الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الماضي1 فلها فسخ النكاح فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.
1قوله: لا في الماضي وردت في "أ" و "ج" وخلت من "ب" و "م" والشرح.
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
1
تجب "أو تتمتها2" لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل "حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا" وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر "كأخ" أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له "وعجزه عن تكسب" إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته "ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل ولا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة".
ومن له وارث غير أب فنفقنه عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم ثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده3.
ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفته على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين.
1 سقط من "م": والبهائم.
2 في "أ" فقط: قيمتها.
3 في "ب": بنفقته.
ولا نفقة مع اختلاف دين "إلا بالولاء".
"وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة" ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة1 كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا "بائنا كانت أو تحته" وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
فصل
وعليه نفقة رقيقه "طعاما" وكسوة "وسكنى" وأن لا يكلفه مشقا كثيرا وإن اتفقا على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والمفروضة ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحا زوجه "أو باعه" وإن طلبته الأمة وطئها2 أو زوجها "أو باعها".
فصل
وعليه علف بهائمه وسقيها "وما يصلحها" ولا3 يحملها ما تعجز عنه4 ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفتقها أجبرعلى بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.
1في "أ":ضرورة.
2في "م" والشرح: أمة.
3في "م" والشرح: وأن لا.
4في "ب" زيادة: ولو يسيرا.