الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(107) مسند الحَكَم بن عمرو الغِفاريّ
(1)
(1512)
الحديث الأوّل: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بَهز قال: حدّثنا ابن المغيرة قال: حدّثنا حميد - يعني ابن هلال عن عبد اللَّه بن الصّامت قال:
أراد زياد أن يبعثَ عمران بن حُصَين على خُراسان، فأبى عليه، فقال له أصحابُه: أَتَرَكْتَ خراسان أن تكون عليها! فقال: إنّي واللَّه ما يَسُرُّنِي أن أصْلَى بحَرِّها وتَصْلَون ببَردها، إنّي أخاف إذا كنتُ في نحور العدوّ أن يأتيَني كتابٌ من زياد، فإن أنا مَضَيْتُ هَلَكْتُ، وإن رجعْتُ ضُربَتْ عُنُقِي. قال: فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليها، فانقاد لأمره، فقال عمران: ألا أحدٌ يدعو لي الحكم. فانطلق الرسول، فأقبل الحكمُ إليه، فدخلَ عليه، فقال عمران للحكم: أسَمِعْتَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طاعةَ لأحدٍ في معصية اللَّه تبارك وتعالى"؟ قال: نعم. فقال عمران: للَّه الحمدُ، واللَّه أكبر (2).
(1513)
الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سليمان بن داود قال: حدّثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعْتُ أبا حاجب يحدّث عن الحكم بن عمرو الغفاريّ (3).
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضّأ الرجلُ بفَضل وَضوء المرأة (4).
(1) الآحاد 2/ 262، ومعرفة الصحابة 2/ 708، والاستيعاب 1/ 313، والتهذيب 2/ 247، والإصابة 1/ 345.
وهو ممّن روى له البخاري دون مسلم، وله عنده حديث واحد - الجمع (3030) في تحريم الحمر الأهلية، ولم يذكر هنا.
(2)
المسند 5/ 66، وإسناده صحيح، ابن المغيرة هو سليمان. وقال الهيثميّ - المجمع 5/ 229: رجال أحمد رجال الصحيح.
وقد صح عند الشيخين عن عليّ: "لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه". الجمع 1/ 163 (132).
(3)
انتقل ناسخ س من هذا الحديث إلى الذي يليه فقال: دخلت. . .
(4)
المسند 5/ 66، ومسند الطيالسي 176 (1252)، ومسند أبي داود 1/ 21 (82)، وابن ماجة 1/ 130 (373)، والترمذيّ 1/ 93 (64) وقال: حسن، والنسائيّ 1/ 179. وصحّح الحديث ابن حبّان 4/ 71 (1260) وينظر تخريج المحقّق، وصحّحه الألباني. ونقل في حاشية سنن ابن ماجة أن البخاري لم يصحّح الحديث، وأنه إن ثبت فهو منسوخ.
(1514)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم قال: حدّثنا عبد الصمد ابن حبيب بن عبد اللَّه الأزديّ قال: حدّثني أبي عن الحكم بن عمرو الغفاريّ قال:
دخلْتُ أنا وأخي رافع بن عمرو على عمر بن الخطّاب وأنا مخضوب بالحِنّاء وأخي مخضوبٌ بالصُّفرة، فقال لي عمر بن الخطّاب: هذا خضاب الإسلام. وقال لأخي: هذا خضاب الإيمان (1).
(1515)
الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن أبي عديّ عن سليمان عن أبي تميمة عن دُلْجة بن قيس:
أن الحكم الغفاريّ قال لرجل، أو قال له رجل: أتذكر حين نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن النَّقير والمُقَيِّر، أو أحدهما - وعن الدُّبَّاء والحَنْتم؟ قال: نعم، وأنا أشهد بذلك (2).
قال عبد اللَّه بن أحمد: حدّثني بعض أصحابنا قال: سمعث عارِمًا يقول: تدرون لِمَ سُمَي دُلْجة؟ قالوا: لا. قال: أدلجوا به إلى مكة، فوضَعَتْه أمّه في الدُّلجة في ذلك الوقت، فسُمّي دُلْجة (3).
* * * *
(1) المسند 5/ 67. وإسناده ضعيف حبيب وابنه عبد الصمد ليسا قويّين. ينظر التهذيب 2/ 49، 4/ 508. والتقريب 1/ 104، 356، ولهما حديث واحد رواه أبو داود (2410)، وضعّفه الألباني.
(2)
المسند 4/ 213، ومن طريق سليمان التيمي في الكبير 3/ 209 (3153) والحديث صحيح، ودلجة من رجال التعجيل 120، وثقه ابن حبّان، ولم يذكر فيه أبو حاتم جرحًا ولا تعديلًا 3/ 442. وسائر رجاله ثقات. وللحديث شواهد صحيحة.
(3)
المسند - السابق.