الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(55) مسند جابر بن عبد اللَّه الأنْصاريّ
(1)
(861)
الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر بن عبد اللَّه قال:
استأذَنَتِ الحُمّى على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "مَن هذه؟ " فقالت: أمّ مِلْدَم. قال: فأمرَ بها إلى أهل قُباء، فلقُوا منها ما يعلمُ اللَّه، فأتَوه فشكَوا ذلك إليه، فقال:"ما شِئْتُم؟ إنّ شِئْتُم أن أدعوَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فيكْشِفَها عنكم، وإن شِئْتُم أن تكونَ لكم طَهورًا" قالوا: يا رسول اللَّه، أوَتفعلُ؟ قال:"نعم" قالوا: فَدَعْها (2).
(862)
الحديث الثاني: حدّثنا مسلم قال: حدّثني عُبيد اللَّه بن عُمر القواريريّ قال: حدّثنا يزيد بن زُريع قال: حدّثنا الحجّاج الصوّاف قال: حدّثني أبو الزُّبير قال: حدّثنا جابر ابن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل على أُمِّ السّائب -أو أمّ المُسَيَّب- فقال: "مالك تَزَفْزَفين؟ " قالت: الحُمَّى، لا باركَ اللَّهُ فيها. فقال:"لا تَسُبِّي الحُمَّى، فإنّها تُذهبُ خطايا بني آدم كما يُذهبُ الكيرُ خَبَثَ الحديد".
(1) ينظر أخبار جابر في الطبقات 3/ 431، ومعرفة الصحابة 2/ 529، والاستيعاب 1/ 222، وتهذيب الكمال 1/ 425، والسير 3/ 189، والإصابة 4/ 211. وله ترجمة واسعة في مقدّمة مسنده في جامع المسانيد 24/ 8.
وهو من الصحابة المكثرين في الرواية، فقد أورد له الحميديّ، في "الجمع" ستّين حديثًا للشيخين، وأربعة وعشرين للبخاريّ، ومائة وستة وعشرين لمسلم. المسند (77) وفي "التلقيح" 363 أن أحاديثه ألف وخمسمائة وأربعون حديثًا.
(2)
المسند 22/ 287 (14392). أبو سُفيان، طلحة بن نافع، روى له مسلم كثيرًا، والبخاريّ مقرونًا، وسائر رجاله رجال الشيخين. وصحّح ابن حبّان الحديث 7/ 197 (2935)، والحاكم 1/ 346 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلاهما من طريق الأعمش. وقال الهيثمي 2/ 308: حديث أحمد رجاله رجال الصحيح. وذكر محقّق المسند أن رجاله رجال الصحيح، وفي متنه غرابة.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
ومعنى تزفزفين: تُحرّكُك الحُمّى.
(863)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن سابق قال: حدّثنا إبراهيم بن طَهمان عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه أنّه قال:
إنّ امرأةً من اليهود بالمدينة وَلَدتْ غلامًا ممسوحةً عينُه، طالعًا نابُه (2)، فأشفق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يكونَ الدّجّالَ، فوجدَه تحتَ قطيفة يُهَمْهِمُ، فآذَنَتْهُ أمُّه، فقالت: يا عبدَ اللَّه، هذا أبو القاسم قد جاء، فاخْرُجْ إليه. فخرج من القطيفة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما لها، قاتَلَها اللَّه، لو تَرَكَتْه لبيَّنَ" ثم قال: "يا ابنَ صائد، ما ترى؟ " قال: أرى حقًّا وأرى باطلًا، وأرى عَرشًا على الماء. قال: فلُبِسَ عليه، فقال:"أتشهدُ أنّي رسول اللَّه؟ " فقال هو: أتَشهدُ أنّي رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "آمَنْتُ باللَّه ورسله" ثم خرج وتركَه.
ثم أتاه مرّة أُخرى، فوجدَه في نخلٍ لهم يُهَمْهِمُ، فآذَنَتْهُ أُمّه فقالت: يا عبدَ اللَّه، هذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"قاتَلَها اللَّه، لو تَرَكَتْه لبيَن". قال: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يطمعُ أن يسمعَ من كلامه شيئًا فيعلمَ هو هو أم لا. فقال: "يا ابنَ صائد، ما ترى؟ " فقال: أرى حقًّا، وأرى باطلًا، وأرى عرشًا على الماء. فقال:"أتشهدُ أنّي رسول اللَّه؟ " فقال هو: أتشهدُ أنّي رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "آمَنْتُ باللَّه ورُسُله (3)، ثم خرج وتركه.
ثم جاءه في الثالثة أو الرابعة، ومعه أبو بكر وعمر في نَفَر من المهاجرين والأنصار وأنا معه. قال: فبادر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أيدينا رجاءَ أن يَسمعَ من كلامه شيئًا، فسَبَقَتْه أُمُّه فقالت: يا عبدَ اللَّه، هذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"قاتلَها اللَّه، لو تركَتْه لبيَّن". فقال: "يا ابنَ صائد، ما ترى؟ " فقال: أرى حَقًا، وأرى باطلًا، وأرى عرشًا على الماء. فقال:"أتشهدُ أنّي رسول اللَّه؟ " فقال: أتشهدُ أنتَ أني رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "آمنْتُ باللَّه ورسُلُه" قال: "لُبِسَ عليه". فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا ابن صائد، إنّا قد خَبَأْنا لك خبيئًا، فما هو؟ " قال: الدُّخّ. الدُّخّ. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اخْسَأ، اخْسَأ"
(1) مسلم 4/ 1993 (2575).
(2)
في المسند "طالعة ناتئة".
(3)
في المسند "فلبس عليه".
فقال عمر بن الخطّاب: ائْذَن لي فأقتُلَه يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنْ يكن هو فلسْتَ صاحبَه، وإنّما صاحبُه عيسى ابن مريم، وإلّا يكن هو فليس لك أن تقتلَ رجلًا من أهل العهد" قال: فلم يزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مُشْفِقًا أنّه الدّجّال (1).
(864)
الحديث الرابع: وبالإسناد قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يخرجُ الدّجّال في خَفْقَةٍ (2) من الدّين، وإدبار من العلم، وله أربعون ليلةً يسيحُها في الأرض، اليومُ منها كالسّنة، واليومُ منها كالشّهر، واليومُ منها كالجمعة، ثم سائر أيّامه كأيّامكم هذه. وله حمارٌ يركبه، عَرضُ ما بين أُذنَيه أربعون ذراعًا، فيقول للنّاس: أنا ربُّكم، وهو أعورُ، وإنّ ربّكم ليس بأعورَ، ومكتوب بين عينَيه: كـ فـ ر، مُهَجّاة، يقرؤه كلُّ مؤمن كاتبٍ وغير كاتب، يَرِدُ كلَّ ماءٍ ومَنْهَل إلا المدينةَ ومكّة، حرّمَهما اللَّه تعالى عليه، وقامتِ الملائكة بأبوابها، ومعه جبالٌ من خبز، والنّاسُ في جَهد إلّا من اتّبَعَه، ومعه نهران أنا أعلمُ بهما منه: نهرٌ يقول: الجنّة، ونهرٌ يقول: النّار، فمن أُدخلَ الذي يُسمّيه الجنّة فهي النّار، ومن أُدْخِلَ الذي يسمّيه النّار فهي الجنّة، ويبعث معه (3) شياطين تُكلّم النّاس، ومعه فتنة عظيمة، يأمرُ السماء فتمطرُ فيما يرى النّاسُ، ويقتل نفسًا ثم يُحييها -فيما يرى النّاس- لا يُسَلَّطُ على غيرها من النّاس، فيقول: أيّها النّاس، هل يفعلُ مثلَ هذا إلا الرّبُّ. قال: فيفِرُّ النّاس (4) إلى جبل الدُّخان بالشّام، فيأتيهم فيحصُرُهم فيشتدُّ حصارُهم، ويُجْهِدُهم جَهدًا شديدًا، ثم ينزل عيسى فينادي من السَّحَر فيقول: يا أيّها النّاس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذّاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجلٌ جنَيٌّ، فينطلقون، فإذا هم بعيسى عليه السلام، فتُقام الصلاة، فيُقال له: تقدَّم يا روح اللَّه. فيقول: ليتقدّم إمامُكم فلْيُصَلِّ بكم. فإذا صلَّوا صلاة الصبح خرجوا إليه، فحين يراه الكذّاب ينماث (5)
(1) المسند 23/ 213 (14955). وإسناده على شرط مسلم: فأبو الزُّبير محمّد بن مسلم من رجاله. وقد رواه مسلم عن جابر مختصرًا، وعقد مسلم بابًا لـ "ذكر ابن صيّاد" روى فيه أحاديث عن ابن عمر وأبي سعيد وجابر 4/ 2240 - 2247 (2924 - 2932)، وفي البخاري 3/ 218 (1354، 1355) حديث ابن صيّاد عن ابن عمر.
(2)
الخَفقة: الضعف.
(3)
في المسند: "ويبعث اللَّه معه".
(4)
في المسند "المسلمون".
(5)
ينماث: يذوب.
كما ينماثُ الملحُ في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إنّ الشجرة والحجر يُنادي: يا روح اللَّه، هذا يهوديٌّ، فلا يترك ممّن كان يتّبعه أحدًا إلا قتلَه" (1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدّثنا زُهير عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أشرفَ رسول اللَّه على فَلَق (2) من أفلاق الحَرّة ونحن معه، فقال:"نِعْمَتِ الأرضُ المدينةُ، إذا خرجَ الدّجّال على كلّ نَقْبٍ من أنقابها مَلَكٌ، لا يدخلها، فإذا كان كذلك رَجَفَتِ المدينةُ بأهلها ثلاث رَجَفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلّا خَرَج إليه، وأكثر من يخرج إليه النساءُ، وذلك يوم التخليص، وذلك يوم تنفي المدينةُ الخَبَثَ كما ينفي الكيرُ خَبَثَ الحديد، يكون معه سبعون ألفًا من اليهود، على كلّ رجلٍ منهم ساجٌ وسيف محلّى، فيضرب قُبّته بهذا الظَّرِب الذي عند مجتمع السُّيول".
ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما كانت فتنةٌ ولا تكون حتى تقومَ الساعةُ أكبرَ من فتنة الدّجّال. ولا من نبيٍّ إلا وقد حَذَّرَه أُمَّتَه، لأُخْبِرَنّكم بشيءٍ ما أخبرَه نبيُّ أمَّته قبلي". ثم وضعَ يَدَه على عينه وقال: "أشهدُ أنّ اللَّه ليس بأعورَ"(3).
الظَّرِب: واحد الظّراب: وهي صغار الجبال.
والسّاج: الطَّيْلَسان.
(865)
الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث قال: حدّثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدّثنا الحُصَين عن سالم بن أبي الجَعد عن جابر بن عبد اللَّه قال:
عَطِشَ النّاس يوم الحُدَيبية ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين يَدَيه رِكوة (4) يتوضّأُ منها، إذ جَهَش
(1) المسند 23/ 210 (14954) وإسناده كسابقه، على شرط مسلم. وأخرج الحاكم 4/ 530 جزءًا من أوّله من طريق إبراهيم بن طهمان، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصحّحه الذهبي على شرط مسلم.
(2)
الفلق: الأرض المطمئنة بين ربوتين.
(3)
المسند - الحديث الأوّل في مسند جابر 22/ 9 (14112). قال المحقّق: حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد قويّ رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنّه منقطع، فزيد لم يسمع من جابر. وتحدّث عن شواهده.
(4)
الركوة بتثليث الراء: الإناء.
النّاسُ نحوَه، فقال:"ما شأنُكم؟ " قالوا: يا رسول اللَّه، ليس لنا ماءٌ نشرب منه ولا ماء نتوضّأ به إلّا ما بين يديك. فوضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يده في الرَّكوة، فجعل الماءُ يفورُ من بين أصابعه كأمثال العُيون، وشَرِبْنا وتوضّأنا. فقلتُ له: كم كنتم؟ قال: لو كُنّا مائة ألف كفانا، كنّا خمس عشرة مائة:
أخرجاه (1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن حمّاد قال: حدّثنا أبو عَوانة عن الأسود بن قَيس عن نُبَيح العَنَزيّ أنّ جابر بن عبد اللَّه قال:
غَزَوْنا -أو سافَرْنا- مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذٍ بضعَ عشرةَ ومائتان، فحضرتِ الصلاة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هل في القوم من ماء؟ " فجاء رجلٌ يسعى بإداوة فيها شيءٌ من ماء، قال: فصبَّهُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قَدَح، فتوضّأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوءَ، ثم انصرف وترك القدح، فرَكِبَ النّاس القدح: تَمَسّحوا تَمَسّحوا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"على رِسْلكم" حين سمعهم يقولون ذاك، فوضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفَّه في الماء والقَدَح ثم قال:"باسم اللَّه" ثم قال: "أسْبِغُوا الوضوء". فوالذي ابتلاني ببصري، لقد رأيتُ العيونَ -عيونَ الماء- تخرجُ من بين أصابع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فما رفعَها حتى توضّأوا أَجمَعون (2).
(866)
الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اسْتَكْثِروا من النِّعال، فإنّ الرّجلَ لا يزال راكبًا ما انتعل".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(867)
الحديث السابع: وبه عن جابر قال:
(1) المسند 22/ 398 (14522). والبخاريّ 6/ 581 (3576) من طريق عبد العزيز بن مسلم. واقتصر مسلم على ذكر عدد أهل الحديبية، من طريق حصين، ومن غيرها 3/ 1484 (1856).
(2)
المسند 22/ 13 (14115). ورجاله رجال الشيخين غير نبيح، ثقة، روى له أصحاب السنن. وصحّح الحديث ابن خزيمة 1/ 56 (107) من طريق الأسود.
(3)
المسند 23/ 159 (14874)، وفيه عبد اللَّه بن لَهيعة، ضعيف. أما الإمام مسلم فرواه عن معقل عن أبي الزُّبير 3/ 1660 (2096). وينظر الأحاديث الصحيحة 1/ 679 (345).
سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من أحدٍ يدعو بدُعاء، إلا آتاه اللَّه ما سألَ، وكفَّ (1) عنه من السوء مثلَه، ما لم يَدْعُ بإثمٍ ولا بقطيعة رَحِم"(2).
(868)
الحديث الثامن: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال:
دخَلْنا على جابر بن عبد اللَّه، فسألَ عن القوم حتى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمّد بن علي بن الحُسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زِرّي الأعلى، ثم نزع زِرّي الأسفل، ثم وضع كفَّه بين ثَدْيَيَّ وأنا غلامٌ شابٌّ، فقال: مرحبًا بك يا ابن أخي، سَلْ عمّا شِئْتَ. فسألْتُه وهو أعمى، وحضَرَ وقتُ الصلاة، فقام في نِساجة (3) ملتحفًا بها، كلّما وضعَها على مَنْكِبَيه رجعَ طرفاها إليه من صِغَرها، ورِداؤُه إلى جنبه على المِشْجَب (4) فصلّى بنا، فقلت: أخبِرْنِي عن حَجّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
فقال بيده -فعَقَدَ تسعًا- فقال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَكَثَ تسع سنين لم يَحُجَّ، ثم أذَّنَ في النّاس في العاشرة: إنّ رسول اللَّه حاجٌّ. فقَدِمَ المدينة بَشَرٌ كثير، كلُّهم يلتمسُ أن يأتَمَّ برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ويعملَ مثلَ عملِه، فخرجْنا معه حتى أتيْنا ذا الحليفة، فولَدَتْ أسماءُ بنت عُميس محمّد بن أبي بكر، فأرسلتْ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: "اغتسلي، واسْتَثْفري (5) بثوب، وأَحْرِمي" فصلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم رَكِبَ القَصواء، حتى إذا استَوَتْ به ناقَتُه على البيداء، نظرْتُ إلى مدّ بصري بين يَدَيه من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزلُ القرآنُ، وهو يعرِف تأويله، وما عَمِلَ به من شيء عَمِلْنا به. فأهلّ بالتوحيد:"لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريكَ لك لبّيك، إنّ الحمْدَ والنِّعمةَ لك والملك، لا شريكَ لك" وأهلَّ الناسُ بهذا الذين يُهِلُّون به، فلم يَرُدَّ عليهم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1) في المسند والترمذي "أو كفّ".
(2)
المسند 23/ 162 (14879)، وفي إسناده ابن لَهيعة، وحسّنه المحقّق لغيره. وأخرجه بالإسناد نفسه الترمذي 5/ 431 (3381) وقال: وفي الباب عن أبي سعيد وعبادة بن الصامت. وجعله الألباني في صحيح الترمذي.
(3)
النِساجة: نوع من الملاحف، منسوج.
(4)
المشجب: أعوادٌ تعلّق عليها الثياب.
(5)
الاستثفار: أن تضع المرأة خرقة مكان نزول الدم.
شيئًا منه. ولزِم رسول اللَّه تلبيته، قال جابر: لسنا ننوي ألّا الحجّ، لسنا نعرفُ العمرة، حتى إذا أتَينا البيتَ معه استلم الرّكن فَرَمَل ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم نَفَذَ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فجعل المقام بينَه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلّا عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثم رجع إلى الرُّكن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصّفا، فلما دنا من الصّفا قرأ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]"أبدأُ بما بدأَ به اللَّه تعالى" قال: فبدأ بالصَّفا فرَقِيَ عليه حتى رأى البيتَ، فاستقبلَ القِبْلَةَ، فوحّدَ اللَّهَ عز وجل وكبَّر وقال:"لا إله إلّا اللَّه وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلّ شيء قدير، لا إله إلّا اللَّه وحدَه، أنجزَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه" ثم دعا بين ذلك، فقال مثل هذا ثلاث مرّات، ثم نزل إلى المَروة حتى انصبّت قدماه في بطن الوادي (1)، حتى إذا صَعِدَتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المَروة كما فعل على الصّفا، حتى إذا كان آخرَ طواف المروة، قال:"لو أنّي استقبلْتُ من أمري ما استدبرْتُ لم أَسُقِ الهَدي، وجعلْتُها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هَديٌ فليَحِلّ وليجعلْها عُمرة". فقام سُراقة بن جُعْشُم فقال: يا رسول اللَّه، أَلِعامِنا هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدةً في الأخرى وقال:"دَخَلَت العمرةُ في الحجّ -مرّتين- لا، بل لأبدِ الأبد".
وقَدِم عليٌّ من اليمن ببُدْن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فوجدَ فاطمةَ ممّن حلَّ، ولَبِست ثيابًا صَبيغًا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرَني بهذا. قال: فكان عليٌّ يقول بالعراق: فذهبتُ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مُحَرّشًا على فاطمة للّذي صنعت، مستفتيًا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فيما ذكرتْ عنه، فأخبرْتُه أنّي أنكرتُ ذلك عليها. فقال:"صَدَقَتْ، صَدَقَتْ. ماذا قُلْتَ حين فَرَضْتُ الحجّ؟ " قال: قلتُ: اللهمّ إنّي أُهلُّ بما أهلَّ به رسولُك صلى الله عليه وسلم. قال: "فإنّ معي الهديَ، فلا تحِلّ" قال: فكان جماعةُ الهدي الذي قَدِمَ به عليٌّ من اليمن والذي أتى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مائة. قال: فحلّ النّاسُ كلُّهم وقصَّروا إلا النّبيَّ صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هديٌ.
فلمّا كان يوم التروية توجَّهوا إلى منى، فأهلُّوا بالحجّ، وركبَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فصلَّى
(1) في مسلم زيادة "سعى".
بهم (1) الظُّهر والعصر، والمغربَ والعشاء، والفجرَ. ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمسُ، وأمر بقُبّة من شعر تُضرب له بنَمِرَة، فسار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا تشكُّ قريش إلّا أنّه واقفٌ عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنعُ في الجاهلية. فأجازَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفةَ، فوجدَ القُبّة قد ضُرِبَتْ له بِنَمِرة، فنزل بها، حتى إذا زاغتِ الشمسُ أمر بالقصواء فرُحِلَتْ له، فأتى بطن الوادي، فخطب النّاس وقال:
"إنّ دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كلُّ شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع، ودماءُ الجاهلية موضوعة، وإنّ أوّلَ دم أضعُ من دمائنا دمُ ابنِ ربيعةَ بن الحارث، وكان مُسْتَرْضَعًا في بني سعد فَقَتَلَتْهُ هُذيل. وربا الجاهلية موضوعٌ، وأوّل ربًا أضعُ ربا عبّاس بن عبد المطّلب، فإنّه موضوعٌ كلَّه. واتَّقُوا اللَّه في النّساء، فإنّكم أخذْتُموهُنّ بأمانِ اللَّه عز وجل واسْتَحْلَلْتُم فروجَهّن بكلمة اللَّه. ولكم عليهنّ إلّا يُوطِئْن فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلْن ذلك فاضربوهنّ ضَرْبًا غير مُبَرِّح. ولَهُنّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنّ بالمعروف. وقد تركْتُ فيكم ما لن تضِلُّوا ما اعتصمْتُم به: كتابَ اللَّه عز وجل. وأنتم تُسألون عنّي، فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نَشْهَدُ أنّك بلّغْتَ وأدَّيْتَ ونصحْتَ. فقال بإصبعه السبّابة، يرفعها إلى السماء وَيَنْكُبُها (2) إلى النّاس:"اللهمّ اشْهَد، اللهمّ اشْهَدْ" ثلاث مرّات. ثم أذّن، ثم قام فصلّى الظُهْرَ، ثم أقام فصلّى العصر، ولم يُصَلّ بينهما شيئًا.
ثم رَكِبَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطنَ ناقته القصواءِ إلى الصخرات، وجعل حَبْلَ المشاة (3) بين يديه، واستقبلَ القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غَرَبَتِ الشمسُ، وذَهَبَتْ الصُّفرة قليلًا حتى غاب القُرْصُ، وأردف أسامةَ خلفَه، ودفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد شَنَقَ القصواء (4) الزّمام، حتى إنّ رأسَها ليُصيبُ مَوْرِكَ رِجْلِه، ويقول بيده اليمنى:"أيها النّاس، السّكينة، السّكينة" كلّما أتى حَبْلًا من الحبال أرخى لها قليلًا، حتى تَصْعَدَ إلى المُزدلفة (5)، فصلّى بها المغربَ والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتين، ولم يُسَبّح بينهما شيئًا، ثم
(1) في مسلم "بها".
(2)
ينكبها: يقلبها مشيرًا إليها، ويروى:"ينكتها".
(3)
حبل الرمل: المرتفع منه. وحبل النّاس: مجتمعهم.
(4)
في مسلم "للقصواء" وشنق: ضيّق.
(5)
في مسلم "حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة".
اضطجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلّى الفجرَ حين تبيّن له الصّبحُ بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلةَ، فدعاه وكبَّرَه وهلَّلَه ووحّده، فلم يزلْ واقِفًا حتى أسفرَ جدًّا، فدفعَ قبلَ أن تطلُعُ الشمسُ، وأردفَ الفضلَ بن العبّاس، وكان رجلًا حسنَ الشعر أبيضَ وسيمًا، فلمّا دفعَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرّت ظُعُنٌ يَجرين، فَطَفِقَ الفضلُ ينظُرُ إليهنّ، فوضعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يدَه على وجه الفضل، فحوّلَ الفضلُ وجهَه إلى الشّقّ الآخر (1) ينظر، فحوّل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدَه من الشّقِّ الآخر على وجه الفضل، يصرفُ وجهَه من الشِّقِّ الآخر ينظر، حتى أتى بطنَ مُحَسِّر، فحرّك قليلًا، ثم سلك الطّريق الوُسطى التي تخرج على الجَمْرَة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عندَ الشجرة فرماها بسبع حَصيات، يكبِّرُ مع كلِّ حصاة منها، حصى الخَذْف (2)، رمى من بطن الوادي، ثم انصرفَ إلى المَنْحَر فنحرَ ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحرَ ما غَبَرَ، وأشركه في هَديه، ثم أمرَ من كلّ بَدَنَة ببَضعة فجُعِلَتْ في قدر فطُبِخَت، فأكلا من لحمها، وشرِبا من مَرَقِها، ثم ركبَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأفاضَ إلى البيت، فصلّى بمكّة الظُّهر، فأتى بني عبد المطّلب يسقون على زمزم، فقال:"انْزِعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلِبَكم النّاس على سقايتكم لنزعْتُ معكم". فناولوه دلوًا فشَرِبَ منه.
انفرد بإخراجه مسلم (3).
* طريق لبعضه:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم وأبو النَّضر قالا: حدّثنا زُهير قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه قال:
خَرَجْنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مُهِلِّين بالحجّ، معنا النساء والوِلدان، فلمّا قَدِمْنا مكّة طُفْنا بالبيت وبالصَّفا والمَروة، فقال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من لم يكن معه هَدْيٌ فلْيَحْلِل" قلنا: أيُّ الحِلّ؟ قال: "الحلُّ كلّه" قال: فأتيْنا النساء، ولَبِسْنا الثّياب، ومَسِسْنا الطِّيبَ. فلمّا كان يومُ التّروية أهلَلْنا بالحجّ، فكفانا الطوافُ الأوّل بين الصّفا والمروة. وأمرَنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن
(1) بداية سقط ثمان ورقات من المخطوطة الهندية هـ.
(2)
وهو الحصى الصغار الذي يرمى به.
(3)
مسلم 2/ 886 (1218). وقد روى الإمام أحمد 22/ 325 (14440) من طريق جعفر عن أبيه جزءًا كبيرًا من أوّل الحديث.
نشتركَ في الإبل والبقر، كلُّ سبعة منّا في بدَنة. فجاء سُراقة بن مالك بن جُعْشُم فقال: يا رسولَ اللَّه، بيَّن لنا دينَنا كأنّا خُلِقْنا الآن، أرأيْتَ عُمْرَتنا هذه، ألعامنا هذا أو للأبد؟ قال:"بل للأبد". قالوا: يا رسول اللَّه، فيم العمل، أفيما جفَّت به الأقلامُ وجرتْ به المقادير، أو فيما نستقبل؟ قال:"بل فيما جفّت به الأقلام، وجرتْ به المقاديرُ". قال: ففيم العمل. قال أبو النضر: فسمعتُ [من سَمعَ] من أبي الزُّبير يقول: "اعملوا، فكلٌّ مُيَسَّر".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
* طريق آخر لبعضه:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال:
قَدِمْنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأربعٍ مضَين من ذي الحجّة ونحن مُحرمون بالحجّ، فأمرَنا أن نجعلَها عمرة، فضاق بذاك صدورُنا، وكَبُرَ علينا، فبلَغَه ذلك فقال:"يا أيّها النّاسُ، أَحِلُّوا، فلولا الهديُ الذي معي لفعلْتُ مثلَ الذي تفعلون" ففعلْنا، حتى وَطِئْنا النّساء (2). حتى إذا كان عشيَةً التروية -أو يوم التروية- جعلْنا مكة بظَهرٍ، ولبّيْنا بالحجّ (3).
* طريق آخر لبعضه:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الوهاب الثَّقَفي قال: حدّثنا حبيب المُعلّم عن عطاء قال: حدّثني جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهلّ هو وأصحابُه بالحجّ وليس معهم يومئذ هَدي، إلا النّبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان عليُّ قَدِمَ من اليمن ومعه الهَديُ، فقال: أهللْتُ بما أهلّ به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أصحابَه أن يجعلوها عمرة؛ يطوفوا ثم يقصَّروا ويَحِلّوا إلّا من معه الهدي. فقالوا: نَنْطَلِقُ إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يَقْطُر! فبلغَ ذلك النّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"لو أنّي استقبَلْتُ من أمري ما استدبَرْتُ ما أهدَيْتُ، ولولا أنّ معي الهديَ لأحْلَلْت".
(1) المسند 22/ 14 (14116). وأخرج مسلم الحديث مفرّقًا في موضعين من طريق زهير وأبي خيثمة عن أبي الزُّبير، ففي "الحجّ" 2/ 882 (1213) ذكر صدره، وفي "القدر" 4/ 2040 (2648) ذكر قصة سراقة.
(2)
في المسند زيادة "ما يفعل الحلال".
(3)
المسند 22/ 141 (14238)، وهو في البخاريّ 5/ 137 (2506)، ومسلم 2/ 884 (1216) من طريق عبد الملك بن أبي سُليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر.
وأنّ عائشة حاضت، فَنَسَكتِ المناسكَ كلَّها غيرَ أنّها لم تَطُف بالبيت، فلمّا طَهُرَت طافت، وقالت: يا رسول اللَّه، أتنطلقون بحجّ وعمرة وأنطلقُ بالحجّ. فأمر عبد الرّحمن أن يخرُجَ معها إلى التَّنْعيم، فاعتمرت بعد الحجّ من ذي الحجّة.
وأنّ سراقة بن مالك بن جُعْشُم لقي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصّة يا رسول اللَّه؟ قال: "لا، بل للأبد"(1).
هذان الطّريقان في الصحيحين.
(869)
الحديث التاسع: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا سيّار عن الشّعبي عن جابر قال:
كُنّا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلمّا قَفَلْنا كُنّا قريبًا من المدينة، تعجَّلْتُ على بعير لي قَطوف (2)، فلَحِقَني راكبٌ من خلفي فنَخَسَ بعيري بعَنَزة (3) كانت معه، فسار بعيري كأحسنِ ما أنت راءٍ من الإبل، فالتفتُّ فإذا أنا برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقلْتُ: يا رسول اللَّه، إنّي حديث عهدٍ بعُرس. قال:"أتزوَّجْتَ؟ " قلتُ: نعم. قال: "بكرًا أم ثيّبًا؟ " قلتُ: لا، بل ثيّب. قال:"فهلًا بِكرًا تُلاعِبُها وتلاعِبُك" فلمّا قَدِمْنا ذَهَبْنا لندخلَ، فقال:"أمْهِلوا حتى ندخلَ ليلًا -أي عشاء- حتى تمتشِطَ الشَّعِثةُ، وتَستحدَّ المُغيبة".
أخرجاه (4).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال: قال حدّثني عامر عن جابر ابن عبد اللَّه قال:
كُنْتُ أسيرُ على جمل لي فأعيا، فأردْتُ أن أُسَيَّبَه، فلَحِقَني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فضربَه
(1) المسند 22/ 183 (14279)، وهو في البخاريّ 4/ 503 (1651) من طريق عبد الوهاب، وفي مسلم 2/ 881، 882 من طريق أبي الزُّبير عن جابر.
(2)
القطوف: البطيء.
(3)
العنزة: عصا قصيرة.
(4)
البخاريّ 9/ 342 (5247)، ومسلم 2/ 1088 (715) عن سيّار.
والشّعِثة: التي لم تسرّح شعرَها. وتستحدّ: تزيل الشّعر. والمُغيبة: التي غاب زوجها.
برجله، ودعا له، فسارَ سيرًا لم يَسِرْ مثلَه، وقال:"بِعْنِيه بوقيّة" فكرهْتُ أن أبيعَه. قال: "بِعْنيه بوقيّة" فبعتُه منه، واشترطْتُ حُملانَه إلى أهلي، فلمّا قَدِمْنا أتيْتُه بالجمل. فقال:"ظَنَنْتَ حين ماكَسْتُك أنّي أذهبُ بجملك! خُذ جَملك وثمنَه، هما لك".
أخرجاه (1).
* طريق لبعضه:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا سُفيان عن محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر عن عبد اللَّه قال:
قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أتزوَّجْتَ؟ " فقلتُ: نعم. فقال: "أبكرًا أم ثَيّبًا؟ " فقلت: لا، بل ثيّب، لي أخوات وعمّات، فكَرِهْتُ أن أضُمّ إليهِنّ خَرقاءَ مثلَهنَّ. قال:"أفلا بكرًا تُلاعِبُها؟ ".
أخرجاه (2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجَعد عن جابر بن عبد اللَّه قال:
كُنتُ مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فلمّا دنَونا من المدينة قلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنّي حديثُ عهدٍ بعُرس، فائذن لي أن أتعجّلَ إلى أهلي. قال:"وتزوّجْتَ" قلتُ: نعم. قال: "بكرًا أم ثيّبًا؟ " قلت: ثيّبًا. قال: "فهلّا بكرًا تُلاعبًها وتُلاعبك؟ " قال: فقلتُ: إنّ عبدَ اللَّه (3) هلك وترك عليَّ جواريَ، فكرِهْتُ أن أضمَّ اليهنّ مثلَهنّ. فقال:"لا تَأتِ أهلَكَ طُروقًا".
قال: وكنتُ على جمل، فاعتلّ، فلَحِقَنِي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا في آخر النّاس، فقال:"مالك يا جابرُ؟ " قلت: اعتلّ بعيري. قال: فأخذ بذنَبه ثم زجَره. فما زلتُ في أوّل النّاس.
(1) المسند 22/ 106 (14195)، ومسلم 3/ 1221 (715) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر. وهو بأطول من هذا في البخاريّ 6/ 121 (2967) من طريق عامر.
(2)
المسند 22/ 36 (14132)، والحديث بمعناه في البخاريّ 4/ 485 (2309) عن عطاء وغيره، وفي مسلم 2/ 1087 (715) عن عمرو بن دينار.
(3)
وهو أبو جابر.
فلمّا دنَونا من المدينة قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما فعل الجمل؟ " قلت: هو ذا. قال: "فبِعْنِيه". قلت: لا، بل هو لك. قال:"بِعْنِيه" قلت: هو لك. قال: "قد أخذْتُه بوقيّة، ارْكَبْه فإذا قَدِمْتَ فأْتِنا به" قال: فلمّا قَدِمْتُ جئتُ به، قال:"يا بلالُ، زن له أوقيّة وزِدْ قيراطًا" قال: قلت: هذا قِيراط زادَنيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا يُفارقُني أبدًا حتى أموتَ. قال: فجعلْتُه في كِيس حتى جاء أهل الشّام يومَ الحَرّةِ فأخذوه فيما أخذوا.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
* طريق آخر لبعضه:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال:
تزوّجْتُ امرأةً، فقال لي النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"تَزَوَّجْتَ؟ " قلت: نعم. قال: "إنّ المرأةَ تُنْكَحُ لدينها [ومالها] (2) وجمالها، فعليك بذات الدِّين تَرِبَت يداك".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن يزيد قال: حدّثنا حيوة قال: أخبرني أبو هانىء أنّه سمع أبا عبد الرّحمن الحبليّ يقول:
إنّ جابرَ بن عبد اللَّه بَرَكَ به بعيرٌ قد أزحف (4) به، فمرَّ عليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال له:"ما لك يا جابر؟ " فأخبره، فنزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى البعير، ثم قال له:"ارْكَبْ يا جابر" فقال: يا رسول اللَّه، إنّه لا يقوم، فقال له:"اركب" فرَكِبَ جابر البعيرَ، ثم ضربَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم البعيرَ (5)، فوثبَ البعير وثبةً لولا أنّ جابرًا تعلَّقَ بالبعير لسقطَ من فوقه.
ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لجابر: "تَقْدَمُ يا جابر الآنَ على أهلك إن شاء اللَّه، تجدهم قد
(1) المسند 22/ 273 (14376)، ومسلم 3/ 1222 (715) من طريق الأعمش.
(2)
تكملة من المسند ومسلم.
(3)
المسند 22/ 141 (14237) وهو أطول ممّا هنا. ومسلم 2/ 1087 (715) عن عبد الملك.
(4)
أزحف: أعيا واعتلّ.
(5)
في المسند "برجلِه".
يَسَّروا لك كذا وكذا" حتى ذكر الفُرُش، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فراشٌ للرجل، وفراشٌ لامرأته، والثّالث للضّيف، والرّابع للشيطان" (1).
(870)
الحديث العاشرُ: حدّثنا الترمذيّ قال: حدّثنا أحمد بن الحسن قال: حدّثنا معلّى بن أسد قال: حدّثنا عبد المنعم وهو صاحب السّقاء قال: حدّثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "يا بلالُ، إذا أدَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وإذا أقمْتَ فاحْدُر، واجعلْ بين أذانك وإقامتك قدرَ ما يَفْرُغُ الآكلُ من أكله، والشّارب من شرابه، والمُعْتَصِرُ إذا دخلَ لقضاء حاجته. ولا تقوموا حتى تَرَوني".
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفُه إلّا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول (2).
(871)
الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال:
مكثَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه وهم يحفرون الخندقَ ثلاثًا لم يذوقوا طعامًا، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنّ هاهنا كُديةً من الجبل، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"رُشُّوها بالماء" فرَشُّوها، ثم جاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخذ المِعْوَل والمِسحاة. ثم قال:"باسم اللَّه"، فضرب ثلاثًا، فصارت كثيبًا يُهالُ. قال جابر: فحانت منّي التفاتةٌ فإذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد شدَّ على بطنه حجرًا.
أخرجاه (3).
الكُدية: قطعة صُلبة.
(1) المسند 22/ 27 (14124)، ورجاله رجال الشيخين. وأخرج مسلم من طريق أبي هانىء، حميد بن هانىء 3/ 1651 (2084):"فراش للرجل. . . ". وروايات الحديث في الجمع 2/ 329 (1546).
(2)
الترمذي 1/ 373 (195). وأخرجه الحاكم 1/ 204 من طريق عبد المنعم بن نعيم الرّياحي عن عمرو ابن فائد عن يحيى بن مسلم. . . وقال: هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد. . . . وضعّف الشيخ الألباني الحديث - ضعيف الترمذي، والإرواء 1/ 243 (228). وينظر تعليق محقّق الترمذي الشيخ أحمد شاكر على الحديث.
(3)
المسند 22/ 121 (14211)، والبخاريّ 7/ 395 (4101) أطول مما هنا، من طريق عبد الواحد بن أيمن. ولم أقف عليه في مسلم.
(872)
الحديث الثاني عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج قال: أخبرَني أبو الزُّبير قال: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
طاف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حَجّة الوداع على راحلته بالبيت وبالصّفا والمروة، ليراه النّاسُ وليُشرفَ، وليسألوه، فإنّ النّاس غَشُوة.
انفرد بإخراجه مسلم، وزاد فيه: يستلمُ الحجر بمِحجنه (1).
(873)
الحديث الثالث عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج قال: حدّثنا ليث قال: حدّثني عُقَيل عن ابن شهاب قال: سمعْتُ أبا سلمة بن عبد الرّحمن يقول: أخبرَني جابر بن عبد اللَّه:
أنّه سمع رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ثم فَتَرَ الوحيُ عنّي فترةً، فبينا أنا أمشي سمعْتُ صوتًا من السّماء، فرفعْت بصري قِبَل السّماء، فإذا المَلَكُ الذي جاءَني (2) قاعدٌ على كرسيٍّ بين السّماء والأرض، فجُثِثْتُ منه فَرَقًا حتى هَويْتُ إلى الأرض، فجئتُ أهلي فقلتُ لهم: زَمِّلوني، زَمِّلوني، فزَمَّلوني، فأنزلَ اللَّهُ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)} [سورة المدثر] ثم حَمِيَ الوحي بعدُ وتتابع".
أخرجاه (3).
ومعنى جُثِثْتُ: رُعِبْت.
(874)
الحديث الرابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد اللَّه يُحدِّث:
أنّه سمعَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لمّا كذّبَتْنِي قريش حين أُسري بي إلى بيت المقدس، قُمْتُ في الحِجْر، فجَلَّى اللَّهُ عز وجل لي بيتَ المقدس، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهم عن آياته وأنا أنظرُ إليه".
(1) المسند 22/ 307 (14415)، ومسلم 2/ 926، 927 (1273) من طريق ابن جُريج.
(2)
في المسند "جاءني بحراء".
(3)
المسند 22/ 368 (14483)، والبخاريّ 1/ 27 (4)، ومسلم 1/ 143 (161) كلاهما عن الليث.
أخرجاه (1).
(875)
الحديث الخامس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا مالك عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
نَحَرْنا بالحديبية مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[البَدَنةَ] عن سبعة، والبقرةَ عن سبعة.
انفرد بإخراجه مسلم (2).
وفي لفظة: أمرَنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نشتركَ في الإبلِ والبقر، كلُّ سبعة منّا في بدَنة (3).
(876)
الحديث السادس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا داودُ بن قيس عن عبد الرّحمن بن عطاء أنّه سمع ابنَي جابر يحدّثان عن أبيهما، قال:
بينا النّبيُّ صلى الله عليه وسلم جالسٌ مع أصحابه شقَّ قميصَه حتى خرج منه، فقيل له، فقال: واعَدْتُهم يُقَلِّدون هديي اليوم، فنسيتُ (4).
عبد الرّحمن قد ضعّفه البخاريّ (5).
(877)
الحديث السابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسود بن عامر قال: حدّثنا الحسن بن صالح عن ليث عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا ينامُ حتى يقرأ {الم (1) تَنْزِيلُ} السجدة، و {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} (6).
(1) المسند 23/ 281 (15034)، والبخاريّ 7/ 196 (3886)، ومسلم 1/ 156 (170) كلاهما من طريق ابن شهاب.
(2)
المسند 22/ 31 (14127)، ومسلم 2/ 955 (1318) من طريق مالك.
(3)
وهي من طريق أبي الزُّبير عن جابر في مسلم 2/ 888، 955 (1213، 1318)، والمسند 22/ 15 (14116).
(4)
المسند 22/ 33 (14129) وضعّف المحقّق إسناده.
(5)
قال البخاريّ - الكبير 3/ 336 (1070) فيه نظر. وينظر الجرح والتعديل 5/ 269، والضعفاء والمتروكون 2/ 97، وتهذيب الكمال 4/ 442.
(6)
المسند 23/ 26 (14659). وأخرجه البخاريّ في الأدب المفرد 2/ 687 (1209) من طريق ليث عن أبي الزُّبير. وهو في الترمذي 5/ 152 (2892) كذلك، وقال أبو عيسى: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا. . . . ثم نقل إنكار زهير أن يكون الحديث عن أبي الزُّبير عن جابر. وصحّحه الشيخ ناصر في الصحيحة 2/ 130 (585).
(878)
الحديث الثامن عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر:
أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أوضعَ في وادي مُحَسِّر (1).
(879)
الحديث التاسع عشر: وبه عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أكلَ أحدُكم طعامًا فلا يَمْسَحْ يدَه في المنديل حتى يَلْعَقَها أو يُلعِقَها، فإنّه لا يدري في أيّ طعامه البركة".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(880)
الحديث العشرون: وبه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا سقطت لقمةُ أحدكم فَلْيُمِطْ ما بها من الأَذى وليأكلْها، ولا يَدَعْها للشيطان".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(881)
الحديث الحادي والعشرون: وبه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "طعامُ الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(882)
الحديث الثاني والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد قال: أخبرنا أبو الزُّبير عن جابر:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخلَ يومَ الفتح وعليه عِمامةٌ سوداء.
انفرد بإخراجه مسلم (5).
(1) المسند 27/ 122 (14218) وإسناده على شرط مسلم. وبه في الترمذي 3/ 234 (886) وقال: حسن صحيح. وصحّحه ابن خزيمة 4/ 272 (2862) والشيخ ناصر.
(2)
المسند 22/ 129 (14221)، ومسلم 6/ 1603 (2033) من طريق سُفيان بن عُيينة، به.
(3)
المسند 22/ 131 (14224)، ومسلم - السابق.
(4)
المسند 22/ 130 (14222)، ومسلم 3/ 1630 (2059) عن سُفيان وغيره عن أبي الزُّبير، ومن طريق أبي سُفيان عن جابر.
(5)
المسند 23/ 178 (10494)، ومسلم 2/ 990 (358) من طريق أبي الزُّبير. وعفّان وحمّاد بن سلمة من رجال الصحيح.
(883)
الحديث الثالث والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا الليث بن سعد عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه:
أن حاطب بن أبي بَلتعةَ كتبَ إلى أهل مكّة يذكر أن رسول اللَّه أرادَ غزوَهم، فدلَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتابُ، فأرسل إليها، فأُخِذَ كتابُها من رأسها وقال:"يا حاطبُ، أفعلْتَ؟ " قال: نعم، أما إني لم أفعلْه غِشًّا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا نفاقًا، قد عَلِمْتُ أنّ اللَّه عز وجل مُظهرٌ رسولَه صلى الله عليه وسلم ومُتِمٌّ له أمرَه، غيرَ أنّي كُنْتُ عزيزًا بين ظَهرَيهم، وكانت والدتي معهم، فأردْتُ أن أتّخِذَ هذا عندهم. فقال له عمرُ: ألا أضرِبُ رأسَ هذا؟ قال: "أتقتلُ رجلًا من أهل بدرٍ! ما يُدريك لعلَّ اللَّه قد اطَّلَعَ على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شِئْتُم"(1).
(884)
الحديث الرابع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصّمد قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا واصل مولى أبي عُيينة قال: حدَّثَني خالد بن عُرْفُطة عن طلحة بن نافع (2) عن جابر بن عبد اللَّه قال:
كُنّا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فارتفعت ريحُ جيفةٍ مُنتنةٍ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أتدرون ما هذه الرّيح؟ هذه ريحُ الذين يغتابون المؤمنين"(3).
(885)
الحديث الخامس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصّمد قال: حدّثنا حمّاد قال: حدّثنا عمّار قال: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
أكلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رُطَبًا وشَربوا ماء، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هذا من النّعيم الذي تُسألون عنه"(4).
(1) المسند 23/ 91 (14774). وهو إسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى 4/ 182 (2265). وقال الهيثمي في المجمع 9/ 306: ورجال أحمد رجال الصحيح.
والحديث في مسند عليّ عند البخاريّ ومسلم - الجمع 1/ 160 (123).
(2)
وهو أبو سُفيان الواسطي: أكثر الرواية عنه مسلم.
(3)
في الأصل "النّاس" والمثبت من المصادر. وهو في المسند 23/ 97 (14784)، وحسّن المحقّق إسناده، وفي الأدب المفرد 1/ 386 (732) من طريق عبد الوارث والد عبد الصّمد. وحسّنه المحقّق. وفي المجمع 8/ 94 أن رجاله ثقات.
(4)
المسند 23/ 98 (14786) ومن طريق حمّاد بن سلمة عن عمّار بن أبي عمّار في مسند أبي يعلى 3/ 325 (1790). وهو جزء من حديث أخرجه النسائي من طريق حمّاد 6/ 246، وصحّحه ابن حبّان 8/ 201 (3411) والألباني.
(886)
الحديث السادس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرَني أبو الزُّبير أنّه سمع جابرًا يقول:
كنّا نبيعُ سرارَينا أُمَّهاتِ أولادِنا والنّبيُّ صلى الله عليه وسلم فينا حيٌّ لا يرى (1) بذلك بأسًا (2).
(887)
الحديث السابع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حُجَين قال: حدّثنا الليث عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه أنّه قال:
جاء عبدٌ فبايع النّبيَّ صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فلم يشعرْ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه عبدٌ، فجاءه سيّدُه يريدُه، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"بِعْنِيه" فاشتراه بعبدين أسودَين، ثم لم يبايع أحدًا حتى يسألَه: أعبدٌ هو؟ .
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(888)
الحديث الثامن والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رأيْتُ كأني في دِرع حصينةٍ، ورأيت بقرًا مُنَحَّرة، فأوّلتُ أنّ الدُّروعَ الحصينة المدينةُ، وأن البقرَ بَقْرٌ، واللَّه خير"(4).
قال: فقال أصحابه: لو أنّا أقمْنا بالمدينة، فإن دخلوا علينا فيها قاتلْناهم. فقالوا: يا رسول اللَّه، واللَّه ما دُخِلَ علينا فيها في الجاهلية، فكيف يُدْخَلُ علينا فيها في الإسلام! فقال:"شأنَكم إذًا". فلَيسَ لأْمَته، فقالت الأنصار: رَدَدْنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأيه. فجاءوا فقالوا: يا نبيّ اللَّه، شأنَك إذًا. فقال:"إنه ليس لنبيٍّ إذا لبس لأْمَته أنْ يَضعَها حتى يُقاتل"(5).
(1) تروى "يرى" و"نرى".
(2)
المسند 22/ 340 (14446). وسنن ابن ماجة 2/ 841 (2517). قال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وهو من طريق ابن جريج عند أبي يعلى 4/ 161 (2229)، وصحيح ابن حبّان 10/ 165 (4323). وينظر الأحاديث الصحيحة 5/ 541 (2417).
(3)
المسند 23/ 89 (14732)، وهو في مسلم 13/ 225 (1602) من طريق الليث. وحُجين بن المُثنى من رجال الشيخين.
(4)
ينظر الروايات في حاشية المسند، والفتح 12/ 422.
(5)
المسند 23/ 99 (14787). قال المحقّق: صحيح لغيره. وصحّحه الألباني في الصحيحة 3/ 90 (1100).
(889)
الحديث التاسع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا المُنكدر بن محمّد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كلُّ معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طَلْق، وأن تُفْرغَ من دَلوك في إنائه"(1).
أخرج البخاريّ: "كلُّ معروف صدقة". وكذلك أخرجه مسلم من حديث حُذيفة (2).
(890)
الحديث الثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثني ليث بن سعد عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه قال:
لم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغزو في الشَّهر الحرام إلّا أن يُغزَى -أو يُغْزَوا- فإذا حضرَه أقامَ حتى ينسلخ (3).
(891)
الحديث الحادي والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا موسى بن داود قال: أخبرنا ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر أنّه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:
"غِلَظُ القلوب والجفاءُ قِبَلَ المشرق، والإيمانُ والسكينة في أهل الحجاز".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(892)
الحديث الثاني والثلاثون: وبه عن جابر (5):
(1) المسند 23/ 57 (14709)، وهو صحيح لغيره، فابن المُنكدر، ليس بالقويّ. التهذيب 7/ 238.
(2)
البخاريّ 10/ 447 (6021). ومسلم 2/ 697 (1005).
(3)
المسند 23/ 60 (14713) وإسناده على شرط مسلم. قال الهيثمي في المجمع 9/ 69 رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
(4)
المسند 23/ 60 (14715)، وهو إسناد ضعيف لضعف ابن لَهيعة. لكن الإمام أحمد رواه 22/ 448 (14595) من طريق عبد اللَّه بن الحارث عن ابن جُريج عن أبي الزُّبير، وهي التي أخرج مسلم الحديث منها 1/ 73 (53).
(5)
كذا في الأصل. والحديث في المسند 23/ 61 (14716) عن موسى عن ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر: أن عمر بن الخطاب أخبره. وجعله الإمام أحمد في مسند جابر، وقد جعله الحميدي 1/ 145 (87) في مسند عمر. وكذا جعله ابن الأثير في الجامع 9/ 344 (6981). وتابع صاحب جامع المسانيد -ابن كثير- المسند، فجعله في مسند جابر 25/ 186 (1166). والحديث في صحيح مسلم 3/ 1388 (1767)، والترمذي 3/ 134 (1607)، وأبي داود 3/ 165 (3030، 3031)، كلّها عن أبي الزُّبير عن جابر عن عمر.
أنّه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لأُخْرِجَنّ اليهودَ والنّصارى من جزيرة العرب، حتى لا أَذَرَ فيها إلّا مسلمًا".
(893)
الحديث الثالث والثلاثون: وبه عن جابر قال:
سمعْت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "بين يَدَي الساعة كذّابون؛ منهم صاحبُ اليمامة، ومنهم صاحبُ صنعاء العَنْسيُّ، ومنهم صاحب حِمْيَر، ومنهم الدَّجّال، وهو أعظمهم فتنةً".
قال جابر: وبعض أصحابي يقول: قريب من ثلاثين كذّابًا (1).
(894)
الحديث الرابع والثلاثون: حدّثنا مسلم قال: حدّثني محمّد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدّثنا رَوح قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرَني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لكلّ نبيٍّ دعوةً قد دعا بها في أمّته، وخَبَأْتُ دعوتي شفاعةً لأُمّتي يوم القيامة".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(895)
الحديث الخامس والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا رَوح قال: حدّثنا زكريا بن إسحق قال: سَمِعْتُ أبا الزُّبير يقول: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيْتُم الهلالَ فصوموا، وإذا رأيْتُموه فأفْطروا، فإن أُغْمِيَ عليكم فعُدُّوا ثلاثين يومًا"(3).
(896)
الحديث السادس والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ظنّ منكم ألّا يستيقظَ آخرَ الليلِ فلْيُوتِر أوّلَه، ومن ظنّ أنّه
(1) المسند 23/ 61 (14718)، وفيه ابن لَهيعة - كسابقيه. وهو ليّن الحديث. وقد صحّح ابن حبّان الحديث من طريق وهب عن جابر 15/ 25 (6650). وصحّ الحديث عن عدد من الصحابة - ينظر مجمع الزوائد 7/ 335 - 337، وسلسلة الأحاديث الصحيحة 4/ 250 (1683).
(2)
مسلم 1/ 190 (201)، وهو في المسند 23/ 330 (15116) عن روح عن ابن جُريج.
(3)
المسند 22/ 400 (14526)، ومسند أبي يعلى 4/ 171 (2248)، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وهو حديث صحيح له شواهد.
يستيقظُ آخرَه فليوتِرْ آخره، فإن صلاةَ آخرِ الليل محضورة، وهي أفضل".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(897)
الحديث السابع والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصّمد قال: حدّثنا زائدة قال: حدّثنا عبد اللَّه بن محمّد بن عَقيل عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: "أيَّ حين تُوتر؟ " قال: أوّل الليل بعد العَتَمة. قال: "وأنت يا عمرُ؟ " قال: آخر الليل. قال: "أمّا أنت يا أبا بكر فأخذْتَ بالوُثْقَى. وأما أنت يا عمرُ فأخذْتَ بالقوّة"(2).
(898)
الحديث الثامن والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن عبد الحميد بن جُبير بن شيبة سمع محمّد بن عبّاد بن جعفر:
سألْتُ جابرًا؟ أنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم، وربِّ هذا البيت.
أخرجاه (3).
(899)
الحديث التاسع والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ في الليل ساعةً لا يُوافِقُها عبدٌ مسلمٌ يسألُ اللَّهَ عز وجل فيها خيرًا إلا آتاه إيّاه، وذلك كلّ ليلة".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(1) المسند 22/ 118 (14207). وأخرجه مسلم من طريقي أبي سُفيان وأبي الزُّبير عن جابر 1/ 520 (755)، ومحمّد بن أبي ليلى -في المسند- ليس قويًا، ولكنّه متابع.
(2)
المسند 22/ 405 (12535)، ومن طريق زائدة في ابن ماجة 1/ 379 (1202)، وأبي يعلى 3/ 353 (1821)، وحسّن البوصيريّ إسناده (من أجل ابن عقيل). وقال عنه الألباني: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة عن ابن عمر، وصحّح البوصيري إسناده. وصحّح ابن خُزيمة الحديث 2/ 145، 146 (1084، 1085) عن أبي قتادة وابن عمر.
(3)
المسند 22/ 254 (14353)، ومسلم 2/ 801 (1143)، وفي البخاريّ 4/ 232 (1984) من طريق عن الحميد.
(4)
المسند 22/ 255 (14355)، وهو في مسلم 1/ 521 (757) من طريق الأعمش. وعبد اللَّه بن إدريس روى له الجماعة.
(900)
الحديث الأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن إدريس عن حُصين عن سالم بن أبي الجَعد عن جابر قال:
قَدِمْتُ عيرٌ مرّةً المدينةَ. ورسولُ اللَّه يخطُبُ، فخرج النّاس وبقي اثنا عشر، فنزلت:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11].
أخرجاه (1).
(901)
الحديث الحادي والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيّوب عن أبي الزُّبير عن جابر:
أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقلة، والمُزابنة، والمُخابرة، والمُعاومة، والثُّنيا، ورخّص في العرايا.
أخرجاه (2).
والمُحاقلة: بيع الزّرع وهو في سنبله بالبُرّ.
والمُزابنة: بيع التّمر في رؤوس النّخل بالتّمر.
وإنّما نهى عن هذا لأنّه من الكيل الذي يطلب فيه المماثلة.
والمُخابرة: المزارعة بالنصف والثُّلُث والرُّبع. وعندنا يجوز ذلك، فنحمله على الكراهية (3).
والمُعاومة: بيع السنين، وذلك أن يبيعَ الرّجُل ما تثمره النخلة سنتين وثلاثًا (4).
والثُّنيا: أن يبيعَ الرّجلُ ثمر بستانه ويستثني جزءًا غير معلوم. فإن استثنى آصُعًا أو أرْطلًا معلومة من نخله، فهل يصحّ؟ على روايتين (5).
(1) المسند 22/ 256 (14356)، والبخاريّ 2/ 422 (936) من طريق حصين، ومسلم 2/ 590 (863) من طريق عبد اللَّه بن إدريس وغيره عن حصين، ومن طرق أُخر.
(2)
المسند 22/ 258 (14358)، وبه وبطرق عديدة أخرجه مسلم 3/ 1174، 1175 (1536)، وهو في البخاريّ 5/ 50 (2381) عن ابن جُريج، وليس فيه ذكر المعاومة. وينظر الروايات في الجمع 2/ 318 (1536).
(3)
ينظر الفتح 5/ 11.
(4)
ونهى عن ذلك، لأنّه غَرَر، لا يُدرى حاله.
(5)
ينظر المغني 6/ 172.
والعرايا واحدة العريّة: وهي النّخلة يُعريها صاحبها رجلًا محتاجًا: أي يجعل له ثمرتَها عامًا، فرخّص لربَّ النخلة أن يبتاعَ ثمَر تلك النّخلة المُعراة بتمر لموضع حاجة المسكين إلى ذلك (1).
(902)
الحديث الثاني والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق المكّي عن جابر:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السَّنين، وَوضَعَ الجوائحَ (2).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا بشر بن الحكم قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق عن جابر:
أن النّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بوضع الجَوائح (3).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وَهب عن ابن جُريج أنّ أبا الزُّبير أخبره عن جابر بن عبد اللَّه:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا فأصابه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقّ؟ "(4).
انفرد بإخراج هذه الطرق الثلاثة مسلم.
وقد فسَّرْنا بيع السنين آنفًا (5).
فأمّا وضع الجوائح فهي الآفات التي تُصيب الثّمار، وذلك من ضمان البائع عندنا،
(1) ينظر الاستذكار 19/ 118، والمهذّب 1/ 275، والمغني 6/ 267.
(2)
المسند 22/ 221 (14320) وهو حديث صحيح، أخرج مسلم صدره 3/ 1178 (1536)، وباقيه 3/ 1991 (1554) بالسند نفسه.
(3)
ينظر الرواية السابقة في مسلم 3/ 1991 (1554).
(4)
مسلم 3/ 1990 (1154).
(5)
ينظر الحديث السابق.
يدلّ عليه اللفظ الآخر (1).
(903)
الحديث الثالث والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه رمى الجمرةَ بمثل حصى الخَذْف.
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(904)
الحديث الرابع والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يحدّث:
أن سُلَيكًا جاء ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطُبُ، فجلس، فأمرَه النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُصَلّيَ ركعتين يتجوَّزُ فيهما.
أخرجاه (3).
(905)
الحديث (4) الخامس والأربعون: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حدّثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال:
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعُمرى: أنّها لمن وُهِبَتْ له.
أخرجاه (5).
(1) فصّل المؤلّف القول في ذلك في كشف المشكل 3/ 72، وذكر أن ذلك واجب، وأن الشافعي وأبا حنيفة يريانه ندبًا واستحبابًا، وأن مالكًا وأحمد يقولان: إذا كان المُهْلَك أكثر من الثلث كان في ضمان البائع، وإن كان دونه فهو من ضمان المشتري. وينظر المغني 6/ 179.
(2)
المسند 22/ 261 (14360)، ومن طريق ابن جُريج - مسلم 2/ 944 (1299). ويحيى بن سعيد من رجال الشيخين.
والخَذْف: الحصا الصغار التي يرمى بها.
(3)
المسند 22/ 78 (14171) وهو في مسلم 2/ 597 (875) عن الأعمش والليث عن أبي سُفيان، طلحة. وفي 2/ 596 من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر، ولم يُسَمّ الرجل المأمور. وكذلك هو في البخاريّ دون تسمية 2/ 407 (930).
(4)
نهاية سقط النسخة الهندية المشار إليه في الحديث (868).
(5)
البخاريّ 5/ 238 (2625)، ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في مسلم 3/ 1246 (1625) والمسند 22/ 146 (14243).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الززاق قال: حدّثنا سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكوا عليكم أموالَكم، ولا تُعطوها أحدًا، فمَن أُعْمِرَ شيئًا فهو له"(1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه قال: "العُمرى جائزة لأهلها - أو ميراث لأهلها"(2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا رَوح قال: حدّثنا سُفيان الثّوريّ عن حُميد بن قَيس عن محمّد بن إبراهيم عن جابر:
أنّ رجلًا من الأنصار أعطى أُمّه حديقةً من نخلٍ حياتَها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شَرْعٌ سواء، فأبى، فاختصموا إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقسَمها بينهم ميراثًا (3).
العُمْرى: أن يقول: أعمرْتُك داري هذه، أو: جعلْتُها لك عُمُري أو عُمُرك. وعندنا أنّه يملكها بذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ. وقال مالك: العُمرى تمليك المنافع (4).
(906)
الحديث السادس والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير عن جابر قال:
(1) المسند 22/ 30 (14126). والإسناد صحيح على شرط مسلم. وفي مسلم 3/ 1246 (1625) من طريق أبي الزُّبير. "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُفسدوها، فإنّه من أعمر عمرى فهي للذي أُعمِرها حيًّا وميّتًا، ولعقبه".
(2)
المسند 22/ 79 (14172)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في مسلم 3/ 1248 (1625) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.
(3)
المسند 22/ 109 (14197). وحكم المحقّق على الحديث بأنه صحيح، إلّا أن في إسناده ضعفًا لانقطاعه، فمحمّد بن إبراهيم لم يسمع من جابر. إلا أن في تهذيب الكمال 6/ 196، والسير 5/ 294 أنّه روى عن جابر، وروى له الجماعة.
(4)
ينظر المهذّب 1/ 448، والبدائع 6/ 116، والمغني 8/ 281.
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الحرب خدعة".
أخرجاه (1).
(907)
الحديث السابع والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا شُعبة قال: سمعت قتادة يحدّث عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رجلًا من الأنصار وُلِدَ له غلامٌ، فأراد أن يُسَمَّيَه محمّدًا، فأتى النّبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألَه، فقال:"تسمَّوا باسمي، ولا تَكَنَّوا بكُنْيتي".
أخرجاه (2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن عُليّة قال: حدّثنا هشام عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: طمن تسمَّى باسمي فلا يَكْتَنِ بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمَّ باسمي" (3).
(908)
الحديث الثامن والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن قال: حدّثنا ابن لَهيعة قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر قال:
سمعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لو كان لابنِ آدمَ وادي نخلٍ تمنَّى مثلَه، ثم تمنَّى
(1) المسند 22/ 82 (1417) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري 6/ 158 (3030)، ومسلم 3/ 1361 (1739) كلاهما من طريق سُفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. ومن هذه الطريق أخرجه أحمد 22/ 211 (14308).
(2)
المسند 22/ 90 (14183)، ومسلم 3/ 682، 1683 (2133)، وهو في البخاري 6/ 217 (3114) من طريق شعبة.
(3)
المسند 22/ 257 (14357). وإسناده على شرط مسلم. وحكم محقّق المسند بأنّه صحيح لغيره، فأبو الزُّبير وفيه شبهة تدليس - لم يصرّح بالسّماع. وفي الترمذي 5/ 125 (2842) عن أبي الزُّبير عن جابر:"إذا سمَيْتُم بي فلا تكتنوا بي". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصحّحه الألباني. وهو في سنن أبي داود 4/ 292 (4966) من طريق هشام، كرواية المسند. وجعله الألباني في ضعيف أبي داود، وقال عنه: منكر. على أنّه لم يجعل حديث الترمذي في الضعيف.
مثلَه، حتى يتمنَّى أوديةً، ولا يملأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلا التُّرابُ" (1).
(909)
الحديث التاسع والأربعون: وبه:
قال رسول اللَّه: "فيما سَقَتِ السماءُ والعيونُ العُشْرُ، وفيما سَقَتِ السانية نِصف العُشْر".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(910)
الحديث الخمسون: وبه:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العبدُ مع من أحبّ"(3).
(911)
الحديث الحادي والخمسون: وبه:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا تغوَّطَ أحدُكم فليتمسَّحْ ثلاث مرّات".
ونهى أن يُسْتَنْجى ببعرة أو عظم.
انفرد بإخراجه مسلم، ولم يذكر التَّمَسُّح (4).
(912)
الحديث الثاني والخمسون: وبه:
عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "كبِّروا على موتاكم بالليل والنّهار أربع تكبيرات"(5).
(1) المسند 23/ 31 (14665) وهو صحيح لغيره، وفي إسناده ابن لّهيعة. وصحّح الحديث ابن حبّان من طريق الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر 8/ 27 (3232، 3233). وللحديث شواهد في الصحيحين عن ابن عبّاس وأنس وأبي موسى وعبد اللَّه بن الزُّبير - البخاريّ 11/ 253 (6436 - 6439)، ومسلم 2/ 725، 726 (1048 - 1050).
(2)
المسند 1/ 231 (14666) وفيه ابن لهيعة. ورواه 23/ 32 (14667) من طريق عمرو بن الحارث عن أبي الزُّببر، وهذا الإسناد الذي أخرج به مسلم الحديث 2/ 675 (981).
والسانية: الناقة التي يستقى عليها.
(3)
المسند 22/ 453 (4604). وهو صحيح لغيره. وحسّنه في المجمع 5/ 308، 10/ 283. وينظر شواهده في الجمع 1/ 231، 312 (283، 465) 2/ 583 (1961).
(4)
هو في المسند حديثان 22/ 456 (14608)، 22/ 458 (14613). وفيه ابن لَهيعة. وفي 23/ 48 (14699) عن روح عن زكريا بن إسحق عن أبي الزُّبير: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نتمسّح بعظم أو بعرة. وهو صحيح على شرط مسلم.
وقد أخرج مسلم 1/ 213 (239) من طريق ابن جُريج عن أبي الزُّبير: "إذا استجمر أحدُكم فليوتر". وفي 1/ 224 (263) من طريق زكريا عن أبي الزُّبير النّهى عن التمسح بالعظم والبَعر.
(5)
المسند 22/ 460 (14617). وهو صحيح لغيره. ينظر تخريج المحقّق.
(913)
الحديث الثالث والخمسون: وبه:
عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين ينادي المنادي: اللهمَّ ربَّ هذه الدَّعوة التّامّة، اللهمَّ ربَّ هذه الدعوة القائمة (1) والصلاة النافعة، صلِّ على محمّد، وارضَ عنه رِضًى لا سَخَطَ بعده، استجابَ اللَّه دعوتَه".
(914)
الحديث الرابع والخمسون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن قال: حدّثنا ابن لَهيعة قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر قال:
زجر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُبالَ في الماء الرّاكد.
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(915)
الحديث الخامس والخمسون: وبه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قال ربُّنا عز وجل: الصيامُ جُنّة، يَسْتَجِنُّ به العبدُ من النّار، هو لي وأنا أجزي به"(3).
(916)
الحديث السادس والخمسون: وبه عن جابر:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهى عن المُتعة (4).
(917)
الحديث السابع والخمسون: وبه عن جابر قال:
(1) كذا في المخطوطتين. وفي المسند 22/ 461 (14619) لم يرد: "اللهمَّ ربّ هذه الدعوة القائمة". وفي المجمع 1/ 337 لم ترد الأولى. وينظر تخريج محقّقي المسند. وسيتكرّر (السادس والعشرون بعد المائة).
(2)
المسند 23/ 32 (14668). وفي 23/ 92 (14777) عن الليث بن سعد عن أبي الزُّبير، وبهذا الأخبر أخرجه مسلم 1/ 235 (281).
(3)
المسند 23/ 33 (14669). وفي 23/ 411 (15264) رواه عن ابن المبارك عن ابن لَهيعة. وكان عبد الرّحمن ابن مهدي يقول: ما أعتدّ بشيء سمعته من حديث ابن لَهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. التهذيب 4/ 253. وهو بمعناه في البخاريّ 4/ 118 (1904)، ومسلم 2/ 807 (1151). عن أبي هريرة.
(4)
لم أقف على الحديث في المسند. وفيه 22/ 169 (14268) عن إسحق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سُليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر: كنّا نتمتّع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حتى نهانا عمر أخيرًا. يعني النساء. وينظر 22/ 89 والتعليق عليه.
وأخرج أحمد 24/ 53 (14337) نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المتعة في مسند سبرة بن معبد.
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من وَجَدَ سَعَةً فلْيُكَفَّن في ثوب حِبَرَة"(1).
(918)
الحديث الثامن والخمسون: وبه عن جابر:
أنّه سمع رسول اللَّه يقول: "عُذَّبَت امرأةٌ في هِرّ -أو هِرّة- رَبَطَتْه حتى مات، ولم تُرْسِلْه فيأكلَ من خشاش الأرض، فوجبت لها النّار بذلك"(2).
(919)
الحديث التاسع والخمسون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن ابن جُريج قال: أخبرني عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير: أنّ عبد الرّحمن بن عبد اللَّه أخبره قال:
سألْتُ جابر بن عبد اللَّه فقلتُ: الضّبُعُ آكُلُها؟ قال: نعم. قلتُ: أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: سمعْتَ ذلك من نبيِّ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (3).
(920)
الحديث الستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو عامر قال: حدّثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرّحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من حدَّثَ في مجلسه بحديث فالتفتَ فهي أمانة"(4).
(921)
الحديث الحادي والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو عبد الرّحمن قال: حدّثنا سعيد بن أبي أيّوب قال: حدّثني عمرو بن جابر أبو زُرعة الحضرميّ قال: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
(1) المسند 22/ 451 (14601) وفيه ابن لَهيعة. ولكن صحّ الحديث من طريق وهب بن منبّه عن جابر في سنن أبي داود 3/ 198 (3150)، وصحّحه الألباني.
(2)
المسند 22/ 452 (14602)، وهو صحيح لغيره. فقد رواه الشيخان عن ابن عمر - الجمع 2/ 221 (1338)، ومسلم عن أبي هريرة - الجمع 3/ 268 (2595).
(3)
المسند 22/ 316 (14425)، وهو في الترمذي 3/ 207 (851)، 4/ 222 (1791) من طريق ابن جُريج. وقال: حسن صحيح، ومثله في النسائي 5/ 191، 7/ 200، وابن ماجة 2/ 1079 (3236). وصحّحه من طريق ابن جُريج ابن خزيمة 4/ 182 (2645)، وابن حبّان 9/ 278 (3965). وصحّحه الحاكم 1/ 452 على شرط الشيخين، وسكت الذهبي، مع أن عبد اللَّه بن عبيد وعبد الرّحمن بن عمر من رجال مسلم.
(4)
المسند 22/ 362 (14474)، ورجاله ثقات عدا عبد الرّحمن، قال في التقريب 1/ 344: صدوق فيه لين. ورواه أبو داود 4/ 267 (4868)، والترمذي 4/ 301 (1959) من طريق ابن أبي ذئب. قال الترمذي: حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. وهو في الأحاديث الصحيحة 3/ 81 (1090).
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يدخلُ فقراءُ المسلمين الجنّة قبل الأغنياء بأربعين خريفًا"(1).
(922)
الحديث الثاني والستون: وبه عن جابر قال:
سمعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من صامَ رمضانَ وستًّا من شوال، فكأنَّما صام السَّنةَ كلَّها"(2).
(923)
الحديث الثالث والستون: وبه:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الفارُّ من الطّاعون كالفارِّ من الزَّحف، والصابرُ فيه كالصابرِ في الزَّحف"(3).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سلمة الخُزاعيّ قال: حدّثنا بكر بن مُضَرَ عن عمرو بن جابر الحضرميّ أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
سمعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في الطّاعون: "الفارّ منه كالفارِّ من الزَّحف. ومن صبرَ فيه كان له أجرُ شهيد"(4).
(924)
الحديث الرابع والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: أخبرنا سيّار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ خمسًا لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي: بُعِثْتُ إلى الأحمر والأسود، وكان النّبيُّ يُبعَثُ إلى قومه خاصّةً وبُعِثْتُ إلى النّاس عامّة، وأُحِلّت لي الغنائم ولا تَحِلُّ لأحدٍ قبلي، ونُصِرْتُ بالرُّعب مسيرةَ شهر، وجُعِلَتْ ليَ الأرض طَهورًا ومسجدًا،
(1) المسند 22/ 363 (14476). قال المحقّق: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن جابر. وساق بعض شواهده. وفي الترمذي 4/ 499 (2355) من طريق أبي عبد الرّحمن عبد اللَّه بن يزيد. قال الترمذي: حديث حسن. وضعّفه الألباني، وذكره في ضعيف الجامع 4/ 116 (6439، 6440).
(2)
المسند 22/ 206 (14302)، وإسناده كسابقه، وهو صحيح لغيره. وله شاهد عند مسلم 2/ 822 (1164) عن أبي أيّوب.
(3)
المسند 22/ 365 (14478)، وإسناده ضعيف لضعف عمرو. وهو صحيح لغيره.
(4)
المسند 23/ 106 (14793)، وفيه عمرو بن جابر أيضًا. قال في الترغيب 4/ 312 (2090): وإسناد أحمد جيد. وقال الهيثمي 2/ 318: رجال أحمد ثقات. وقد عرض الألباني لروايات الحديث عن جابر وغيره. وحكم بأنه صحيح أو حسن. الصحيحة 3/ 281 (1292).
فأيُّما رجلٍ أدركَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَلِّ حيث أدْرَكَتْه".
أخرجاه (1).
(925)
الحديث الخامس والسقون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بِشْر بن المُفَضَّل عن داود عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "على كلِّ مسلم غُسلٌ في كلّ سبعة أيّام، كلَّ جمعة"(2).
(926)
الحديث السادس والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن يوسف قال: حدّثنا عبد الملك عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ له في سِقاءٍ، فإذا لم يكن سِقاءٌ نُبِذَ له في تَور من بِرام (3).
قال: ونهى رسول اللَّه عن الدُّبّاء والنَّقير والجَرِّ والمُزَفَّت.
انفرد بإخراجه مسلم. وآخر حديثه: "من بِرام"(4).
والدّبّاء: القرع.
والنَّقير: أصل النّخلة يُنقر ثم يُنقع فيه البُسْر والرُّطَب.
والجرّ: الجَرّة.
والمُزفّت: الذي يطلى بالزِّفت، وهو القار.
(927)
الحديث السابع والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن محمّد بن إسحق قال: حدّثني صَدَقَةُ بن يسار عن عَقيل بن جابر عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ -فيما يَذكرُ من اجتهاد أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في العبادة- قال:
(1) المسند 22/ 165 (14264) والبخاريّ 1/ 435 (335)، ومسلم 1/ 370 (521).
(2)
المسند 22/ 167 (14266)، وسنن النسائي 3/ 93، وصحّحه الألباني. وصحّحه ابن خزيمة 3/ 124 (1746، 1747)، وصحّحه ابن حبّان 4/ 21 (1219) من طريق داود بن أبي هند.
(3)
وهو إناء من حجارة.
(4)
المسند 22/ 168 (14267). وإسناده على شرط مسلم: فعبد الملك بن أبي سُليمان، وأبو الزُّبير من رجاله.
وقد روى مسلم 3/ 1584 (1999) جزء الانتباذ عن طريق أبي الزُّبير. وروى أيضًا 3/ 1583 (1998) النهي عن النقير والمزفّت والدّبّاء من طريق أبي الزُّبير عن جابر وابن عمر. وورد النهي عن هذه الأشياء عن عدد من الصحابة، ينظر الجمع 1/ 162 (128)، 2/ 298 (1500)، 2/ 470، 473 (1814، 1823)، 3/ 266 (2591)، 4/ 163 (3287)، 4/ 279 (3532).
خرجْنا مع رسول اللَّه في غزوة (1)، فغشِينا دارًا من دُور المشركين، فأصبْنا امرأة رجلٍ منهم، ثم انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم راجعًا، وجاء صاحبُها وكان غائِبًا، فذُكِر له مُصابُها، فحلفَ لا يرجعُ حتى يُهريقَ في أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دمًا، فلمّا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ببعض الطّريق نزل في شِعب من الشِّعاب، وقال:"من رجلان يَكْلآنا في ليلتنا هذه من عدوَّنا؟ " فقال رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار: نحن نكلؤك يا رسول اللَّه.
فخرجا إلى فم الشّعب دون العسكر، ثم قال الأنصاريّ للمهاجريّ: أتكفيني أوّل الليل وأكفيك آخره، أم تكفيني أَخره وأكفيك أوّله؟ فقال له المهاجريّ: بل اكفني أوّلَه وأكفيك آخرَه. فنام المهاجريّ، وقام الأنصاريّ يُصَلّي، فافتتح سورةً من القرآن، فبينا هو يقرؤها إذ جاء زوجُ المرأة، فلمّا رأى الرجلَ قائمًا عرف أنّه ربيئة (2) القوم، فينزعُ له بسهم فيضعُه فيه، قال: فينتزعه فيضعه وهو قائمٌ يقرأ في السورة التي هو فيها، ولم يتحرّكْ كراهيةَ أن يقطعَها، ثم عادَ له زوجُ المرأة بسهم آخر فوضعَه فيه، فانتزَعَه ووضعَه، وهو قائم يُصَلّي في السّورة التي هو فيها (3)، ولم يتحرّك كراهية أن يقطعَها، ثم عادَ له زوج المرأةِ الثالثةَ بسهمٍ فوضعَه فيه، قال: فانتزَعَه فوضعَه، ثم ركع وسجد، ثم قال لصاحبه: اقعُد، فقد أُتيتُ. قال: فجلس المهاجريُّ، فلما رآهما صاحبُ المرأة هربَ وعرف أنّه قد نُذِرَ به (4). قال: وإذا الأنصاري يفوحُ (5) دمًا من رَمَيات صاحبِ المرأة، فقال له أخوه المهاجريُّ: يغفرُ اللَّه لك، ألا كُنْتَ آذَنْتَني أوّلَ ما رماك. قال: فقال: كنتُ في سورة من القرآن قد افتتحتُها أصلّي بها، فكَرِهْتُ أن أقطعَها. وايمُ اللَّه، لولا أن أُضَيَّعَ ثَغْرًا أمرَني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بحفظه، لقطعَ نَفْسَي قبلَ أن أقطَعَها (6).
(1) في المسند "في غزوة من نجد". وفي الموضع الآخر: "في غزوة ذات الرّقاع".
(2)
الربيئة: عين القوم ورقيبهم.
(3)
"في السورة التي هو فيها" ليست في المسند.
(4)
نُذِرَ به: علم به.
(5)
في المسند "يموج".
(6)
المسند 23/ 151 (14865). ورواه عن إبراهيم بن إسحق عن عبد اللَّه بن المبارك عن ابن إسحق 23/ 51 (14704). وهو من طريق ابن المبارك عن ابن إسحق في سنن أبي داود 1/ 50 (198)، وحسّنه الألباني. وصحّحه ابن خزيمة 1/ 24 (36)، وابن حبّان 3/ 375 (1096) من طريق ابن إسحق. ورواه الحاكم 1/ 156 من طريق محمّد بن إسحق، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، فقد احتجّ مسلم بأحاديث محمّد ابن إسحق. فأما عقيل بن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري فإنّه أحسن حالًا من أخويه محمّد وعبد الرّحمن. ووافقه الذهبي.
(928)
الحديث الثامن والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسودُ بن عامر قال: حدّثنا أبو بكر عن أَجلَحَ عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعائشة: "أهْدَيْتُم الجاريةَ إلى بيتها؟ " قالت: نعم. قال: "فهلّا بَعَثْتُم معها من يُغنّيهم يقول: أَتَيْناكم أَتَيْناكم. فحَيُّونا نُحَيّييكم، فإنّ الأنصارَ قوم فيهم غَزَل"(1).
(929)
الحديث التاسع التسون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا النَّضر بن إسماعيل أبو المغيرة قال: حدّثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال: يا رسول اللَّه، أيُّ الصلاة أفضل؟ قال:"طول القُنوت". قال: يا رسول اللَّه، أيُّ الجهاد أفضل؟ قال:"من عُقِرَ جوادُه، وأُرِيقَ دمُه". قال: يا رسول اللَّه، أيُّ الهجرة أفضل؟ قال:"مَن هجرَ ما كَره اللَّه". قال: يا رسول اللَّه، أيُّ المسلمين أفضلُ؟ قال:"من سَلِمَ المُسلمون من لسانه ويده". قال: يا رسول اللَّه، فما المُوجبات؟ قال:"من مات لا يُشرك باللَّه شيئًا دخلَ الجنّة، ومن مات يُشرك باللَّه شيئًا دخل النّار"(2).
* طريق لبعضه:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا عبد بن حُميد عن أبي عاصم عن ابن جُريج: أنّه سمع أبا الزُّبير يقول: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
سمعْتُ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلمُ من سَلِمَ المُسلمون من لسانه ويده"(3).
(930)
الحديث السبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَتّاب قال: حدّثنا عبد اللَّه قال: أخبرَني عمر بن سلمة بن أبي يزيد قال: حدّثني أبي قال: قال لي جابر:
دخلَ عليَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَعَمدْتُ إلى عَنْز لأَذْبَحَها، فَثَغَتْ، فسمع ثَغْوَتَها. فقال:
(1) المسند 23/ 379 (15209). قال المحقّق: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 292: وفيه الأجلح، وثّقه ابن معين وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
(2)
المسند 23/ 381 (15210)، وصحّحه المحقّق، وضعّف إسناده. وفصّل في تخريج قطعه.
(3)
مسلم 1/ 65 (41).
"يا جابرُ، لا تَقْطَعْ دَرًّا ولا نَسْلًا" فقلت: يا رسول اللَّه، إنّما هي عَتُودةٌ عَلَفْتُها البلحَ والرُّطب (1) حتى سَمِنَت (2).
العَتُود: صغيرة من أولاد العنز.
(931)
الحديث الحادي والسبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أحمد بن عبد الملك قال: حدّثنا الخطّاب بن القاسم عن خُصَيف عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا استقرّت النُّطفة في الرّحم أربعين يومًا -أو أربعين ليلة- بُعِثَ إليها مَلَكٌ فيقول: يا ربّ، ما رزقُه؟ فيقال له. فيقول: يا ربّ، ما أجلُه؟ فيقال له. فيقول: يا ربّ، أذكرٌ أو أنثى؟ فيُعلمُ، فيقول: يا ربّ، فشقيٌّ أو سعيد؟ فيُعلم"(3).
(932)
الحديث الثاني والسبعون: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا محمّد بن عبد اللَّه بن نُمير قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عبد الملك بن سُليمان عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال:
شهدْتُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفَّنا صفّين خلف (4) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والعدوُّ بيننا وبين القبلة، فكبّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكبَّرنا جميعًا، ثم ركع وركعْنا جميعًا، ثم رفع رأسَه من الركوع ورفعْنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصفُّ الذي يليه، وقام الصفّ المؤخَّر في نَحْر العدوّ (5)، فلمّا قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم السجودَ وقام الصّفّ الذي يليه انحدرَ الصّفُّ المؤخَّر بالسجود، وقاموا، ثم تقدّم الصفُّ المؤخَّرُ وتأخَّرَ الصّفُّ المقدَّم، ثم ركع النّبيّ وركعْنا معه جميعًا، ثم رفعَ رأسَه من الرُّكوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصفُّ الذي يليه الذي كان مؤخّرًا في الرّكعة الأولى، فقام الصّفّ المؤخّر في نحور العدوّ، فلمّا
(1) هكذا في المخطوطتين، والإتحاف 3/ 142 (2644)، والأطراف 2/ 20 (463) وفي المسند - بطبعتيه:"الرَّطْبة".
(2)
المسند 23/ 411 (15266) قال المحقّق: إسناده ضعيف، عمر بن سلمة وأبوه مجهولان. ينظر التعجيل 298. وقال ابن كثير 24/ 91: تفرّد به.
(3)
المسند 23/ 413 (15269). وفيه خُصَيف بن عبد الرّحمن، روى له أصحاب السنن، وليس بالقويّ. ولكنّ للحديث شواهد صحيحة - ينظر الجمع 1/ 223 (260)، 2/ 503 (1867)، 3/ 504 (3063).
(4)
في مسلم "صفّ خلف. . . ".
(5)
أي في مواجهته.
قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم السجودَ والصّفُّ الذي يليه انحدرَ الصفُّ المؤخَّرُ بالسّجود، فسجدوا، ثم سلَّم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وسلَّمْنا جميعًا. قال جابر: كما يصنعُ حرسُكم هؤلاء بأمرائهم (1).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس قال: حدّثنا زهير قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه قال:
غَزَوْنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قومًا من جُهَيْنَة، فقاتلونا قتالًا شديدًا، فلمّا صلّيْنا الظُّهرَ قال المشركون: لو مِلْنَا عليهم ميلةً لاقتطعْناهم. فأخبر جبريلُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: وقالوا: إنّه سيَأتيهم صلاةٌ هي أحبُّ إليهم من الأولاد. فلمّا حضرتِ العصر صفَّنا صفَّين والمشركون بيننا وبين القبلة، قال: فكبَّرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكبَّرْنا، ورَكعَ فركعْنا، ثم سجدَ وسجدَ معه الصفُّ الأوّل، فلمّا قاموا سجدَ الصفُّ الثّاني، ثم تأخّر الصفُّ الأوّلُ وتقدّم الصفُّ الثّاني، فقاموا مقامَ الأوّل، فكبَّرَ رسولُ اللَّه وكبَّرْنا، وركعَ فركَعْنا، ثم سجدَ وسجدَ معه الصفُّ الأوّل، وقام الثّاني، فلمّا سجدَ الصفّ الثّاني ثم جلسوا جميعًا سلَّم عليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
قال أبو الزُّبير: ثم خصّ جابر أن قال: كما يُصَلّي أمراؤكم هؤلاء.
انفرد بإخراج الطّريقين مسلم (2).
(933)
الحديث الثالث والسبعون: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثني أخي عن سُليمان (3) عن محمّد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سِنان بن أبي سِنان الدُّؤُلي عن جابر بن عبد اللَّه أخبره:
(1) مسلم 1/ 574 (840).
(2)
مسلم 1/ 575 (840). وقد روى حديث الخوف الإمام أحمد عن جابر في مواضع: فمن طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سُليمان عن عطاء 22/ 322 (14436). ومن طريق يزيد الفقير 22/ 85 (14180)، ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن 23/ 191 (14928)، ومن طريق هشام عن أبي الزُّبير 23/ 263 (15019)، ومن طريق سُليمان بن قيس 23/ 193، 369 (14929، 15190)، كلُّهم عن جابر، مع اختلات الروايات.
وينظر في صلاة الخوف - كشف المشكل 2/ 179، والمصادر المذكورة في حاشيته.
(3)
إسماعيل هو ابن أويس، وأخوه عبد الحميد، وسُليمان هو ابن بلال.
أنّه غزا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قِبَل نجد، فلمّا قفلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قفلَ معهم، فأدْرَكَتْهم القائلةُ في وادٍ كثير العِضاة، فنزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتفرَّقَ النّاس في العِضاة يستظلّون بالشّجر، ونزلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فعلَّقَ بها سيفَه. قال جابر: فنِمْنا نومةً، ثم إذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدعو، فجِئْناه، فإذا عندَه أعرابيٌّ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنّ هذا اخْتَرَطَ سيفي وأنا نائم، واستيقظْتُ وهو في يده مُصْلَتًا، فقال لي: من يمنعُكَ منّي؟ قلت: اللَّه. فها هو ذا جالسٌ". ثم لم يعاقبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
أخرجاه (1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا أبو عوانةَ قال: حدّثنا أبو بِشر عن سُليمان ابن قيس عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قاتل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم محارب خَصَفة بِنَخْلٍ (2)، فرأَوا من المسلمين غِرَّةً، فجاء رجلٌ منهم يُقال له غَوْرَث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالسّيف، فقال: مَنْ يَمْنَعُك منّي؟ قال: "اللَّه" فسقَطَ السيفُ من يده، فأخَذَه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"مَنْ يَمْنَعُك منّي؟ " فقال: كُن كخير آخِذ. فقال: "أتشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه؟ " قال: لا، ولكنّي أعاهِدُك ألا أقاتِلَك، ولا أكونَ مع قومٍ يُقاتِلونك، فخلّى سبيلَه. قال: فذهب إلى أصحابه وقال: جِئْتُكُم من عند خير النّاس.
فلما كان الظُّهرِ - أو العصر صلّى بهم صلاة الخوف، فكان النّاس طائفتين: طائفة بإزاء عدوّهم، وطائفة صلَّوا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فصلّى بالطائفة الذي معه ركعتين، ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين بإزاء عدوّهم، وجاء أُولئك فصلّى بهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان للقوم ركعتان ركعتان، ولرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربع ركعات.
(1) البخاريّ 7/ 426 (4135)، وهو في مسلم 4/ 786 (843) من طريق سنان. وفي المسند 22/ 238 (14335) من طريق الزّهري.
(2)
قال ابن حجر - الفتح 7/ 418: خَصَفة: هو ابن قيس بن عيلان. ومحارب هو ابن خَصَفة. وأضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهمَ من المحاربيين. ونخل: موضع قريب من المدينة.
انفرد بإخراجه مسلم مختصرًا (1).
(934)
الحديث الرابع والسبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا وهيب قال: حدّثنا جعفر عن أبيه عن جابر:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى العاليةَ، فمرّ بالسُّوق، فمرّ بجَدي أسَكَّ ميت، فتناوله فرَفَعَه، فقال:"بكم تُحِبُّون أنّ هذا لكم؟ " قالوا: ما نُحِبُّ أنّه لنا بشيء، وما نصنعُ به؟ قال:"بكم تُحِبُّون أنّه لكم؟ " قالوا: واللَّه لو كان حيًّا لكان عيبًا فيه أَسَكّ (2)، فكيف وهو ميت؟ قال:"فواللَّه للدُّنْيا أهونُ على اللَّه عز وجل من هذا عليكم".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
والأسَكُّ: الصغير الأُذنين. وفي لفظ: أَصَكّ (4)، والصَّكَكُ: اصطكاك الرُّكْبَتَيْن عند العَدْوِ حتى تصيبَ إحداهما الأُخرى.
(935)
الحديث الخامس والسبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حدّثنا سُفيان عن محمّد بن المُنكدر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "مَنْ يأتيني بخبر القوم؟ " قال الزُّبير: أنا. قال: "مَن يأتيني بخبر القوم؟ " قال الزُّبير: أنا. قال: ثم قال: "من يأتيني بخبر القوم؟ " قال الزُّبير: أنا. قال: "لكلِّ نبيٍّ حواريٌّ، وحواريَّ الزُّبير".
أخرجاه (5).
(1) المسند 23/ 193 (14929)، وهو في مسند أبي يعلى 3/ 312 (1778)، وصحيح ابن حيّان 7/ 138 (2883)، وصحّحه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين. وذكر البخاري 8/ 416 "باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلًا، وهي بعد خيبر". وعلّق 7/ 26 (4136) عن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة - الحديث مختصرًا، ومثله في مسلم 1/ 576 (843) من طريق أبي سلمة عن جابر. وينظر تخريج الحديث في المسند وأبي يعلى وابن حيّان.
(2)
في المسند "أنّه أسكّ" وفي مسلم "لأنّه".
(3)
المسند 23/ 194 (14930)، وإسناده صحيح. وهو في مسلم 4/ 2272 (2957).
(4)
هذه الرواية في غريب الحديث للمؤلّف 1/ 98، وكشف المشكل 3/ 67، والنهاية 3/ 42.
(5)
المسند 23/ 198 (14936). وهو بالإسناد نفسه: عن أبي نُعيم الفضل الملائي، عن سُفيان الثوري. . . . في البخاريّ 6/ 52 (2846)، وبمعناه 6/ 53 (2847) عن سُفيان بن عُيينة عن ابن المُنكدر. ورواه مسلم 4/ 1879 (2415) عن السُفيانين عن محمّد بن المُنكدر.
(936)
الحديث السادس والسبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُليمان (1) قال: حدّثنا حمّاد بن زيد عن الحجّاج الصّوّاف عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ الطُّفيل بن عمرو الدَّوسيّ أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، هل لك في حِصْن حصينة ومَنَعَة؟ - حصن كان لدَوس في الجاهلية. فأبى ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للّذي ذخَره اللَّه عز وجل للأنصار. فلمّا هاجر النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجرَ إليه الطُّفيل بن عمرو، وهاجرَ معه رجلٌ من قومه، فاجتوى (2) المدينةَ فمَرِضَ، فخرج، فأخذ مشاقِصَ له فقطع بها براجِمَه، فشَخَبَتْ يداه حتى مات، فرآه الطُّفيل بن عمرو في منامه، فرآه في هيئة حسنةٍ، ورآه مُغَطِّيًا يدَيه، فقال له: ما صنعَ بك ربُّك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيّه صلى الله عليه وسلم. قال: فما لي أراك مُغَطِّيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نُصْلحَ منك ما أفسدْتَ. فقصّها الطُّفيل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ وليدَيه فاغْفِرْ".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
والمشاقِص جمع مِشْقَص: وهو نصل السّهم إذا كان طويلًا ولم يكن عريضًا.
والبراجم: الفُصوص التي في فضول ظُهور الأصابع، تبدو إذا جُمِعَت، وتغمُضُ إذا بُسِطَت، قاله ابن الأنباري (4).
(937)
الحديث السابع والسبعون: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا حجّاج بن الشاعر قال: حدّثنا حجّاج بن محمّد قال: قال ابن جُريج: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
اعتزلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نساءَه شهرًا، فخرجَ إلينا صباحَ تسع وعشرين، فقال بعض القوم: يا رسولَ اللَّه، إنّما أصبحْنا تِسعًا وعشرين. فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"إنّ الشهرَ يكون تسعًا وعشرين" ثم طبّق النّبيّ صلى الله عليه وسلم بيدِه ثلاثًا مرّتين بأصابم يديه كلّها، والثالثة بتسع منها.
انفرد بإخراجه مسلم (5).
(1) وهو سُليمان بن حرب.
(2)
اجتوى لمكان: كرهه، ولم يوافقه.
(3)
المسند 23/ 231 (14982)، ومسلم 1/ 108 (116).
(4)
ينظر اللسان - برجم.
(5)
مسلم 2/ 763 (1084)، وهو في المسند 22/ 401 (14527، 14528) من طريق زكريا وابن جُريج عن أبي الزُّبير.
(938)
الحديث الثامن والسبعون: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا عبد اللَّه بن عثمان قال: أخبرنا ابن عُيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد اللَّه قال:
أتى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم عبد اللَّه بن أُبَيّ بعدما أُدخل قبرَه، فأَمَرَ به فأُخْرِجَ، ووُضع على رُكْبَتَيه، ونفثَ عليه من ريقه، وألبسه قميصَه. واللَّه أعلم.
أخرجاه (1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن عبيد قال: حدّثنا عبد الملك عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
لمّا ماتَ عبدُ اللَّه بن أُبَيّ أتى ابنُه النّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إنّكَ إنّ لم تأتِه لم نَزَلْ نُعَيَّرُ بهذا. فأتاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فوجدَه قد أُدْخِلَ في حُفْرَته. فقال:"أفلا قبلَ أن تُدْخِلوه؟ " فأُخْرِجَ من حُفرته، وتَفَلَ عليه من قَرْنه إلى قدمه، وألْبَسَهُ قميصَه (2).
(939)
الحديث التاسع والسبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمرَ أحدُكم فلْيُوتِرْ".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(940)
الحديث الثمانون: وبه عن جابر قال:
صلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بنا يوم النّحر بالمدينة، فَتَقَدَّمَ رجالٌ فنحروا، وظنُّوا أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد نَحَرَ، فأمر من كان نحرَ قبله أن يُعيدَ بِنَحْرٍ آخر، ولا ينحروا حتى ينحرَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(941)
الحديث الحادي والثمانون: وبه عن جابر:
(1) البخاريّ 10/ 266 (5795)، ومسلم 4/ 2140 (2773) من طريقي سُفيان بن عُيينة وابن جُريج كلاهما عن عمرو بن دينار. وهو في المسند 23/ 307 (15075) من طريق سُفيان.
(2)
المسند 23/ 237 (14986). وهو حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم.
(3)
المسند 22/ 33 (14128)، ومسلم 1/ 313 (239). والاستجمار: التمسّح بالحجارة ونحوها.
(4)
المسند 22/ 34 (14130)، ومسلم 3/ 1555 (1964) من طريق ابن جُريج.
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أنّه خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قُبِضَ فكُفِّن في كفنٍ غير طائل (1)، وقُبِرَ ليلًا، فزجرَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُقْبَرَ الرجلُ بالليل حتى يُصَلّى عليه، إلّا أن يُضْطَرَّ إنسانٌ إلى ذلك.
وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا كفَّنَ أحدُكم أخاه فَلْيُحْسِن كَفَنَه".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(942)
الحديث الثاني والثمانون: وبه عن جابر قال:
سمعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُقْعَدَ على القبر، وأنْ يُقَصَّصَ أو يُبْنَى عليه.
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(943)
الحديث الثالث والثمانون: وبه عن جابر قال:
دخل النّبيّ صلى الله عليه وسلم يومًا نخلًا لبني النّجار، فسمع أصواتَ رجالٍ من بني النّجّار ماتوا في الجاهليّة يُعَذَّبون في قبورهم، فخرجَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَزِعًا، فأمر أصحابه أن:"تعوَّذُّوا من عذابِ القَبر"(4).
(944)
الحديث الرابع والثمانون: وبه عن جابر قال:
زجرَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن تَصِلَ المرأةُ برأسها شيئًا.
انفرد بإخراجه مسلم (5).
(945)
الحديث الخامس والثمانون: وبه عن جابر قال:
رأيْتُ رسول اللَّه يُصَلّي وهو على راحلته النّوافلَ في كلّ جهةٍ، ولكنّه يَخْفِضُ السُّجودَ من الرّكعة ويُومِىءُ إيماء (6).
(1) غير طائل: غير ساتر.
(2)
المسند 22/ 49 (14145)، ومسلم 2/ 651 (943) من طريق ابن جُريج.
(3)
المسند 22/ 53 (14148)، والمسند 2/ 667 (970) بهذا السند وغيره.
وتقصيص القبر، وتجصيصه: أن يجعل عليه القَصَّة، وهي الجِصّ.
(4)
المسند 22/ 58 (14152)، وهو في مسند أبي يعلى عن سُفيان عن أبي الزُّبير 4/ 112 (2149). وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(5)
المسند 60/ 22 (14155)، ومثله في مسلم 3/ 679 (2126).
(6)
المسند 22/ 61 (14156)، وإسناده على شرط مسلم كسابقته. وصحّحه ابن خزيمة 2/ 253 (1270) وابن حبّان 6/ 266، 267 (2523 - 2525) من طرق عن ابن جُريج.
(946)
الحديث السادس والثمانون: وبه عن جابر قال:
سمعْتُ رسول اللَّه يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعلُ بها حقَّها إلّا جاءت يومَ القيامة أكثرَ ما كانت قَطُّ، وأُقْعِدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، تستن (1) عليه بقوائهما، وأخفافها.
ولا صاحب بقرٍ لا يفعلُ فيها حقَّها إلّا جاءت أكثرَ ما كانت، وأُقْعِدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بقرونها، وتَطَؤُه بقوائمها.
ولا صاحبِ غنمٍ لا يفعلُ فيها حقَّها إلّا جاءت أكثرَ ما كانت، وأُقْعِدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطحُهُ بقرونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمَّاءُ (2) ولا منكسرٌ قرنُها.
ولا صاحبِ كنزٍ لا يفعلُ فيه حقَّه إلا جاء كنزُه يومَ القيامة شُجاعًا أقرعَ (3)، يَتْبَعُه فاغِرًا فاه، فإذا أتاه فرّ منه، فناداه ربُّه عز وجل: خُذْ كنزَك الذي خَبّأْتَه، فأنا عنه أغنى منك، فإذا رأى أنّه لا بُدّ له منه سَلَكَ يَدَه في فيه فَيَقْضَمُها قَضْمَ الفَحل".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(947)
الحديث السابع والثمانون: وبه عن جابر قال:
كتب النّبيُّ صلى الله عليه وسلم على كلّ بطن عُقولَه. ثم كتب: "لا يَحِلُّ أن يتوالى مولى رجلٍ مسلم بغير إذنه".
انفرد بإخراجه مسلم (5).
والبطن من القبيلة. ويريد بالعقولة أنها تعقِل عن صاحبها. والمراد أن الدِّية على العاقلة. فكتب على كلّ بطن ما يلزمُهم من الدّية.
ومنع أن يتولّى رجل قومًا بغير إذن مواليه وهم لا يأذنون في هذا.
(948)
الحديث الثامن والثمانون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا رَوح قال: حدّثنا
(1) القاع القرقر: الأرض المستوية. وتستنّ: ترفع يديها وتطرحهما معًا.
(2)
الجمّاء: التي لا قرن لها.
(3)
الشّجاع: الحية الذكر. والأقرع: الذي زال شعره من شدّة سمّه.
(4)
المسند 22/ 334 (14442)، ومسلم 2/ 684 (988).
(5)
المسند 22/ 338 (14445)، ومسلم 2/ 1146 (1507) وزاد فيه. ثم أُخبرت أنّه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
هشام بن أبي عبد اللَّه عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم احتجمَ وهو مُحرم من وَثْءٍ كان بوركه أو ظهره (1).
(949)
الحديث التاسع والثمانون: حدّثنا أحمد قال: حدقنا محمّد بن أبي عديّ عن سُليمان التّيميّ عن أبي نَضْرة عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل - أو بشهر: "ما مِن نَفْسٍ منفوسةٍ. أو: ما منكم من نفسٍ اليومَ منفوسةٍ يأتي عليها مائةُ سنةٍ وهي يومئذٍ حيَّة"(2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا موسى بن داود قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال قبل أن يموتَ بشهر: "تسألوني عن السّاعة! إنّما علمُها عند اللَّه. أقسمُ باللَّه، ما على الأرضِ نفسٌ منفوسة اليومَ يأتي عليها مائةُ سنة"(3).
انفرد بإخراج الطريقين مسلم.
(950)
الحديث التسعون: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا يحيى بن جعفر قال: حدّثنا محمّد بن عبد اللَّه الأنصاري قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني عطاء عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استجنحَ الليلُ (4) فكُفُّوا صبيانَكم، فإنّ الشياطينَ تَنْتَشِرُ حينئذٍ، فإذا ذهبت ساعةٌ من العشاء فخلُّوهم. وأغْلِق بابَك واذكر اسمَ اللَّه عليه، وأطفِىء
(1) المسند 22/ 185 (14280)، وسنن أبي داود 4/ 5 (3863) من طريق هشام، وصحّحه الألباني. ومن الطريق نفسها صحّحه ابن خزيمة 4/ 187 (2660).
وفي النهاية 5/ 150: الوثء: دون الخلع والكسر.
(2)
المسند 22/ 186 (14281)، ومسلم 4/ 1966 (2538) من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك. ومن تحته رجال الشيخين.
(3)
المسند 23/ 61 (14717)، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لَهيعة، ولكنه صحيح من طرق أُخر: فقد أخرجه مسلم 4/ 1966 (2538) من طريق ابن جُريج عن أبي الزُّبير. وأخرجه من طريق عبد الرّحمن صاحب السّقاية عن جابر، وقال: وفسّرها عبد الرّحمن: نقص العمر. وينظر النووي 15/ 324، والفتح 2/ 75.
(4)
استجنح الليل: أقبل ظلامه.
مصباحَك واذكر اسم اللَّه. وأوكِ سقاءَك واذكرِ اسمَ اللَّه. وخَمِّرْ إناءَك واذكرِ اسم اللَّه، ولو أن تَعْرُضَ عليه شيئًا".
أخرجاه (1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا ليث عن يزيد بن الهادِ عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم عن القَعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد اللَّه قال:
سمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "غطُّوا الإناء، وأَوْكُوا السِّقاء، فإنّ في السّنة ليلةً ينزل فيها وباءٌ لا يَمرُّ بإناءٍ لم يُغَطَّ ولا سقاءٍ لم يُوكَ، إلّا وقَعَ فيه من ذلك الوباء"(2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا فِطْر عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أغْلِقوا أبوابَكم، وخَمَّروا آنيتَكم، وأطْفِئُوا سُرُجَكم، وأَوْكوا أسقيتَكم، فإنّ الشيطانَ لا يفتحُ بابًا مغلقًا، ولا يكشف غطاءً، ولا يَحِلُّ وِكاءٌ. وإنّ الفُوَيقسةَ تُضْرِمُ البيتَ على أهله"(3).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا زهير قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه: "لا تُرْسِلوا فواشِيَكم (4) وصبيانَكم إذا غابتِ الشّمسُ حتى تذهبَ فَحْمَةُ العِشاء، فإنّ الشيطان يُبْعَثُ إذا غابتِ الشمسُ حتى تذهب فحمةُ العشاء"(5).
(1) البخاريّ 6/ 336 (3280)، ومسلم 3/ 1595 (2021) من طريق ابن جُريج. والحديث بمعناه في المسند 22/ 321 (14434) عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، وفي 23/ 257 (15167) عن كثير بن شنطير عن عطاء.
(2)
المسند 23/ 291 (14829)، ومسلم 3/ 1596 (2014) من طريق يزيد.
(3)
المسند 22/ 134 (14228)، وفي آخره: يعني الفأرة. ومسلم 4/ 1594 (2012) من طريق أبي الزُّبير.
(4)
الفواشي: البهائم.
(5)
المسند 22/ 245 (14342)، ومسلم 3/ 1595 (2013) من طريق زهير.
انفرد بهذه الطُّرُق الثلاثة مسلم (1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن أبي عديّ عن محمّد بن إسحق عن محمّد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا سَمِعْتُم نُباحَ الكِلاب ونُهاق الحمير من الليل فتَعَوَّذُوا باللَّه، فإنّها ترى ما لا ترَون. وأقِلُّوا الخُروج إذا هدأتِ الرّجلُ، فإنّ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَبُثُّ في ليله من خَلْقه ما شاء. وأَجِيفوا الأبواب واذكروا اسم اللَّه عليها، فإنّ الشيطانَ لا يَفْتَحُ بابًا أُجِيفَ وذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه، وأوْكوا الأسقيةَ، وغَطُّوا الجِرار، وأَكْفِئوا الآنية"(2).
(951)
الحديث الحادي والتسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا [وكيع عن](3) سُفيان عن عبد اللَّه بن محمّد بن عَقيل عن جابر قال:
كُنّا نصلّي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المغربَ ثم نأتي منازلَنا وهي على قدر ميل، فنرى مواقعَ النَّبل. وكان يُعَجّلُ العشاء ويؤخّر، وكان يُغَلِّسُ بالفجر (4).
(952)
الحديث الثاني والتسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: حدّثنا عليُّ بن زيد عن محمّد بن المُنْكَدر قال: حدّثني جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كُنَّ له ثلاثُ بناتٍ يُؤويهنّ ويَرحمُهنّ ويَكْفُلُهُنّ وجبت له الجنّة" قيل: يا رسول اللَّه، وإن كانتِ اثنتين. قال:"وإن كانتِ اثنتين". قال: فرأى
(1) وقعت هذه العبارة: "انفرد. . . " قبل هذه الطريق، ونقلت إلى هنا ليستقيم الحكم.
(2)
المسند 22/ 187 (14283). وروى أبو داود من طريق ابن إسحق جزءًا منه إلى قوله: "ما لا ترون" 4/ 327 (5103) وصحّحه الألباني. وصحّح الحديث الحاكم 4/ 283 على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، وصحّحه ابن حبّان 12/ 326 (5517) كلاهما من طريق ابن إسحق.
(3)
تكملة من المسند.
(4)
في المسند 22/ 149 (14246) عن وكيع عن سُفيان، بزيادة عبارات عمّا هنا. وحسّن المحقّق إسناده من أجل عبد اللَّه بن محمّد. وذكر الهيثمي 1/ 315 رواية جابر لوقت المغرب، وقال عن عبد اللَّه بن محمّد: مختلف في الاحتجاج به، وقد وثّقه الترمذي، واحتجّ به أحمد وغيره. وقد روى البخاريّ 2/ 41 (560)، ومسلم 1/ 446 عن جابر الحديث في وقت العشاء والفجر. ورويا عن غيره وقت صلاة المغرب - البخاريّ 2/ 40 (559). ومسلم 1/ 441 (636 - 638).
بعضُ القوم أنْ لو قال: واحدة، لقال: واحدة (1).
(953)
الحديث الثالث والتسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: حدّثنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اللَّه قال:
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغتسلُ بالصّاع، ويتوضّأ بالمُدّ (2).
(954)
الحديث الرابع والتسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم عن عبد الحميد ابن جعفر عن عمر بن عبد الحكم بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن عادَ مريضًا لم يَزَلْ يخوضُ الرحمةَ حتى يجلسَ، وإذا جلسَ اغتمسَ فيها"(3).
(955)
الحديث الخامس والتسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن أبي عديّ عن محمّد بن إسحق قال: حدّثني محمّد بن إبراهيم عن محمود بن لبيد عن جابر ابن عبد اللَّه قال:
سمعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ ماتَ له ثلاثةٌ من الولد فاحْتَسَبَهُم عندَ اللَّه دخل الجنّة". قال: قلنا: يا رسول اللَّه، واثنان. قال:"واثنان".
قال محمود فقلت لجابر: أُراكم لو قُلتُم واحدًا، لقال: واحد. قال: وأنا واللَّه أظنّ ذلك (4).
(1) المسند 22/ 150 (14247)، وهو صحيح لغيره، وفي إسناده عليّ بن زيد، ابن جدعان. وأخرجه البخاريّ في الأدب المفرد 1/ 45 (78) من طريق عليّ. وقال المنذري في الترغيب 3/ 696 (2943): رواه أحمد بإسناد جيّد. وقال الهيثمي 8/ 160: وإسناد أحمد جيّد. وجعله الألباني في الأحاديث الصحيحة 3/ 24 (1027).
(2)
المسند 22/ 153 (14250)، وفيه يزيد، فيه ضعف. وقد أخرجه أبو داود من طريق الإمام أحمد 1/ 23 (93). وصحّحه الشيخ ناصر. وصحّحه ابن خزيمة 1/ 62 (117) بمعناه من طريق يزيد عن سالم.
(3)
المسند 22/ 162 (14260). قال المحقّق: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه. وصحّحه ابن حبّان 7/ 222 (2956) من طريق هشيم، وقال المحقّق: إسناد صحيح على شرط مسلم. وصحّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي 1/ 350. وقال الهيثمي 2/ 300: رجال أحمد رجال الصحيح. وينظر الأحاديث الصحيحة 4/ 562 (1929).
(4)
المسند 22/ 190 (14285). ووثّق الهيثمي رجاله 3/ 10 مع وجود ابن إسحق فيه. وهو في الأدب المفرد 1/ 178 (146) عن ابن إسحق، وحسّنه المحقّق. وصحّحه ابن حبّان 7/ 208 (2946).
(956)
الحديث السادس والتسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سُئِل عن كسب الحجّام، فقال:"اعْلِفْه ناضِحَك"(1).
(957)
الحديث السابع والتسعون: وبه عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَبيعَنّ حاضرٌ لبادٍ، دَعُوا النّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ عز وجل بعضَهم من بعض".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(958)
الحديث الثامن والتسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عليّ بن عبد اللَّه المديني قال: حدّثنا سُفيان قال: حدّثنا محمّد بن علي بن ربيعة السُّلَميّ عن عبد اللَّه بن محمّد بن عقيل عن جابر قال:
قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا جابرُ، أعَلِمْتَ أنّ اللَّه عز وجل أحيا أباك فقال له: تَمَنَّ، فقال له: أُرَدُّ إلى الدُّنيا فأُقْتَلُ مرّةً أُخرى. فقال: إنّي قضيتُ أنّهم لا يرجعون"(3).
(959)
الحديث التاسع والتسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن عبد الملك قال: حدّثنا عطاء عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "منْ كانَتْ له أرضٌ فليزرَعْها، فإنْ لمْ يَسْتَطع أو عَجَز عنها فلْيَمْنَحْها أخاه ولا يُؤاجِرْها".
أخرجاه (4).
(1) المسند 22/ 195 (14290) وإسناده على شرط مسلم. قال الهيثمي 4/ 96: رجاله رجال الصحيح. وهو من طريق سُفيان بن عُيينة عن أبي الزُّبير في مسند أبي يعلى 4/ 87 (2114).
(2)
المسند 22/ 196 (14291)، وهو في مسلم 3/ 157، 1158 (1522) عن زهير وسُفيان بن عُيينة، كلاهما عن أبي الزُّبير به.
(3)
المسند 23/ 163 (14881)، وأبو يعلى 4/ 6 (2002) من طريق سُفيان، وحسن المحقّقون إسناده. وصحّح الحاكم الحديث -بأطول من هذا- عن طريق ابن عقيل 2/ 119. وروى الحديث عن طلحة بن خراش عن جابر في الترمذي 5/ 214 (3010)، وابن ماجة 1/ 68 (190)، وصحيح ابن حبّان 15/ 490 (7022).
(4)
المسند 22/ 144 (14242)، ومسلم 3/ 1176 (1536) من طريق عبد الملك، والبخاريّ 5/ 22 (2320) من طريق عطاء. وعبد الملك من رجال مسلم. ويحيى بن سعيد من رجالهما.
(960)
الحديث المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الحجّاج ابن أرطاة عن محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللَّه، أخْبرْني عن العُمرةِ، أواجبةٌ هي؟ فقال رسول اللَّه:"لا، وأن تَعْتَمِرَ خيرٌ لك"(1).
(961)
الحديث الحادي بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السِّنَّور.
انفرد بإخراجه مسلم (2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبّاد بن العوّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلّا الكلبُ المُعَلَّم (3).
الحسن بن أبي جعفر ضعيف عند الكلّ. وقال النسائي: هو متروك الحديث (4).
(962)
الحديث الثاني بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير:
(1) المسند 22/ 290 (14397)، وأبو يعلى 3/ 443 (1938) والحجّاج ضعيف. وقد روى الإمام الترمذي الحديث 3/ 270 (931) من طريق الحجّاج، وقال: حسن صحيح. قال: وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليس بواجبة. . . . ونقل ابن حجر الحديث في الفتح 3/ 597 وقال: الحجّاج ضعيف. وجعله الألباني في ضعيف الترمذي.
(2)
المسند 23/ 20 (14652)، والإسناد ضعيف لضعف ابن لَهيعة، لكن الإمام مسلمًا أخرجه عن معقل بن عبيد اللَّه عن أبي الزُّبير 3/ 1199 (1569)، فصحّ به الحديث.
(3)
المسند 22/ 302 (14411)، ومسند أبي يعلى 3/ 427 (1919) من طريق عبّاد، وزاد فيه:"النهي عن ثمن الهرّ". وأطال المحقّقان في الحديث عنه، وتخريجه. وقد حكم النسائي على الحديث بعد أن رواه من طريق أبي الزُّبير عن جابر بأنّه غير صحيح ومنكر 7/ 190، 309. وحكم ابن الجوزي عليه بضعف الإسناد كما سيأتي.
(4)
نقل المؤلّف في "الضعفاء والمتروكون" 1/ 199، والمزيّ في التهذيب 2/ 109 أقوال الأئمة في تضعيفه.
أنّه سَمع جابر بن عبد اللَّه يُسألُ عن ركوبِ الهَدي، فقال: سمعْتُ رسول اللَّه يقول: "ارْكَبْها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ اليها حتى تَجِدَ ظَهرًا".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(963)
الحديث الثالث بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن بن موسى قال: حدّثنا زُهير قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر قال:
بعثَنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأمَّرَ علينا أبا عبيدة، نتلقّى عِيرًا لقريش، وزوَّدَنا جِرابًا من تمر لم يجد لنا غيره. قال: فكان أبو عُبيدة يُعطينا تمرةً تمرةً. قال: قُلْتُ: كيف كنتم تَصنعون بها؟ قال: نَمَصُّها كما يَمَصُّ الصّبيُّ، ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومَنا إلى اللّيل. قال: وكُنا نضرب بعِصِيّنا الخَبَط (2) ثم نبُلُّه في الماء فنأكُلُه.
قال: فانطلقْنا على ساحل البحر، فرُفعَ لنا على ساحل البحر كهيئة الكَثيب الضخم، فأتيْناه فإذا هو دابّةٌ تُدْعَى العَنبر، قال: قال أبو عبيدة: مَيتة. ثم قال: لا، بل نحن رُسُلُ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل اللَّه، وقد اضْطُرِرْتُم فكُلوا. فأقمْنا عليها شهرًا ونحن ثلاثمائة، حتى سَمِنا، ولقد رأيْتُنا نغترفُ من وَقْب عينه بالقِلال الدُّهنَ، ونقتطع منه الفدَر كالثور -أو كَقَدْر الثور- ولقد أخذ أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلًا فأقعدهم في وَقْب عينه، وأخَذ ضِلَعًا من أضلاعه فأقامَها، ثم رَحَلَ أعظم بعير معنا، فمرّ من تحتها، وتزوَّدنا من لحمه وشائقَ. فلمّا قَدِمْنَا المدينة أتَيْنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرْنا ذلك له، فقال:"هو رِزْقٌ أخْرَجَهُ اللَّه عز وجل لكم، فهل معكم من لحمه شيءٌ فتُطعمونا؟ " قال: فأرسلْنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منه فأكلَه.
أخرجه مسلم من هذه الطّريق. وقد أخرجاه مختصرًا من حديث عمرو بن دينار عن جابر (3).
الوَقْب: كالنُّقْرة في الشيء.
(1) المسند 22/ 305 (14413)، ومسلم 2/ 961 (1324).
(2)
الخبط: ورق السلم.
(3)
المسند 22/ 242 (14338). وينظر أطرافه في المسند - حاشية 22/ 160. وهو في مسلم من طريق زهير وأبي خيثمة عن أبي الزُّبير 3/ 1535 (1935). ومن طريق عمرو بن دينار أخرجه أحمد 22/ 217 (14315)، والبخاري 8/ 77 (4361)، ومسلم 2/ 1536 (1935). كما أخرجه البخاري 5/ 128 (2483) من طريق وهب بن كيسان وينظر الجمع 2/ 249 (1566).
والوشائق: ما قطع من اللحم ليُقَدّد.
(964)
الحديث الرابع بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: القد خلَّفْتُم بالمدينة رجالًا، ما قَطَعْتُم واديًا، ولا سَلَكْتُم طريقًا إلا شَرَكوكم في الأجر، حَبَسُهم المرضُ".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(965)
الحديث الخامس بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا رَوح قال: حدّثنا أشعث عن الحسن عن جابر بن عبد اللَّه قال:
كُنّا نسافرُ مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فإذا صَعِدْنا كبَّرْنا، وإذا هَبَطْنا سبَّحْنا.
انفرد بإخراجه البخاريّ (2).
(966)
الحديث السادس بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا رَوح قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
سمعْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّما أنا بَشَرٌ، وإنّي أشترطُ على ربّي عز وجل: أيُّ عبدٍ من المسلمين شَتَمْتُه، أو سَبَبْتُه، أن يكون له زكاةً وأجرًا".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(967)
الحديث السابع بعد المائة: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا أبو النعمان قال: حدّثنا حمّاد عن عمرو عن جابر:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يخرجُ من النّار قومٌ بالشّفاعة كأنهم الثّعارير" قلت: ما الثّعارير؟ قال: الضّغابيس (4).
(1) المسند 22/ 118 (14208)، ومسلم 3/ 1518 (1911) عن وكيع وغيره عن الأعمش به.
(2)
المسند 22/ 430 (14568)، وهو حديث صحيح، رجاله ثقات. وقد أخرج البخاريّ عن سُفيان وشُعبة عن حُصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر: كُنّا إذا صَعِدْنا كبَّرْنا، وإذا نزلْنا (تصوّبنا) سبَّحْنا. 6/ 135 (2993، 2994).
(3)
المسند 22/ 431 (14570)، ومسلم 4/ 2009 (2602).
(4)
البخاريّ 11/ 416 (6558).
والضغابيس: نبات يُشبه القِثّاء.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن عمرو عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يُخْرِجُ اللَّهُ قومًا من النّار فيُدْخِلُهم الجنّة"(1).
أخرجاه.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد الزُّبيريّ قال: حدّثنا قيس بن سُليم العَنْبَريّ قال: حدّثنا يزيدُ الفقير قال: حدّثنا جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ أقوامًا يخرجون من النّار يحترقون فيها إلا داراتِ وجوهِهم حتى يدخلوا الجنّة".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو النَّضر قال: حدّثنا زُهير قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا مُيِّزَ أهلُ الجنّة وأهلُ النّار؛ فدخلَ أهلُ الجنّة الجنّة، وأهلُ النّارِ النّارَ، قامتِ الرُّسُلُ فشَفَعوا، فيقول: انطلقوا، فمن عرفْتُم فأخْرِجوه، فيُخرجونَهم قد امتحشوا، فيُلقونهم في نهر -أو على نهر- يقال له الحياة، فيسقط مُحاشُهم (3) على حافّة النهر، ويَخرجون بِيضًا مثل الثّعارير، ثم يَشْفَعون، فيقول: انطلقوا، فمن وجدتُم في قلبه مِثْقالَ قِيراط من إيمان فأخرجوه، فيُخرجون بَشَرًا، ثم يَشفعون، فيقول: انطلقوا، فمن وجدتُم في قلبه مثقالَ حبّة من خردلة من إيمان، فأَخرجوه، ثم يقول اللَّه عز وجل: أنا الآن أُخْرِجُ بعلمي ورحمتي. قال: فيُخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه، فيُكتب في
(1) المسند 22/ 214 (14312)، ومسلم 1/ 178 (191).
(2)
المسند 23/ 129 (14828)، ومسلم 1/ 178 (191). ودارات وجوههم: جوانبها.
(3)
امتحشوا: احترقوا. والمحاش: المحترق.
رقابهم: عتقاء اللَّه عز وجل، ثم يدخلون الجَنّة فيُسَمَّون فيها الجهنّميّين" (1).
(968)
الحديث الثامن بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عثمانُ بن عمر قال: حدّثنا يونس عن الزّهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه قال:
كُنا مع رسول اللَّه نجني الكَباث، فقال:"عليكم بالأسود منه، فإنّه أطيبُه". قلنا: كُنْتَ ترعى الغنمَ يا رسول اللَّه؟ قال: "نعم، وهل من نبيٍّ إلا رَعاها! ".
أخرجاه (2).
والكَباث: النّضيج من ثمر الأراك.
(969)
الحديث التاسع بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثني هارون بن عبد اللَّه وحجّاج بن الشاعر قالا: حدّثنا حخاج بن محمّد قال: قال ابن جُريج: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
سلَّمَ ناسٌ من يهودَ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: السَّامُ عليك يا أبا القاسم. فقال: "وعليكم". فقالت عائشة وغَضِبَتْ: ألم تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال: "بلى قد سَمِعْتُ، فرَدَدْتُ عليهم، وإنّا نُجابُ عليهم ولا يُجابون علينا".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(970)
الحديث العاشر بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن محمّد بن المُنكدر قال: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه قال:
لمّا قُتِلَ أبي جعلْتُ أكشِفُ الثّوبَ عن وجهه، فجعل القومُ ينهَونني ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلتْ عمّتي ابنة عمرو تبكي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"تبكين أو لا تبكين، ما زالتِ الملاثكةُ تُظِلُّه بأجنحتها حتى رَفَعْتُموه".
(1) المسند 22/ 374 (14491). وإسناده على شرط مسلم. وصحّحه ابن حبّان 1/ 409 (183) من طريق زهير ابن معاوية عن أبي الزبير.
(2)
المسند 22/ 380 (14497)، والبخاريّ 6/ 438 (3406)، ومسلم 3/ 1621 (2050) كلاهما من طريق يونس به.
(3)
مسلم 7/ 1704 (2166). وهو في المسند 23/ 323 (15106) من طريق رَوح عن ابن جُريج. وأخرجه الإمام البخاريّ في الأدب للمفرد 3/ 623 (1110) من طريق ابن جُريج، به. والسّام: الموت.
أخرجاه (1).
(971)
الحديث الحادي عشر بعد المائة: وبه عن جابر قال:
استأذنْتُ على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "مَن ذا؟ " فقلت: أنا. فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنا أنا" قال محمّد: كأنّه كَرِهَ قولَه: أنا.
أخرجاه (2).
(972)
الحديث الثاني عشر بعد المائة: وبه عن جابر قال:
دخل عليَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا وَجعٌ لا أعْقِلُ. قال: فتوضَّأَ ثم صَبَّ عليّ -أو قال: صَبُّوا عليّ- فعَقَلْتُ فقلتُ: إنه لا يَرِثُني إلّا كَلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض.
أخرجاه (3).
(973)
الحديث الثالث عشر بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصّمد قال: حدّثنا أبو هلال قال: حدّثنا إسحق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن جابر بن عبد اللَّه قال:
صَنَعْنا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَخَّارة، فأتيتُه بها فوضعْتُها بين يدَيه، فاطَّلعَ فيها، فقال:"حَسِبْتُه لحمًا" فذكرْتُ ذلك لأهلها (4)، فذبحوا له شاة (5).
(974)
الحديث الرابع عشر بعد المالة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر قال:
(1) المسند 22/ 95 (14187)، والبخاريّ 3/ 114 (1244)، وعن شعبة وغيره في مسلم 4/ 1917، 1918 (2471).
(2)
المسند 22/ 93 (14185)، وعن شعبة البخاريّ 11/ 35 (6250)، ومسلم 3/ 697 (2155).
(3)
المسند 22/ 94 (14186)، ومن طرق في البخاريّ 1/ 301 (194) وينظر أطرافه، ومسلم 3/ 1234، 1235 (1616). ويروى:"آية الفرض"، وهي الآية 176 من سورة النساء:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. . .} ينظر الفتح 8/ 243. وسيكرّر المؤلّف الحديث (الثامن والتسعون بعد المائة).
(4)
في المسند "لأهلنا".
(5)
المسند 22/ 437 (14581). وصحّح المحقّق الحديث، ولكنّه ضعّف إسناده لضعف أبي هلال الرّاسبي، ولعدم سماع إسحق من جابر. وصحّح الحاكم الحديث 4/ 110 من طريق أبي هلال، ووافقه الذهبي. قال الحاكم: صحيح الإسناد إن كان إسحق بن أبي طلحة سمع من جابر. فحكم عليه محقّق المسند بالتساهل، وقال: فإنّه إن سلم من الانقطاع، فإن فيه أبا هلال، وليس هو بالقويّ.
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ إبليسَ يضعُ عرشَه على الماء، ثم يبعثُ سراياه، فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنةً، يجيءُ أحدُهم فيقول: فعلْتُ كذا وكذا، فيقولُ: ما صنَعْتَ شيئًا. قال: ويجيءُ أحدُهم فيقول: ما تركتُه حتى فرَّقْتُ بينه وبين أهله. قال: فيُدْنِيه منه ويقول - أو قال: فيلتزمه ويقول: نِعْمَ أنت".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(975)
الحديث الخامس عشر بعد المائة: وبه عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الشيطان قد يَئِسَ أن يَعْبُدَه المُصَلّون، ولكن في التّحريش بينهم".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(976)
الحديث السادس عشر بعد المائة: وبه عن جابر قال:
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر، فهبَّتْ ريحٌ، فقال:"هذه لموتِ مُنافق". فلمّا قَدِمْنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين (3).
(977)
الحديث السابع عشر بعد المائة: وبه:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا سجدَ أحدُكم فلْيَعْتَدِل، ولا يفترشْ ذراعَيه افتراشَ الكلب"(4).
(978)
الحديث الثامن عشر بعد المائة: وبه عن جابر قال:
دخلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أُمّ سلمة وعندها صبيٌّ ينبعث (5) منخراه دمًا، فقال:
(1) المسند 22/ 274 (14377)، ومسلم 4/ 2167 (2813).
(2)
المسند 22/ 265 (14366)، ومسلم 4/ 2166 (2812).
(3)
المسند 22/ 276 (14378). وهو في مسلم 4/ 215 (2782) عن الأعمش، ولم ينبّه عليه.
(4)
المسند 22/ 280 (14384). وفي 22/ 178 (14276) عن محمّد بن فضيل عن الأعمش به. ومن هذه الأخيرة وغيرها صُحّح عند ابن خزيمة 1/ 325 (644). وهو في سنن ابن ماجة 1/ 288 (891) من طريق الأعمش. وأخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية 2/ 65 (275) وقال: حسن صحيح. وصحّحه الألباني. قال الترمذي: وفي الباب عن. . . . وقال: والعمل عليه عند أهل العلم: يختارون الاعتدال في السجود، ويكرهون الافتراش كافتراش السبع.
(5)
للفظة روايات، وكلُّها بمعنى.
"ما لهذا؟ " فقالوا: به العُذْرة. فقال: "علامَ تُعَذِّبْنَ أولادَكُنّ؟ إنّما يكفي إحداكُنّ أن تأخذَ قُسطًا هِنديًّا فتحُكُّه بماء سبعَ مرّات، ثم تُوجِرُه (1) إياه". قال: ففعلوا ذلك فبرأ (2).
العُذْرة: وجع يهيج في الحلق من الدّم.
(979)
الحديث التاسع عشر بعد المائة: وبه عن جابر قال:
سمعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبلَ موته بثلاث: "لا يموتَنَّ أحَدٌ منكم إلّا وهو يُحْسِنُ باللَّه الظَّنَّ".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(980)
الحديث العشرون بعد المائة: وبه عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من ذكر ولا أنثى إلّا وعلى رأسه جَريرٌ (4) معقود ثلاث عُقَد حين يرقد (5)، فإنِ استيقظَ وذَكَرَ اللَّهَ انحلّت عقدةٌ، فإذا قام فتوضّأ انحلّت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة انحلَّت عقدُه كلُّها"(6).
(981)
الحديث الحادي والعشرون بعد المائة: وبه:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرَ أحدُكم الصلاة في مسجد فلْيَجْعَلْ لبيته نصيبًا من صلاته، فإن اللَّه عز وجل جاعلٌ في بيته من صلاته خيرًا".
انفرد بإخراجه مسلم (7).
(1) القسط: العود الهندي. وتوجره: تضعه في فمه.
(2)
المسند 22/ 281 (14385)، ومسند أبي يعلى 3/ 422 (1913) من طريق الأعمش. وهو صحيح على شرط مسلم - كما قال الحاكم 4/ 406. وقال الهيثمي 5/ 92: رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار، ورجالهم رجال الصحيح.
(3)
المسند 22/ 283 (14386). وهو في مسلم 4/ 2205، 2206 (2877) من طريق أبي معاوية وغيره عن الأعمش به، ومن طريق أبي الزُّبير عن جابر.
(4)
الجرير: الحبل.
(5)
(حين يرقد) ساقطة من هـ.
(6)
المسند 22/ 283 (14387)، إسناده صحيح على شرط مسلم، ومن طريق الأعمش صحّحه ابن خزيمة 2/ 175 (1133)، وابن حبّان 6/ 19 (2554). ورواه الشيخان عن أبي هريرة - الجمع 3/ 226 (2481).
(7)
المسند 22/ 286 (14391)، ومسلم 1/ 539 (778).
(982)
الحديث الثاني والعشرون بعد المائة: وبه عن جابر قال:
رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قومًا توضّأوا، فلم يمسَّ أعقابَهم الماءُ، فقال:"ويلٌ للأعقاب من النّار"(1).
(983)
الحديث الثالث والعشرون بعد المائة: وبه عن جابر قال:
أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم النعمانُ بن قَوْقَل، فقال: يا رسولَ اللَّه، أرأيْتَ إذا حلَّلْتُ الحلالَ، وحرَّمْتُ الحرامَ، وصلَّيْتُ المكتوباتِ، أدخل الجنّة؟ قال:"نعم".
انفرد بإخراجه مسلم.
وفي لفظ: ولم أزد على ذلك شيئًا فقال: واللَّه، لا أزيد على ذلك شيئًا (2).
(984)
الحديث الرابع والعشرون بعد المائة: وبه:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أذّنَ المُؤَذّنُ هربَ الشيطانُ حتى يكونَ بالرَّوحاء" من المدينة ثلاثون ميلًا.
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(985)
الحديث الخامس والعشرون بعد المائة: حدثنا الترمذي قال: حدّثنا هنّاد قال: حدّثنا وكيع عن سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بين العبدِ وبين الكُفْرِ ترك الصلاة".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(1) المسند 22/ 287 (14392). وإسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وله شواهد في الصحيحين عن أبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو وعائشة - الجمع 3/ 192، 434 (2431، 2936)، 4/ 221 (3424).
(2)
المسند 22/ 288 (14394) عن أبي معاوية، وابن نمير، كلاهما عن الأعمش. وفي رواية ابن نمير "ولم أزد على ذلك". ورواه في 23/ 78 (14747) عن أبي الزُّبير، وفيه ذكر صوم رمضان، وقول النعمان:"ولم أزد على ذلك شيئًا" وقوله: "واللَّه لا أزيد على ذلك شيئًا". والحديث في مسلم 1/ 44 (15) عن أبي سُفيان وأبي الزُّبير.
(3)
المسند 22/ 296 (14404)، ومسلم 1/ 290، 291 (388)، وفيه: قال سُليمان - الأعمش، فسألتُه عن الرّوحاء، فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلًا.
(4)
الترمذي 4/ 15 (2620) وقال: حسن صحيح، وهو في (2618، 2619) عن أبي معاوية وأسباط من محمّد كلاهما عن الأعمش عن أبي سُفيان به، وقال: حسن صحح. والحديث في مسلم 1/ 88 (82) من طريق الأعمش عن أبي سُفيان، ومن طريق ابن جُريج عن أبي الزُّبير. وفي المسند 23/ 228 (14979) من طريق الأعمش عن أبي سُفيان، وفي 23/ 365 (15183) من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزُّبير.
(986)
الحديث السادس والعشرون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عليّ ابن عيّاش قال: حدّثنا شُعيب بن أبي حمزة عن محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يسمعُ النّداء: اللهمَّ ربّ هذه الدَّعوة التَّامّة والصّلاة القائمة، آتِ مُحَمّدًا الوسيلةَ والفضيلة، وابْعَثْه مقامًا محمودًا الذي وَعَدْتَه، إلَّا حلَّت له الشفاعة يوم القيامة".
انفرد بإخراجه البخاريّ (1).
(987)
الحديث السابع والعشرون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا صالح بن مُسلم بن رُومانَ قال: أخبرَني أبو الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لو أنّ رجلًا أعطى امرأةً صَداقًا مِلءَ يدَيه طعامًا، كانت له حلالًا"(2).
قال يحيى بن معين: صالح بن مسلم ضعيف (3).
(988)
الحديث الثامن والعشرون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رسول اللَّه قال: "الكافرُ يأكلُ في سبعة أمعاء، والمؤمنُ يأكلُ في مِعًى واحد"(4).
(989)
الحديث التاسع والعشرون بعد الماء: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا علي بن ثابت قال: حدّثني عبد اللَّه بن المُؤمَّل عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
(1) المسند 23/ 120 (14817)، والبخاريّ 2/ 94 (614). وينظر (الحديث الثالث والخمسون).
(2)
المسند 23/ 126 (14824)، وإسناده ضعيف لضعف صالح. وأخرجه أبو داود 3/ 236 (2110) وأشار إلى الخلاف في اسم صالح، وضعّفه الألباني.
(3)
واختلف في اسمه. ينظر تهذيب الكمال 7/ 278، حاشيته، والضعفاء والمتروكون 2/ 50.
(4)
المسند 23/ 139 (14847). والحديث في مسلم 3/ 1631 (2061) من طريق سُفيان الثوري عن أبي الزُّبير. وفات المؤلّف التنبيه عليه.
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ماءُ زمزمَ لما شُرِبَ له"(1).
(990)
الحديث الثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم قال: حدّثنا أبو جعفر عن الرَّبيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرة حتى يُعْرِبَ عنه لسانُه. فإذا عبَّر (2) عنه لسانه إمّا شاكرًا وإمّا كفورًا"(3).
(991)
الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمِعْتُ جابر بن عبد اللَّه قال:
سمعْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنْ كان في شيء من أدويتكم -أو يكون في شيء من أدويتكم- خيرٌ، ففي شَرْطَةِ مِحْجَم، أو شَربة عسل، أو لَذعةٍ بنارٍ تُوافقُ الدّاء، وما أُحِبُّ أن أكتوي".
أخرجاه (4).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هارون بن معروف قال: حدّثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بُكيرًا حدّثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدّثه أن جابر بن عبد اللَّه [عادَ المقنَّعَ](5) فقال:
(1) المسند 23/ 140 (14849). ونسبه المنذري في الترغيب 2/ 168 (1757) لأحمد وابن ماجة، وحسّن إسناده. وهو من طريق ابن المؤمّل في ابن ماجة 2/ 1018 (3062)، وصحّحه الألباني فيه وفي الأرواء 4/ 320 (1123). وفي حاشية ابن ماجة عن السيوطي: أن الحفّاظ قد اختلفوا فيه، فمنهم من صحّحه، ومنهم من حسّنه، ومنهم من ضعّفه، والمعتمد الأول. وعن الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن المؤمّل. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن عبّاس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وينظر المستدرك 1/ 473.
(2)
في المسند "أعرب".
(3)
المسند 23/ 113 (14805) وأبو جعفر الرازي روى عن أصحاب السنن والبخاريّ في "الأدب"، وفيه خلاف. التهذيب 8/ 275، وقال: الهيثمي عن الحديث 7/ 221: فيه أبو جعفر الرازي، وهو ثقة وفيه خلاف، وبقيّة رجاله ثقات. وضعّف محقّق المسند إسناد الحديث.
(4)
البخاريّ 10/ 139 (5683)، وهو في مسلم 4/ 1729 (2205)، والمسند 23/ 49 (14701) من طريق عبد الرّحمن بن سُليمان، ابن الغسيل.
(5)
تكملة من مصادر التخريج.
لا أبرحُ حتى تحتجمَ، فإنّي سمعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إنّ فيه الشّفاء".
أخرجاه (1).
وفي أفراد مسلم من حديث جابر: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعثَ طبيبًا إلى أبيّ بن كعب، فقطع منه عِرقًا، ثم كواه عليه (2).
(992)
الحديث الثاني والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا معمر عن ابن خُثَيْم عن عبد الرّحمن بن سابط عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عُجْرة: "أعاذَك اللَّهُ من إمارة السُّفَهاء" قال: وما إمارة السُّفَهاء؟ قال: "أُمَراء يكونون بعدي، لا يَقتدون بهَديي، ولا يَستَنُّون بسُنّتي، فمن صدَّقهم بكذبِهم وأعانَهم على ظُلمهم فأولئك ليسوا منّي ولستُ منهم، ولا يَرِدُون عليّ حوضي، ومَن لم يُصَدّقْهم بكذبهم ولم يُعِنْهُم على ظُلمهم، فأولئك منّي وأنا منهم، وسَيَرِدُون عليّ حوضي.
يا كعبَ بن عُجْرة، الصَّوْمُ جُنّة، والصَّدقَة تُطْفِىءُ الخطيئة، والصَّلاة قُرْبَان - أو قال: بُرْهان. يا كعبَ بن عُجْرَة، إنّه لن يدخلَ الجنّةَ لحمٌ نبتَ من سُحْتٍ، النّار أولى به. يا كعبَ بن عُجْرَة، النّاس غاديان: فَمُبْتاع نفسَه فمُعْتِقُها، وبائعٌ نفسَه فمُوبِقهُا" (3).
(993)
الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن ابن المُنْكَدِر عن جابر قال:
جاءَ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلٌ من الأعراب، فأسلمَ، فبايعَه على الهجرة، فلم يَلْبَثْ أن حُمَّ، فجاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أَقِلْني. فقال: "لا أُقِيلُك" ثم أتاه فقال: أَقِلْنِي، قال:"لا أُقِيلُك". ثم أتاه فقال: أَقِلْني. قال: "لا" ففرّ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"المدينةُ كالكِير، تَنْفِي خَبَثَها، وَينْصَعُ طَيّبُها".
(1) المسند 22/ 450 (14598)، ومسلم 4/ 1729 (2205). وهو في البخاريّ 10/ 150 (5697) من طريق ابن وهب.
(2)
المسند 22/ 277 (14379)، ومسلم 4/ 1730 (2207) كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سُفيان.
(3)
المسند 22/ 332 (14441)، وصحّحه الحاكم 4/ 422، ووافقه الذهبي، وصحّحه ابن حبّان 4/ 9 (1723)، 10/ 372 (4514)، وقال الهيثمي: 7/ 250: رجاله رجال الصحيح.
أخرجاه (1).
(994)
الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة: وبه عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو جاءَ مالُ البحرين لقد أعطيْتُك هكذا وهكذا وهكذا" قال: فلمّا جاء مالُ البحرين بعدَ وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: من كان له عندَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دينٌ أو عِدَةٌ فلْيَأْتِنا. قال: فجئتُ فقلت: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لو قد جاء مالُ البحرين أعطيْتُك هكذا وهكذا وهكذا" ثلاثًا. قال: فخُذْ. فأخذْتُ. قال بعض من سَمِعَه: فوجدْتُها خمسمائة. ثم أتيتُه فلم يُعْطِني، ثم أتيتُه فلم يُعْطِني، ثم أتيتُه الثالثةَ فلم يُعْطني. فقلت: إمّا أن تُعطِيَني وإمّا أن تَبْخَل عنّي. قال: قلتَ: تَبْخَلُ عنّي؟ وأيُّ داءٍ أدوأُ (2) من البخل؟ ما سأَلْتَني مرّةً إلا وقد أردْتُ أن أُعْطِيَك.
أخرجاه (3).
(995)
الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا ابن نُمَير قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرِسُ غَرْسًا إلّا كان ما أُكل منه له صدقة، وما سُرِقَ منه له صدقة، وما أكل منه السَّبعُ فهو له صدقة، وما أكلتِ الطيرُ فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحدٌ إلّا كان له صدقة"(4).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال: حدّثنا رَوح بن عُبادة قال: حدّثنا زكريا بن إسحق قال: أخبرني عمرو بن دينار أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
(1) المسند 22/ 204 (14300)، والبخاريّ 4/ 96 (1883) من طريق سُفيان الثوري عن محمّد بن المُنكدر، ومسلم 2/ 1006 (1383) من طريق ابن المُنكدر.
(2)
يروى أدوأ بالهمز، من الدّاء. وأدوى مخفّفة منها، أو من دَوِي بطنه: إذا أصابه مرض.
(3)
المسند 4/ 2022 (14301)، رهو في البخاريّ 6/ 237 (3137)، ومسلم 4/ 1806 (2314) من طريق سُفيان.
(4)
مسلم 3/ 1188 (1552). وفي المسند 23/ 376 (15201) عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر "من غرس غرسًا أو زرع زرعًا، فأكل منه إنسان أو طير أو سبع أو دابّة، فهو له صدقة". ولم يُشر المؤلف إلى هذه الطريق عن المسند خلافًا لمنهاجه.
دخل النّبيّ صلى الله عليه وسلم على أُمّ مَعْبَد حائطًا، فقال:"يا أُمَّ مَعْبَد، من غرسَ هذا النَّخلَ؟ أمسلمٌ أم كافر؟ " فقالت: بل مسلم. فقال: "فلا يغرسُ المسلمُ غرسًا فيأكلُ منه إنسانٌ ولا دابّةٌ ولا طيرٌ إلّا كان له صدقة إلى يوم القيامة"(1).
انفرد بإخراج الطريقين مسلم.
(996)
الحديث السادس والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد ابن جعفر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعتُ عبدَ ربّ (2) يحدِّثُ عن الزُّهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد اللَّه:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال في قتلى أُحد: "لا تُغَسّلوهم؛ فإنّ كلَّ جرح -أو كلَّ دمٍ- يفوحُ مِسْكًا يومَ القيامة" ولم يُصَلِّ عليهم (3).
* طريق آخر:
حدّثنا الترمذي قال: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرّحمن ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد اللَّه أخبره:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجمع بن الرّجلين من قَتْلى أُحُدٍ في الثَّوب الواحد، ثم يقول:"أيُّهما أكثرُ أخذًا للقرآن؟ " فإن أُشير إلى أحدهما قَدّمَه في اللَّحد وقال: "أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة" وأمرَ بدفنهم في دمائهم، ولم يُصَلِّ عليهم، ولم يُغَسّلوا.
انفرد بإخراجه البخاريّ (4).
(997)
الحديث السابع والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر قال:
"النّاسُ تَبَعٌ لقُريشٍ في الخير والشّرّ".
انفرد بإخراجه مسلم (5).
(1) مسلم 3/ 1189 (1552).
(2)
ينظر حاشية المسند 22/ 97.
(3)
المسند 22/ 97 (14189)، وصحّحه المحقّق، وصحّحه الألباني في الإرواء 3/ 164 (707).
(4)
الترمذي 3/ 354 (1036)، والبخاريّ 3/ 209 (1343) من طرق الليث.
(5)
المسند 22/ 413 (14545)، ومسلم 3/ 1451 (1819) من طريق أبي الزُّبير. وصحّح ابن حبّان الحديث من طريق الأعمش عن أبي سُفيان 14/ 158 (6263).
(998)
الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن ابن موسى قال: حدّثنا زهير عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
خرجْنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فمُطِرْنا، فقال:"لِيُصَلِّ من شاء منكم في رَحْلِه".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(999)
الحديث التاسع والثلاثون بعد المائة: وبه عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَذْبَحوا إلّا مُسِنّةً، إلّا أنْ يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جَذعةً من الضّأن".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(1000)
الحديث الأربعون بعد المائة: وبه عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بَيع الثَّمَر حتى يَطيبَ.
أخرجاه (3).
(1001)
الحديث الحادي والأربعون بعد المائة: وبه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من انتهبَ نُهبةً فليس منا"(4).
(1002)
الحديث الثاني والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو عامر قال: حدّثنا كثير بن زيد قال: حدّثني عبد اللَّه بن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك قال: حدّثني جابر بن عبد اللَّه:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثًا: يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيبَ له يومَ الأربعاء بين الصلاتَين، فعُرف البِشْرُ في وجهه.
(1) المسند 22/ 250 (14347)، ومسلم 1/ 484 (698) من طريق زهير.
(2)
المسند 22/ 251 (14348)، ومسلم 3/ 1555 (1963) من طريق زهير.
(3)
المسند 22/ 252 (14350)، وهو في مسلم 3/ 1174 - 1176 (1536) عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزُّبير عن جابر. وفي البخاريّ 3/ 351 (1486) عن عطاء عن جابر. وينظر الجمع 8/ 312 (1536).
(4)
المسند 22/ 253 (14351). ورواه أبو داود 4/ 138 (3491) من طريق ابن جُريج عن أبي الزُّبير، وفيه "نهبة مشهورة" وصحّحه الألباني. وصحّحه ابن حبّان من طريق ابن جُريج عن أبي الزُّبير وعمرو بن دينار، وزاد في أوّله:"ليس على منتهب قطع" 10/ 309 (4456). وينظر الأحاديث الواهية 2/ 308 (1326).
قال جابر: فلم ينزلْ بي أمرٌ مُهِمٌّ غليظ إلا توخَّيْتُ تلك الساعة، فأدعو فيها فأعرفُ الإجابةَ (1).
(1003)
الحديث الثالث والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزاق قال: حدّثنا عَقيل بن مَعْقِل قال: سمعْتُ وهب بن منبّه يحدّث عن جابر بن عبد اللَّه قال:
سُئِلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن النُّشرة. فقال: "من عمل الشّيطان"(2).
النُّشْرة: حلّ السّحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلّا من يعرف السّحر. وقد قال الحسن: لا يُطلِق السّحرَ إلا ساحرٌ. إلّا أنّه يجوز ذلك. سُئل سعيد بن المسيّب عن حلّ العُقَد والنُّشَر فقال: لا باس. وسُئِل أحمد عمّن يطلق السّحر عن المسحور، فقال: لا بأس (3).
(1004)
الحديث الرابع والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اللَّه قال:
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا سجدَ جافى حتى يُرى بياض إِبِطيه (4).
(1005)
الحديث الخامس والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أقامَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا يقصُرُ الصلاة (5).
(1) المسند 22/ 425 (14563)، وضعّف المحقّق إسناده لضعف كثير. وهو في الأدب المفرد 1/ 371 (704) من طريق كثير، وحسّنه الألباني.
(2)
المسند 22/ 40 (14135). وصحّح المحقّق إسناده، وهو من طريق الإمام أحمد في سنن أبي داود 4/ 6 (3868)، وصحّحه الألباني.
(3)
نقله ابن حجر في الفتح 10/ 233 عن ابن الجوزي.
(4)
المسند 22/ 43 (14138)، وإسناده صحيح. ومن هذه الطريق صحّحه ابن خزيمة 1/ 326 (649). والمعنى: باعد عَضُدَيه عن جنبه.
(5)
المسند 22/ 44 (14139)، ومن طريقه أبو داود 2/ 11 (1235)، وصحّحه الألباني، وابن حبّان 6/ 456 (2749).
(1006)
الحديث السادس والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا معمر عن عبد اللَّه بن عثمان بن خُثَيم عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
لمّا مرّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالحِجر قال: "لا تسألوا الآيات، فقد سأَلَها قومُ صالحٍ فكانت -يعني الناقة- تَرِدُ من هذا الفَجِّ وتَصدُر من هذا الفَجِّ، فَعَتَوا عن أمرِ ربّهم فعقروها، فأَخَذَتْهُم صيحةٌ أهمدَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنْ تَحت أديمِ السماء منهم إلّا رجلًا واحدًا كان في حَرَم اللَّه تعالى". قيل: من هو يا رسول اللَّه؟ قال: "أبو رِغال. فلمّا خرجَ من الحرم أصابَه ما أصابَ قومَه"(1).
(1007)
الحديث السابع والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا محمّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه: "لا صدقةَ فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسةِ أوسُق، ولا فيما دون خمسةِ ذَوْدٍ".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(1008)
الحديث الثامن والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى ابن سعيد عن عُبيد اللَّه بن الأخنس عن أبي الزُّبير عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلسَ -أو استلقى أحدكم- فلا يضع رجلَيه إحداهما على الأُخرى"(3).
(1) المسند 22/ 66 (14160) قال: المحقّق: حديث قويّ، وهذا إسناد على شرط مسلم. وينظر فيه تخريجه. ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه الحاكم 2/ 320، وصحّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وصحّحه ابن حبّان من طريق ابن خثيم 14/ 77 (6197).
(2)
المسند 22/ 68 (14162)، وأخرجه مسلم 2/ 675 (980) من طريق أبي الزُّبير. وهو في ابن ماجة 1/ 572 (1794) من طريق محمّد بن مسلم، وحسّن البوصيري إسناده، وصحّحه الشيخ ناصر. ومن طريق محمّد ابن مسلم صحّحه الحاكم 1/ 401 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ولكن ابن خزيمة ذكر 4/ 17 أن عمرًا لم يسمعه من جابر، وروى في موضع آخر سماع عمرو الحديث منه. وينظر تخريج وتعليق محقّق المسند على إسناد الحديث.
(3)
المسند 22/ 111 (14198). وهو حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم، وأخرجه مسلم من طريق عبيد اللَّه عن أبي الزُّبير 3/ 1662 (2599) ولم ينبّه ابن الجوزي -كعادته- على ذلك.
(1009)
الحديث التاسع والأربعون بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا محمّد ابن عبد اللَّه بن نُمير قال: حدّثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: حدّثنا ابن جُريج عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[بالشُّفعة](1) في كلِّ شركةٍ لم تُقْسَم: رَبْعة (2) أو حائط، لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به (3).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر قال: حدّثنا ابن وهب عن ابن جُريج أن أبا الزُّبير أخبره أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
قال رسول اللَّه: "الشُّفعة في كلّ شِرك، في أرض أو في رَبعْ أو حائط، لا يصلحُ أن يبيعَ حتى يَعْرِضَ على شريكه، فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى فشريكُه أحقُّ به حتى يُؤْذِنَه".
انفرد بإخراج الطريقين مسلم (4).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه: "الجارُ أحقُّ بشُفْعَة جاره، يُنتظر بها وإنْ كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا"(5).
(1)(بالشفعة) من مسلم.
(2)
الرّبعة والرّبع: الدّار والمسكن.
(3)
مسلم 3/ 1229 (1608).
(4)
مسلم 3/ 1229 (1608). والمسند 22/ 295 (14403) من طريق ابن جُريج.
(5)
المسند 22/ 155 (14253)، وأبو داود 3/ 286 (3518)، وابن ماجة 2/ 833 (2494)، والترمذي 4/ 653 (1369). وصحّحه الألباني، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سُليمان عن عطاء بن جابر، وقد تكلّم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدًا تكلّم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد أطال محقّق المسند الكلام في هذا الحديث.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد. وحدّثنا عبد الرّزّاق، قالا: حدّثنا معمر عن الزُّهري عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن جابر بن عبد اللَّه قال:
إنّما جعلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الشُّفعة. وقال عفّان: إنّما قضى رسول اللَّه في الشُّفعة في كلّ ما لم يُقسَم، فإذا وقعتِ الحدودُ، وصُرِفَت الطُّرُق فلا شفعة.
انفرد بإخراجه البخاريّ (1).
(1010)
الحديث الخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن الحارث عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يزعم (2):
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الصُّوَر في البيت. ونهى الرَّجل أن يصنَعَ ذلك. وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر عمرَ بن الخطّاب زمنَ الفتح وهو بالبطحاء أن يأتيَ الكعبة فيمحوَ كلَّ صورةٍ فيها. ولم يَدْخُلِ البيتَ حتى مُحِيَت كلُّ صوره (3).
(1011)
الحديث الحادي والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم ابن القاسم قال: حدّثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن جابر بن عبد اللَّه قال:
لمّا كان يوم خيبرَ أصابَ النّاسَ مجاعةٌ، فأخذوا الحُمُر الإنسيّة، فذبحوها وملأوا منها القُدور، فبلغَ ذلك نبيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمرَنا فكَفَأْنا القُدورَ، وقال:"إنّ اللَّهَ عز وجل سيأتيكم برِزْق هو أحلُّ لكم من ذا وأطيبُ من ذا". فكفَأْنا يومئذٍ القدور وهي تغلي، فحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومئذٍ الحُمُرَ الإنسيّة، ولُحومَ البغال (4)، وكلّ ذي نابٍ من السِّباع، وكلَّ ذي
(1) رواية عبد الرزاق في المسند 22/ 62 (14157)، وعفّان في 23/ 428 (15289)، وهو في البخاريّ من طريق عبد الرزاق وعبد الواحد عن معمر 4/ 407، 408 (2213، 2214) ويروى "في كل ما" و"في كلّ مال" ينظر الفتح 4/ 408.
(2)
يزعم: يقول.
(3)
المسند 22/ 449 (14596) وزاد "فيه". وإسناده على شرط مسلم: عبد اللَّه بن الحارث بن عبد الملك، وأبو الزُّبير من رجاله. وأخرج الحديث من طريق ابن جُريج دون ذكر أمر عمر: الترمذي 2/ 204 (1749)، وأبو يعلى 4/ 169 (2244)، وابن حبّان 13/ 155 (5844). وصحّحه الشيخ ناصر.
(4)
في الأصلين (الثعالب) والمسند والمصادر تصحّح المثبت.
مِخْلَبٍ من الطير، وحرّم المُجَثّمة، والخُلْسة، والنُّهبة (1).
(1012)
الحديث الثاني والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو النَّضر قال: حدّثنا زهير عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه قال:
اقتتل غلامان: غلامٌ من المهاجرين وغلامٌ من الأنصار، فقال المهاجريّ: يا لَلمهاجرين، وقال الأنصاري: يا لَلأنصار، فخرجَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"دعوى الجاهلية! " قالوا: لا، إلّا أن غلامين كَسَعَ أحدُهما الآخرَ. فقال:"لا بأسَ، ولْيَنْصُرِ الرّجلُ أخاهُ ظالمًا (2) أو مظلومًا، فإنْ كان ظالمًا فلْيَنْهَهُ فإنّه له نُصْرَة، وإنْ كانَ مَظلومًا فلْيَنْصره".
أخرجه مسلم من هذه الطّريق. وقد أخرجاه مختصرًا من حديث عمرو عن جابر (3).
(1013)
الحديث الثالث والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا مِسْعرٌ عن مُحارب بن دِثار عن جابر قال:
كان لي على النّبيّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ، فقضاني وزادني (4).
(1014)
الحديث الرابع والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع عن سُفيان عن الأسود بن قيس عن نُبَيح عن جابر قال:
(1) المسند 22/ 354 (14463). وحسن المحقّق إسناده من أجل عكرمة، وسائر رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي من طريق أبي النضر مختصرًا، وقال عنه: حسن غريب 4/ 61 (1478). وهو في الأوسط 4/ 420 (3704) قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلا عكرمة. وفي مجمع الزوائد 5/ 50 لم ينسبه لأحمد، وقال: رواه الترمذي باختصار، ورواه الطبراني في الأوسط، والبزّار باختصار، ورجالهما رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص، وهو ثقة.
والمجثّمة: الحيوان ينصب للرمي، ويقتل. والخُلسة: ما اختطف غَفْلةً. والنهبة: المال المنهوب.
(2)
في هـ "ظالمًا كان".
(3)
المسند 22/ 357 (14467)، ومسلم 4/ 1998 (2584). من طريق زهير. عن عمرو بن دينار في المسند 22/ 469 (14632)، والبخاريّ 6/ 546 (3518)، ومسلم 4/ 1998 (2584).
(4)
المسند 22/ 139 (14235)، ورجاله رجال الشيخين. ولم ينبّه المؤلّف على إخراج الشيخين له، وهو جزء من حديث "الجمل"، وهذا الجزء في البخاريّ 1/ 537 (443) من طريق مسعر، وفي مسلم 1/ 499 (715) من طريق مُحارب.
كان أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم يمشون أمامه إذا خرجَ، ويَدَعُون ظهرَه للملائكة (1).
(1015)
الحديث الخامس والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن ابن المُنْكَدِر سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
ما سُئِل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا فقال: لا.
أخرجاه (2).
(1016)
الحديث السادس والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدّثنا زكريا بن إسحق عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
أقبل أبو بكر يستأذن على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والنّاسُ ببابه جلوس، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم جالسٌ (3)، فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذنَ فلم يؤذن له، ثم أُذن لأبي بكر وعمر، فدخلا والنّبيّ صلى الله عليه وسلم جالس وحولَه نساؤه وهر ساكت، فقال عمر: لأُكَلِّمَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعلّه يضحك. فقال عمر: يا رسول اللَّه، لو رأيتَ ابنةَ زيد -امرأةَ عمر- سأَلَتْني النَّفَقَةَ آنفًا فوَجَأْتُ عُنُقَها، فَضَحِك النّبيّ صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذُه، وقال:"هنّ حَولي كما ترى يسألْنَني النّفقة". فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربَها، وقام عمر إلى حفصة، كلاهما يقولان: تسألانِ رسول اللَّه ما ليس عنده. فنهاهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقُلْنَ نساؤه: واللَّه لا نسألُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل اللَّه عز وجل الخيارَ، فبدأ بعائشة فقال:"إنّي ذاكرٌ لك أمرًا، ما أُحِبُّ أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبوَيك". قالت: ما هو؟ قال: فتلا عليها هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ. .} الآية [الأحزاب: 28]. فقالت عائشة: أفيك أستأمرُ أبويَّ! بل أختارُ اللَّه ورسولَه، وأسألُك ألّا تذكرَ لامرأةٍ من نسائك ما اخترْتُ. فقال:"إنّ اللَّه عز وجل لم يبعثْني مُعَنِّفًا، ولكن بَعَثَني مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، لا تسألُني امرأة منهنّ عمّا اخترْتِ إلا أخبرْتُها".
(1) المسند 22/ 139 (14236) نُبيح ثقة، روى له أصحاب السنن، وسائر رجاله رجال الشيخين. ومن طريق وكيع في سنن ابن ماجة 1/ 90 (246)، قال البوصيرى: رجال إسناده ثقات. وصحّحه ابن حبّان 14/ 218 (6312). وصحّحه الحاكم 2/ 411 من طريق سُفيان، ووافقه الذهبي.
(2)
المسند 22/ 198 (14294)، والبخاريّ 10/ 455 (6034)، ومسلم 5/ 1804 (2311) عن سُفيان.
(3)
"والنّبيّ صلى الله عليه وسلم جالس" ليست في المسند.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1017)
الحديث السابع والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو عامر العَقَديّ قال: حدّثنا زُهير عن عبد اللَّه بن محمّد بن عَقيل عن جابر:
أنّ رجلًا أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لفلانٍ في حائطي عِذقًا، وإنه قد أذاني وشقَّ عليّ مكانُ عِذْقه، فأرسلَ إليه النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"بِعْنِي عِذْقَك الذي في حائط فلان" قال: لا. قال: "فَهَبْهُ لي" قال: لا. قال: "فَبِعْنِيه بِعذقٍ في الجنّة". قال: لا. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما رأيْتُ الذي هو أبخلُ منكَ إلّا الذي يبخلُ بالسّلام"(2).
(1018)
الحديث الثامن والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو عامر قال: حدّثنا فُليح عن سعيد بن الحارث عن جابر:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحبٌ له، فسلَّم، فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"إنْ كان عندَك ماءٌ بات في هذه الليلة في شَنَّة وإلا كَرَعْنا"(3). قال: والرجل يُحَوِّلُ الماءَ في حائطٍ له، فقال الرجلُ: عندي ماء بائت. فانطلق بهما إلى العريش فسكَبَ ماءً في قدح، ثم حلبَ عليه من داجنٍ (4)، فَشَرِبَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم شَرِبَ الرّجلُ الذي جاء معه.
انفرد بإخراجه البخاريّ (5).
(1019)
الحديث التاسع والخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم ابن القاسم قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رأيتُني دخلْتُ الجنّةَ فإذا أنا بالرُّمَيصاءِ امرأةِ أبي طلحة. قال: وسمعْتُ خَشَفًا (6) أمامي فقلْتُ: من هذا يا جبريلُ؟ فقال: هذا بلال. قال: ورأيْتُ قصرًا
(1) المسند 22/ 391 (14515)، ومسلم 2/ 1104 (1478) من طريق زكريا.
(2)
المسند 22/ 393 (14517)، قال المحقّق: حسن لغيره. وساقه الحاكم 2/ 20 من طريق زهير شاهدًا على حديث لأنس.
(3)
الشَّنَة: القربة الخلقة. وكرع: شرب من الإناء.
(4)
الدّاجن: الشاة التي تألف البيوت.
(5)
المسند 22/ 395 (14519)، والبخاريّ 10/ 75 (5613).
(6)
الخشف: الصوت والحركة.
أبيضَ، بفنائه جاريةٌ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردْتُ أن أدخل فأنظرَ إليه، فذكرْتُ غيرتَك. فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه، أوَعليك أغار!
أخرجاه (1).
(1020)
الحديث الستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حمّاد الخيّاط عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن أضحى يومًا مُحْرِمًا مُلَبِّيًا حتى غَرَبَتِ الشمس غَرَبَتْ ذُنوبه كما وَلَدَتْهُ أمُّه"(2).
(1021)
الحديث الحادي والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو القاسم بن أبي الزّناد قال: أخبرني إسحق بن حازم عن عبيد اللَّه بن مِقْسم عن جابر بن عبد اللَّه:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في البحر: "هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيتتُه"(3).
(1022)
الحديث الثاني والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن ابن إسحق قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن خالد بن أبي عمران عن أبي عيّاش عن جابر بن عبد اللَّه:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذبَحَ يومَ العيد كبشَين، ثم قال حين وجّههما: "إنّي وجّهتُ وجهي للذي فطرَ السمواتِ والأرضَ حنيفًا وما أنا من المشركين. إنّ صلاتي ونُسُكي ومَحْيايَ ومماتيَ للَّه ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا أوّل المسلمين. باسم اللَّه،
(1) المسند 23/ 247 (15002)، والبخاريّ 7/ 40 (3679) من طريق عبد العزيز الماجشون - وهو ابن أبي سلمة. وأخرج مسلم من طريق عبد العزيز 4/ 1908 (2457) قصة امرأة أبي طلحة وبلال. وفي 4/ 1862 (2394) قصة عمر، من طريق محمّد بن المُنكدر.
(2)
المسند 23/ 253 (15008). وسنن ابن ماجة 2/ 976 (2925) من طريق عاصم بن عمر. قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد اللَّه، وعاصم بن عمر بن حفص. وضعّفه الألباني. وضعّفه محقّق المسند - ينظر تخريجه للحديث.
(3)
المسند 23/ 257 (15012) وهو من طريقه في ابن ماجة 1/ 137 (388) وصحّحه الألباني. وصحّحه ابن خزيمة 1/ 59 (112)، وابن حبّان 4/ 51 (1244).
واللَّه أكبر، اللهمّ منك ولك، ومن محمّد وأُمّته" (1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي العبّاس قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن عمرو بن أبي عمرو قال: أخبرني مولاي المطّلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب أن جابر ابن عبد اللَّه قال:
صلّيْتُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأضحى، فلمّا انصرف أُتِيَ بكبشٍ فذبحَه، فقال:"باسم اللَّه، واللَّه أكبر، اللهمّ هذا عنّي وعمّن لم يُضَحِّ من أُمّتي"(2).
(1023)
الحديث الثالث والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: حدّثنا همّام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد اللَّه بن محمّد بن عقيل عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما عبد تزوّجَ بغير إذنِ أهله فهو عاهر"(3).
قال: وسمعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ أخوفَ ما أخافُ على أمّتي عملُ قومِ لوط"(4).
(1) المسند 23/ 267 (15022)، ومن هذه الطريق صحّحه الحاكم 1/ 467 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، على أن أبا عيّاش لم يرو عنه سوى أبي داود وابن ماجة - التهذيب 8/ 391. وصحّح الحديث ابن خزيمة 4/ 287 (2899). والحديث في سنن أبي داود 3/ 95 (2795)، وسنن ابن ماجة 3/ 1043 (3121) من طريق ابن إسحق عن يزيد عن أبي عيّاش - دون ذكر خالد بن أبي عمران، وضعّفه الشيخ ناصر فيهما. على أن محقق المسند قال: إسناده محتمل للتحسين، ووهّم الحاكم والذهبي في تصحيحهما له.
(2)
المسند 33/ 123 (14837)، وأخرجه الحاكم 4/ 229 من طريق عمرو مولى المطّلب. قال محقّق المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إنّ صحّ سماع المطّلب من جابر.
(3)
المسند 23/ 316 (15092)، وضعّف المحقّق إسناده. وصحّح الحاكم إسناده 2/ 194 من طريق القاسم، ووافقه الذهبي. ورواه ابن ماجة 1/ 630 (1959) من طريق القاسم. قال في الزوائد: إسناده حسن. وفي سنن أبي داود عن طريق ابن عقيل 2/ 228 (2078)، وحكم الألباني على الحديث بأنه حسن. وأخرجه الترمذي 3/ 419 (1111) من طريق زهير بن محمّد عن ابن عقيل، وقال: وفي الباب عن ابن عمر. وحديث جابر حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم رواه 4/ 420 (1112) من طريق ابن جُريج عن ابن عقيل وقال: حديث حسن صحيح.
(4)
المسند 23/ 317 (15093)، وضعّف المحقّق أيضًا إسناده. وهو في سنن الترمذي 4/ 48 (1457) من طريق يزيد، وقال الترمذي: حسن غريب. وفي سنن ابن ماجة 2/ 856 (2563) من طريق القاسم، وحسّنه الألباني. وقد صحّحه الحاكم والذهبي 4/ 357 من طريقهما.
(1024)
الحديث الرابع والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَبْدَةُ بن سُليمان قال: حدّثنا عاصم الأحول عن عامر عن جابر قال:
نَهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ تُزَوَجَ المرأة على عمّتِها أو على خالتها.
انفرد بإخراجه البخاري (1).
(1025)
الحديث الخامس والستون بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثني إسحق بن منصور قال: حدّثنا رَوح بن عبادة قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
أمَرَنا رسول اللَّه بقتل الكلاب، حتى إنّ المرأة تَقْدَمُ من البادية بكلبها فتقتلُه. ثم نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن قتلها، قال:"عليكم بالأسود البهيم ذي الطُّفْيَتَين، فإنّه شيطان".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
والطُّفية: خُوصة المقل، فشبّه الخطّين اللذين على ظهره بخُوصتين.
(1026)
الحديث السادس والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "النّاسُ معادِنُ، خِيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فَقِهوا"(3).
(1027)
الحديث السابع والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن ابن الرَّبيع قال: حدّثنا ابن مبارك عن عُتبة بن أبي حكيم عن حُصين عن أبي المُصَبِّح عن جابر بن عبد اللَّه قال:
(1) المسند 23/ 320 (15099). وهو في البخاريّ 9/ 160 (5108) من طريق عاصم. وعبدة من رجال الشيخين.
(2)
مسلم 3/ 200 (1572)، والمسند 23/ 434 (14575) من طريق رَوح. وفيها "ذي النقطتين" وأشار محقّق المسند إلى أن في نسخة "الطفيتين". وأشار محقّق جامع الأصول إلى أن في الأصل "الطفيتين" لكنه تابع طبعة مسلم، وزعم أن "الطفيتين" خطأ 10/ 420. ونسخ الجمع للحميدي على ما في كتابنا هذا 2/ 390 (1644)، وكذا نسخ الكشف لابن الجوزي 3/ 80 (1356). وينظر الكشف 1/ 106 (582).
(3)
المسند 23/ 204 (14945) وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال الهيثمي في المجمع 1/ 126: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
سمعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من اغبرّتْ قَدماه في سبيل اللَّه عز وجل فهما حرامٌ على النّار"(1).
(1028)
الحديث الثامن والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن أبان الورّاق قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا عيسى بن جاريةَ عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أتَى ابنُ أمّ مكتوم النّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، منزلي شاسع، وأنا مكفوف وأنا أسمع (2) قال:"فإن سَمِعْتَ الأذان فأجِبْ ولو حَبْوًا أو زحفًا"(3).
(1029)
الحديث التاسع والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سلمة الخُزاعي قال: حدّثنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كُلوا لحمَ الصيد وأنتم حُرُمٌ، ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم"(4).
(1030)
الحديث السبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سلمة الخُزاعي قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر عن البصل والكُرّاث، فأكلَهما قومٌ، ثم جاءوا إلى
(1) المسند 23/ 205 (14947). قال المحقّق: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حُصين بن حرملة المهري: وذكر مظانّه وشواهده. وقد صحّحه ابن حبّان من حديث طويل من طريق عبد اللَّه بن المبارك 10/ 465 (4604).
(2)
في المسند "وأنا أسمع الأذان".
(3)
المسند 23/ 206 (14948) وضعّف المحقّق إسناده لضعف عيسى. ويعقوب بن عبد اللَّه القمّي صدوق يهم. وهو في مسند أبي يعلى 3/ 337 (1803) من طريق يعقوب، وفي الأوسط 4/ 439 (3738) عن عثمان عبد اللَّه الطلحي، عن جعفر بن حُميد، عن يعقوب به. وقال في المجمع 2/ 45: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني موثّقون كلّهم. وصحّحه ابن حبّان من طريق يعقوب 5/ 412 (2063) وينظر تعليق المحقّق.
(4)
المسند 23/ 351 (15158) وفيه مجهول، وفي 23/ 171 (14894) رواه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطّلب. ومن هذه الطريق رواه أبو داود 2/ 171 (1851)، والترمذي 3/ 202 (846)، والنسائي 5/ 187، وصحّحه الحاكم والذهبي 1/ 452، وابن حبّان 9/ 283 (3971)، وينظر تعليق المحقّقين على الحديث. ومما قال الترمذي تعليقًا على الحديث: المطّلب لا نعرف له سماعًا من جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، والعمل على هذا، وهو قول أحمد وإسحق.
المسجد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ألم أنْهَ عن هاتين الشجرتين المُنْتِنَتَيْن؟ " قالوا: بلى يا رسول اللَّه، ولكن أجهدَنا الجوعُ. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من أكَلَهما فلا يَحْضُرْ مسجدَنا، فإنّ الملائكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه بنو آدمَ" انفرد بإخراجه مسلم (1).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا كثير بن هشام الدَّستوائي عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه عن أكل البصل والكُرّاث، فغلبَتْنا الحاجة فأكلْنا منها، فقال:"مَنْ أكلَ من هذه الشجرة الخبيثة فلا يَقْرَبَنّ مسجدنا؛ فإنّ الملائكةَ تتأذّى ممّا يتأذّى منه الإنس".
أخرجاه (2).
وقد أخرجاه من حديث عطاء عن جابر عن رسول اللَّه قال: "مَنْ أكلَ ثومًا أو بصلًا فليعتزِلْنا، أو ليعتزِلْ مسجدنا"(3).
(1031)
الحديث الحادي والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سعيد قال: حدّثنا زائدة قال: حدّثنا عبد اللَّه بن محمّد بن عَقيل عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خيرُ صفوف الرجال المقدَّم، وشرُّها المؤخَّر. وخيرُ صفوف النساء المؤخَّر، وشرُّها المُقَدَّم. يا معشرَ النّساء، إذا سجدَ الرّجالُ فاغْضُضْنَ من أبصاركنّ، لا تَرَيْن عوراتِ الرجال من ضيق الأُزُر"(4).
(1032)
الحديث الثاني والسبعون بعد المائة: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا مكّي ابن إبراهيم قال: حدّثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه:
(1) المسند 23/ 351 (15159)، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ورواية مسلم مخرّجه من الطريق التالي.
(2)
مسلم 1/ 394 (564). ورواية البخاريّ في الحديث التالي. وأخرجه أحمد 23/ 259 (15014) من طريق شيخه كثير بن هشام عن هشام به.
(3)
البخاريّ 2/ 339 (855)، وينظر أطرافه (854). ومسلم 4/ 391 (564). وهو في المسند 2/ 3023 (15069).
(4)
المسند 23/ 353 (15161)، ورواه عن عبد الصمد عن زائدة 22/ 26 (14123)، وصحّحه المحقّق لغيره، وحسّن إسناده. وقد صحّح ابن خزيمة الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد 3/ 27 (1561، 1562).
أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غَرَبتِ الشمسُ، فجعل يَسُبُّ كُفّارَ قريش، وقال: يا رسول اللَّه، ما كِدْتُ أُصلّي حتى كادَتِ الشمسُ تغرب. فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"واللَّه ما صلّيْتُها" فنزلْنا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم بُطحانَ بعدما غَرَبَتِ الشمسُ، ثم صلّى بعدَها المغرب.
أخرجاه (1).
(1033)
الحديث الثالث والسبعون بعد المائة: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا عليّ ابن عبد اللَّه قال: حدّثنا سُفيان قال: قال عمرو: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لكعب بن الأشرف؟ فإنّه قد آذى اللَّهَ ورسولَه" فقام محمّد ابن مَسْلَمة فقال: يا رسولَ اللَّه، أتُحِبُّ أن أقتلَه؟ قال:"نعم". قال: فأْذَنْ لي أنْ أقول شيئًا (2). قال: "قُل". قال: فأتاه محمّد بن مَسْلمة فقال: إنّ هذا الرَّجلَ قد سأَلَنا صدقةً، وقد عنّانا، وإني قد أتيْتُك أسْتَسْلِفُك. قال: وأيضًا واللَّه لَتَمَلُّنَّه. قال: إنّا قد اتَّبَعْناه ولا نُحِبُّ أن نَدَعَه حتى نَنْظُرَ إلى أيّ شيءٍ يصير شأنُه، وقد أردْنا أن تُسْلِفَنا وَسْقًا أو وَسْقين. قال: نعم، ارهَنوني. قال: أيّ شيء تريد؟ قال: ارهَنوني نساءَكم. قال: كيف نرهَنُك نساءَنا وأنت أجملُ العرب؟ قال: فارهَنوني أبناءَكم. قال: كيف نرهَنُك أبناءَنا فيُسَبَ أحدُهم فيقال: رُهِنَ بوَسق أو وَسقين، هذا عارٌ علينا، ولكن نَرْهَنُك اللأمة. قال سُفيان: يعني السِّلاح. فواعَدَه أن يأتيَه، فجاءه ليلًا ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرَّضاع (3)، فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تَخرجُ هذه الساعةَ؟ قال: إنّما هو محمّد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو: قالت: أسمعُ صوتًا كأنَّه يقطُرُ منه الدَم. فقال: إنّما هو أخي محمّد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إنّ الكريم لو دُعي إلى طعنةٍ بليلٍ لأجاب. قال: ويدخل محمّد بن مسلمة معه برجلين. قيل لسُفيان: سمّاهم عمرو؟ قال: سمّى بعضَهم. قال عمرو: وجاء معه برجلين، وقال غير عمرو: أبو عيسى بن جبر، والحرب بن أوس (4). وقال: إنّي إذا جاء فإنّي قائلٌ بشعَره فأشُمُّه، فإذا رأيْتُموني استمكنْتُ من رأسه فدونكم فاضربوه. فنزل إليه متوشِّحًا وهو ينفَحُ منه ريح الطِّيب، فقال: ما رأيْتُ كاليوم ريحًا -أي
(1) البخاريّ 7/ 405 (4112)، وينظر أطرافه 2/ 68 (596)، ومسلم 1/ 438 (631).
(2)
أي: أحتال عليه.
(3)
عند البخاريّ فدعاهم إلى الحصن، فنزل. . .
(4)
في البخاريّ ومسلم "زيادة" وعبّاد بن بشر.
أطيب. وقال غير عمرو: عندي أعطر نساء العرب. فقال: أتأذنُ لي أن أعود؟ قال: نعم. فلمّا استمكنَ منه قال: دونكم، فقتلوه، ثم أتَوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
أخرجاه (1).
(1034)
الحديث الرابع والسبعون بعد المائة: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا علي ابن عيّاش قال: حدّثنا أبو غسّان محمّد بن مُطَرِّف قال: حدّثني محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رَحِمَ اللَّه رجلًا سَمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى".
انفرد بإخراجه البخاري (2).
(1035)
الحديث الخامس والسبعون بعد المائة: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا محمّد بن عُبادة قال: حدّثنا يزيد قال: حدّثنا سليم بن حيّان قال: حدّثنا سعيد بن ميناء قال: حدّثنا جابر بن عبد اللَّه قال:
جاءت ملائكةٌ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: إنّه نائم، وقال بعضهم: إنّ العينَ نائمة والقلبَ يقظانُ. فقال: إنّ لصاحبكم هذا مَثَلًا، فاضربوا له مَثَلًا. فقالوا: مَثَله كَمَثلِ رجلٍ بنى دارًا، وجعل فيها مأدُبة، وبعث داعيًا، فمن أجاب الداعي دخلَ الدّار وأكلَ من المأدُبة، ومن لم يُجِبِ الدّاعيَ لم يدخل الدّار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أوِّلوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنّه نائم. وقال بعضهم: إنّ العينَ نائمةٌ والقلبَ يقظانُ. قالوا: فالدّار الجنّة، والدّاعي محمّد. فمن أطاع محمّدًا فقد أطاع اللَّه، ومن عصى محمّدًا فقد عصى اللَّه، ومحمّد فرق بين النّاس".
انفرد بإخراجه البخاريّ (3).
(1036)
الحديث السادس والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الملك ابن عمرو قال: حدّثنا هشام بن سعد عن يزيد بن أسلم عن عُبيد اللَّه بن مِقْسَم قال:
(1) البخاريّ 7/ 336 (4037)، وينظر أطرافه 2/ 145 (2510)، ومسلم 3/ 1425 (1801) من طريق سُفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار.
(2)
البخاريّ 6/ 304 (2076).
(3)
البخاريّ 13/ 249 (7281).
سأل الحسنُ بن محمّد جابرَ بن عبد اللَّه عن الغُسل من الجنابة، فقال: تَبُلُّ الشّعرَ، وتغسِل البَشَرة (1).
قال: فكيف كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ قال: كان يَصُبُّ على رأسه ثلاثًا. قال: رأسي كثيرُ الشَّعر. قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أكثرَ من رأسك وأطيبَ.
أخرجاه (2).
(1037)
الحديث السابع والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن حمّاد قال: حدّثنا أبو عوانة عن أبي بِشر عن سُليمان بن قيس عن جابر بن عبد اللَّه قال:
بايعْنا نبيّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الحديبية على إلّا نَفِرّ (3).
(1038)
الحديث الثامن والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى ابن آدم وأبو النّضر قالا: حدّثنا زهير عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا عَدْوَى ولا طِيرة ولا غول".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
وكانت العرب تقول: إنّ الغِيلان في الفَلَوات تَراءى للنّاس، فتَغَوَّل، فأبطل ذلك.
(1039)
الحديث التاسع والسبعون بعد المائة: حدّثنا الترمذي ومسلم قالا: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرجَ عام الفتح، فصامَ حتى بلغ كُراع الغميم، وصام النّاسُ معه، فقيل له: إنّ النّاس قد شقَّ عليهم الصيامُ، وإن النّاس ينظرون فيما فَعَلْتَ. فدعا بقدَح من ماءٍ بعد العصر، فشَرِبَ والنّاسُ ينظرون إليه، فأفطر بعضُهم وصامَ بعضُهم، فبلغَه أنّ ناسًا صاموا، فقال:"أولئك العصاة".
(1) في المسند "البشرة".
(2)
المسند 1/ 122 (14113). وينظر روايات الحديث في البخاريّ 1/ 365، 367، 368 (252، 255، 256)، ومسلم 1/ 259 (329).
(3)
المسند 22/ 12 (14114). ورجاله رجال الشيخين غير سُليمان، وهو ثقة، روى له الترمذي وابن ماجة. وقد صحّ الحديث عند مسلم 3/ 1483 (1856) من طريق أبي الزُّبير، وأغفل ابن الجوزي ذكر ذلك.
(4)
المسند 22/ 18 (14117)، ومسلم 4/ 1744، 1745 (2222) من طريق زُهير وغيره عن أبي الزُّبير، ومن تحته من رجال الشيخين.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1040)
الحديث الثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم وحسن بن موسى قالا: حدّثنا زهير عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطعَ شِسْعُ أحدِكم فلا يَمْشِ في نعلٍ واحدة حتى يُصْلحَ شِسْعَه، ولا يمش في خُفّ واحدة (2)، ولا يأكل بشماله، ولا يَحْتَبِ بالثّوب الواحد، ولا يلتحفِ الصَّمّاء".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(1041)
الحديث الحادي والثمانون بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثني سلمة بن شبيب قال: حدّثنا الحسن بن أَعْيَن قال: حدّثنا مَعْقِل بن عبيد اللَّه عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الاستجمارُ تَوٌّ، ورميُ الجمارِ تَوٌّ (4)، والسّعي بين الصّفا والمروة تَوٌّ، والطّواف تَوٌّ. وإذا استجمرَ أحدُكم فليسْتَجْمِر بتَوٍّ".
انفرد بإخراجه مسلم (5).
(1042)
الحديث الثاني والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا علي بن عبد اللَّه قال: حدّثنا سُفيان عن مُجالد عن الشَّعبي عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رأيتُ كأنّي أُتِيتُ بكيلة (6) تمرٍ فعَجَمْتُها في فمي، فوجدْتُ فيها نواةً آذَتْني فلَفَظْتُها، ثم أخذْتُ أُخْرى فعَجَمْتُها، فوجدْت فيها نواة فلَفَظْتُها، ثم أخذْتُ أُخرى فعَجَمْتُها، فوجدْت فيها نواة فلَفَظْتُها". فقال أبو بكر: دَعْني فلأَعْبُرْها. قال: "أُعْبُرْها" قال: هو جيشُك الذي بعثْتَ، يَسلمون ويغنمون (7)، فيَلقَون رجلًا فيَنْشُدُهم ذِمَّتَك فيدَعونه، ثم يلقَون رجلًا فيَنْشُدُهم ذِمَّتَك فيدَعونه، ثم يلقَون رجلًا فيَنْشُدُهم ذمّتك
(1) الترمذي 3/ 89 (710)، وصحيح مسلم 2/ 785، 786 (1114).
(2)
سقط من هـ (حتى يصلح. . . واحدة) بانتقال النظر.
(3)
المسند 22/ 20 (14118)، ومسلم 3/ 1661 (2099) عن أبي الزُّبير.
(4)
(ورمي الجمار تَوّ) سقط من هـ.
(5)
مسلم 2/ 945 (1300). والتوّ: الوتر.
(6)
كذا في المخطوطتين، وفي المسند والمصادر "بكتلة" وأشار محقّق الدارمي إلى رواية "بكيلة".
(7)
في المسند "يسلم ويغنم". وما في المجمع يوافق أصولنا.
فيدعونه، قال:"كذلك قال المَلَكُ"(1).
(1043)
الحديث الثالث والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن ابن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرّحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن جابر بن عبد اللَّه قال:
لمّا اسْتَقْبَلْنا وادي حُنَين انحدرْنا في وادٍ من أودية تِهامةَ أجوفَ حَطوطٍ (2)، إنّما ننحدرُ فيه انحدارًا. قال: وفي عَماية الصبح (3)، وقد كان القوم كَمَنوا لنا في شِعابه ومضايقه قد اجتمعوا وتهيّئوا وأعدّوا، فواللَّه ما راعَنا ونحن منحطّون إلّا الكتائبُ قد شدّت علينا شَدَّةَ رجلٍ واحد، وانهزم النّاسُ راجعين، فاستمرَوا لا يلوي أحدٌ على أحد، وانحاز رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذاتَ اليمين، ثم قال:"إليَّ أيّها النّاس، هلمّ إليّ، أنا رسول اللَّه، أنا محمّد بن عبد اللَّه" فاحتملَت الإبلُ بعضُها بعضًا، فانطلقَ النّاسُ، إلّا أنّ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رهطًا من المهاجرين والأنصار وأهلِ بيتِه غيرَ كثير، وفيمن ثبتَ معه أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته عليّ بن أبي طالب والعبّاس بن عبد المطّلب والفضل بن العبّاس وأبو سُفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عُبيد -وهو ابن أمّ أيمن- وأسامةُ بن زيد. قال: ورجل من هوازن على جملٍ له أحمرَ، وفي يده راية له سوداء في رأس رُمحٍ له طويلٍ أمام النّاس، وهوازن خلفه، فإذا أدركَ طعن برمحه، وإذا فاته الشيء رفعه لمن وراءه (4).
قال ابن إسحق: وحدّثَني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرّحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد اللَّه قال: بينا ذلك الرّجل من هوازن صاحبُ الرّاية على جمله، يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجلٌ من الأنصار يُريدانه، قال: فيأتيه عليٌّ من خلفه، فضربَ عُرقوبَي الجمل فوقَعَ على عجُزه، ووثب الأنصاريُّ على الرجل فضربَه ضربةً أطَنَّ (5) قدمَه بنصف ساقه، فانجعفَ عن راحلته، واختلف (6) النّاس، فواللَّه ما رجعت
(1) المسند 23/ 427 (15288). وضعّف المحقّق إسناده لضعف مجالد. وهو في سنن الدّارمي 2/ 55 (2168) من طريق مجالد. وفي المجمع 7/ 183: رواه أحمد، وفيه مجالد بن سعيد، وهو ثقة، وفيه كلام.
(2)
الأجوف: الواسع. والحَطوط: شديد النزول.
(3)
عماية الصّبح: بقيّة ظلامه.
(4)
في المسند "رفع لمن وراءه فاتّبعوه".
(5)
أظنّ: أصدر صوتًا، وهو الطّنين.
(6)
كذا في المخطوطتين. وفي المجمع "واختلد". وأثبت محقّق المسند "واجتلد".
راجعةُ النّاس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مُكَتّفِين عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
(1044)
الحديث الرابع والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن إسحق قال: حدّثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد اللَّه قال:
عَمِلْنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الخندق، قال: وكانت عندي شُوَيهةُ عَنْزٍ جَذَعة، سمينة، قال: فقلت: واللَّه لو صنعْناها لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرْتُ امرأتي فطحَنَتْ لنا شيئًا من شعير وصنعت لنا منه خبزًا، وذبحتُ تلك الشاةَ فشويناها لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أمسيْنا وأرادَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق - وكُنّا نعملُ فيه نهارًا، فإذا أمسَيْنا رَجَعْنا إلى أهلنا. قال: قلْتُ: يا رسول اللَّه، إنّي قد صنعْتُ لك شُوَيْهَةً كانت عندنا، وصنعْنا معها شيئًا من خبز هذا الشعير، فأحِبُّ أن تَنْصَرِفَ معي يا رسول اللَّه إلى منزلي، وإنّما أُريد أن ينصرفَ معي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وحدَه (2). قال: فلمّا قلتُ له ذلك قال: "نعم". تم أمر صارخًا فصرخ: أن انصرفوا مع رسول اللَّه إلى بيت جابر. قال: قلتُ: إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون. فأقبلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأقبلَ النّاسُ معه. قال: فجلس، فأخْرَجْناها إليه، قال: فبرّك وسمَّى ثم أكل، ثم تواردَها النّاس، كلّما فَرَغَ قومٌ قاموا وجاء ناسٌ، حتى صَدَرَ أهلُ الخندق عنها.
أخرجاه (3).
(1045)
الحديث الخامس والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا شريك عن عبد اللَّه بن محمّد بن عَقيل عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أرادَ أن يصومَ فليتسحَّرْ بشيء"(4).
(1) المسند 23/ 273 (15027) وحسّن المحقّق إسناده، لابن إسحق. وقد صحّحه ابن حبّان 11/ 95 (4774) من طريق ابن إسحق. ورواه في المجمع 7/ 182 وقال: وفيه ابن إسحق، وقد صرّح بالسّماع في رواية أبي يعلى، وبقيّة رجال أحمد رجال الصحيح.
(2)
أسقط ناسخ ك (إلى منزلي. . . رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) وناسخ هـ (رسول اللَّه).
(3)
المسند 23/ 276 (15028). وهو صحيح، وفيه ابن إسحق، وقد توبع. وأخرجه مسلم 3/ 1610 (2039) بمعناه من طريق سعيد بن ميناه. والبخاريّ كذلك 6/ 183 (3070)، 7/ 395 (4102)، وأخرجه البخاريّ أيضًا من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر 7/ 395 (4101).
(4)
المسند 23/ 208 (14950)، ومسند أبي يعلى 3/ 438 (1930) من طرق أبي أحمد الزُّبيري، وضعّف المحقّقان إسناده لضعف شريك وابن عَقيل، وكلاهما يُعتبر به. قال الهيثمي 3/ 153: وفيه عبد اللَّه بن محمّد بن عقيل، وحديثه حسن وفيه كلام.
(1046)
الحديث السادس والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا الحجّاج بن أبي زينبَ قال: سمعْتُ طلحة بن نافع أبا سُفيان يقول: سمِعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
كُنْت في ظلِّ داري، فمرّ بي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلمّا رأيْته وَثَبْتُ إليه، فجعلْتُ أمشي خلفه، فقال:"ادْنُ" فدنَوتُ منه، فأخذ بيدي فانطَلَقْنا حتى أتى بعضَ حُجَر نسائه، أمِّ سلمة أو زينبَ ابنة جحش، فدخل ثم أذن لي فدَخَلْتُ، وعليها الحجابُ، فقال:"أعندكم غداء؟ " قالوا: نعم، فأُتي بثلاثة أَقْرِصة، فوُضِعَت على نَبِيٍّ، فقال:"هل عندكم من أُدْم؟ "
قالوا: لا، إلّا شيءٌ من خلٍّ. قال:"هاتوه". فأتَوه به، فأخذ قُرصًا فوضعه بين يَدَيْه، وقُرصًا بين يديَّ، وكسر الثالث باثنين، فوضع نصفًا بين يدَيه ونصفًا بين يديَّ.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
والنَّبِيُّ: الشيء المرتفع، غير مهموز (2)، فإذا همز فهو من النّبأ وهو الخبر.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا أبو عَوانة قال: حدّثنا أبو بشر عن أبي سُفيان عن جابر:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سألَ أهلَه الأُدْم، فقالوا: ما عندَنا إلا الخلُّ. فدعاه فجعل يأكل به ويقول: "نعم الإدامُ الخَلُّ".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن يزيد عن الحجّاج بن أبي زينب عن أبي سُفيان عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعم الإدام الخلّ، وما أَقْفَرَ بيتٌ فيه خَلّ"(4).
(1) المسند 23/ 294 (15058)، ومسلم 3/ 622 (2052).
(2)
وفُسّر بالمائدة من خوص. وللفظة روايات كثيرة - ينظر النووي 13/ 251، وحاشية المسند.
(3)
المسند 23/ 190 (14925)، ومسلم 3/ 1623 (2052) من طريق أبي عوانة.
(4)
المسند 23/ 114 (14807). قال المحقّق: حديث صحح دون "ما أقفر بيت فيه خلّ"، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل حجّاج.
(1047)
الحديث السابع والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق ابن عيسى قال: أخبرنا مالك عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. ثم قال بعد ذلك: "كُلوا وتزوَّدوا وادَّخِروا".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1048)
الحديث الثامن والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُرَيج قال: حدّثنا هُشيم قال: أخبرنا علي بن زيد عن محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ ما بين منْبَري إلى حُجرتي روضةٌ من رياض الجنّة، وإنّ منبري على تُرْعة من تُرعَ الجنّة"(2).
والتُّرعة: الرّوضة على المكان المرتفع.
(1049)
الحديث التاسع والثمانون بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا قُتيبة قال: حدّثنا ليث عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "عُرِضَ عليَّ الأنبياء، فإذا موسى ضَرْبٌ من الرّجال كأنه من رجال شَنوءة. ورأيت عيسى ابنَ مريمَ، فإذا أقربُ مَنْ رأيتُ به شبهًا عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم، فإذا أقربُ من رأيت به شبهًا صاحِبُكم -يعني نفسه- ورأيتُ جبريل، فإذا أقربُ من رأيتُ به شبهًا دِحية".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
والضّرب: الخفيف اللحم.
(1) المسند 23/ 358 (15168). وهو في مسلم 3/ 1562 (1972) من طريق مالك. وإسحق وأبو الزُّبير من رجال مسلم.
(2)
المسند 23/ 367 (15187)، ومسند أبي يعلى 3/ 319 (1784) من طريق هُشيم. وهو صحيح لغيره، وفي إسناده علي بن زيد، ابن جدعان، ضعّفوه. قال الهيثمي 4/ 11: وفيه عليّ بن زيد، وفيه كلام، وقد وثّق، وعنده شواهد للحديث، رله شواهد صحيحة في البخاريّ 3/ 70 (1195، 1196)، ومسلم 2/ 1010، 1011 (1390، 1391).
(3)
مسلم 1/ 153 (167)، وهو في المسند 22/ 443 (14589) من طريق ليث.
(1050)
الحديث التسعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد اللَّه بن سُراقة عن جابر بن عبد اللَّه قال:
رأيْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصَلّي على راحلته نحو المشرق في غزوة أنمار (1).
(1051)
الحديث الحادي والتسعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع عن حمّاد بن سلمة عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُتَعاطى السيفُ مَسْلولًا (2).
(1052)
الحديث الثاني والتسعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع عن أبي ذئب عن شُرَحْبيل بن سعد عن جابر بن عبد اللَّه قال:
سألْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن مَسْح الحصى. فقال: "واحدةٌ، ولأن تُمْسِكَ عنها خيرٌ لك من مائة بَدَنةٍ كلُّها سودُ الحَدَق"(3).
قلت: كانوا يسجدون على الحصى وقد حَمِي بالشمس، فيمسحونه ليذهب الحارُّ.
(1053)
الحديث الثالث والتسعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر بن عبد اللَّه قال:
صُرِع النّبيّ صلى الله عليه وسلم من فرسٍ على جِذع نخلةٍ، فانفكّت قدمه، فدَخَلْنا عليه نعودُه، فوجَدْناه يُصَلّي، فصلَّيْنا بصلاته ونحن قيام، فلمّا صلّى قال:"إنّما جُعِلَ الإمام ليُؤْتَمَّ به، فإن صلّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإن صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا، ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهلُ فارس بعظمائها".
(1) المسند 22/ 112 (14200). وهو حديث صحيح، أخرجه البخاريّ 7/ 429 (4140) من طريق ابن أبي ذئب - وفات على ابن الجوزيّ بيان ذلك. وزاد البخاريّ: متطوّعًا.
(2)
المسند 22/ 113 (14201). والحديث من طريق حمّاد في الترمذي 3/ 404 (2163)، وأبي داود 3/ 31 (2488)، وصحيح ابن حبّان 13/ 275 (5946)، وصحّحه الحاكم والذهبي 4/ 290 على شرط مسلم، وهو كما قالا، وصحّحه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود.
(3)
المسند 22/ 114 (14204) قال الهيثمي 2/ 89: وفيه شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف، ومع ذلك صحّحه ابن خزيمة 2/ 52 (897) من طريق وكيع. قال البنّا في الفتح الربّاني 4/ 83 بعد أن ذكر ضعفه، وتصحيح ابن خزيمة له: وربما كان عنده من طريق أخرى.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1054)
الحديث الرابع والتسعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا سُفيان عن مُحارب عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يطرُقَ الرّجل أهلَه ليلًا، أن يُخَوِّنَهم أو يلتمسَ عثراتِهم (2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عتّاب (3) قال: حدّثنا عبد اللَّه بن المبارك قال: حدّثنا عاصم ابن سُليمان عن الشّعبي أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أطال أحدُكم الغيبةَ فلا يطرق أهلَه ليلًا"(4).
(1055)
الحديث الخامس والتسعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّدًا فليَتَبَوّأ مَقْعَدَهُ من النّار"(5).
(1056)
الحديث السادس والتسعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هارون ابن معروف قال: حدّثنا ابن وهب قال: حدّثنا عمرو بن الحارث عن عبد ربّه (6) بن سعيد عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "لكلِّ داءٍ دواء، فإن أُصيب داء الدواء برأ بإذن اللَّه عز وجل".
(1) المسند 22/ 116 (14205). وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم 1/ 309 (413) من طريق أبي الزُّبير. وصحّحه ابن خزيمة 3/ 53 (1615) وابن حبّان 4/ 478 (2114) من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي سُفيان.
(2)
المسند 22/ 137 (14232)، ومن طريق وكيع في مسلم 3/ 1528 (715)، ومن طريق محارب في البخاريّ 3/ 620 (1801)، 9/ 339 (5243). ويروى "يتخوّنهم".
(3)
في الأصلين (علي بن إسحق). صوابه ما أُثبت من المسند والأطراف والإتحاف وجامع المسانيد.
(4)
المسند 23/ 411 (15265)، ومن طريق عبد اللَّه في البخاريّ 9/ 339 (5244)، ومن طريق عاصم بن سُليمان الأحول في مسلم 3/ 1528 (715). ولم ينبّه على إخراجهما للطريقين.
(5)
المسند 22/ 158 (14255)، وابن ماجة 1/ 13 (33)، ومسند أبي يعلى 3/ 376 (1847). وهو حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم، وصحّحه الألباني.
(6)
في الأصلين (عبد اللَّه) وصوابه من المصادر.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1057)
الحديث السابع والتسعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد ابن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن محمّد بن عبد الرّحمن بن سعد بن زُرارة الأنصاريّ عن محمّد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر قال:
كانَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلًا قد اجتمع النّاسُ عليه وقد ظُلّلَ عليه، فقالوا: هذا رجلٌ صائم. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليسَ من البِرِّ أنْ تصوموا في السّفر".
أخرجاه (2).
(1058)
الحديث الثامن والتسعون بعد المائة: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا أبو الوليد قال: حدّثنا شعبة عن محمّد بن المُنْكَدِر قال: سمِعْتُ جابرًا يقول:
جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعودُني وأنا مريض لا أعقل، فتوضّأ وصبَّ عليَّ من وضوئه، فقلت (3): يا رسول اللَّه، لِمَنْ الميراثُ؟ إنّما يَرِثُني كلالة. فنزلت آية الفرائض.
أخرجاه (4).
(1059)
الحديث التاسع والتسعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمّد عن عمارة بن غَزِيَهَ عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رجلًا قَدِمَ من جيشانَ -وجيشانُ من اليمن- فسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه، يصنعونه بأرضهم من الذُّرة، يقال له المِزْر، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"أمُسْكِرٌ هو؟ " قال: نعم. قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِر حرام، إنّ على اللَّه عز وجل عَهْدًا لمن شَربَ المُسْكِرَ أن يَسْقِيَه من طينة الخَبال" فقالوا: يا رسول اللَّه، وما طِينهَ الخَبال؟ قال:"عَرَقُ أهلِ النّار" أو "عُصارة أهل النّار".
انفرد بإخراجه مسلم (5).
(1) المسند 22/ 449 (14597). ومسلم 4/ 1729 (2204).
(2)
المسند 22/ 103 (14193)، ومسلم 2/ 786 (1115). وفي البخاريّ 4/ 183 (1964) عن شعبة به.
(3)
في البخاريّ والمسند "فعقلت فقلت". وفي مسلم "فأفقت فقلت".
(4)
البخاريّ 1/ 301 (194)، ومسلم 3/ 1234، 1235 (1616) عن شعبة وغيره، وهو في المسند 22/ 94 (14186) وهو مكرّر (الحديث الثاني عشر بعد المائة).
(5)
المسند 23/ 162 (14880)، ومسلم 3/ 1587 (2002).
(1060)
الحديث المائتان: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي العبّاس قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن أبي الزِّناد عن موسى بن عُقبة عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
سمِعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُباشرُ الرّجلُ الرّجلَ في الثّوب الواحد، ولا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ في الثّوب الواحد"(1).
(1061)
الحديث الحادي بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي العبّاس قال: حدّثنا أبو المَليح قال: حدّثنا عبد اللَّه بن محمّد بن عَقيل عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يَطْلُعُ عليكُم من تحت هذا الصُّور رجلٌ من أهل الجنّة" فطلع أبو بكر. فهنّأناه [بما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم](2)، ثم لَبِثَ هُنَيهة، ثم قال:"يطلعُ عليكم من تحت هذا الصُّور رجلٌ من أهل الجنّة" فطلعَ عُمر، فهنّأناه بما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. ثم قال:"يطلُعُ عليكم من تحت هذا الصُّور رجلٌ من أهل الجنّة، اللهمَّ إنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا" ثلاث مرّات، فطلع عليٌّ (3).
الصُّور: جماع النّخل.
(1062)
الحديث الثاني بعد المائتين: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا إسحق بن إبراهيم قال: حدّثنا روح قال: حدّثنا ابن جُريج قال: حدّثني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ابْتَعْتَ طعامًا فلا تَبِعْه حتى تَسْتَوْفِيَه".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(1063)
الحديث الثالث بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال:
(1) المسند 23/ 123 (14836)، وهو صحيح لغيره، عبد الرّحمن بن أبي الزناد روى له مسلم في المقدّمة، وأصحاب السُّنن، واستشهد به البخاريّ، وضُعّف. التهذيب 4/ 399. وقال الهيثمي - المجمع 8/ 105: فيه عبد الرّحمن، وهو ضعيف. ومع هذا صحّح الحاكم الحديث 4/ 287 وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(2)
التكملة من المسند.
(3)
المسند 23/ 135 (14838) قال المحقّق: إسناده محتمل للتحسين، من أجل ابن عقيل. وذكره الهيثمي في المجمع 9/ 60، وقال: ورجال أحد أسانيد أحمد موثّقون!
(4)
مسلم 3/ 1162 (1529). وهو في المسند من طريق ابن جريج به 23/ 385 (5216).
حدّثنا أبو عَوانة قال: حدّثنا أبو بِشر جعفر بن أبي وحشيَّة عن سُليمان بن قيس عن جابر ابن عبد اللَّه قال:
دعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجَمه، فسألَه:"كم ضريبتُك؟ " قال: ثلاثة آصع. قال: فوضعَ عنه صاعًا (1).
(1064)
الحديث الرابع بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا خلفُ بن الوليد قال: حدّثنا عبّاد بن عبّاد عن مُجالد عن الشَّعبي عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "السائمة جُبار، [والجُبُّ جُبار] (2)، والمَعْدِنُ جُبار، وفي الرِّكاز الخُمُس"(3).
(1065)
الحديث الخامس بعد المائتين: وبه عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "إنّكم اليومَ على دين، وإنّي مُكاثِرٌ بكم، فلا تمشوا بعدي القَهْقَري"(4).
(1066)
الحديث السادس بعد المائتين: حدّثنا أحمد (5) قال: حدّثنا الحكم بن موسى قال عبد اللَّه: وسمعتُه من الحكم قال: حدّثنا عيسى بن يونس قال: حدّثنا المجالد ابن سعيد عن الشَّعبي عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَلِجُوا على المُغِيبات (6)، فإنّ الشيطانَ يجري من أحدكم
(1) المسند 23/ 116 (14809)، ورجاله رجال الصحيح عدا سليمان بن قيس، روى له الترمذي وابن ماجة، وهو ثقة، لكن روي أنّه لم يسمع منه أبو بشر. التهذيب 3/ 396. قال الهيثمي 4/ 97: إلّا أنّه من رواية جعفر بن أبي وحشية عن سليمان بن قيس وقيل: انه لم يسمع منه. وقد صحّح الحديث ابن حبّان 9/ 307 (3536) من طريق أبي الزُّبير. وصحّ عن أنس في البخاري 4/ 458 (2277)، ومسلم 3/ 1204 (1577) حجامة أبي طيبة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وتخفيف النّبيّ من خراجه.
(2)
(والجبّ جبار) من المسند. والجُبّ: البئر. وجُبار: هدر.
(3)
المسند 23/ 116 (14810) وهو حديث صحيح لغيره، وفي إسناده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. قال الهيثمي 4/ 80: رجاله موثّقون! وصحّ الحديث عن أبي هريرة عند الشيخين - ينظر الجمع 3/ 45 (2224).
(4)
المسند 13/ 117 (14811) وإسناده كسابقه. قال الهيثمي 7/ 298: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفيه مجالد، ، وفيه خلاف، وبقية رجاله ثقات. وينظر شواهده في حاشية المسند.
(5)
في المسند: "وجدت في كتاب أبي. . . ".
(6)
أي: لا تدخلوا على من غاب أزواجهن.
مَجرى الدَّم". قُلْنا: ومنك يا رسول اللَّه؟ قال: "ومنّي، ولكن اللَّهَ عز وجل أعانَني عليه فأسلم" (1).
(1067)
الحديث السابع بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا نصر بن باب عن حجّاج عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نَسيئةً: اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد (2).
(1068)
الحديث الثامن بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مُصعب بن سلّام قال: حدّثنا الأجلح عن الذّيّال بن حَرملة عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أقبلْنا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم من سفر حتى إذا دَفَعْنا إلى حائطٍ من حيطان بني النَّجّار، إذا فيه جملٌ، لا يدخلُ الحائطَ أحدٌ إلّا شدَّ عليه. قال: فذكروا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى أتى الحائط، فدعا البعيرَ، فجاء واضعًا مِشْفَره إلى الأرض حتى برك بين يَدَيه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"هاتوا خِطامًا" فخطَمَه ودفعَه إلى صاحبه. قال: ثم التفتَ إلى النّاس فقال: "إنّه ليس شيءٌ بينَ السَّماء والأرض إلّا يعلمُ أنّي رسول اللَّه، إلّا عاصيَ الجن والإنس"(3).
(1069)
الحديث التاسع بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن عبد الملك، حدّثنا عطاء عن جابر قال:
شهدْتُ الصلاة مع رسول اللَّه في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قَبْلَ الخُطبة بغير أذان ولا إقامة. فلمّا قضى الصلاة قام متوكِّئًا على بلال، فحَمِد اللَّهَ وأثنى عليه، ووعظ النّاس وذكرَهم، وحثَّهم على طاعته، ثم مضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرَهنّ بتقوى اللَّه، ووعَظَهنّ وحَمِدَ اللَّه وأثنى عليه، وحثَّهنّ على طاعته، ثم قال: "تصدَّقْن، فإنّ أكثرَكنّ
(1) المسند 22/ 226 (14324) وفيه مجالد، وذكر المحقّق أن الحديث يجمع ثلاثة أحاديث صحيحة، وفصّل الكلام فيها.
(2)
المسند 22/ 234 (14331)، وإسناده ضعيف، وهو حديث صحيح لغيره، ومن طريق حجاج أخرجه ابن ماجة 2/ 763 (2271) والترمذي 3/ 539 (1238) وقال الترمذي حسن صحيح. وحسّنه الألباني في الصحيحة 5/ 538 (2416).
(3)
المسند 22/ 235 (14233)، وحسّن المحقّق إسناده، وصحّحه لغيره، وذكر شواهده. وقال عنه الهيثمي في المجمع 9/ 10: رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف.
حطبُ جهنّم" فقالت امرأةٌ من سَفَلة النِّساء، سَفعاء الخدَّين: لِمَ يا رسولَ اللَّه؟ قال: "إنّكن تُكْثرْنَ الشَّكاة، وتكفُرْن العشيرَ". فجعلْن ينزعْنَ حُلِيَّهنّ وقلائدهنّ وقِرَطَهُنّ وخواتيمَهنّ، يَقْذِفْن به في ثوب بلال يتصدَّقن به (1).
والسَّفعاء: التي قد تغيّر لونها إلى الكُمْدة والسّواد من طول الأيمة، كأنّه مأخوذ من سَفْع النّار.
والعشير: الزّوج.
(1070)
الحديث العاشر بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال حدّثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرَني أبو الزُّبير قال: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُقْتَلَ شيءٌ من الدّوابّ صَبرًا.
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(1071)
الحديث الحادي عشر بعد المائتين: وبه:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوَسم في الوجه، والضَّرب في الوجه (3).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا مَعْمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبان عن جابر بن عبد اللَّه قال:
رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم حمارًا قد وُسِمَ في وجهه، فقال:"لعن اللَّهُ من فعلَ هذا"(4).
انفرد بإخراج الطريقين مسلم.
(1072)
الحديث الثاني عشر بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن سَلَمة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد اللَّه قال:
(1) المسند 22/ 313 (14420). وإسناده صحيح. وأخرجه مسلم عن طريق عبد الملك بن أبي سليمان -وهو من رجاله- وابن جريج كلاهما عن عطاء به 3/ 602 (885). ولم يُشر المؤلّف إلى ذلك.
(2)
المسند 22/ 315 (14423)، ومسلم 3/ 1550 (1959) من طريق يحيى بن سعيد وغيره عن ابن جُريج.
والصَّبر: اتّخاذ الدّابة غرضًا للرمي حتى تموت.
(3)
المسند 22/ 315 (14424)، ومسلم 3/ 1673 (2116) من طرق عن ابن جريج.
(4)
المسند 22/ 71 (14164). وإسناده على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم 3/ 1673 (2117) حدّثني سلمة ابن شبيب حدّثنا الحسن بن أعين حدّثنا معقل عن أبي الزُّبير عن جابر به.
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا سِرْتُم في الخِصْب فأمْكنوا الرِّكاب أسنانَها (1)، ولا تُجاوزوا المنازلَ. وإذا سِرْتُم في الجَدْب فاستَجِدُّوا، وعليكم بالدُّلَج (2)، فإنّ الأرض تُطوى بالليل. وإذا تغوَّلَتْ لكم الغيلانُ فنادوا بالأذان، وإيّاكم والصلاةَ على جوادِّ الطُّرق، والنُّزول عليها، فإنها مأوى الحيّاتِ والسّباع، وقضاءَ الحاجة عليها، فإنّها الملاعن"(3).
(1073)
الحديث الثالث عشر بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الوهاب الثّققي عن جعفر عن أبيه عن جابر:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد (4).
(1074)
الحديث الرابع عشر بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسود بن عامر قال: حدّثنا شريك عن أشعث بن سوّار عن الحسن عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخلُ مسجدَنا هذا مشركٌ بعدَ عامنا هذا، غيرَ أهل الكتاب وخدمهم"(5).
(1075)
الحديث الخامس عشر بعد المائتين: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا محمد ابن أحمد بن أبي خلف قال: حدّثنا روح قال: حدّثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
أراد النّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يُسَمَّى بيَعلى وببركة وبأفلحَ وبيسارٍ وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيْتُه سكتَ بعدُ عنها ولم يقل شيئًا. ثم قُبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يَنْهَ عن ذلك، ثم أرادَ
(1) أمكِنوا الركاب أسنانها: أي مكّنوا الإبل من الرعي.
(2)
استجدّوا: جدّوا في السير، والدُّلج: الظلم.
(3)
المسند 22/ 178 (14277)، وصحّحه المحقّق لغيره دون "وإذا تغوّلت. . . الأذان". وقد أخرج ابن ماجة من طريق سالم بن الخياط عن الحسن النهي عن الصلاة على الجوادّ 1/ 119 (329). وضعّف البوصيري إسناده. وقال الألباني عن حديث أحمد في الصحيحة 5/ 560 (2433). منقطع بين الحسن وجابر. وساق محقّق المسند والألباني شواهد للحديث. وهو في صحيح ابن خزيمة 4/ 144، 145 (2548) ونقل: وكان عليّ بن عبد اللَّه ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر.
(4)
المسند 22/ 181 (14278)، وإسناده على شرط مسلم، جعفر بن محمد من رجاله. وأخرجه الترمذي 3/ 218 (1344) وابن ماجة 2/ 793 (2369)، وصحّحه الألباني.
(5)
المسند 23/ 18 (14649) وإسناده ضعيف لضعف شريك وأشعث. والحسن لم يسمع من جابر. كما سلف. قال الهيثمي 4/ 13: وفيه أشعث بن سوّار، وفيه ضعف، وقد وثّق.
عمرُ أن ينهى عن ذلك ثم تركَه.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1076)
الحديث السادس عشر بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
أعتق رجلٌ على عهد رسول اللَّه غلامًا له ليس له مالٌ غيرُه، عن دُبُرٍ (2) منه، فقال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَن يبتاعُه منّي" فقال نُعيم بن عبد اللَّه: أنا أبتاعُه، فابتاعه.
قال عمرو: قال جابر: غلامٌ قبطيّ، ومات عامَ الأوَّلِ.
أخرجاه (3).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيّوب عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رجلًا من الأنصار يقال له أبو مَذكور أعتق رجلًا له يقال له يعقوب، عن دُبرٍ، لم يكن له مال غيرُه، فدعا به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من يشتريه؟ "(4). فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه ابن الدّحّام بثمانمائة درهم، فدفعَها إليه، وقال:"إذا كان أحدُكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فَضْلٌ فعلى عياله، فإن كان فَضْلٌ فعلى ذي قرابته -أو قال: على ذي رَحِمه- فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا".
انفرد بإخراجه مسلم (5).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رسول اللَّه باع المُدَبَّر (6).
(1) مسلم 3/ 1686 (2138).
(2)
عن دُبُر: أي بعد وفاة المُعتِق. ويسمّى المُعْتَق: المُدَبَّر.
(3)
المسند 22/ 38 (14133)، والبخاري 5/ 165 (2534) من طريق عمرو، وينظر أطرافه 4/ 354 (2141)، ومسلم 3/ 289 (997) من طريق عمرو.
(4)
"من يشتريه" مرّتين في المسند. وفي مسلم مرّة واحدة: "من يشتريه منّي".
(5)
المسند 22/ 173 (14273)، ومسلم 2/ 692، 693 (997) من الطريق نفسه وغيره.
(6)
المسند 22/ 125 (14215)، وإسناده على شرط مسلم. وقد أخرجه البخاري 4/ 420، 421 (2230)، عن عطاء وعمرو عن جابر. وكان على المؤلّف أن يذكر ذلك.
(1077)
الحديث السابع عشر بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن جابر قال:
لمّا بُنِيَت الكعبة ذهبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعبّاسٌ ينقُلان حجارة، فقال عبّاس: اجعل إزارَك على رقبتك من الحجارة، ففعَلَ، فخرَّ إلى الأرض، وطَمَحَتْ عيناه إلى السماء، ثم قام فقال:"إزاري، إزاري" فشدَّ عليه إزارَه.
أخرجاه (1).
(1078)
الحديث الثامن عشر بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسود بن عامر قال: حدّثنا حسن بن صالح عن أبي الزُبير عن جابر:
عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له إمامٌ فقراءته له قراءة"(2).
(1079)
الحديث التاسع عشر بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى ابن إسحق قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " [من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يَدخُلِ الحمّامَ إلّا بمئزر]. ومن كان يؤمنُ باللَّه واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حليلتَه الحمّامَ. ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يَقْعُد على مائدة يُشربُ عليها الخمرُ. ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يَخْلُوَنّ بامرأةٍ ليس معها ذو مَحرم منها، فإنّ ثالثهما الشيطان"(3).
(1) المسند 22/ 45 (14140)، وهو طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري 6/ 145 (3829)، ومسلم 1/ 267 (340).
(2)
المسند 23/ 12 (14643)، قال محقّقه: حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد منقطع. حسن بن صالح لم يسمعه من أبي الزُّبير، بينهما جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف. وساق مصادره وتخريجاته. ومن طريق الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير أخرجه ابن ماجة 1/ 277 (850). قال البرصيري: في إسناده جابر الجعفي، كذّاب.
(3)
المسند 23/ 19 (14651)، وفي إسناده عبد اللَّه بن لهيعة، وهو ضعيف. الحديث حسن لغيره، فقد أخرج الترمذي 5/ 104 (2801) الحديث دون الفقرة الأخيرة منه، من طريق ليث بن أبي سليم -وفيه ضعف- عن طاوس عن جابر. وقال: حسن غريب. وأخرج النسائي صدره فقط 1/ 198 عن عطاء عن أبي الزبير، وصحّح الألباني حديث ابن ماجة والنسائي، وصحّح الحاكم صدره 1/ 162 من طريق زهير عن أبي الزُّبير على شرط الشيخين، وجعله الذهبي على شرط مسلم. وصحّح الحاكم والذهبي 4/ 288، على شرط مسلم الحديث -عدا جزأه الأخير- من طريق عطاء عن أبي الزبير. وينظر الترغيب 1/ 198 (269)، وتعليق محقّق المسند.
(1080)
الحديث العشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مسكين بن بُكير قال: حدّثنا الأوزاعيّ عن حسّان بن عطيّة عن محمّد بن المنكدر عن جابر قال:
أتانا رسول اللَّه زائرًا في منزلنا، فرأى رجلًا شَعِثًا، فقال:"أما كان يجدُ هذا ما يُسَكِّنُ، به رأسَه؟ ".
ورأى رجلًا عليه ثيابٌ وَسِخَة، فقال:"أما كان يجدُ هذا ما يغسلُ به ثيابَه؟ "(1).
(1081)
الحديث الحادي العشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا سَلِيم بن حَيّان قال: حدّثنا سعيد بن مِيناء عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَثَلي وَمَثَلُ الأنبياء كمَثَلِ رجلٍ ابتنى دارًا، فأكملَها وأحسنَها إلّا موضع لَبِنة، فجعلَ النّاسُ يدخلونها ويعجبون ويقولون: لولا موضعُ اللَّبِنة" قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "فأنا موضعُ اللَّبِنة، جئتُ فختمْتُ الأنبياءَ عليهم السلام".
أخرجاه (2).
(1082)
الحديث الثاني العشرون بعد المائتين: وبه:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَثَلي ومَثَلُكم كمَثَلِ رجل أوقدَ نارًا، فجعلَ الفراشُ والجنادبُ يَقَعْنَ فيها: وهو يذُبُّهُنّ عنها، وأنا آخُذُ بحُجَزِكم عن النّار وأنتم تَفَلَّتون من يدي".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
والجنادب: الجراد.
(1083)
الحديث الثالث العشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد بن زيد: قال: حدّثنا عمرو بن دينار عن محمّد بن عليّ عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى يومَ خَيبرَ عن لحوم الحُمُر وأذِنَ في لحوم الخيل.
(1) المسند 23/ 142 (18450) ورجاله رجال الصحيح. أخرجه أبو داود 4/ 51 (4062) عن مسكين ووكيع عن الأوزاعي، وصحّحه الألباني. وصحّحه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين 4/ 186، وابن حبّان 12/ 294 (5483) من طريق الأوزاعي.
(2)
المسند 23/ 167 (14888)، ومسلم 4/ 1791 (2287) من طريق عفّان، والبخاري 6/ 558 (3534) من طريق سليم.
(3)
المسند 23/ 166 (14887)، ومسلم 4/ 1790 (2285) من طريق ابن مهدي عن سليم بن حبّان.
أخرجاه (1).
(1084)
الحديث الرابع العشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن عُلَيّة قال: أخبرنا الليث عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
جيءَ بأبي قُحافة يومَ الفتح إلى النّبيِّ صلى الله عليه وسلم وكأنّ رأسَه ثَغامةٌ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به إلى بعض نسائه فلْتُغَيِّرْه بشيء، وجَنِّبوه السّواد".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
والثَّغامة نبت أبيض الزّهر والثَّمَر، يُشبّه بياض الشّيب به.
(1085)
الحديث الخامس العشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل عن الجُرَيري عن أبي نَضرة قال: كُنّا عند جابر بن عبد اللَّه فقال:
يوشِكُ أهلُ العراق ألّا يُجْبَى إليهم قَفِيزٌ ولا دِرهمٌ. قُلْنا: من أين ذاك؟ قال: من قِبَلِ العَجَم، يمنعون ذلك.
ثم قال: يوشِكُ أهلُ الشّام ألّا يُجْبَى إليهم دينار ولا مُدْيٌ. قُلْنا: ومن أين ذاك؟ قال: من قِبَلِ الرُّوم، يمنعون ذلك.
قال: ثم سكت هُنَيهة ثم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر أُمّتي خليفةٌ يحثو المالَ حَثوًا، لا يَعُدُّه عَدًّا".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
والمُدي: مكيال معروف (4).
(1086)
الحديث السادس العشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: حدّثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد اللَّه قال:
(1) المسند 23/ 168 (14890)، والبخاري 7/ 481 (4219). ومسلم 3/ 1541 (1941) عن حمّاد.
(2)
المسند 22/ 294 (14402) وليث بن أبي سليم -وإن كان فيه ضعف- متابع. وأخرجه مسلم 3/ 1663 (2012) من طريق أبي الزبير.
(3)
المسند 22/ 298 (14406)، ومسلم 4/ 2234 (2913) من طريق إسماعيل. وزادا: قال الجريري: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء - ابن الشّخيّر: أتريانه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا.
(4)
وكذلك القفيز.
رُمي أُبيُّ بن كعب يومَ أُحُدٍ بسهم فأصاب أَكْحَلَه، فأَمَرَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم فكُوي على أكْحَلِه (1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
بعث رسول اللَّه إلى أُبيّ بن كعب طبيبًا، فقطعَ له عِرقًا ثم كواه عليه.
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(1087)
الحديث السابع العشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم قال: حدّثنا زهير قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر قال:
رُمِيَ سعدُ بن مُعاذ في أكْحَلِه، فحَسَمَه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيده بمِشْقَص، ثم وَرِمَتْ فحَسَمَه الثانية.
انفرد بإخراجه مسلم (3).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا الليث بن سعد عن أبي الزُّبَير عن جابر أنّه قال:
رُمِي يوم الأحزاب سعدُ بن معاذ، فقطعوا أَكْحَلَه، فحَسَمه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالنّار، فانتفَخَت يدُه، فحَسَمَه أُخرى، فانتفخت يدُه، فنزفَه، فلمّا رأى ذلك قال: اللهمَّ لا تُخْرِجْ نَفسي حتى تَقَرَّ عيني من بني قريظة. فاستمسَكَ عِرْقُه، فما قَطَرَ قَطْرةً حتى نزلوا على حُكم سعد، فأرسلَ إليه، فحكمَ: أن يُقْتَلَ رجالُهم، وتُسْتَحْيا نساؤهم وذراريُّهم لِيستعينَ بهم المسلمون. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أصبْتَ حُكْمَ اللَّه فيهم" وكانوا أربعمائة، فلما فُرِغَ من قَتلهم انفتقَ عِرقُه فمات (4).
(1) المسند 22/ 154 (14252). وفي مسلم 4/ 1730 (2207) من طريق الأعمش. وفيه "يوم الأحزاب".
(2)
المسند 22/ 277 (14379)، ومن طريق أبي معاوية - مسلم 4/ 1730 (2207).
(3)
المسند 22/ 246 (14343)، ومسلم 4/ 1731 (2208) من طريق زهير، وأبي خيثمة عن أبي الزُّبير.
(4)
المسند 23/ 90 (14773)، ومن طريق الليث في الترمذي 4/ 122 (1582) وقال: حسن صحيح وصحّحه ابن حبّان 11/ 106 (4784) والألباني.
(1088)
الحديث الثامن العشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم قال: حدّثنا زهير قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر قال:
جاء رجلٌ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "إنّ لي جاريةٌ، هي خادِمُنا وسانيتُنا (1)، أطوفُ عليها، وأنا أكرهُ أن تَحْمِل. قال: "اعْزِلْ عنها إنّ شئْتَ، فإنّه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" قال: فلَبِثَ الرّجلُ ثم أتاه فقال: إنّ الجادية قد حَمَلَتْ. قال: "قد أخبرْتك أنّه سيأتيها ما قُدِّر لها"(2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كُنّا نعزِلُ على عهد رسول اللَّه والقرآنُ ينزل.
الطريقان في الصحيحين (3).
(1089)
الحديث التاسع العشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال:
كان رسول اللَّه يخطُبُ إلى جِذع نخلة، فقالت امرأةٌ من الأنصار كان لها غلام نجّار: يا رسولَ اللَّه، إنّ لي غلامًا نجّارًا، أفلا آمُرُه يتخِذُ لك مِنْبرًا تخطُب عليه؟ قال:"بلى" قال: فاتَّخَذَ له منبرًا. فلمّا كان يومُ الجمعة خطبَ على المِنْبر، فأنَّ الجِذعُ الذي كان يقومُ عليه كما يَئِنُّ الصبيّ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"إنّ هذا بكى لِما فقدَ من الذِّكر".
انفرد بإخراجه البخاري (4).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال:
(1) السانية: البعير يُستقى عليه. وجعل المرأة كذلك لأنها كانت تقوم بالسقاية.
(2)
المسند 22/ 249 (14346). ومسلم 2/ 1064 (1439) من طريق زهير.
(3)
المسند 22/ 219 (14318). وقد أخرجه البخاري 9/ 305 (5208)، ومسلم 2/ 1065 (1440)، كلاهما عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر. قال ابن حجر في الفتح 9/ 305: وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان -بن عيينة- على ذلك إلّا ما وقع في مسند أحمد في النسخ المتأخّرة، فإنّه ليس في الإسناد عطاء. لكنه أخرجه أبو نعيم من طريق المسند بإثباته، وهو المعتمد. وينظر حواشي المسند.
(4)
المسند 22/ 117 (14206)، والبخاري 6/ 606 (3584) من طريق عبد الواحد. وينظر 1/ 543 (449).
كان النّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خطبَ يستندُ إلى جذع نخلة من سواري المسجد، فلما صُنع له منبرُه واستوى عليه، اضطربت تلك السارية كحَنين النّاقة، حتى سَمعها أهلُ المسجد، حتى نزلَ إليها فاعتنقَها فسكنت (1).
(1090)
الحديث الثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو عامر قال: حدّثنا كثير بن زيد قال: حدّثني الحارث بن يزيد (2) قال: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَمَنَّوا الموت، فإنّ هولَ المَطلعِ شديد، وإنّ من السعادة أن يطولَ عُمُرُ العبدِ ويرزقَه اللَّهُ الإنابة"(3).
(1091)
الحديث الحادي والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا معمر عن ابن خُثَيم عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
مكثَ رسولُ اللَّه بمكةَ عشرَ سنين يتَّبَّع النّاسَ في منازلهم بعكاظ ومَجَنّة وفي المواسم بمنًى، يقول:"من يُؤويني؟ من ينصُرُني حتى أُبلِّغَ رسالة ربّي، وله الجنّة؟ " حتى إنّ الرّجل ليخرجُ من اليمن أو من مُضَر (4) -كذا قال- فيأتيه قومُه فيقولون: احْذَرْ غلامَ قريش لا يَفْتِنْك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثَنا اللَّهُ عز وجل له من يثربَ، فآوَيناه وصدَّقْناه، فيخرجُ الرجلُ منا فيؤمنُ به، ويُقرِئُه القرآنَ، فينقلبُ إلى أهله فيُسْلمون بإسلامه، حتى لم يبقَ دار من دور الأنصار إلّا وفيها رَهط من المسلمين يُظهرون الإسلام.
ثم ائتمرو جميعًا فقُلْنا: حتى متى نتركُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُطْرَدُ في جبال مكّة ويُخاف؟ فرحل إليه منّا سبعون رجلًا حتى قدِموا عليه في الموسم، فواعدْناه شِعبَ العَقَبة،
(1) المسند 22/ 47 (14142)، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في سنن النسائي 3/ 102 من طريق ابن جريج، وصحّحه الألباني. ويصحّحه الطريق السابق.
(2)
كذا في الأصلين. وفي المسند: الحارث بن يزيد - أو ابن أبي زيد. وجعله في الإتحاف والأطراف: ابن أبي يزيد، وفي التعجيل 81 بالوجهين.
(3)
المسند 22/ 426 (14564). وذكر المحقّق أنّه حسن لغيره، وأن إسناده محتمل للتحسين. وقد صحّح الحاكم 4/ 240:"إنّ من سعادة المرء. . . " من طريق كثير على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وحكم الهيثمي 10/ 337 على إسناده بأنه جيد. وحكم المنذري في الترغيب على حديث أحمد بأن إسناده حسن 4/ 151 (4936).
(4)
في النسختين "مضر" ويروى "مصر" وينظر تعليق محقّق المسند.
فاجتمعْنا عنده من رجلٍ ورجلين، حتى توافَينا فقلنا: يا رسول اللَّه، علامَ نُبايِعُك؟ قال:"تُبايعوني على السَّمع والطّاعة في النشاط والكسل، والنفقةِ في العُسر واليُسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في اللَّه لا تخافون في اللَّه لومةَ لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قَدِمْتُ عليكم ممّا تمنعون منه أنفسَكم وأزواجَكم وأبناءَكم، ولكم الجنّة". قال: فقُمْنا إليه فبايَعْناه، فأخذ بيده أسعدُ بن زُرارة وهو من أصغرهم، فقال: رُويدًا يا أهلَ يثرب، فإنّا لم نضربْ أكباد الإبل إلّا ونحن نعلمُ أنّه رسول اللَّه، وإنّ إخراجَه اليومَ مفارقةُ العرب كافًة، وقتلُ خياركم، وأن تَعَضَّكم السّيوفُ، فإمّا أنتم قومٌ تصبرون على ذلك وأجرُكم على اللَّه، وإمّا أنتم قومٌ تخافون من أنفسكم جُبَينةً فبيِّنوا ذلك، فهو أعذرُ لكم عندَ اللَّه. قالوا: أمِطْ عنّا يا أسعدُ، فواللَّه لا نَدَعُ هذه البيعةَ أبدًا، ولا نَسليها أبدًا. قال: فقُمنا إليه فبايَعْناه، فأخذَ علينا وشَرَطَ، ويُعطينا على ذلك الجنّة (1).
(1092)
الحديث الثاني والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو النّضر قال: حدّثنا أبو عَقيل عبد اللَّه بن عَقيل قال: حدّثنا هشام بن عروة قال: حدّثنا عُبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضًا مَيْتةً فله فيها أجرٌ، وما أكلتِ العافيةُ منها فهو له صدقة"(2).
(1093)
الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا الليث عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه:
عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخلُ النّارَ أحدٌ ممَّن بايعَ تحت الشجرة"(3).
(1) المسند 22/ 346 (14456) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وقد صحّحه ابن حبّان من طريق عبد الرزّاق 14/ 172 (6274). وقال في المجمع 6/ 49: رجال أحمد رجال الصحيح.
(2)
المسند 22/ 382 (14500)، وصحّحه المحقّق، وحسّن إسناده. وقد صحّح الحديث ابن حبّان من طرق: فهو من طريق هشام بن عروة 11/ 613، 614 (5202، 5203)، ومن طريق هشام عن وهب بن كيسان عن جابر 11/ 615 (6205) ومن طريق حمّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر 12/ 615 (6204) وينظر تخريج المحقّق للأحاديث.
(3)
المسند 23/ 93 (14778). وهو في سنن أبي داود 3/ 214 (4653)، والترمذي 5/ 652 (3860)، وصحيح ابن حبّان 11/ 271 (4802) من طريق الليث. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصحّحه الألباني. ويونس ابن محمد من رجال الشيخين.
(1094)
الحديث الرابع والثلاثون بعد المائتين: وبه عن جابر:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من رآني في النّوم فقد رآني حقًّا، إنّه لا ينبغي للشيطان أن يَتَمَثَّلَ في صورتي".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1095)
الحديث الخامس والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرَني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه قال:
سمعْت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول وجِنازة سعدِ بن معاذ بين أيديهم: "اهتزّ لها عرشُ الرحمن تبارك وتعالى".
أخرجاه (2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن بِشر قال: حدّثنا محمّد بن عمرو قال: حدّثني يزيد بن عبد اللَّه بن أُسامة الليثي عن معاذ بن رِفاعة الزُّرَقيّ عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَهذا العبدُ الصالحُ الذي تحرَّكَ له العرشُ، وفُتِحَتْ له أبوابُ السّماء، شُدِّدَ عليه ففَرَّجَ اللَّهُ عنه".
وقال مرَّةً: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لِسعدٍ يومَ ماتَ هو يُدفن (3).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن ابن إسحق قال: حدّثني معاذ ابن رفاعة الأنصاري (4) عن محمود بن عبد الرحمن عن جابر قال:
خرجْنا مع رسول اللَّه يومًا إلى سعد بن معاذ حين تُوُفّي، فلمّا صلّى عليه رسول
(1) المسند 23/ 93 (14779)، ومسلم 14/ 776 (2268) من طريق الليث وزكريا بن إسحق عن أبي الزبير.
(2)
المسند 22/ 58 (14153)، والبخاري 7/ 122 (3803) من طريق الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر. وهو في مسلم 4/ 1915 (2466) من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج من أبي الزبير. ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.
(3)
المسند 22/ 385 (14505). وصحّحه المحقّق لغيره، وساق تخريجًا مفصّلًا له.
(4)
وهو الزّرقي المذكور في الطريق السابق.
اللَّه صلى الله عليه وسلم ووُضعَ في قبره وسُوّي عليه، سبَّحَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسبَّحْنا طويلًا، ثم كبَّر فكبَّرنا، فقيل: يا رسولَ اللَّه، لم سبَّحْتَ ثم كبَّرْتَ؟ فقال:"لقد تضايقَ على هذا العبد الصالحِ قبرُه حتى فرَّجَه اللَّهُ عنه"(1).
(1096)
الحديث السادس والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زيد ابن الحُباب قال: حدّثنا عيّاش بن عُقبة قال: حدّثني خَير بن نُعَيم عن أبي الزبير عن جابر:
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ العَشْرَ عَشْرُ الأضحى، والوِتْرَ يومُ عرفة، والشَّفْعَ يومُ النَّحر"(2).
(1097)
الحديث السابع والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زيد ابن الحُباب قال: حدّثنا الحسين بن واقد قال: حدّثني أبو الزُّبير قال: حدّثنا جابر قال:
سمعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: أُتيتُ بمقاليد الدُّنيا على فرسٍ أَبْلَقَ، عليه قطيفةً من سُنْدُسٍ" (3).
(1098)
الحديث الثامن والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسين بن محمدّ قال: حدّثنا سليمان بن قَرم عن أبي يحيى القَتّات عن مجاهد عن جابر ابن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مِفتاحُ الجنّة الصلاةُ، ومِفتاحُ الصلاة الطَّهور"(4).
(1) المسند 23/ 158 (14873)، وحسّن المحقّق إسناده.
(2)
المسند 22/ 389 (14511) قال: المحقّق: هذا إسناد لا بأس به. وهو في المستدرك 4/ 220 من طريق زيد، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وعياض لم يرو له إلّا أبو داود والنسائي. ونقل ابن كثير الحديث في التفسير 4/ 35، وقال: وهذا إسناد لا بأس به، وعندي أن المتن في رفعه نكارة، واللَّه أعلم.
(3)
المسند 22/ 390 (14513): وضعّف المحقّق إسناده لعنعة أبي الزبير. وقد صحّحه ابن حبّان 14/ 279 (6364) من طريق الحسين بن واقد. وقال في المجمع 9/ 23: رجاله رجال الصحيح. وهو في العلل المتناهية 1/ 173 (277) من طريق علي بن الحسين عن أبي الزبير وقال: وهذا حديث لا يصحّ، وعلي بن الحسين مجهول. وضعّفه الشيخ ناصر - الضعيفة 7/ 214 (1730).
(4)
المسند 23/ 29 (14662)، والترمذي 1/ 10 (4). وأورده ابن عديّ في الضعفاء 3/ 1107 في ترجمة سليمان بن قرم - وهو ضعيف، وقال: لا أعلم يرويه عن أبي يحيى غير سليمان بن قرم. وضعّفه محقّق المسند لضعف سليمان وأبي يحيى القتّات، وذكر لقسمه الثاني شاهدين يقوّيانه.
(1099)
الحديث التاسع والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا ابن جُريج قال: أخبرَني أبو الزُّبير عن جابر قال:
قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابُه لجنازة يهوديٍّ حتى توارَت (1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عُبيد اللَّه بن مِقسم عن جابر بن عبد اللَّه قال:
مرّت بنا جنازةٌ، فقام لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقُمْنا معه، فقُلْتُ: يا نبيّ اللَّه، إنّها جنازة يهوديّ قال:"إنّ الموتَ فَزَع، فإذا رأيْتُمُ الجنازة فقوموا".
انفرد بالطّريقين مسلم (2).
(1100)
الحديث الأربعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سليمان بن حرب قال: حدّثنا غالب بن سُليمان عن كثير بن زياد البُرسانيّ عن أبي سُمَيّة قال:
اختلفْنا في الوُرود، فقال بعضُنا: لا يدخلُها مؤمنٌ. وقال بعضُنا: يدخلونها جميعًا، ثم ينجّي اللَّه الذين اتّقَوا. فلَقِيتُ جابر بن عبد اللَّه، فقلت له: إنّا اختلفْنا في الورود، فقال: يَرِدونها جميعًا. وقال سليمان مرّةً: يدخلونها جميعًا، وأهوى بإصبعه إلى أُذنَيه. وقال: صُمَّتا إنْ لم أكن سمعْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبقى بَرٌّ ولا فاجرٌ إلّا دخلَها، فتكون على المؤمن بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم، حتى إنّ للنار ضجيجًا من بَردهم، ثم يُنَجّي اللَّه الذين اتّقَوا ويَذَرُ الظالمين فيها جِثِيًّا"(3).
(1101)
الحديث الحادي الأربعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن عُلَيّة قال: أخبرنا هشام الدَّستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللَّه قال:
(1) المسند 22/ 52 (14147)، ومسلم 2/ 661 (960) بالسند نفسه.
(2)
المسند 22/ 317 (14427)، وهو في مسلم عن طريق هشام الدّستوائي عن يحيى 2/ 660 (960). ويحيى ابن سعيد ثقة. ومن طريق هشام أخرجه البخاري 3/ 79 (1311)، فهو متّفق عليه - ينظر الجمع 2/ 355 (1575).
(3)
المسند 22/ 396 (14520) وضعّف المحقّق إسناده لجهالة أبي سميّة. وينظر تعليقه عليه.
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلّي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يُصلِّيَ المكتوبة نزل فاستقبلَ القبلة.
أخرجاه (1).
(1102)
الحديث الثاني والأربعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عمّار ابن محمد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الصَّلَوات الخمس كمثل نَهرٍ جارٍ على باب أحدِكم، يغتسلُ فيه كلَّ يومٍ خمسَ مرّات، فما يُبقي ذلك من الدَّنَس؟ ".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(1103)
الحديث الثالث والأربعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا أبو عَوانة قال: حدّثنا الأسود بن قيس عن نُبَيح العَنَزيِّ عن جابر بن عبد اللَّه قال:
خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلَهم، فقال لي أبي عبد اللَّه: يا جابرُ، لا عليكَ أن تكونَ في نَظّاري أهل المدينة حتى تعلمَ إلى ما يصيرُ أمرُنا، فإنّي واللَّه لولا أن أترُكَ بناتٍ لي بعدي لأحْبَبْتُ أن تُقْتَلَ بين يديّ. قال: فبينما أنا في النظّارين، إذ جاءت عمّتي بأبي وخالي عادِلَتَهما علي ناضحٍ (3)، فدخلتْ بهما المدينةَ لتدفِنَهما في مقابرنا، إذ لَحِقَ رجلٌ ينادي: ألا إنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمرُكم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قُتِلَتْ، فرجعنا بهما فدفناهما حيث قُتِلا. فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجلٌ فقال: يا جابر بن عبد اللَّه، لقد أثارَ أباك عمّالُ معاويةَ، فبدا فخرجَ طائفةٌ منه، فأتَيْتُه فوجدْتُه على النحو الذي دفَنْتُه لم يتغيَّر، إلّا ما لم يَدَعِ القتلُ، فوارَيْتُه.
قال: وترك أبي عليه دينًا من التَّمر، فاشتدَّ عليَّ بعضُ غُرَمائه في التّقاضي، فأتيت
(1) المسند 22/ 172 (14272)، والبخاري 3/ 501 (400) من طريق هشام، وهو بمعناه في مسلم عن أبي الزبير عن جابر 1/ 383 (540).
(2)
المسند 23/ 143 (14853)، ومسلم 1/ 463 (668) من طريق الأعمش. وعمّار من رجال مسلم.
(3)
عدله: حمله. والناضح: الجمل.
نبيَّ اللَّه فقلتُ: يا نبيَّ اللَّه، إنّ أبي أُصيب يومَ كذا وكذا وترك عليَّ دَينًا من التّمر، واشتدَّ عليَّ بعضُ غُرَمائه في التقاضي، وأُحِبُّ أن تُعينَني عليه لعلّه يُنْظِرُني في طائفة من تمره إلى هذا الصِّرام (1) المقبل. فقال:"نعم، آتيك إن شاء اللَّه قريبًا من وسط النهار". فجاء وجاء معه حواريّوه، ثم استأذنَ فدخل، وقد قلتُ لامرأتي: إنّ نبيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم جاءَني في اليوم وسطَ النهار، فلا أرَيَنَّكِ، ولا تؤذي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شيء ولا تُكَلِّميه، فدخلَ وفرشْتُ له فراشًا ووسادة، فوضع رأسه فنام. قال: قلتُ لمولى لي: اذبح هذه العَناق، وهي داجنٌ سمينة. والوَحَى، والعَجَل (2)، وافرُغ ْمنها قبل أن يستيقظَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا معك، فلم يزل فيها حتى فرغنا منها وهو نائم، فقلت: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يدعو بالطَّهور، وأنا أخاف إذا فرغَ أن يقومَ، فلا يفرُغَنَّ من وضوئه حتى نضعَ العَناق بين يدَيه، فلمّا استيقظَ قال:"يا جابر، ائتِني بطهور" فلم يفرغُ من طهوره حتى وَضَعْتُ العَناقَ عنده، فنظر إليَّ فقال:"كأنّك قد علمتَ حبَّنا للَّحم، ادْعُ لي أبا بكر" قال: ثم دعا حواريِّيه الذين معه، فدخلوا، فضربَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيده وقال:"باسم اللَّه، كلوا" فأكلوا حتى شَبِعوا وفَضَلَ لحم منها كثير.
قال واللَّه إنّ مجلس بني سَلِمة لينظرون إليه وهو أحبُّ إليهم من أعينهم، ما يَقْرَبُه منهم رجلٌ مخافةَ أن يُؤذِيَه. فلمّا فرغوا قام فقام أصحابه فخرجوا بين يديه، وكان يقول:"خلِّ ظَهري للملائكة" واتبَعْتُهم حتى بلغوا أُسْكُفَّة الباب، قال: فأخرجتِ امرأتي صدرَها -وكانت مستترة بسَفيف (3) في البيت. قالت: يا رسول اللَّه، صلِّ عليّ وعلى زوجي، صلَّى اللَّهُ عليك. فقال:"صلَّى اللَّه عليكِ وعلى زوجك" ثم قال: "ادْعُ لي فلانًا" لغريمي الذي اشتدَّ عليّ في الطّلَب. قال: فجاء فقال: "أَيْسِرْ جابرَ بن عبد اللَّه طائفةً من دَينك الذي على أبيه إلى الصِّرام المُقبل" يعني إلى المَيْسَرة. قال: ما أنا بفاعل. واعتلّ وقال: إنّما هو مالُ يتامى. فقال: "أين جابر؟ " قال: أنا ذا يا رسول اللَّه. قال: "كِلْ له، فإنّ اللَّه سوف يُوفيه" فنظرتُ إلى السماء فإذا الشمسُ قد دَلَكَتْ (4)، قال:"الصلاة يا أبا بكر" فاندفعوا إلى الصلاة، فقلْتُ: قرِّبْ أوعيتَك. فكِلْتُ له من العجوة، فوفّاه اللَّه عز وجل،
(1) الصّرام: قطع الثمر.
(2)
الوحى: السرعة. وهو أسلوب حثّ.
(3)
السفيف: نسيج الخوص.
(4)
دلكت: زالت.
وفضَلَ لنا من التمر كذا وكذا، وكِلتُ من أصناف التمر فوفّاه اللَّه عز وجل، وفَضَل من التَّمر كذا وكذا، فجئتُ أسعى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مسجده كأنّي شرارةٌ، فوجدْتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد صلَّى، فقُلْتُ: يا رسول اللَّه، ألم تر أنّي كِلْت لغريمي تمرَه فوفّاه اللَّه وفَضَلَ لنا من التَّمر كذا وكذا. فقال:"أين عمر بن الخطاب؟ " فجاء يُهَرْوِلُ، فقال:"سَلْ جابرَ بنَ عبد اللَّه عن غريمه وتمره" فقال: ما أنا بسائله، وقد عَلِمْتُ أنّ اللَّه سوف يُوَفّيه إذ أخبرْتَ أنّ اللَّه سوف يوفّيه. فكرّر عليه هذه الكلمة ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: ما أنا بسائله. وكان لا يُراجَعُ بعدَ المرّة الثالثة. فقال: يا جابر، مافعل غريمُك؟ قال: قُلتُ: قد وفّاه اللَّه عز وجل وفضل لنا من التّمر كذا وكذا.
فرجع إلى امرأته فقال: ألم أكن نَهَيتُك أن تُكَلّمي رسول اللَّه؟ فقالت: أكُنْتَ تظنُّ أن اللَّه يُورِدُ رسولَه بيتي ولا أسألُه الصلاةَ عليّ وعلى زوجي قبلَ أن يخرج (1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا جرير عن مغيرة عن الشَّعبي عن جابر بن عبد اللَّه قال:
تُوُفّي عبد اللَّه بن عمرو بن حرام، يعني أباه -أو استُشهِد- وعليه دَين، فاستعنْتُ برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على غُرَمائه أن يضعوا من دينه شيئًا، فطلب إليهم، فأبَوا، فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اذهب فصَنِّف تمرك أصنافًا: العجوة على حدة، وعذْقَ زَيدٍ على حدة، وأصنافَه، ثم ابعثْ إليَّ" ففعلتُ، فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجلس في أعلاه - أو في وسطه ثم قال:"كِلْ للقوم" قال: فكِلْتُ لهم حتى أوفيتُهم، وبقي تمري كأنّه لم يُقْبَض (2) منه شيء.
انفرد بإخراجه البخاريّ (3).
* طريق آخر:
حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا إبراهيم قال: حدّثنا أنس (4) عن هشام عن وهب بن
(1) المسند 23/ 419 (15281). ورجاله رجال الصحيح عدا نبيح العنزي، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن.
وقد أخرجه الحاكم - باختصار 4/ 111 من طريق عفّان، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصحّحه الذهبي. وصحّحه ابن حبّان 7/ 457 (3184) من طريق أبي عوانة، إلى: فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت. وهو بطوله في الدارمي 1/ 28 (46) من طريق أبي عوانة.
(2)
في المسند والبخاري "ينقص".
(3)
المسند 22/ 260 (14359)، والبخاريّ 5/ 344 (2127).
(4)
وهما إبراهيم بن المنذر، وأنس بن عياض.
كَيسان عن جابر بن عبد اللَّه أنّه أخبره:
أنّ أباه تُوفّي وترك عليه ثلاثين وَسْقًا لرجلٍ من اليهود، فاستنظره (1) جابرٌ فأبى أن يُنْظِرَه، فكلّم جابرٌ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ليشفعَ له إليه، فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكلَّمَ اليهوديَّ ليأخُذَ تَمْرَ نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النخلَ فمشى فيها، ثم قال لجابر:"جُدَّ له، فأوفِ الذي له" فجدَّه بعدما رجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأوفاه ثلاثين وَسْقًا، وفَضَلَتْ له سبعهً عشر وَسْقًا. فجاء جابرٌ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليخبرَه بالذي كان، فوجدَه يُصلِّي العصر، فلمّا انصرفَ أخبرَه بالفَضل، فقال:"أخبِرْ ذلك ابنَ الخطَّاب" فذهبَ جابر إلى عمرَ فأخبرَه، فقال له عمر، لقد عَلِمْتُ حين مشى فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليُبارَكَنَّ فيها.
انفرد بإخراجه البخاريّ (2).
(1104)
الحديث الرابع والأربعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
جاء أبو حُمَيد الأنصاريّ بإناء من لبنٍ نهارًا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو بالبقيع، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ألا خَمَّرْتَه ولو أن تَعْرُضَ عليه عُودًا".
أخرجاه (3).
(1105)
الحديث الخامس والأربعون بعد المائتين: وبه عن جابر قال:
رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به.
أخرجاه (4).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو بكر الحنفيّ قال: حدّثنا الضَّحّاك بن عثمان قال: حدّثني شُرَحبيل عن جابر قال:
(1) استنظره: طلب منه أن ينظره: أي يؤخّر دينه.
(2)
البخاري 5/ 60 (2396).
(3)
المسند 22/ 42 (14137). وهو على شرط مسلم. ومن طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان في البخاري 10/ 70 (5605، 5606)، ومسلم 13/ 593 (2011).
(4)
المسند 1/ 422 (14136) ومن طرق عن سفيان وعن غيره عن أبي الزبير أخرجه مسلم 1/ 369 (518). أما البخاري فأخرجه عن محمد بن المنكدر عن جابر. ينظر 1/ 467 (352) وفيه أطرافه.
قام النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي المغربَ، فجئتُ فقُمْتُ إلى جنبه عن يساره، فنهاني فجعلَني عن يمينه، ثم جاء صاحبٌ لي فصَفَفْنا خلفَه، فصلّى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثوبٍ واحدٍ مخالِفًا بين طرفَيه (1).
(1106)
الحديث السادس والأربعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثنا زائدة عن عبد اللَّه بن محمد بن عَقيل عن جابر قال:
تُوُفّي رجلٌ فغسَّلْناه وحنّطناه وكفّنّاه، ثم أَتَيْنا به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقُلنا: تُصَلّي عليه، فخطا خطوةً (2) ثم قال:"أعليه دَين؟ "(3) قُلْنا: ديناران، فانصرف، فتحمَّلَها أبو قتادة، فأتَيْناه، فقال أبو قتادة: الدّيناران عليَّ. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حقَّ الغريمِ، وبَرِىءَ منهما المَيّت؟ " قال: نعم. فصلّى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم: "ما فعل الدّيناران؟ " فقال: إنّما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضَيْتُهما. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الآن برَّدْتَ عليه جلدَه"(4).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد (5)، وحدّثنا عبد الرزّاق قالا: حدّثنا معمر عن الزّهري عن أبي سلمة عن جابر قال:
كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يصلّي على رجلٍ عليه دَين. فأُتي بمَيْت فسأل: "هل عليه دين؟ " قالوا: نعم، ديناران، قال:"صلُّوا على صاحبكم" فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول اللَّه. فصلّى عليه.
(1) المسند 22/ 378 (142496)، وشرحبيل بن سعد أخرج له البخاري في المفرد، وأبو داود وابن ماجة، لكن فيه مقالة، ويعتبر بحديثه. وصحّح الحديث ابن خزيمة 3/ 18 (535) من طريق أبي بكر، وروى ابن ماجة صدره 2/ 311 (974) وذكر البوصيري ضعف شرحبيل، ولكن الألباني صحّح الحديث. والحديث يصحّ بما رواه مسلم عن عبادة 4/ 2305 (2010)، وهو حديث طويل.
(2)
في المسند "خُطًى".
(3)
سقط ورقة من النسخة هـ.
(4)
المسند 22/ 405 (14536) وعبد الصمد وزائدة من رجال الشيخين، أما ابن عقيل ففيه مقالة. وصحّح الحاكم إسناده 2/ 58 عن طريق ابن عقيل، ووافقه الذهبي، وينظر حواشي المسند.
(5)
كذا في المخطوطتين. ورواية عفّان عن عبد الواحد بن زياد لم ترد في المسند. ولم تذكر في الأطراف أو الإتحاف.
فلمّا فتحَ اللَّهُ عز وجل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه. فمن ترك دَينًا فعليّ، ومن ترك مالًا فلِوَرَثَته"(1).
(1107)
الحديث السابع والأربعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثني حرب بن أبي العالية عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً فأعْجَبَتْه، فأتى زينبَ وهي تَمْعَسُ منيئةً، فقضى منها حاجته، وقال:"إنّ المرأة تُقْبِلُ في صورة شيطان، وتُدْبِرُ في صورة شيطان، فإذا رأى أحدُكم امرأةً فأعجَبَتْه فليأتِ أهلَه، فإنّ ذلك يردّ ممّا في نفسه".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
ومعنى تَمْعَس: تَدْلُك. والمنيئة: الجلد ما كان في الدّباغ.
(1108)
الحديث الثامن والأربعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن قال: حدّثنا ابن لَهيعة قال: حدّثنا أبو الزبير عن جابر قال:
أمرَنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيوم عاشوراء أن نصومَه. وقال: "هو يومٌ كانت اليهود تصومُه"(3).
(1109)
الحديث التاسع والأربعون بعد المائتين: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا إسحق بن إبراهيم الحَنْظلي قال: أخبرنا عبد اللَّه بن الحارث عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر:
يُخبر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان، ففي الرَّبع والخادم والفرس" يعني الشُّؤم.
انفرد بإخراجه مسلم (4).
ومعنى الحديث: إنّ خيف من شيء يكون سببًا لمكروه فهذه الأشياءُ.
(1) المسند 22/ 65 (14159)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. . ومن طريق عبد الرزّاق رواه أبو داود 3/ 247 (3343)، والنسائي 4/ 65، وابن حبّان في صحيحه 7/ 334 (3064)، وصحّحه الألباني.
(2)
المسند 22/ 407 (14537)، ومسلم 2/ 1021 (1403) من طريق عبد الصمد به. وعن هشام بن أبي عبد اللَّه عن أبي الزبير.
(3)
المسند 23/ 29 (14663)، وهو حديث صحيح، وإسناده ضعيف، ففيه ابن لهيعة. وينظر باب صيام عاشوراء في البخاري 4/ 244، 245 (2000 - 2007)، ومسلم 2/ 792 - 799 (1125 - 1136).
(4)
مسلم 4/ 1748 (2227)، وهو في المسند 22/ 433 (14574) من طريق روح وعبد اللَّه بن الحارث عن ابن جريج. وليس فيهما "يعني الشؤم".
(1110)
الحديث الخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير قال: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بضَبٍّ، فأبى أن يأكلَه وقال:"لا أدري، لعلّه من القُرون الأُولى التي مُسِخَتْ".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1111)
الحديث الحادي والخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثنا محمد بن ثابت قال: حدّثنا محمد بن المُنكدر (2) عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الحجّ المبرور ليس له جزاءٌ إلّا الجنّة" قالوا: يا رسول اللَّه، ما بِرُّ الحجّ؟ قال:"إطعام الطعام، وإفشاء السلام"(3).
(1112)
الحديث الثاني والخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد: حدّثنا حجّاج قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرَني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
جاء عبدٌ لحاطب بن أبي بَلتعة يشكو سيِّدَه، فقال: واللَّه يا رسول اللَّه، لَيَدْخُلَنَّ حاطبٌ النّار، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كذبْتَ، لا يدخُلُها، أنّه قد شهِدَ بدرًا والحديبية".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(1113)
الحديث الثالث والخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فتى شابٌّ من بني سُليمٍ (5)، فقال: إنّي رأيْتُ أرنبًا فحَذَفْتُها، ولم تكن معي حديدةٌ أُذَكِّيها بها، وإنّني ذكّيْتُها بمَرْوة. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"كُلْ"(6).
(1) المسند 22/ 350 (14460)، ومسلم 3/ 1545 (1949).
(2)
نهاية سقط الورقة من النسخة هـ المشار إليه في الحديث السادس والأربعين بعد المائتين.
(3)
المسند 22/ 367 (14482)، وحكم المحقّق بضعف إسناده من أجل محمد بن ثابت، وفصّل القول فيه.
(4)
المسند 22/ 369 (14484)، ومسلم 4/ 1942 (2495) من طريق أبي الزُّبير. وسائر رجاله ثقات.
(5)
أثبت محقُق المسند "بني سلمة" وأشار إلى أن فيه نسخة "بني سليم".
(6)
المسند 22/ 370 (14486). والحديث صحيح لغيره، وفي إسناده جابر الجُعفي، وهو ضعيف. وقد رواه الترمذي 4/ 58 (1472) من طريق الشعبيّ عن جابر. ونقل كلامًا طويلًا حول الحديث. وصحّحه الألباني.
ومعنى حَذفْتها: أنفذْتها، يقال: سهم حاذف: إذا نفذ.
والمروة: الحجارة.
(1114)
الحديث الرابع والخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا داود بن قيس عن عُبيد اللَّه بن مِقسَم أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إيّاكم والظُّلمَ، فإن الظُّلم ظلماتٌ يوم القيامة. واتَّقُوا الشُّحَّ، فإنَّ الشُّحَّ أهلَكَ من كان قبلَكم، حملَهم على أن سفكوا دماءَهم، واستحَلُّوا محارمَهم".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1115)
الحديث الخامس والخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج قال: حدّثنا ليث قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
إنّ رسول اللَّه قال عام الفتح: "إنّ اللَّه عز وجل ورسوله حرَّمَ بيعَ الخمر والمَيْتةَ والخِنزير والأصنام" فقيل له عند ذلك: يا رسول اللَّه، أرأيْتَ شحومَ المَيتةِ، فإنّها يُدْهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَستصبحُ بها النّاس. قال:"لا، هو حرام".
ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندَ ذلك: "قاتلَ اللَّه يهودَ، إنّ اللَّه عز وجل لمّا حرّم عليهم الشُّحوم جملوها، ثم باعوها فأكلوا أثمانها".
أخرجاه (2).
ومعنى جملوها: أذابوها.
(1116)
الحديث السادس والخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن عبد اللَّه عن عبد الملك قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال:
كَسَفَتِ الشمسُ على عهد رسول اللَّه، وكان ذلك اليومَ الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فقال النّاس: إنّما كَسَفَت لموت إبراهيم. فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصلّى بالنّاس
(1) المسند 22/ 352 (14461)، ومسلم 4/ 1996 (2578) من طريق داود.
(2)
المسند 22/ 360 (14472)، والبخاري 4/ 424 (2236)، ومسلم 3/ 1207 (1581) كلاهما من طريق الليث.
ستّ ركعات في أربع سجدات (1) كبّر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوًا ممّا قام، ثم رفع رأسَه فقرأ دون القراءة الأُولى، ثم ركع نحوًا ممّا قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الثانية، ثم ركعَ نحوًا ممّا قام، ثم رفع رأسه، فانحدر للسجود، فسجدَ سجدتَين، ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجُدَ، ليس فيها ركعة إلّا التي قبلَها أطولَ من التي بعدها، إلّا أن ركوعَه نحو من قيامه، ثم تأخّر في صلاته وتأخَّرَتِ الصُّفوف معه، ثم تقدّم فقام في مقامه، وتقدّمت الصُّفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس.
فقال: "يا أيّها الناسُ، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه عز وجل، وإنّهما لا ينكسفان لموت بَشَرٍ، فإذا رأيْتُم شيئًا من ذلك فصلُّوا حتى تنجليَ، إنّه ليس من شيء تُوعدونه إلّا قد رأيْتُه في صلاتي هذه، ولقد جيء بالنّار وذلك حين رأيْتموني تأخَّرْتُ مخافةَ أن يُصيبني من لَفحها، حتى قُلْتُ: أيْ ربِّي، وأنا فيهم؟ . ورأيْتُ فيها صاحبَ المِحْجَنِ - يَجُرُّ قُصْبَه في النّار، كان يسرِق الحاجَّ بمِحْجَنه، فإنْ فُطِنَ به قال: إنّما تعلّقَ بمِحْجَني، وإن غُفِلَ عنه ذهب به، وحتى رأيْتُ فيها صاحبةَ الهرّة التي رَبَطَتْها، فلم تُطْعِمْها ولم تتْرِكْها تأكلُ من خَشاش الأرض (2)، حتى ماتت جوعًا. وجيء بالجنّة، فذاك حين رأيتُمُوني تقدّمْت حتى قُمْتُ في مقامي، فمددْتُ يدي وأنا أريد أن أتناولَ من ثَمَرها لتنظُروا إليه، ثم بدا لي ألّا أفعلَ".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
والمِحْجن: العصا المنعقفة.
والقُصْب: المِعى.
(1117)
الحديث السابع والخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النّاس حتى يقولوا: لا إله إلّا اللَّه. فإذا قالوها عَصَموا مني دماءَهم وأموالَهم إلّا بحقّها، وحسابُهم على اللَّه" ثم قرأ: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: 21، 22].
(1) أي صلى ركعتين، كلّ ركعة يركع فيها ثلاث مرّات ويسجد سجدتين.
(2)
خشاش الأرض: حشراتها.
(3)
المسند 22/ 308 (14417)، ومسلم 2/ 623 (904).
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1118)
الحديث الثامن والخمسون بعد المائتين: حدّثنا مسلم قال: حدّثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال: حدّثنا ابن وَهب قال: حدّثني ابن جُريج أن أبا الزُّبير أخبره قال: سمعْتُ جابر بن عبد اللَّه يقول:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرة (2) من التَّمر لا يُعْلَمُ مَكيلُها بالكيل المُسَمّى من التَّمر.
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(1119)
الحديث التاسع والخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا موسى بن داود قال: حدّثنا ابن لهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "يأكلُ أهلُ الجنّة فيها ويشربون، ولا يمتخطون، ولا يتغوّطون، ولا يبولون، إنّما طعامُهم جُشاءٌ ورَشْحٌ كرَشْح المِسْك، يُلْهَمون التّسبيح والحمد كما يُلْهَمون النَّفَس".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(1120)
الحديث الستون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصَّمد قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا الجُرَيري عن أبي نضرة عن جابر قال:
خَلَتِ البِقاعُ حولَ المسجد، فأراد بنو سَلِمة أن ينتقلوا قُربَ المسجد، فبلَغَ ذلك رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال لهم:"بَلَغَني أنّكم تريدون أن تنتقلوا قُربَ المسجد" قالوا: نعم يا رسول اللَّه، قد أرَدْنا ذلك. فقال:"يا بني سَلِمة، ديارَكم، تُكْتَبْ آثارُكمْ".
انفرد بإخراجه مسلم (5).
(1) المسند 22/ 119 (14209)، ومسلم 1/ 52 (21).
(2)
الصُّبرة: الكومة.
(3)
مسلم 3/ 1162 (1530).
(4)
المسند 23/ 87 (14769)، وفيه ابن لهيعة، ضعيف. ولكن مسلمًا أخرجه من طرق صحيحة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 4/ 2180، 2181 (2835).
(5)
المسند 22/ 428 (14566)، ومسلم 1/ 462 (665) من طريق عبد الصمد. وفيهما:"دياركم تكتب آثاركم" مرّتين.
(1121)
الحديث الحادي والستون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا موسى بن داود قال: حدّثنا ابن لَهيعة قال: حدّثنا ابن الزبير عن جابر (1):
أنّه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا فَرَطُكم بين أيديكم، فإذا لم تَرَوني فأنا على الحوضِ قَدْرَ ما بين أيْلَةَ إلى مكّة، وسيأتي رجالٌ ونساء يقربون منه (2) ولا يطعمون معه شيئًا"(3).
(1122)
الحديث الثاني والستون بعد المائتين: وبه عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفةٌ من أُمّتي يُقاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزلُ عيسى بن مريم، فيقول أميرُهم: تعالَ صَلِّ بنا، فيقول: لا، إنّ بعضكم على بعض أميرٌ، ليكرمَ اللَّه عز وجل هذه الأُمّةَ".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(1123)
الحديث الثالث والستون بعد المائتين: وبه عن أبي الزُّبير:
أنّه سأل جابرَ بن عبد اللَّه عن فَتّاني القبر، فقال:
سمعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ هذه الأُمّةَ تُبتلى في قُبورها، فإذا أُدْخِلَ المؤمنُ قبرَه وتولّى عنه أصحابُه جاء مَلَكٌ شديد الانتهار، فيقول له: ما كُنْتَ تقولُ في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقولُ: إنّه رسول اللَّه وعبدُه، فيقول له المَلَكُ: انظُرْ إلى مَقْعَدِك الذي كان لك في النّار، قد أنجاك اللَّه منه وأبدَلَك بمَقْعَدك الذي ترى من النّار مَقْعَدَك الذي ترى من الجنّة، فيراهما كليهما، فيقول المؤمن: دعوني أُبَشِّرْ أهلي، فيقال له: اسْكُنْ. وأمّا المنافق فيُقْعَدُ إذا تولّى أهلُه، فيُقال له: ما كنْتَ تقول في هذا الرّجل؟ فيقول: لا أدري، أقولُ ما
(1) في المخطوطتين: (حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر) وليس صحيحًا، فلم يرد في المسند. ثم إنّ المؤلّف سيأتي بأحاديث بعده على أنّه بالسند نفسه، تؤكد ما أثبتنا.
(2)
في المسند: "بقرب وآنية".
(3)
المسند 23/ 62 (14719)، والحديث صحيح، وإسناده فيه ابن لهيعة، وقد ضعّف. وينظر حواشي المسند.
(4)
المسند 23/ 63 (14720)، وفيه ابن لهيعة، ولكنه متابع من ابن جريج 23/ 334 (15127)، وبها صحّ الحديث عند مسلم 1/ 137 (156).
يقول النّاسُ. فيُقال له: لا دَرَيْتَ، هذا مَقْعَدُك الذي كان لك في الجنّة، قد أُبْدِلْتَ مكانَه مَقْعَدَك من النّار".
قال جابر: فسمعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "يُبْعَثُ كلُّ عبدٍ في القَبر على ما مات: المؤمنُ على إيمانه، والمنافق على نِفاقه"(1).
(1124)
الحديث الرابع والستون بعد المائتين: وبه عن جابر:
أنّه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّي لأرجو أن يكون من يَتْبَعُني من أمّتي يوم القيامة رُبُعَ الجنّة" قال: فكبّرنا. ثم قال: "أرجو أن يكونوا ثُلُثَ النّاس" قال: فكبَّرْنا. ثم قال: "أرجو أن يكونوا الشَّطر"(2).
(1125)
الحديث الخامس والستون بعد المائتين: وبه عن جابر:
قيل له: أسَمِعْتَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دخلَ الرجلُ بيتَه فذكرَ اسمَ اللَّه حين يدخُلُ وحين يطعمُ، قال الشيطان: لا مبيتَ لكم ولا عشاءَ هاهنا. وإن دخل فلم يذكر اسم اللَّه عندَ دخوله قال: أدْرَكتُم المبيتَ، وإن لم يذكر اسم اللَّه عند مَطْعَمه قال: أدْرَكتُمُ المبيتَ والعشاء؟ " قال: نعم.
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(1126)
الحديث السادس والستون بعد المائتين: وبه عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أنّه أتاه رجلٌ يستطعمه، فأطعمَه شَطْرَ وَسْقِ شعيرٍ. فما زال الرجلُ
(1) المسند 23/ 65 (14722). وهو صحيح لغيره، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. قال الهيثمي 3/ 51 في الصحيح:"يبعث كلّ عبد على ما مات عليه"(مسلم 6/ 2204 (2878) عن أبي سفيان جابر). قال: ورواه أحمد والطبراني في الأوسط 10/ 29 (9072) وفيه ابن لهيعة فيه كلام، وبقية رجاله ثقات.
والحديث في المسند 17/ 32 (11000) عن أبي سعيد بإسناد حسن وينظر تخريجه فيه.
وفي البخاري 3/ 205، 232 (1338، 1374)، ومسلم 4/ 2200 (2870) عن أنس: سؤال الملك، ورؤية المقعد.
(2)
المسند 23/ 66 (14724)، والحديث صحيح، ولكن إسناده كسابقيه. وللحديث شاهد عن ابن مسعود للشيخين - الجمع 1/ 218 (247).
(2)
المسند 23/ 69 (4729). وأخرجه من طريق صحيح 23/ 325 (15108) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير، وهي التي أخرج بها مسلم الحديث 3/ 1598 (2018).
يأكلُ منه هو وامرأتُه وضيف (1) لهم حتى كالوه. فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لو لم تَكيلوه لأكلْتُم منه ولقامَ لكم".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(1127)
الحديث السابع والستون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن قال: حدّثنا ابن لَهيعة قال: حدّثنا أبو الزُّبير عن جابر:
أن أُمّ مالك البَهْزيّة كانت تُهدي في عُكَّةٍ (3) لها سمنًا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فبينا بنوها يسألونها الإدام وليس عندها شيء، فعَمَدَتْ إلى عُكّتها التي كانت تُهدي فيها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فوجدت فيها سمنًا، فما زال يدوم لها أُدْمَ بيتها (4) حتى عَصَرَتْه، وأتت رسول اللَّه فقال:"أعَصَرْتيه؟ " قالت: نعم. قال: "لو تَرَكْتيه (5) ما زال ذلك لك مقيمًا".
انفرد بإخراجه مسلم (6).
(1128)
الحديث الثامن والستون بعد المائتين: (7) حدّثنا البخاري قال: حدّثنا محمد قال: حدّثنا يحيى بن واضح عن فُليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال:
كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا كان يومَ عيٍد خالفَ الطّريق.
انفرد بإخراجه البخاريّ (8).
(1129)
الحديث التاسع والستون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان قال: قُلْت لعمرو:
(1) في المسند: "ووصيف": وهو الخادم.
(2)
المسند 23/ 75 (14741)، وهو عن معقل عن أبي الزبير في مسلم 4/ 1784 (2281).
(3)
العُكّة: وعاء يوضع فيه السمن.
(4)
ويروى "بنيها" وهي التي أثبتها محقّق المسند.
(5)
وهي لغة للعرب، والمشهور عَصَرْته، تركْتِه.
(6)
المسند 23/ 30 (14664)، ومسلم 4/ 1784 (2280) عن معقل عن أبي الزبير، وهو كالذي قبله فيه متابعة لابن لهيعة.
(7)
هذا هو التاسع والستون بعد المائتين عند المؤلّف، ولكني قدّمته على ما بعده ليستقيم ما سيأتي من قوله "وبه. . . ".
(8)
البخاري 2/ 472 (986) وينظر كلام ابن حجر في "محمد" شيخ البخاري. وقد ذكر المؤلّف ابن الجوزي في كشف المشكل 3/ 58 أن هذا الفعل يحتمل عشرة أوجه، وذكرها.
سمِعْتَ جابرًا يقول: مرَّ رجلٌ بالمسجد معه سهام، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم "أمْسِك بنصالها"؟ قال: نعم.
أخرجاه (1).
(1130)
الحديث السبعون بعد المائتين: وبه عن جابر قال:
كُنّا يوم الحُديبية ألفًا وأربعمائة. فقال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنتم اليومَ خيرُ أهلِ الأرض".
أخرجاه (2).
(1131)
الحديث الحادي والسبعون بعد المائتين: وبه عن جابر قال:
قال رجلٌ يوم أُحد لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن قُتِلْتُ، فأين أنا؟ قال:"في الجنّة" فألقى تمراتٍ كُنّ في يده، فقاتلَ حتى قُتِلَ.
أخرجاه (3).
(1132)
الحديث الثاني والسبعون بعد المائتين: وبه عن جابر قال:
[لما نزلت](4){هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قال: قال رسول اللَّه: "أعوذ بوجهك" فلمّا نزلَتْ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قال رسول اللَّه: "أعوذُ بوجهك" فلمّا نزلت: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} [الأنعام: 65] قال: "هذه أهون وأيسر".
انفرد بإخراجه البخاري (5).
(1133)
الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن قال: حدّثنا يحيى بن حسّان قال: حدّثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمّد عن أبيه:
(1) المسند 22/ 213 (14310). وهو في البخاري 1/ 546 (451)، ومسلم 4/ 2018 (2614) من طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار.
(2)
المسند 22/ 215 (14313)، والبخاري 7/ 443 (4154)، ومسلم 3/ 1484 (1856).
(3)
المسند 22/ 216 (14314)، والبخاري 7/ 354 (4046)، ومسلم 3/ 1509 (1899) وينظر الفتح 7/ 354.
(4)
التكملة في المسند والبخاري.
(5)
المسند 22/ 218 (14316)، والبخاري 8/ 291 (4628).
أنّه سأل جابرَ بن عبد اللَّه: متى كان رسول اللَّه يُصلّي الجمعة؟ قال: كان يُصلّي ثم نذهب إلى جمالنا فنُريحُها حين تزول الشمسُ.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1134)
الحديث الرابع والسبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا ابن جُريج قال: قال عطاء: سَمِعْتُ جابرَ بن عبد اللَّه يقول:
قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَجْمَعُوا بين الرُّطَب والبُسْر، والزَّبيب والتّمر، نبيذًا".
أخرجاه (2).
(1135)
الحديث الخامس والسبعون بعد المائتين: وبه عن ابن جُريج قال: أخبرني عطاء أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "قد تُوفّي اليومَ رجلٌ صالحٌ من الحَبَش: أَصْحَمةُ، هَلُمَّ فصُفُّوا" قال: فصَفَفْنا، فصلّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه ونحن.
أخرجاه (3).
(1136)
الحديث السادس والسبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّذثنا حمّاد عن حُميد عن أبي المتوكّل عن جابر:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرُّوا بامرأةٍ، فذبحتْ لهم شاةً واتَّخَذَتْ لهم طعامًا، فلمّا رجع قالت: يا رسول اللَّه، إنّا أتَّخَذْنا لكم طعامًا، فادخُلوا فكُلوا. فدخلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، وكانوا لا يبدؤون حتى يبدأ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخذَ رسول اللَّه لقمةً فلم يستطع أن يُسيغَها، فقال النبيُّ:"هذه شاةٌ ذُبِحَتْ بغير إذن أهلها" فقالت المرأةُ: يا رسول اللَّه، إنّا لا نحتشمُ من آل معاذ ولا يحتشمون منّا، نأخذُ منهم ويأخذون منّا (4).
(1) مسلم 2/ 588 (858)، وهو في المسند 22/ 410 (14539) من طريق جعفر بن محمد.
(2)
المسند 22/ 39 (14134)، والبخاري 10/ 67 (5601) من طريق ابن جريج. وهو في مسلم 3/ 1574 (1986) من طريق عبد الرزّاق وغيره.
(3)
المسند 22/ 56 (14150)، والبخاري 3/ 186 (1320) عن ابن جريج، وهو في مسلم 2/ 657 (652) عن ابن جريج وغيره.
(4)
المسند 23/ 98 (14785)، حمّاد بن سلمة من رجال مسلم وسائر رجاله رجال الشيخين، ولذا صحّحه الحاكم 4/ 234 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 175: روى النسائي بعضه، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(1137)
الحديث السابع والسبعون بعد المائتين: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا محمّد بن بشّار قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسين قال:
قَدِمَ الحجّاج (1) فسألْنا جابر بن عبد اللَّه فقال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلّي الظُّهْرَ بالهاجرة، والعصرَ والشّمسُ نقيَّةٌ، والمغربَ إذا وَجَبَتْ، والعشاءَ أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم أبطئوا أخَّر، والصبحَ كانوا -أو قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلّيها بغَلَس.
أخرجاه (2).
(1138)
الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا ابن المبارك عن حسين بن علي بن حسين قال: حدّثني وَهب ابن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جاءه جبريلُ فقال: قُمْ فصَلِّه، فصلِّى الظّهر حين زالتِ الشمسُ، ثم جاءه العصر فقال: قُمْ فصلِّه، فصلّى العصرَ حين صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، ثم جاءه المغرب فقال: قُمْ فصَلِّه، فصلَّى حين وَجَبَت الشمسُ. ثم جاءه العشاء فقال: قُمْ فَصَلِّه، فصلّى (3) حين غاب الشَّفَقُ. ثم جاءه الفجرُ فقال: قُمْ فصَلِّه، فصلّى حين بَرَقَ الفجرُ، أو قال: حين سَطعَ الفجرُ.
ثم جاءه من الغد الظهر (4) فقال: قُمْ فصَلِّه، فصلَّى الظُّهْرَ حين صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثلَه. ثم جاءه العصر فقال: قُمْ فصَلِّه، فصلَّى العصر حين صار ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيه. ثم جاءَه المغرب وقتًا واحدًا لم يَزُلْ عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهبَ نصفُ الليل -أو قال: ثُلثُ الليل- فصلَّى العشاء. ثم جاءه الفجر حين أسفرَ جدًّا فقال: قُمْ فصَلّه، فصلّى
(1) في مسلم والمسند "المدينة".
(2)
البخاري 2/ 41 (560) وبه في مسلم 1/ 446 (646) وأخرجه أحمد من طريق شيخه محمد بن جعفر 23/ 222 (14969).
(3)
أسقط ناسخ هـ (حين وجبت. . . فصلّى) بانتقال النظر.
(4)
في المسند "للظهر - للعصر. . . ".
الفجرَ. ثم قال: "ما بين هذين وَقْت"(1).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن الحارث قال: حدّثني ثور بن يزيد عن سليمان ابن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللَّه قال:
سألَ رجلٌ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة. فقال: "صَلِّ معي" فصلَّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصُّبْح حين طلعَ الفجرُ، ثم صلَّى الظهرَ حين زاغتِ الشمس، ثم صلّى العصر حين كان فيءُ الإنسانِ مثلَه. ثم صلّى المغربَ حين وَجَبَتِ الشمس. ثم صلّى العشاء حين غيبوبة الشّفق. ثم صلّى الصُّبح فأسفرَ.
ثم صلَّى الظّهرَ حين كان فيءُ الانسانِ مثلَه. ثم صلّى العصرَ حين كان فيءُ الإنسان مثلَيه. ثم صلّى المغرب قبل غيبوبة الشَّفق. ثم صلّى العشاء - فقال بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضُهم: شَطره (2).
(1139)
الحديث التاسع والسبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا علي بن إسحق قال: حدّثنا ابن المبارك قال: حدّثنا عتبة بن أبي حكيم قال: حدّثني حُصَين بن حرملة عن أبي مُصَبِّح عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير (3) إلى يوم القيامة، وأهلُها مُعانون عليها، فامسحوا بنواصيها، وادعوا لها بالبركة، وقلِّدوها، ولا تُقَلِّدوها الأوتار"(4).
في هذا ثلاثة أقوال:
أحدها: لا تقلِّدوها الأوتار فتختنق. قاله محمد بن الحسن.
(1) المسند 22/ 408 (14538). وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين عدا حسين بن علي، وهو ثقة روى له الترمذي 1/ 281 (150)، والنسائي 2/ 261 هذا الحديث، وصحّحه ابن حبّان 4/ 335 (1472) كلّهم عن ابن المبارك. وقال الحاكم 1/ 195: هذا حديث مشهور من حديث عبد اللَّه بن المبارك والشيخان لم يخرجاه لعلة الحسين. . . وقال الذهبي: وحُسين مُقِلّ.
(2)
المسند 23/ 102 (14790). وقوّى المحقّق إسناده؛ سليمان صدوق لا بأس به. ومن طريق عبد اللَّه بن الحارث أخرجه النسائي 1/ 251، وصحّحه الشيخ ناصر. وهو في صحيح ابن خزيمة 1/ 181، 182 (352، 353) من طريق سليمان.
(3)
في المسند "والنَّيْل".
(4)
المسند 23/ 104 (14791) وحسنه المحقّق لغيره، وذكر شواهده.
الثاني: أنّهم كانوا يقلِّدونها الأوتار لئلّا تصيبَها العينُ، فاعلمَهم أنّ ذلك لا يردُّ القَدر.
والثالث: لا تطلبوا عليها الذُّحول (1) التي وُتِرْتُم بها في الجاهلية، قاله النَّضر (2).
(1140)
الحديث الثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا يَقْصُرُ الصلاة (3).
(1141)
الحديث الحادي والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عُتبة بن أبي وقّاص قال: سمعتُ عبد اللَّه بن نِسطاس يُحدّث عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَحْلِفُ أحدٌ على مِنبري كاذبًا، إلّا تَبَوَّأ مَقْعَدَهُ من النّار"(4).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: سمعْتُ أبي يحدِّث عن محمد بن عكرمة قال: حدّثني رجلٌ من جهينة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أيّما امرىءٍ من المسلمين (5) حلف عند منبري على يمين كاذبةٍ يستحقُّ بها حقّ مسلم أدخلَه اللَّه النّار، وإنْ على سواك أخضر"(6).
(1142)
الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زكريا
(1) الذّحول: الثّارات.
(2)
ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 2، والنهاية 4/ 99، 5/ 148، والفتح 6/ 142، ونَقَل كلام ابن الجوزي.
(3)
المسند 22/ 44 (14139). وإسناده صحيح. وهو في سنن أبي دواد 2/ 11 (1235) من طريق الإمام أحمد، وقال أبو داود: غير معمر لا يسنده. وصحّحه الشيخ ناصر. وصحّحه ابن حبّان بالسند نفسه 6/ 456 (2749).
(4)
المسند 23/ 54 (14706) وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين 4/ 296 من طريق مكي بن إبراهيم ومالك عن هاشم، ووافقه الذهبي. وهو من طريق هاشم في سنن أبي داود 3/ 221 (3246)، وابن ماجة 2/ 779 (2325)، وصحّحه الألباني، وصحيح ابن حبّان 10/ 210 (4368). وصحّحه الألباني، وقوّى إسناده محقّقو المسند.
(5)
في المسند "من النّاس".
(6)
المسند 23/ 269 (15024) وإسناده ضعيف، ويصحّحه السابق.
ابن عديّ قال: أخبرنا عُبيد اللَّه بن عمرو الرَّقِّي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عُمرةٌ في رمضانَ تَعْدِلُ حَجّة"(1).
(1143)
الحديث الثالث والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زكريا بن عديّ قال: حدّثنا عُبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن محمد عَقيل عن جابر قال:
جاءت امرأةُ سعدِ بن الرّبيع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بابنتَيها من سعد، فقالت: يا رسولَ اللَّه، هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع، قُتِل أبوهما معك في أُحُد شهيدًا، وإنّ عمّهما أخذَ مالهما فلم يَدَعْ لهما مالّا، ولا يُنْكَحان إلّا ولهما مال. قال: فقال "يقضي اللَّهُ في ذلك" قال: فنزلت آيةُ الميراث، فأرسلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى عمّهما فقال:"أعْطِ ابْنَتَي سعدٍ الثُّلُثين، وأمَّهما الثُّمُن، وما بقي فهو لك"(2).
(1144)
الحديث الرابع والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو الجوّاب قال: حدّثنا عمّار بن زُريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
كان رجلٌ من الأنصار يقال له أبو شُعيب، وكان له غلامٌ لحّام، فقال له: اجعلْ لنا طعامًا لعلّي أدعو رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سادسَ ستّة، فدعاهم، فاتَّبَعهم رجلٌ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنّ هذا قد اتَّبَعَنا، أفتأذنُ له؟ " قال: نعم (3).
(1145)
الحديث الخامس والثمانون بعد المائتين: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا ابنُ نمير قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر:
عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "قارِبوا وسَدِّدوا، واعلموا أنّه لن ينجوَ أحدٌ منكم بعمله"
(1) المسند 23/ 107 (14795). وإسناده صحيح. وهو في سنن ابن ماجة 2/ 996 (2995) من طريق عبيد اللَّه، وصحّحه الألباني. وأخرج الترمذي الحديث 3/ 276 (939) عن أمّ معقل. وذكر أحاديث الباب ثم قال: قال أحمد وإسحق: قد ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجّة. وقد أخرج مسلم الحديث عن ابن عباس 2/ 917 (1256).
(2)
المسند 23/ 108 (14798). والترمذي 4/ 361 (2092) من طريق زكريا، وصحّحه. وصحّحه من طريق زكريا الحاكم 1/ 342 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو في سنن ابن ماجة 2/ 908 (2720) من طريق ابن عقيل، وكذلك في سنن أبي داود 3/ 120، 121 (2891، 2892) وفي الرواية الأولى أنهما ابنتا ثابت بن قيس، وصوّبها أبو داود إلى سعد بن الربيع.
(3)
المسند 23/ 111 (14801). وهو في صحيح مسلم 3/ 1608 (2036) من طريق الأعمش. ولم ينبّه المؤلّف عليه. وأبو الجوّاب أحوص بن جوّاب، وعُمارة من رجال مسلم.
قالوا: يا رسول اللَّه ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلّا أن يَتَغَمَّدَني اللَّه عز وجل برحمةٍ منه وفضل".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1146)
الحديث السادس والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي الموال قال: حدّثنا محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنا الاستخارة كما يُعَلِّمُنا السورةَ من القران، يقول:"إذا هَمَّ أحدُكم بالأمر فليركعْ ركعتين من غير الفريضة، ثم لِيَقُلْ: "اللهمَّ إني أستخيركَ بعلمِك، وأستقدِرُك بقُدرتك، وأسألُك من فضلك العظيم، فإنّك تقدِرُ ولا أقدر، وتعلمُ ولا أعلمُ، وأنت علام الغُيوب. اللهمَّ فإنْ كنتَ تعلم هذا الأمرَ -يسمّيه باسمه- خيرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، فاقْدُرْه لي ويسِّرْه، ثم بارك لي فيه. اللهمَّ وإنْ كنتَ تعلمُه شرًّا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصْرِفْني عنه واصْرِفْه عنّي، واقْدُرْ لي الخيرَ حيث كان، ثم رضِّني به".
انفرد بإخراجه البخاري (2).
(1147)
الحديث السابع والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن بن موسى قال: أخبرنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد اللَّه قال:
جِئتُ مع رسول اللَّه عام الجِعْرانة وهو يَقْسِمُ فضّةً في ثوب بلال للنّاس، فقال رجل: يا رسولَ اللَّه، اعْدِلْ. فقال:"ويْلَك، ومن يَعْدِلُ إذا لم أعْدِلْ؟ ! لقد خِبْتُ إنْ لم أكُنْ أعْدِل" فقال عمر: يا رسول اللَّه، دَعْني أقتلْ هذا المنافق. فقال:"معاذَ اللَّه أن يتحدّث النّاسُ أنّي أقتُلُ أصحابي. إنّ هذا وأصحابَه يقرءون القرآن لا يُجاوِزُ حناجِرَهم -أو تراقِيَهم- يَمْرُقون من الدِّين مُروقَ السَّهم من الرّمِيَّة".
(1) مسلم 4/ 2170 (2817). والحديث في المسند 22/ 466 (14628) من طريق الأعمش.
(2)
المسند 23/ 56 (14707)، والبخاري 3/ 48 (1162) عن قتيبة عن عبد الرحمن بن أبي الموال. وإسحق من رجال مسلم.
أخرجاه (1).
(1148)
الحديث الثامن والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن عمرو سَمِعَه من جابر قال:
كان معاذٌ يُصلّي مع رسول اللَّه ثم يرجع فيَؤُمُّنا. وقال مرَّةً: ثم يرجعُ فيُصلّي بقومه. فأخَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاة مرّة -وقال مرّة: العشاء- فصلّى معاذٌ مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤمّ قومَه، فقرأ "البقرة"، فاعتزلَ رجلٌ من القوم فصلّى، فقيل: نافقْتَ يا فلان. قال: ما نافَقْتُ. فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ معاذًا يُصلّي معك ثم يرجع فيؤمُّنا يا رسول اللَّه، إنّما نحن أصحابُ نواضح، ونعمل بأيدينا، وإنّما جاء يؤمُّنا، فقرأ سورة "البقرة". فقال:"يا معاذ، أفتّان أنت؟ أفتّان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا".
قال أبو الزُّبير: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} .
أخرجاه (2).
(1149)
الحديث التاسع والثمانون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدّثنا أبو خالد الأحمر عن مُجالد عن الشَّعبي عن جابر قال:
كُنّا جلوسًا عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فخطّ خطًّا هكذا أمامه. قال:"هذا سبيلُ اللَّهِ عز وجل" وخطَّ خطَّين عن يمينه وخطّين عن شماله وقال: "هذه سبيل الشيطان" ثم وضع يدَه في الخطّ الأوسط، ثم تلا هذه الآية: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
(1) المسند 23/ 112 (14804)، وأخرجه مسلم 2/ 740 (1063) من طريق الليث وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد به. ومن حديث قرة بن خالد عن أبي الزبير. والحسن بن موسى، وأبو شهاب الخياط -عبد ربّه بن نافع الكناني- التهذيب 4/ 362 - من رجال الشيخين. والحديث في البخاري 6/ 238 (3138) عن عمرو عن جابر، دون قول عمر وما بعده.
ونقل ابن حجر 6/ 243: "لقد شقيت"(بدل خبت) وقال: تروى بضمّ التاء للأكثر، وقد رويت بفتحها، ومعناها: لقد ضلَلْتَ أيُّها التابعُ حيث تقتدي بمن لا يعدل، أو حيث تعتقد في نبيّك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن.
(2)
المسند 22/ 209 (14307). ومسلم 1/ 339 (465) من طريق سفيان بن عيينة به، وأخرجه من طرق عن عمرو عن جابر، وعن أبي سفيان عن جابر. وأخرجه البخاري من طرق عن عمرو عن جابر 2/ 92 (700، 701) وينظر في الأول أطرافه.
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (1)[الأنعام: 153].
(1150)
الحديث التسعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حَجّته: "أيُّ يوم أعظمُ حُرْمةً"؟ قالوا: يومُنا هذا. قال: "فأيُّ شهرٍ أعظمُ حرمةً؟ " قالوا: شهرُنا هذا؟ قال: "فأيُّ بلدٍ أعظم حرمةً" قالوا: بلدُنا هذا. قال: "فإنّ دماءَكم وأموالكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا"(2).
(1151)
الحديث الحادي والتسعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبَرنا أسامة بن زيد الليثيّ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قومٌ يقرءون القرآن، قال:"اقرءوا القرآن وابتغوا به اللَّه من قبلِ أن يأتيَ قومٌ يُقيمونه إقامةَ القِدْح (3)، يتعجّلونه ولا يتأجّلونه"(4).
(1152)
الحديث الثاني والتسعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَبيدة بن حُميد قال: حدّثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزُّبير عن جابر ابن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "التّسبيحُ في الصلاة للرّجال والتصفيق للنساء"(5).
(1) المسند 23/ 417 (15277)، وهو صحيح لغيره، وفى إسناده مجالد بن سعيد، ضعيف. وأخرجه ابن ماجة 1/ 16 (11) من طريق أبى خالد، وصحّحه الشيخ ناصر، وهو في السنة لابن أبي عاصم 1/ 47 (16) من طريق عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي شيبة.
(2)
المسند 22/ 264 (14365) وهو حديث صحيح، ورجاله رجال الشيخين. وقد روى الحديث البخاري 3/ 573، 574 (1739 - 1742) عن ابن عبّاس وأبي بكرة وابن عمر، ورواه مسلم 5/ 1303 (1679) عن أبي بكرة.
(3)
القدْح: السهم.
(4)
المسند 23/ 144 (14855). وأخرجه 23/ 415 (15273) عن خلف بن الوليد عن خالد الطحّان عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر. ومن طريق خالد أخرجه أبو داود 1/ 220 (820) وصحّحه الألباني. وينظر تخريج محقّق المسند للحديث.
(3)
المسند 23/ 146 (14859). وهو إسناد فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، روى له أصحاب السنن، وفي حديثه ضعف. ويصحّح الحديث ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد وأبي هريرة. ينظر الجمع 1/ 545 (899)، 3/ 66 (2246).
(1153)
الحديث الثالث والتسعون بعد المائتين (1): حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس بن محمد قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدّثنا محمد بن إسحق عن داود ابن الحُصين مولى عمرو بن عثمان عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر ابن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ فإن استطاعَ أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". قال: فخطبتُ جاريةً من بني سَلِمة، فكنتُ أتخبَّأ لها تحت الكَرَب (2) حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوَّجْتُها 31).
(1154)
الحديث الرابع والتسعون بعد المائتين: وبه عن ابن إسحاق (4) قال: حدّثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبرَ القبلة أو نستقبلَها بفروجنا، إذا أهرقنا الماء، ثم رأيْتُه قبلَ موته بعام يبولُ مُستقبلَ القبلة (5).
(1155)
الحديث الخامس والتسعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمر عن الزُّهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رجلًا من أسلم جاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزّنا، فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شَهِد على نفسه أربع مرّات، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أبِكَ جُنون؟ " قال: لا. قال: "أحْصَنْتَ؟ " قال: نعم. فأمرَ به النّبيّ صلى الله عليه وسلم فرُجِمَ بالمُصَلّى. فلّما أذْلَقَتْه الحجارةُ فرَّ،
(1) انتهت المخطوطة الهندية (هـ) في هذا الحديث.
(2)
الكرب: اصول السَّعف. وفي رواية الحاكم، في أصول النخل.
(3)
المسند 22/ 440 (14586) وقال المحقّق: حديث حسن، وخرّجه. وهو في سنن أبي داود 2/ 228 (2082) من طريق عبد الواحد، وحسّنه الشيخ ناصر. وصحّحه الحاكم على شرط مسلم 2/ 165 من طريق ابن إسحق، ووافقه الذهبي.
(4)
السابق: عن يونس، عن عبد الواحد، عن ابن إسحق. أما هذا فعن يعقوب بن إبراهيم سعد عن أبيه عن ابن إسحق! !
(5)
المسند 23/ 157 (14872). وحسّن المحقّق إسناده من أجل ابن إسحق. ومن طريق ابن إسحق صحّح الحديث ابن خزيمة 1/ 34 (58)، وأخرجه أبو داود 12/ 4 (13) والترمذي 1/ 15 (9) وابن ماجة 1/ 117 (325). وحسّنه الألباني في صحيحهما.
فأُدرك فرُجِمَ حتى مات، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم خيرًا ولم يُصَلِّ عليه (1).
(1156)
الحديث السادس والتسعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: حدّثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن الحسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد اللَّه قال:
كُنْتُ فيمن رجمَ الرجل - يعني ماعزًا. فلمّا رَجَمْناه وجدَ مسَّ الحجارة، فقال: أيْ قومِ، رُدُّوني إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فإنّ قومي هم قتلوني وغرُّوني من نفسي، فقالوا: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غيرُ قاتِلك. قال: فلم نَنْزِعْ عن الرجل حتى فَرَغْنا منه. قال: فلمّا رَجَعْنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذَكَرْنا له قوله، فقال:"ألا تركتُم الرجلَ وجئتُموني".
إنما أراد رسول اللَّه أن يتثبَّتَ في أمره (2).
(1157)
الحديث السابع والتسعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا روح قال: حدّثنا زكريا بن إسحق قال: حدّثنا أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
إنّ رجلًا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إنّي رأيتُ في المنامِ أنّ رأسي قُطِعَ، فهو يَتَجَحْدَلُ وأنا أتبعُه. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ذاك من الشيطان، فإذا رأى أحدُكم رؤيا فكَرِهها فلا يَقُصَّها على أحد، وليستعذْ باللَّه من الشيطان".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(1158)
الحديث الثامن والتسعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن ابن إسحق قال: فحدّثني عبد اللَّه بن سهل بن عبد الرحمن ابن سهل أخو بني حارثة عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ قال:
خرج مَرْحَبٌ اليهوديّ من حِصنهم، قد جمعَ سلاحَه، يرتجز ويقول:
(1) المسند 22/ 353 (14462). وفات المؤلّف أن يقول: أخرجاه، فهو عند الشيخين بالإسناد نفسه: البخاري 12/ 29 (6820)، ومسلم 3/ 1318 (1691).
(2)
المسند 23/ 313 (15089)، وهو في سنن أبي داود 4/ 145 (4420) من طريق أبي إسحق، وحسّنه الألباني، وحسّن محقّق المسند إسناده.
(3)
المسند 23/ 326 (15110)، وإسناده على شرط مسلم. وأخرجه مسلم 4/ 1776، 1777 (2268) من طريق أبي الزبير. وأبي سفيان عن جابر.
قد عَلِمَتْ خيبرُ أنّي مَرْحَبُ
شاكي السِّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
أطْعَنُ أحيانًا وحِينًا أضرِبُ
إذا اللُّيوثُ أقبلَتْ تَلَهَّبُ
كان حِمايَ للحِمى لا يُقرَبُ
ويقول: هل من مُبارز؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لهذا" فقال محمد بن مَسْلمة: أنا له يا رسول اللَّه، الموتور الثائر (1)، قتلوا أخي بالأمس. قال:"فقُم إليه، اللهمّ أعِنْه عليه" فلمّا دنا أحدُهما من صاحبه دخلتْ بينهما شجرة عُمْيريّة من شجر العُشَر، جعل أحَدُهما يلوذُ بها من صاحبه، كلّما لاذ بها اقتطع بسيفه ما دونه، حتى برز كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه، وصارت بينهما كالرجل القائم، ما فيها من فَنَن (2)، ثم حمل مَرْحَبٌ على محمّد فضربَه، فاتّقاها بالدَّرَقة (3)، فوقع فيها فعضَّت به، فأمسكَتْه، وضربَه محمد بن مسلمة حتى قتله (4).
(1159)
الحديث التاسع والتسعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن قال: حدّثنا ابن لَهيعة قال: حدّثنا أبو الزُّبير قال: أخبرني جابر:
أنّ امرأةً من بني مخزوم سرقت، فعاذَت بأُسامةَ بن زِيد حِبِّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتى بها رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"لو كانَتْ فاطمةُ لَقَطَعْتُ يدَها" فقَطَعَها.
انفرد بإخراجه مسلم (5).
(1) في المسند "وأنا واللَّه الموتور الثائر"، والموتور: من وُتِر عن أهله: أي أفرد عنهم وقطع، قال في النهاية 5/ 148: أي صاحب الوتر، الطالب بالثأر.
(2)
الفنن: الغصن.
(3)
الدَّرَقة: الترس.
(4)
المسند 23/ 338 (15133). ورجاله رجال الصحيح، غير ابن إسحق، وهو حسن الحديث. وقد صحّح الحاكم الحديث على شرط مسلم 3/ 436 من طريق ابن إسحق، وأخرجه أبو يعلى 3/ 385 (1861) من طريق ابن إسحق. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 152: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد ثقات.
وقد روى مسلم 3/ 1433 - 1441 (1807) حديثًا طويلًا عن سلمة بن الأكوع وفيه قصة مرحب، وأن قاتله عليٌّ. وهو الذي يرجّحه العلماء - ينظر المستدرك 3/ 438، والنووي 11/ 426.
(5)
المسند 23/ 346 (15149)، وفي إسناده ابن لهيعة. ورواه مسلم 3/ 1316 (689 1) من طريق معقل عن أبي الزبير.
(1160)
الحديث الثلاثمائة بعد المائتين: وبه عن جابر:
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَثَلُ المؤمنِ مَثَلُ السُّنبلة، يمستقيم مرّة، ويخِرُّ مرّة. ومَثَلُ الكافرِ مَثَلُ الأرزة، لا تزال مستقيمةً حتى يَخِرَّ ولا يشعر"(1).
الأرزة: شجرة الصنوبر.
(1161)
الحديث الحادي بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُرَيج بن النعمان قال: أخبرنا هُشَيم قال: أخبرنا مجالد عن الشَّعبي عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ عمرَ بن الخطّاب أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابَه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: فغَضِبَ وقال: "أَمُتَهَوِّكون فيها يا ابن الخطّاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاءَ نقيّة، لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحقٍّ فتكذِّبوا به، أو بباطلٍ فتصدّقوا به. والذي نفسي بيده، لو أنّه موسى كان حيًّا ما وَسِعَه إلّا أن يتّبِعَني"(2).
المتهوّكون: المتحيّرون. والتَّهوُّك: السُّقوط في هُوّة الرَّدى.
(1162)
الحديث الثاني بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا زهير عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن لم يَجِدْ نعلَين فليلبس خُفَّين، ومن لم يَجِدْ إِزارًا فليلبس سراويل".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(1163)
الحديث الثالث بعد الثلاثمائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا ليث عن أبي الزُّبير عن جابر:
عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأى أحدُكم الرُّؤيا يكرهُها فليبصُقْ عن يساره، وليستعذْ باللَّه عز وجل من الشّيطان ثلاثًا، وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه.
(1) المسند 23/ 83 (14761) مع اختلاف في بعض الألفاظ، وصحّحه المحقّق لغيره، وذكر مظانّه وشواهده.
(2)
المسند 23/ 349 (15156)، وفي إسناده مجالد، وهو ضعيف، وهو في السنة 1/ 67 (50) من طريق هُشَيم، وحسّنه المحقّق لغيره. وينظر تخريج محقّقي المسند والسّنة. وقد ذكر ابن حجر في الإصابة 2/ 276: قال البخاري: قال مجالد عن الشعبي عن جابر: إنّ عمر أتى بكتاب. . ولا يصحّ.
(3)
المسند 22/ 356 (14465)، ومسلم 2/ 836 (1179) من طريق زهير. ويحيى من رجال الشيخين.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1164)
الحديث الرابع بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشَيم عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
لعَنَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه.
انفرد بإخراجه مسلم، وزاد فيه: وقال: "هم سواء"(2).
(1165)
الحديث الخامس بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو النّضر قال: حدّثنا شريك عن عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل عن جابر بن عبد اللَّه:
أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيْتَ إنّ جاهدْتُ بنفسي ومالي، فقُتِلْتُ صابرًا محتسبًا مُقْبِلًا غيرَ مُدْبر، أأدْخُلُ الجنّةَ؟ قال:"نعم" فقال ذلك مرّتين أو ثلاثًا. قال: "نعم، إنّ لم تَمُتْ وعليك دَين ليس عندك وفاؤه"(3).
(1166)
الحديث السادس بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن بن موسى قال: حدّثنا زهير قال: حدّثنا أبو الزّبير عن جابر قال:
قالت امرأة بشير: انْحَلْ ابني غلامَك، وأَشْهِدْ لي رسول اللَّه. فأتى رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ ابنةَ فلانٍ سألَتْني أن أنْحَلَ ابنَها غلامي. فقال: "له إخوة؟ " قال: نعم. قال: "فكلُّهم أعطيْتَ مثلَ ما أعطيْتَه؟ " قال: لا. قال: "فليس يصلحُ هذا، وإنّي لا أشهدُ إلّا على حقّ".
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(1167)
الحديث السابع بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مصعب بن سلّام قال: حدّثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال:
خطبَنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فحَمِدَ اللَّه وأثنى عليه بما هو له أهلٌ، ثم قال: "أما بعد، فإنّ
(1) مسلم 4/ 772 (2262). وهو عن حُجين ويونس قالا: حدّثنا الليث. . المسند 23/ 94 (14780).
(2)
المسند 22/ 165 (14263)، ومسلم 3/ 1219 (1598) من طريق هُشَيم.
(3)
المسند 22/ 373 (14490). وهو صحيح لغيره. وأخرجه أحمد من طريقين عن ابن عقيل 23/ 107، 255 (14796، 1501). قال الهيثمي: 4/ 130: إسناد أحمد حسن. والحديث في مسلم 3/ 1501 (1885) عن أبي قتادة.
(4)
المسند 22/ 376 (14492)، ومسلم 3/ 1244 (1624) من طريق زهير.
أصدقَ الحديث كتابُ اللَّه. وإنّ أفضلَ الهدي هديُ محمّد، وشرُّ الأُمور مُحْدَثاتُها، وكلُّ بدعة ضلالة" ثم يرفع صوتَه، وتحمرُّ وَجْنتاه، ويشتدّ غضبُه إذا ذكر الساعةَ كأنّه مُنذرُ جيش، ثم يقول: "أَتَتْكُم الساعةُ، بُعِثْتُ أنا والساعة هكذا -وأشار بإصبعيه السبّابة- والوسطى، صبَّحَتْكم الساعةُ ومسَّتْكم. من تركَ مالًا فلأهلِه، ومن تركَ دَينًا أو ضَياعًا فإليّ وعليّ".
انفرد بإخراجه مسلم (1).
(1168)
الحديث الثامن بعد الثلاثمائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا عُبيد اللَّه بن معاذ العنبري قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا قُرّة بن خالد عن أبي الزّبير عن جابر بن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من يَصْعَدُ الثنيّة ثنيّة المُرار، فإنّه يُحَطُّ عنه ما حُطّ عن بني إسرائيل". قال: فكان أوّلَ من صَعِدها خيلُنا خيلُ بني الخَزرج. ثمّ تتامّ الناسُ. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كلُّكُم مغفورٌ له إلّا صاحبَ الجمل الأحمر" فأتيْناه فقلنا: تعالَ يستغفر لك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال: واللَّه لئن أجدَ ضالّتي أحبُّ إليَّ من أن يستغفرَ لي صاحبُكم. قال: وكان رجلًا ينشُدُ ضالّة له.
انفرد بإخراجه مسلم (2).
وكان هذا في غزاة. وصعود هذه الثنيّة إنّما كان للإقدام على الأعداء. وصاحب الجمل الأحمر كان منافقًا (3).
(1169)
الحديث التاسع بعد الثلاثمائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثني عُقبة بن مُكْرَم قال: حدّثنا أبو عاصم عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
رخّص الرسول صلى الله عليه وسلم لآل حَزم في رُقية الحيّة.
وقال لأسماء بنت عُميس: "مالي أرى أجسامَ بني أخي ضارعةً، تُصيبهم الحاجة؟ "
(1) المسند 22/ 237 (14334) وفيه: والضياع: ولده المساكين. ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه في مسلم 2/ 592 (867) ومصعب بن سلّام مختلف فيه، التهذيب 7/ 120.
(2)
مسلم 4/ 2144 (2780).
(3)
ينظر النووي 17/ 131.
قالت: لا، ولكنّ العينَ تُسْرعُ إليهم. قال:"ارْقيهم". قالت: فعرضْتُ عليه، فقال:"ارقيهم"(1).
ومعنى ضارعة: ضاوية، أي نحيفة.
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو كُريب قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرُّقَى، فجاء آل عمرو بن حَزم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنّه كانت عندنا رُقيه نَرقي بها من العقرب، وإنك نهيْتَ عن الرُّقى. قال: فعرضوها عليه، فقال:"ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفعَ أخاه فلينفعه"(2).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
كان خالي يرقي من العقرب، فلما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرُّقَى أتاه فقال: يا رسول اللَّه، إنّك نهيْتَ عن الرُّقَى، وإنّي أرقي من العقرب: فقال: "من استطاع أن ينفعَ أخاه فليفعل"(3).
انفرد مسلم بإخراج هذه الطُّرق الثلاث.
* * * *
آخر المسند
(1) مسلم 4/ 1726 (2198).
(2)
مسلم 4/ 1726 (2199)، والحديث في المسند 22/ 279 (14382) من طريق أبي معاوية.
(3)
المسند 22/ 136 (14231)، ومسلم - السابق، من طريق وكيع.