الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(65) مسند جُرْهُم بن ناشم أبي ثعلبة الخُشَنِيّ
ويقال: اسمه جُرثوم. ويقال: جُرثومة بن ناشم، ويقال: ناسم بالسين المهملة. ويقال: ناشب. ويقال: ناشر. وقيل: اسمه لاسر بن حمير، والأوّل أشهر (1).
(1204)
الحديث الأول: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا عبد اللَّه بن يزيد قال: حدّثنا حَيْوَة قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدّمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخُشَني قال:
قلت: يا رسول اللَّه، إنّا بأرض قومٍ أهلِ كتاب، أفنأكلُ من آنيتهم؟ وبأرض صيدٍ، أصيدُ بقوسي وبكلبي، الذي ليس بمُعَلَّم، وبكلبي المُعَلَّم، فما يصلحُ لي؟
قال: أمّا ما ذَكَرْتَ من أهل الكتاب فإن وجدْتُم غيرَها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكُلوا فيها.
وما صِدْتَ بقوسك فذكرتَ اسم اللَّه فكُلْ. وما صِدْتَ بكلبك المُعَلَّم وذكرْتَ اسمَ اللَّه عليه فكُلْ، وما صدْت بكلبك غير مُعَلَّم فأدركْتَ ذكاتَه فكُلْ.
أخرجاه (2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا معمر عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي ثعلبة الخُشَني قال:
(1) ينظر الطبقات 7/ 291، والاستيعاب 1/ 257، والآحاد 5/ 86، والسير 2/ 567. وقد فصّل الكلام في اسمه واسم أبيه المزّي في التهذيب 8/ 268، وابن حجر في الإصابة 4/ 29.
وجعل الحميدي مسنده في المقلّين (117) له ثلاثة أحاديث متفق عليها، وحديث مسلم. وفي التلقيح 166 أن له أربعين حديثًا.
(2)
البخاري 4/ 609 (5478)، والمسند 4/ 951 من طريق عبد اللَّه بن يزيد. ومسلم 3/ 1533 (1930) من طريق حيوة.
أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه، اكتبْ لي بأرض كذا وكذا -لأرض من الشام لم يظهر عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم حينئذ- فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ألا تسمعون إلى ما يقول هذا؟ " فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لَتَظْهَرَنَّ عليها. فكتب له بها.
قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنّ أرضَنا أرضُ صيدٍ، فأُرسِلُ كلبي المُكَلَّب (1)، وكلبي الذي ليس بمُكَلَّب. قال:"إذا أرسلْتَ كلبَك المُكَلَّب وسمَّيْتَ فكُلْ ما أمسك عليك كلبُك المُكَلَّب وإن قتل. وإن أرسلْتَ كلبَك الذي ليس بمُكَلَّب وأدْرَكْتَ ذكاتَه فكُلْ. وكُلْ ما ردّ عليك سهمُك وإن قتل، وسَمِّ اللَّه".
قلت: يا نبيَّ اللَّه، إنّ أرضَنا أرضُ أهل كتاب، وإنّهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنعُ بآنيتهم وقدورهم؟ قال:"إنّ لم تجدوا غيرَها فارْحَضوها (2) واطبخوا فيها واشربوا".
قلت: يا رسول اللَّه، ما يحلُّ لنا وما يحرمُ علينا؟ قال:"لا تأكلوا لحومَ الحُمُرِ الإنسيّة، ولا يحِلُّ كلُّ ذي نابٍ من السِّباع"(3).
* طريق لبعضه:
حدّثنا البخاري قال: حدّثنا عبد اللَّه بن يوسف قال: حدّثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كلّ ذي نابٍ من السِّباع.
(1) المكلّب: المعلّم.
(2)
رَحَض الشيء: غسله.
(3)
المسند 4/ 193. ورجاله ثقات رجال الصحيح. واختُلف على أبي قلابة - عبد اللَّه بن زيد الجرميّ: أسمع من أبي ثعلبة أم أرسل عنه. تهذيب الكمال 4/ 139، وتهذيب التهذيب 3/ 148.
وقد أخرج الحديث -دون ذكر إقطاع الأرض- الترمذي 9/ 104 (1560)، 4/ 224 (1796) عن أيوب عن أبي قلابة، وذكر أن أبا قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، وإنما رواه عن أبي أسماء الرّحبي، ثم ذكره (1797) عن أبي قلابة عن أبي أسماء، وقال: حسن صحيح. وذكره الحاكم أيضًا، ومال إلى سماع أبي قلابة من أبي ثعلبة، وأن روايته عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة لا تُعِلّه. المستدرك 1/ 143، 144، ووافقه الذهبي. وقد رواه الإمام أحمد 4/ 195 من طريق حمّاد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرّحبي. وهو صحيح على شرط مسلم.
أخرجاه (1).
(1205)
الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حمّاد بن خالد قال: حدّثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا رمَيْتَ سهمَك وغابَ ثلاثةَ أيّام وأدركْتَه فكُل ما لم يُنْتِن".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(1206)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن أبي عديّ عن داود عن مكحول عن أبي ثعلبة الخُشَني قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحبّكم إليّ وأقربَكم منّي في الآخرة محاسنُكم أخلاقًا. وإنّ أبغضَكم إليَّ وأبعدَكم منّي في الآخرة مساوئكُم أخلاقًا، الثَّرثارون المُتَفَيْهِقون المُتَشَدِّقون"(3).
الثَّرثارون: الذين يكثرون الكلام تكلُّفًا. والمتفيقهون: الذين يتوسّعون في الكلام ويفتحون له أفواههم، مأخوذ من الفَهْق: وهو الامتلاء، يقال: أفْقَهْتُ الإناء: إذا ملأتَه.
(1207)
الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم -هو ابن القاسم- قال: حدّثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جُبير عن أبيه قال: سمعْتُ أبا ثعلبة الخشني صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه سمعه يقول وهو بالفُسطاط (4) في خلافة معاوية، وكان معاوية أغزى النّاسَ القُسطنطينية فقال:
(1) البخاري 9/ 657 (5530)، ومسلم 3/ 1533، 1534 (1932) من طريق مالك وغيره عن الزهريّ. والمسند 4/ 194 من طريق الزهريّ.
(2)
المسند 4/ 194، ومسلم 3/ 1532، 1533 (1931) من طريق حمّاد وغيره عن معاوية.
(3)
المسند 4/ 193. ورجاله رجال ثقات، قال عنهم الهيثمي 8/ 24: رجال الصحيح. ومن طريق داود بن أبي هند صحّح ابن حبّان الحديث 2/ 231 (484). وينظر تخريج المحقّق. وقال المنذري في الترغيب 3/ 397 (3938): رواته رواة الصحيح. والكلام في إسناد الحديث حول إرسال مكحول عن أبي ثعلبة وعدم سماعه منه. ينظر تهذيب الكمال 7/ 216، وتهذيب التهذيب 5/ 529.
(4)
الفسطاط: الخيمة.
واللَّه لا تَعْجِزُ هذه الأمَّةُ من نصف يوم إذا رأيتَ الشامَ مائدةَ رجلٍ واحدٍ وأهلِ بيته، فعند ذلك فتحُ القُسطنطينية (1).
(1208)
الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا على بَحر، قال: حدّثنا الوليد ابن مسلم قال: حدّثنا عبد اللَّه بن العلاء - يعني ابن زَبْر أنّه سمع مُسْلِم (2) بن مِشْكَم يقول: حدّثنا أبو ثعلبة الخُشَني قال:
كان النّاسُ إذا نزلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منزلًا فعسكر تفرّقوا عنه في الشّعاب والأودية، فقام فيهم فقال:"إنّما تفرّقُكم في الشِّعاب والأودية من الشّيطان".
قال: فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا انضمّ بعضُهم إلى بعض حتى إنّك لتقول: لو بَسَطْتَ عليهم كساءً لعمّهم. أو نحو ذلك (3).
(1209)
الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زكريا بن عديّ قال: أخبرنا بقيّة عن بَحير بن سعد عن خالد بن مَعدان عن جُبير بن نُفير عن أبي ثعلبة الخشنيّ أنّه حدّثهم قال:
غزوتُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبرَ والنّاسُ جياعٌ، فأصَبْنا حُمُرًا من الحُمُر الإنسيّة، فذبحْناها، قال: فأُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَ عبد الرحمن بن عوف فنادى في النّاس: إنّ لحوم الحمر الإنسيّة لا تَحِلُّ من شَهِدَ أنّي رسول اللَّه.
وقال: ووجدْنا (4) بصلًا وثُومًا والناسُ جياعٌ، فجهروه (5)، فراحوا وإذا ريحُ المسجد
(1) المسند 4/ 193. وذكره ابن حجر في الأطراف 6/ 114 والإتحاف 14/ 53، ونقله في الفتح 11/ 351، ووثّق رجاله، وقال: ولكن رجّح البخاريّ وقفه. وقد أخرج أبو داود 4/ 125 (4349) من طريق معاوية بن صالح، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"لن يُعجز هذه الأمة من نصف يوم" وبه صحّحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي 4/ 424، وصحّحه الألباني، وذكره في الصحيحة 4/ 197 (1643). وينظر المعجم الكبير 22/ 214 (572).
(2)
في المخطوطات (سلام) والصواب ما أثبت من مصادر التخريج والتراجم.
(3)
المسند 4/ 193. ومن طريق الوليد أخرجه أبو داود 3/ 41 (2628) وصحّحه الألباني. وصحّحه ابن حبّان 6/ 408 (2690)، والحاكم والذهبي 2/ 115 على شرط الشيخين (ومسلم ثقة، ليس من رجالهما، روى له: أبو داود والترمذي وابن ماجة).
(4)
في المسند "في جنانها".
(5)
أثبت في المسند: "فجهدوا". ولكن المؤلّف ابن الجوزي فسّرها هنا على أنّها "جهروه" وكذا في غريبه 1/ 182، والنهاية 1/ 321.
بصلٌ وثوم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أكلَ من هذه البقلةِ الخبيثة فلا يَقْرَبَنّا".
وقال: "لا تَحِلُّ النُّهْبى، ولا كُلُّ ذي ناب من السِّباع، ولا تحلّ المُجثَّمة"(1).
ومعنى جهروه: استخرجوه وأكلوه.
والمجثّمة: المحبوسة لِتُضربَ بالسّهام.
* طريق لبعضه:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج قال: حدّثنا ليث، قال: حدّثني عَقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخُشَني أنّه قال:
حرّم رسول اللَّه لحومَ الحُمُر الأهليّة، ولحمَ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (2).
(1210)
الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وهب بن جرير قال: حدّثني أبي قال: سَمِعْتُ النعمان بن راشد عن الزُّهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني قال:
جلسَ رجلٌ إلى نبيّ اللَّه صلى الله عليه وسلم عليه خاتمٌ من ذهب، فقَرَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَه بقَضيب كان في يده، ثم غَفَلَ عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فرمى الرَّجلُ بخاتمه، فنظر إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال:"أين خاتمك؟ " قال: ألقيْتُه. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أظُنُّنا قد أوجَعْناك وأغْرَمْناك"(3).
(1211)
الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زيد بن يحيى الدّمشقي قال: حدّثنا عبد اللَّه بن العلاء قال: سمعْتُ مسلم (4) بن مِشْكَم قال: سمعت أبا ثعلبة الخُشَني يقول:
(1) المسند 4/ 194. رجاله ثقات، وبقيّة بن الوليد ثقة فيما يروى عن الثقات. وقد أخرج النسائي من طريق بقيّة "لا تحلُّ النّهبى. . . " 7/ 201، والنهي عن لحوم الحمر الإنسيّة 7/ 204. وصحّحه الألباني. وأجزاء الحديث لها شواهد في الصحيح.
(2)
المسند 4/ 193. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في النسائي 7/ 204 من طريق ابن شهاب، وصحّحه الألباني.
(3)
المسند 4/ 195. وصحيح ابن حبّان 1/ 538 (303) من طريق وهب. قال ابن حبّان: النّعمان بن راشد ربما أخطأ على الزُّهري. وفي النسائي 8/ 171 عن عفّان عن النعمان به. قال: خالفه يونس، رواه عن الزّهريّ عن أبي إدريس مرسلًا. ثم روى الحديث عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني. . . نحوه. قال أبو عبد الرحمن - النسائي: وحديث يونس أولى بالصّواب من حديث النُّعمان. وصحّحه الألباني. وعلّة الحديث في النعمان. ينظر تهذيب الكمال 7/ 345.
(4)
في المخطوطات (سلام) وصوابه من المصادر.
قلتُ: يا رسول اللَّه، أخْبِرْني بما يَحِلُّ لي ويحرُم عليّ. قال: فصعَّدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وصوَّبَ فيّ البصرَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"البِرُّ ما سَكَنَتْ إليه النّفسُ، واطمأنَّ إليه القلبُ. والإثم ما لم تَسْكُن إليه النّفسُ، ولم يطمئنّ إليه القلبُ، وإن أفتاك المُفتون"(1).
(1212)
الحديث التاسع: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا إسحق قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدّثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أنَّ أبا ثعلبة قال:
حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحومَ الحُمُر الأهليّة.
أخرجاه (2).
* * * *
(1) المسند 4/ 194، والمعجم الكبير 22/ 309 (585) قال الهيثمي في المجمع 1/ 181: رواه أحمد والطبراني، وفي الصحيح طرف من أوّله، ورجاله ثقات. وقال المنذري في الترغيب 2/ 544 (2589): رواه أحمد بإسناد جيّد.
(2)
البخاري 9/ 653 (5527)، ومسلم 3/ 1538 (1936). وهو في المسند أيضًا من طريق يعقوب 5/ 195. وقد ورد في أحد طرق الحديث الأوّل والحديث السادس من هذا المسند.