلفات في التفسير العلمي التجريبي

- ‌أولا: تفسير الجواهر في تفسير القرآن الكريم

- ‌ثانيًا: كشف الأسرار النورانية القرآنية

- ‌ثالثًا: الكون والإعجاز العلمي للقرآن

- ‌رابع: مع الطب في القرآن الكريم

- ‌خامسًا: الإعجاز العددي للقرآن الكريم

- ‌رأيي في هذه المؤلفات:

- ‌الباب الثالث: منهج المدرسة الاجتماعية الحديثة في التفسير

- ‌تمهيد

- ‌المراد به:

- ‌العقل في القرآن:

- ‌مكانة العقل في الإسلام:

- ‌نشأة المدرسة العقلية الاجتماعية الحديثة:

- ‌منهج المدرسة العقلية الاجتماعية في التفسير

- ‌الأساس الأول: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم

- ‌الأساس الثاني: الوَحْدَة الموضوعية في السورة القرآنية

- ‌الأساس الثالث: تحكيم العقل في التفسير

- ‌الأساس الرابع: إنكار التقليد وذمه والتحذير منه

- ‌الأساس الخامس: التقليل من شأن التفسير بالمأثور

- ‌الأساس السادس: التحذير من التفسير بالإسرائيليات

- ‌الأساس السابع: القرآن هو المصدر الأول في التشريع

- ‌الأساس الثامن: الشمول في القرآن الكريم

- ‌الأساس التاسع: التحذير من الإطناب

- ‌الأساس العاشر: الإصلاح الاجتماعي

- ‌مدخل

- ‌الحريَّة:

- ‌التحذير من البدع والمنكرات في العقائد:

- ‌الجانب التهذيبي:

- ‌الإصلاح الاقتصادي:

- ‌قضية المرأة:

- ‌أهم مؤلفات المدرسة العقلية الاجتماعية في التفسير

- ‌مدخل

- ‌أولا: تفسير القرآن الكريم المشهور "بتفسير المنار

- ‌أولا: المؤلف

- ‌ثانيا: التفسير

- ‌ثانيًا: تفسير جزء تبارك

- ‌أولًا: المؤلف

- ‌ثانيًا: التفسير

- ‌رأيي في هذا المنهج:

الفصل: الأول: إنه خلاف الفصاحة لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل؛ وهو

الأول: إنه خلاف الفصاحة لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل؛ وهو قوله: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم} ولو كان الأرجل معطوفة على الأيدي لقال: "وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" ولم يفصل بين الأيدي والأرجل بمسح الرأس.

الثاني: إن العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معنى مغاير للآخر؛ إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل، وعلى قراءة الجر المسح، وهذا بخلاف العطف على الرءوس، فإن المعنى يكون واحدًا على القراءتين، بالإضافة إلى أن الجر للجوار رديء لم يرد في كلام الله إطلاقًا1، 2.

هذا مذهب الشيعة في فرض الرجلين في الوضوء، ولا يخلو ما قاله الطباطبائي أولًا ومغنيه ثانيًا من بعض الأقوال التي يرد عليها؛ فتبطل وتهوى ولو تعقبناها لطال؛ وإنما بسطنا رأي أهل السنة قَبْلُ حتى يرجع إليه مَن لم يسعفه ذهنه بالدليل والحجة حتى يكون على المحجة، وسنفعل كذلك فيما سيأتي من أبحاث إن شاء الله تعالى.

1 التفسير الكاشف: محمد جواد مغنيه ج3 ص23.

2 لو قال المؤلف: لم يرد في كلام العرب، أو في اللغة؛ لملكت زمام نفسي، وألزمتها القاعدة التي التزمتها؛ وهي الإحالة إلى رأي أهل السنة، أما وقد نسب عدم الورود إلى كلام الله؛ فإني أسمح لنفسي أن أورد قول الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في ذلك:"ومن أمثلة الخفض بالمجاورة في القرآن في النعت قوله تعالى: {عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيط} بخفض محيط مع أنه نعت للعذاب، وقوله تعالى: {عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ} ، ومما يدل على أن النعت للعذاب، وقد خُفض للمجاورة كثرة ورود الألم في القرآن نعتًا للعذاب، وقوله: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ، فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} على قراءة مَن قرأ بخفض "محفوظ" كما قاله" القرطبي. "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي ج2 ص11، 12.

ص: 490

قال محمد جواد مغنيه في تفسيرها: "صلاة الجمعة فرض كتابًا وسُنَّة وإجماعًا؛ وهي ركعتان مع خطبتين قبلها، ويُكتفَى بها عن صلاة الظهر، وتختص بالرجال دون النساء، ولا خلاف في شيء من ذلك بين المسلمين؛ وإنما الخلاف بينهم: هل تجب صلاة الجمعة مطلقًا من غير شرط، أو تجب مع وجود السلطان أو مَن يستنيبه لها؟

قال الحنفية والإمامية: وجود السلطان أو نائبه شرط؛ ولكن اشترط الإمامية عدالة السلطان، وإلا كان وجوده كعدمه، واكتفى الحنفية بوجود السلطان وإن لم يكن عادلًا.

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: تجب مطلقًا وُجِدَ السلطان أم لم يوجد، وقال كثير من فقهاء الإمامية: إذا لم يوجد السلطان العادل أو نائبه ووُجِدَ فقيه عادل يخير بينها وبين الظهر"1.

ومغنيه لم يوضح حالات وجوب الجمعة ووجود الإمام والعلاقة بينهما حتى يتسنى له أن يقرن الإمامية مع الحنفية، وهو وأتباعه حريصون كل الحرص على مثل هذا، والحالات التي لا تخرج عنها الأقوال كلها أربع:

1-

وجوب صلاة الجمعة وجد السلطان أم لم يوجد، وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة.

2-

وجوب صلاة الجمعة إذا وُجد السلطان، وهو رأي الحنفية.

3-

وجوبها مع وجود الإمام العدل، وقال به طائفة من الشيعة.

4-

إنها لا تجب إلا مع وجود الإمام المعصوم، وقال به طائفة من الشيعة.

ومن هذا يظهر أن الشيعة كلهم يشترطون وجود الإمام العادل، وخصته طائفة بالإمام المعصوم.

وعلى القول الأخير: لا تجب الجمعة لعدم ظهور الإمام المنتظر، وعلى القول الثالث: لا تجب لعدم وجود الإمام العادل، وإن كانت نسبة الإمام للعدل أمر يُختلف فيه: متى يكون عدلًا يُصلَّى معه ومتى يكون غير ذلك.

1 التفسير الكاشف: محمد جواد مغنيه ج7 ص326، 327.

ص: 491

وبهذا يظهر أن الشيعة -على القولين- لا توجب صلاة الجمعة في هذه العصور، أما وقد صدر أمر الخميني في السنوات الأخيرة بأدائها فلعله يرى أحد أمرين:

1-

إما أنه الإمام العادل؛ فتجب لذلك عنده.

2-

وإما أن أمره أمر ندب لا إيجاب، ويؤيد هذا قوله في كتابه تحرير الوسيلة:"تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرًا بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل، والظهر أحوط وأحوط من ذلك الجمع بينهما"1، وقوله أيضًا:"لا يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا مما لا تجب فيه تعيينًا"2، هذا ما ادعاه، ودع عنك التعارض والتضارب في عبارته على قصرها، فكيف تجب على التخيير وكيف تكون الأفضل، ويكون الظهر الأحوط؟! وعلى كل حال قصدت من هذا أن أقول ما خلاصته: إن الشيعة في العصر الحديث إما أنهم يشترطون الإمام العادل، وإما أنهم يشترطون الإمام المعصوم.

ومن الذين يشترطون الإمام العادل وينكرون شرط الإمام المعصوم محمد الصادقي؛ حيث يقول في تفسير الآية: "لا توجد أية حجة تختص فريضة الجمعة بالمؤمنين زمن حضور المعصومين، ولو كانت لضربت عرض الحائط؛ لمخالفتها الكتاب والسنة الثابتة، ومنها ما رواه الفريقان -يقصد السنة والشيعة- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب لأول جمعة أقامها في المدينة المنورة فقال: "إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها استخفافًا بها، أو جحودًا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حجَّ له، ألا ولا صيام له، ألا ولا بر له، ألا ولا بركة له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه"3،

1 تحرير الوسيلة: الخميني ج1 ص231.

2 تحرير الوسيلة: الخمينيج 1 ص240.

3 نسبه المؤلف إلى "الدر المنثور ج6 ص218، ووسائل الشيعة ج3 ص7 ح28، وابن ماجه ج1 ص334 باب فرض الجمعة". اهـ. إلا أني رأيته عند ابن ماجه وفيه: "في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافًا بها" الحديث، والمؤلف لم يذكر هذا النص لأنه حجة عليه.

ص: 492

ولم يُستثنَ - فيمَن استُثنِيَ- المؤمنون زمن غيبة الإمام المعصوم، رغم استثناء المجنون والصغير اللذين لم يشملهما قلم التكليف"1.

وقال أيضًا: "إن السعي إلى ذكر الله فيها، والاجتماع فيه، ليس إلا عند اجتماع الشرائط: عددًا ومسافة، وعدالة للإمام، وقدرة على إلقاء الخطبة، ثم ما دونها هراء مختلق كاشتراط حضور المعصوم أو إذنه الخاص، فلا أثر له إسلاميًّا عندنا"2.

إذًا، فصلاة الجمعة عنده واجبة إذا وُجد الإمام العدل؛ بل تؤدَّى حتى مع عدم وجود الإمام العدل وغيره من شروطها؛ ولكن بصورة أخرى غير الصورة المعروفة لصلاة الجمعة، فقال:"وعند فقد الشرائط أو بعضها فأربع ركعات بنية الجمعة"2؛ والسبب في ذلك أنه "لا صلاة ظهرًا يوم الجمعة إلا صلاة الجمعة، هي ركعتان بعد خطبتين مع شرائطها، وهي أربع ركعات كصلاة الظهر لولا الشرائط أو إمكانيتها يجهر في الأوليين، كما في ركعتي الجمعة بنية الجمعة لا الظهر، وكما في المعتبرة المستفيضة"2.

وعلَّق على جملته الأخيرة في الهامش بقوله: "منها موثقة سماعه قال: سألت أبا عبد الله "ع" عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما مَن يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر "وسائل الشيعة ج3 ص13، 14" راجع كتابنا: على شاطئ الجمعة"3.

قلت: وكل كلامه لتقرير ما جاء في هذا الأثر عن إمامهم، وخلاصة أقواله أنه إذا وُجد الإمام العادل فصلاة الجمعة ركعتان، وإذا لم يوجد فأربع ركعات بنية الجمعة، ولا دليل عنده ولا عندهم إلا رواياتهم الباطلة عند أهل السنة والجماعة.

1 الفرقان في تفسير القرآن: محمد الصادقي ج28 ص340.

2 المرجع السابق: ج28 ص344، 345.

3 الفرقان في تفسير القرآن: محمد الصادقي ج28 هامش ص345.

ص: 493