الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن "مائع" لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة1 غسل حتى يجزم بزواله.
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر استجمار2.
ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما3 لا نفس له سائلة "متولد من طاهر".
وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر ومني الآدمي طاهر ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.
وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.
1 في "م" زيادة: "من الثوب أو غيره"، وليست في كل النسخ.
2 في "م" زيادة: "بمحله".
3 سقط من "م": "لا".
باب الحيض
لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل.
وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر1 وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره.
1 في "م" زيادة: "يوما"، وليست في النسخ.
"وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة" ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع1 فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي2 ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود "ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله" فهو حيضها3 تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح" فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته.
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما
1 في "م": "عند انقطاعه".
2 في"م": "وتقضي".
3 أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة: "فهو حيض".
ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر1 أكثره.
والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة.
وأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر2 فإن عاودها الدم فيها3 فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم4 الواجب.
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ5" وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
1 هكذا في النسخ وفي "أ": "يعبرا".
2 هكذا في "أ" وفي بقية النسخ: "التطهير".
3 "فيها" سقط من "م".
4 "الصوم" سقط من "م".
5 في "ج": "البلوغ والعدة".