الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(96) مسند حجّاج الأسلميّ
(1)
(1420)
حدَّثنا أحمد قال: حدَّثنا ابن نُمير قال: حدَّثنا هشام قال: أخبرني أبي عن حجَّاج بن حجّاج عنه أبيه - رجل من أسلم قال:
قلتُ: يا رسول اللَّه، ما يُذْهِبُ عنّي مَذَمّة الرّضاع؟ قال:"غُرَّةٌ: عبدٌ أو أَمَة"(2).
المَذمَّة: يروى بكسر الذال وفتحها، فالمكسورة من الذِّمام، والمفتوحة من الذَّمّ (3).
* * * *
(1) ينظر الآحاد 4/ 344، والاستيعاب 1/ 345، والتهذيب 2/ 63، والإصابة 1/ 313.
وفي التلقيح 371 أنّه له ستة أحاديث.
(2)
المسند 25/ 7 (15733). ورجاله ثقات، غير حجّاج بن حجّاج، مقبول. وهو من طرق عن هشام في أبي داود 2/ 224 (2064)، والنسائي 6/ 108، والترمذي 3/ 459 (1153) وقال: حسن صحيح. وصحّحه ابن حبّان 10/ 43 (4230). وجعله الألباني في ضعيف السنن.
(3)
قال ابن الأثير في النهاية 2/ 169: المَذمّة بالفتح مفعلة من الذّمّ، وبالكسر: من الذِّمة والذِّمام. وقيل: هي بالكسر والفتح: الحقُّ والحُرمة التي يُذَمّ مُضَيِّعُها. والمراد بمذمّة الرضاع: الحقّ اللازم بسبب الرّضاع، فكأنّه سأل: ما يسقط عنّي حقّ المرضعة حتى أكون قد أدّيته كاملًا؟ وكانوا يستحبّون أن يعطوا للمرضعة عند فِصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.