الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(108) مسند حَكيم بن حِزام
(1)
(1516)
الحديث الأوّل: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: حدّثنا معمر عن الزُّهري عن عروة بن الزُّبير عن حكيم بن حزام قال:
قلتُ: يا رسول اللَّه، أرأَيْتَ أُمورًا كنتُ أتحنَّثُ بها في الجاهلية من عَتاقة وصِلة رحم، هل لي فيها أجر؟ فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أسْلَمْتَ على ما سَلَف لك من خير"؟ (2).
* طريق آخر:
حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا عُبيد بن إسماعيل قال: حدّثنا أبو أُسامة عن هشام قال: أخبرَني أبي:
أن حكيم بن حزام أعتقَ في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فلمّا أسلمَ حمل على مائة بعير، وأعتق مائة رقبة. قال: فسألْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه، أرأيتَ أشياء كنتُ أصنَعُها في الجاهلية، كنت أتحنَّثُ بها - يعني أتبرَّرُ بها. قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أسْلَمْتَ على ما سَلَفَ لك من خير"(3).
الطريقان في الصحيحين.
(1517)
الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم بن بشير قال: حدّثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهَك عن حكيم بن حزام قال:
قلتُ: يا رسول اللَّه، يأتيني الرجلُ يسألُني البيعَ ليس عندي، أفأبيعه منه ثم أبتاعه
(1) الآحاد 1/ 419، ومعرفة الصحابة 2/ 701، والاستيعاب 1/ 319، والتهذيب 2/ 258، والسير 3/ 44، والإصابة 1/ 348 وينظر المعجم الكبير 3/ 186.
وهو من المقلّين - الجمع 98. وله أربعة أحاديث متّفقٌ عليها. أما ابن الجوزي فذكر أنه أخرج له أربعون حديثًا. التلقيح 366.
(2)
المسند 24/ 34 (15318)، ومن طريق معمر في البخاري 3/ 301 (1436) ومن طريق الزهري في مسلم 1/ 113، 114 (123).
(3)
البخاري 5/ 169 (2538) ومن طريق هشام في مسلم 1/ 114 (123).
من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك"(1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهَك يحدّثُ عن حكيم بن حِزام قال:
بايعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ألَّا أخِرّ إلَّا قائمًا. وقلتُ: يا رسول اللَّه، الرجل يسألُني البيع وليس عندي؟ قال:"لا تَبعْ ما ليس عندك"(2).
(1518)
الحديث الثالث: حدّثنا حسن بن موسى قال: حدّثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد اللَّه بن عِصمة عن حكيم بن حزام قال:
قلت: يا رسول اللَّه، إنّي رجلٌ أبتاعُ هذه البيوع، فما يَحِلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال:"يا ابن أخي لا تبيعَنّ شيئًا حتى تَقْبِضه"(3).
(1519)
الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا سعيد بن
(1) المسند 24/ 25 (15311) وبه في النسائي 7/ 289، والترمذي 3/ 534 (1232) وقال الترمذي: حسن. ومن طريق أبي بشر في أبي داود 3/ 283 (3503)، وابن ماجة 2/ 737 (2187). وصحّحه الألباني. وضعّف محقّقو المسند إسناده لانقطاعه. فيوسف لم يسمع من حكيم.
(2)
المسند 24/ 28 (5312) وحكم المحققون على إسناده كسابقه، وفصّلوا الكلام في مظانّه. وصدره في النسائي 2/ 205 من طريق شعبة، وصحّح الألباني إسناده. وشرح المشكل 1/ 195 (204) من طريق أبي بشر، ولم يشر المحقّق إلى الانقطاع فيه، كما أنّه صحّح في تعليقه على ابن حبّان 11/ 359 رواية يوسف عن حكيم.
(1)
لم يرد الحديث في المسند المطبوع. وذكره ابن حجر في الأطراف 2/ 283 (2272)، والإتحاف 4/ 327. وذكر المحقّق في الموضعين أنّه لم يجده، ولكن جاء فيه - خطأ: سُفيان بدل شيبان. وشيبان بن عبد الرحمن التيميّ، روى له الجماعة، وروى عنه حسن بن موسى الأشيب شيخ أحمد، وروى عن يحيى، وقد ذكر رواية شيبان هذه المزّي في التحفة 3/ 76 عن النسائيّ. قال المحقّق: لعلّه في الكبرى.
والحديث في المسند 24/ 32 (15316) من طريق هشام عن يحيى عن رجلٍ عن يوسف عن عبد اللَّه بن عصمة، وفي ابن حبّان 12/ 358 (4983) عن همّام عن يحيى عن أبي يعلى بن حكيم عن يوسف عن عبد اللَّه بن عصمة. فصرّح بالرجل المجهول، وحسّن المحقّق إسناده لأجل عبد اللَّه بن عصمة، وصحّحه لغيره، وينظر التعليق عن الحديث في المسند وابن حبّان.
أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد اللَّه بن الحارث الهاشميّ عن حكيم بن حزام قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرّقا، فإن صدقا وبَيَّنا رُزقا بركةَ بيعهما، وإن كذَبا وكتَما مُحِقَتْ بركةُ بيعهما".
أخرجاه (1).
(1520)
الحديث الخامس: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا محمّد بن يوسف قال: حدّثنا الأوزاعيّ عن الزُّهري عن سعيد بن المسيّب وعروة بن الزّبير أن حكيم بن حزام قال:
سألْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألْتُه فأعطاني، ثم قال:"يا حكيمُ، إنّ هذا المال خَضِرٌ حُلو، فمن أخذَه بسَخاوة نفسٍ بُوركَ له فيه، ومن أخذَه بإشراف نفسٍ لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلى". قال حكيم: فقلت: يا رسول اللَّه، والذي بعثَك بالحقِّ، لا أَرْزَأُ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارقَ الدُّنيا.
وكان أبو بكر يدعو حكيمًا ليُعْطِيَه العطاء فيأبى أن يقبلَ منه شيئًا. ثم ان عمر دعاه ليُعطِيَه فأبى أن يقبلَه. فقال: يا معشرَ المسلمين، إنّي أعرِض عليه حقَّه الذي قسمَ اللَّه له من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذَه. ولم يرزأْ حكيمٌ أحدًا من النّاس بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى توفِّي.
أخرجاه (2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: حدّثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال:
سألتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من المال فأَلْحَفْتُ، فقال لي: "يا حكيم، ما أنكرَ مسألتَك! يا حكيمُ، ان هذا المالَ خَضِرةٌ حُلوة، وإنّما هو مع ذلك أوساخُ أيدي النّاس، ويدُ اللَّه فوق يد
(1) المسند 24/ 30 (15314). ومن طريق شُعبة عن قتادة في البخاري 4/ 309 (2079)، ومسلم 3/ 1164 (1532) وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم.
(2)
البخاري 5/ 377 (2750). وهو من طريق سُفيان في مسلم 2/ 717 (1035)، والمسند 24/ 341 (15574). دون قول حكيم في آخره.
المعطي، ويدُ المُعْطي فوق يدِ المُعْطى، وأسفلُ الأيدي أيدي المُعْطَى" (1).
(1521)
الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن عبيد عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن حكيم بن حزام قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ خيرَ الصدقة عن ظهر غِنًى، واليَدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعول"(2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: سمعتُ هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اليدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأْ بمن تعول. ومن يستغنِ يُغْنِه اللَّه، ومن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّه اللَّه"(3).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن نمير قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام قال:
سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "اليد العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، ولْيَبدأ أحدُكم بمن يعول. وخيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غِنًى. ومن يَسْتغنِ يُغنِه اللَّه، ومن يستعفَّ يُعِفَّه اللَّه" قلت: ومنك يا رسول اللَّه؟ قال: "ومنّي".
قال حكيم: قلت: لا تكون يدي تحت يد رجل من العرب أبدًا (4).
(1522)
الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَتّاب بن زياد قال: حدّثنا
(1) المسند 24/ 37 (15321) ورجاله رجال الصحيح عدا مسلم بن جندب، وهو ثقة. ومن طريق ابن أبي ذئب صحّحه الحاكم والذهبيّ 3/ 484. وينظر تخريج محقّق المسند للحديث.
(2)
المسند 24/ 33 (15317) وإسناده صحيح.
(3)
المسند 24/ 42 (15326) وإسناده صحيح. وقد أخرج الحديث البخاري 3/ 294 (1427) من طريق هشام، وفيه:"اليد العليا خيرٌ مغ اليد السفلي، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن غنى ومن يستعفف. . . " ورواه مسلم 2/ 717 (1034) من طريق عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة مثل حديث البخاري. وهو ما سمّاه الحميدي: المتّفق عليه من ترجمتين (2868).
(4)
المسند 24/ 344 (15578)، وهو صحيح إسنادًا ومتنًا.
عبد اللَّه بن المبارك قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدّثني عُبيد اللَّه بن المغيرة عن عراك ابن مالك أن حكيم بن حزام قال:
كان محمّدٌ أحبَّ رجلٍ في النّاس إليَّ في الجاهلية، فلمّا تنبّأ وخرج إلى المدينة شهد حكيمُ بن حزام الموسمَ وهو كافر، فوجد حُلّةً لذي يَزَنَ تُباعُ، فاشتراها بخمسين دينارًا ليُهْدِيَها لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقدِمَ بها عليه المدينة، فأراده على قبضها هديَّةً فأبى. قال عُبيد اللَّه: حَسِبت أنّه قال: "إنّا لا نَقْبلُ شيئًا من المشركين، ولكن إن شئْتَ أخذْناها بالثمن" قال: فأعطيْتُه حين أبى عليَّ الهديّة (1).
(1523)
الحديث الثامن: حدّثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: وجدتُ في كتاب أبي بخطّ يده: حدّثنا سعيد - يعني ابن سليمان قال: حدّثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حُسين عن الزُّهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن حكيم بن حزام:
أنّ رجلًا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الصّدقات: أيُّها أفضل؟ قال: "على ذي الرَّحِم الكاشح"(2).
(1524)
الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا محمد بن عبد اللَّه الشُّعَيثي عن العبّاس بن عبد الرحمن المدني عن حكيم بن حزام قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجد، ولا يُستقادُ فيها"(3).
* * * *
(1) المسند 24/ 39 (15323) وصحّح المحقّق إسناده. وهو مع زيادة من طريق الليث في الكبير 3/ 402 (3125)، وصحّحه الحاكم 3/ 484. وقال الهيثميّ المجمع 4/ 154: إسناده رجاله ثقات.
(2)
المسند 24/ 36 (15320) قال الهيثميّ 3/ 119: إسناده حسن. وصحّحه محقّق المسند، وضعّف إسناده لضعف سُفيان الواسطيّ في روايته عن الزهريّ.
(3)
المسند 24/ 344 (15579) وقد صوّب محقّق الأطراف 2/ 280 سنده إلى "القاسم بن عبد الرحمن المزنيّ" واعتمد في ذلك على تصويب ابن حجر لذلك في التعجيل 210، ولكن محقّق المسند انتصر لهذه الرواية التي هي في نسخة والمصادر، وأطال في التعليق عليه، وضعّف إسناده لجهالة العباس.