الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصّلاة
مدخل
…
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه1 ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.
ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل2 بشرطها "الذي يحصله قريبا".
ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
1 في "م": "أو نحوه".
2 في "ب" و "ج": "والمشتغل".
باب الأذان والإقامة
هما فرضا كفاية على الرجال "المقيمين" للصلوات1 المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
ويكون2 المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان3
1 في "ب": "للصلاة"، وفي "م" زيادة:"الخمس".
2 في "ج": "وأن يكون".
3 في "ج": زيادة: "فأكثر".
قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة.
وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين.
وهي إحدى عشرة يحدرها ويقيم من أذن في مكانه1 إن سهل.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا "أو ملحونا" ويجزئ من مميز.
ويبطلهما فصل كثير "ويسير" محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب2 يسيرا ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته "سرا"، وحوقلته في الحيعلة3 وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1 سقط من "ج": "في".
2 في "ج": "مغرب".
3 في "ج": "حيعلته".