الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(131) مسند خُويلد بن عَمرو أبي شُرَيح الكعبِي
كذا سمّاه البخاريّ ومسلم. وقال أبو بكر البرقي: اسمه كعب (1).
(1624)
الحديث الأوّل: حدّثنا يحيى بن سعيد قال: حدّثنا مالك قال: حدّثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الكعبي قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمنُ باللَّه واليوم الآخر فلْيُكْرِم جارَه. ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقلْ خيرًا أو ليصمت. من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرمْ ضيفه، جائزتُه يومٌ وليلةٌ، والضيافة ثلاثة أيّام، فما كان فوق ذلك فهو صَدَقة، لا يَحِلُّ له أن يَثْوِيَ عنده حتى يُحْرِجَه".
أخرجاه (2).
(1625)
الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون وحجّاج قالا: حدّثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبُري عن أبي شُريح الكعبيّ:
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "واللَّهِ لا يؤمن، واللَّه لا يُؤمن، واللَّه لا يؤمن" قالها ثلاث مرّات. قالوا: وما ذاك يا رسول اللَّه؟ قال: "الجارُ الذي لا يأمنُ جارُه بوائقَه" قالوا: وما بوائقُه؟ قال: "شَرُّه".
(1) الطبقات 4/ 221، والآحاد 4/ 282، ومعرفة الصحابة 2/ 960، والاستيعاب 4/ 102، والتهذيب 8/ 333، والإصابة 4/ 102.
ومسنده في الجمع (107) مع المقلّين. اتّفق الشيخان على حديثين له. وانفرد البخاري بثالث. وأحاديثه عشرون - التلقيح 367.
(2)
المسند 6/ 385، ورواه 4/ 31 من طرق أخرى عن سعيد بن أبي سعيد. وهو من طريق الليث ومالك عن سعيد في البخاري 10/ 445، 531 (6019، 6135)، ومن طرق عن سعيد في مسلم 3/ 1352، 1353 (48). ويحيى بن سعيد القطّان ثقة.
انفرد بإخراجه البخاريّ (1).
(1626)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج قال: حدّثنا ليث قال: حدّثنا سعيد المقبُريّ عن أبي شُرَيح العَدَويّ:
أنّه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعثُ البعوث إلى مكّة (2): ائذنْ لي أيُّها الأمير أحدّثُك قولًا قامَ به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الغدَ من يوم الفتح، سَمِعَتْه أُذناي، ووعاه قلبي، وأبصَرتْه عيناي حين تكلّم به:
أن حَمِدَ اللَّه وأثنى عليه، ثم قال:"إنّ مكة حرَّمَها اللَّه ولم يحرِّمْها الناسُ، فلا يَحِلُّ لامرىء يؤمنُ باللَّه واليوم الآخر أن يَسْفِكَ بها دمًا، ولا يَعْضِدَ (3) بها شجرة. فإن أحدٌ ترخَّصَ لقتالِ رسول اللَّه فيها فقولوا: إنّ اللَّه عز وجل أذِنَ لرسوله ولم يأذنْ لكم، وإنّما أذِنَ لي فيها ساعةً من نهار، وقد عادت حُرمتُها اليومَ كحُرمتها بالأمس. فليبلغِ الشاهدُ الغائب".
أخرجاه، وفيه زيادة: فقال عمرو: وأنا أعلمُ بذلك منك يا أبا شريح، إنّ الحرمَ لا يُعيذُ عاصيًا ولا فارًّا بدم، ولا فارًّا بخُرْبة (4).
الخُربة: مضمومة الخاء: أُذن المزادة. والخارب: سارق الإبل (5).
(1627)
الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن سلمة الحَرَّاني عن ابن إسحق عن الحارث بن فُضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السُّلَمي عن أبي شُرَيح الخزاعيّ قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أُصيب بدَم أو خَبْلٍ -والخَبْل: الجِراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إمّا أن يَقْتَصَّ، أو يأخُذَ العَقْلَ، أو يَعْفُوَ. فإن أراد رابعةً فخُذوا على يدَيه،
(1) المسند 4/ 31 عن حجّاج وروح، فيه 6/ 385 عن يزيد، كلُّهم عن ابن أبي ذئب به. وأخرج البخاري 10/ 443 (6016) من طريق محمد بن أبي ذئب. وشيوخ أحمد في هذا الحديث كلّهم ثقات.
(2)
أي لقتال ابن الزبير، بأمر من يزيد، إذ امتنع ابن الزبير عن مبايعة يزيد.
(3)
يعضد: يقطع.
(4)
المسند 4/ 31. وحجّاج بن محمد من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري 1/ 197 (104)، ومسلم 2/ 987 (1354) من طريق الليث.
(5)
في الفتح 1/ 198: بفتح الخاء: السرقة، وبالضم الفساد. وينظر غريب الحديث للمؤلّف 1/ 269، 270.
فإن فعلَ شيئًا من ذلك ثم عدا بعدُ فقَتَلَ فله النّار خالدًا فيها مُخَلَّدًا" (1).
(1628)
الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وهب بن جرير قال: حدّثني أبي قال: سمعْتُ يونس يُحَدِّثُ عن الزهريّ عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر: أنّه سمع أبا شُريح الخُزاعي ثم الكَعبيّ وكان من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يقول:
أَذِنَ لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أَصَبْنا منهم ثأرنا - وهو بمكة، ثم أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برفع السَّيف، فلقي رهطٌ منّا رجلًا من هُذَيل في الحرم يَؤمُّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ليُسْلِمَ، وكان وَتَرَهم (2) في الجاهلية، فكانوا يطلبونه فقتلوه، وبادروا أن يَخْلُصَ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيأمَنَ، فلمّا بلغ ذلك رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم غَضِبَ غضبًا شديدًا، وقال: واللَّه ما رأيتُه غضبَ غضبًا أشدَّ منه. فسعَيْنا إلى أبي بكر وعمر وعليّ نستشفعهم، وخَشِينا أن نكونَ قد هَلَكْنا. فلمّا صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصلاة قام فأثنى على اللَّه عز وجل بما هو أهلُه، ثم قال:"أمّا بعدُ، فإن اللَّهَ هو حرَّمَ مكّةَ ولم يُحَرِّمْها النّاسُ، وإنّما أحلَّها لى ساعةً من النّهار أمسِ، وهي اليومَ حرامٌ كما حرَّمَها اللَّه عز وجل أوَّلَ مرّة. وإنّ أعْتى (3) النّاس على اللَّه عز وجل ثلاثة: رجل قتلَ فيها. ورجلٌ قتلَ غيرَ قاتله. ورجلٌ طلبَ بِذَحْلٍ في الجاهلية. وإنّي واللَّه لأَدِيَنّ (4) هذا الرجلَ الذي قَتلْتُم" فوداه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (5).
(1629)
الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا صفوان قال: حدّثنا عبد اللَّه ابن سعيد عن أبيه عن أبي شريح عن عمرو الخزاعي قال:
(1) المسند 4/ 31 وهو من طرق عن ابن إسحق في سنن ابن ماجه 2/ 876 (2623)، وسنن أبي داود 4/ 169 (4496)، وشرح مشكل الآثار 12/ 426 (4904)، وضعف محقّق المشكل إسناده لضعف سُفيان بن أبي العوجاء، وضعّف الحديث الألباني. لضعف سُفيان، وتدليس ابن إسحق وينظر الإرواء 7/ 278.
(2)
وَتَرهم: قتل منهم.
(3)
أعتى: أشدّ ظلمًا.
(4)
الذَّحْل: الثأر. ولأدِيّن: أي أُؤدّي دِيَته.
(5)
المسند 4/ 31 ورجاله ثقات غير مسلم بن يزيد، وثّقه ابن حبّان، وهو من رجال التعجيل، ولم يذكر فيه أبو حاتم جرحًا ولا تعديلًا. الجرح 8/ 199، والثقات 5/ 400، والتعجيل 402، وقد روى المؤلف قريبًا منه سابقًا (الحديث الثالث)، ورواه بمعناه 6/ 385، وكلاهما بإسناد صحيح. كما روى ابن حبّان 13/ 340 (5996) عن ابن عمرو حديثًا قريبًا منه، وصحّح الحاكم جزءًا من حديث أبي شريح بإسناد آخر 4/ 349. وينظر التاريخ الكبير 7/ 277.
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إيّاكم والجلوسَ على الصُّعُدات. فمن جلس منكم على الصعيد فَلْيُعْطِه حقّه" قُلْنا: يا رسول اللَّه، وما حقه؟ قال:"غُضوض البصر، وردُّ التحيّة، وأمرٌ بمعروف، ونهي عن منكر"(1).
* * * *
آخر حرف الخاء
(1) المسند 6/ 385، والمعجم الكبير 22/ 187 (488) وقال الهيثميّ في المجمع 8/ 64: رواه أحمد والطبراني، وفيه عبد اللَّه بن سعيد (المقبريّ)، وهو ضعيف جدًّا. وقال عنه في التقريب 1/ 291: متروك. وصفوان بن عيسى الزهريّ شيخ أحمد، ثقة، ولكن الحديث ورد من طرق صحيحة منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد. الجمع 2/ 435 (1749).